صفحة رقم (41) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 8 ج ، اكاحد سدج قمذ : ، ابن ص 6 ، ج ةايم سدج قمذ : ( 6 ) . 57 4 ج ، لغمى : ، ص 2 ج ، هـ ، بيروت ـ الفكر ، دار ـ مكتب البحوث والدراسات : غى حل آكفئض آاى : هـ ت ، محمد ، ، 9 ج ، اكضئكايم : ، ص 2 ج ، اكلجةهخ اكلقةشخ : أبو ، ( 5 ) . 199 ص 3 ج ، اكةسديظ غى األزإلل : عبد القادر ، عودة ( 4 ) ( الشريعة ) ، ، رحمه اهللا ، م سنة تم ، اإلسالم على الشريعة ودافع عن ، ثم اعتزله وتفرغ ، وشغل منصب ، تخرج من ، م عبد عودة في قرية كفر الحاج ( 3 ) . ص 6 ج ، : ( 2 ) . 20 ص 6 ج ، هـ ، ـ دار الفكر ، هالل مصطفى : ، ط عم لةم : هـ ت ، منصور بن بن إدريس ، ، ص 3 ج ، غى : م ت ، عـودة ، 43 ص 3 ج ، عكو لخةشد : الزركشي ، ص 3 ج ، زـال : ، ص 2 ج ، قسـغ : البخاري ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : ( 1 ) 375 اكدائف اكخفئئف نجيم 129 اكحقئئف اكخفئئف الزيلعي اكلحةئث الشربيني 505 1415 دار الفكر تحقيق األفمئط سجئط، 977 الخطيب الشربيني 257 دهصب النووي 310 اخايب همهئيب الوليد القرطبي اكجمئئى لواء www.shareah.com ومات شهيدا 1954 محاولة اغتيال جمال عبد الناصر إعدامه بتهمة وحاول تأسيس الدستور أساس اإلسالمية للمحاماة القضاء كلية الحقوق بالقاهرة 1906 ولد القادر بمصر سنة 137 اآلل الشافعي 1402 بيروت مصيلحي هالل تحقيق األفمئط قسئغ اكقمئ 1051 يونس البهوتي 310 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل 1945 عبـد القـادر اكخدفـى سدج اكذدقسى 251 اكزإلل الصـنعاني 449 اآلزـداد عبد العزيز 289 الماوردي . ) 6 ( فإن التملك النكاح ، نقصان المن قال إن النقصان باعتبار نقصان ، ) 5 ( ( أي الجنين ) ألنوثة والكفر ا بسبب ، فقد يعتري النقصان ، ويرى آخر أن اختالف الديات المودى فيه . ) 4 ( المتعلم كدية ودية ودية فدية الصغير . اختالف وفيما عدا فـال ، فيه ي لثان وا ، متفق عليه ، : : الديات أولهمـا : فقد قال ) 3 ( عودة ومن العلماء المعاصرين . ) 2 ( ، وذلك من اإلبل دية الرجل نصف ا ديـة لم أعلم من أهل والفـي أن : قال ، ) 1 ( والحنفية هو قول الرجل، دية في النفس نصف دية فالقول بأن . هذا الحجج التي اعتمـدها أصـحاب عن ، من أبناء في هذه إن بتنصيف دية المرأة أصبح تكاد تكون غير عنـد 152 المرأة األنوثة والرق صفة المالكية ومنهم واالجتنان والعبودية الدية فريق بحسب ودية الجاهل، الشريف كدية الوضيع الصـحيح، ودية الضعيف، كدية القوى، المريض كدية كدية الكبير هذين السببين مختلف واألول التكافؤ الجنس، وثانيهما تختلف لسـببين، عبد القادر خمسون لمـرأة مخالفا العلم قديما حديثا الشافعي الجمهـور مـن الشـافعية المرأة القول واألدلة الجميع ويسأل الكثير األمة األيام القول بالنسبة للرجل قضية مقبولـة
صفحة رقم (42) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، المعارف ـ القاهرة ، 2 ط ، غى : محمد ، العوا ( 2 ) . ، وله ، واالنجليزية في من ، وعضو المجلس للمجمع للتقريب المذاهب ، العربية وعضو في مجمع ، األمين العام العالمي : يتقلد من منها ، ، على من في ، م ولد في سنة ، محمد العوا ( 1 ) 252 دار آشهل اكمضئل اكجمئئى األزإللى سليم awa.com www.el مؤلفات كثيرة وعضو العديد المجالت باللغة العربية األعلى العالمي بين اللغة لالتحاد لعلماء المسلمين العدد الكبير المناصب والشريعة اإلسالمية حصل العديد الشهادات العلمية الحقوق والفلسفة 1942 مصر الدكتور سليم خيب غى مشغ خيب : اكلخها . ) 2 ( عادة الثار من أن ، ليتحقق األمن في المجتمع تدفع عنـه ، أو والجاني الذي ليس له عاقلة عنه ، فتهدأ نفسه ، التغلب على ومن علـى ، مما قد إلى وحب ، نفسه وذويه وتبقى في ، ام بواجبات نفسه وواجبات من يعول بأي من اإلعاقة التي تمنعه من القي وذلك ألن قد سببت للمجني عليـه ، مصلحة ، كما إن لحق يرى أن مصلحة عليه تكمن في التعويض المالي إلصالح الـذي ، عقلية ومن إلى نظـرة ، عويض والينتفع من العقوبة ينتفع . عن الخطأ فيستوجب األضـرار أما الخطأ ، تستوجب على الجاني بين مصطلحي ) 1 ( سليم العوا وقد أو في على النفس ، ية عليه في وهي ، فتعتبر عقوبة مالية الجاني ، الباختالف ، مشترك عند وهـي ، والإلى قوة واإلجرام في ، إلى ينظر إلى ومن قال بأن المرأة نصف دية الرجل ، والتعويض إن : . على مساواتها الرجل مع أدلة قطعية تـدل ، دية الرجل ب إن األدلة التي دية : 151 اكلدآب اكمفر اكدجل اكتئمى تعود أدراجها وليمنع وذلك الدولـة تدفع الضرر فالدية تعين المجني عليه يعـول يدفع الحقد االنتقام الحسرة نوع الجناية تكون ضررا فيه للمجتمع بهم المجني وذويه الضـرر نظر األمـر المالي فالمتضرر بالت الناجمة للمتضرر تعويضا ماليا هدفه إصالح المدني عقوبة فالجريمـة الخطأ المـدني والجريمـة؛ الدكتور فر ق تعويضا لذويه الجناية األطراف للمجني جنا تعويض أيضا تقع على تختلف النوع الجميع قـدر العدوان نفس الجاني المالية ولم اآلدمية دية نظـر العقوبة الدية تجمع بين سابعا بدية تتعارض نصف مقدار المرأة تقي د سادسا
صفحة رقم (43) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
.. .: ص ، ، غى : ، أبو زهرة ، 5 ، ط األزإلل : ، ص 2 ج ، غى : ( 6 ) ، م 1963 الزمالة الفخرية، وله عدة، سنة األكبر، شيخ األزهر، بمجمع منح لقب من بعده إجازة من األزهر، أول من الشريعة اإلسالمية، في مؤتمر فـي : 1893 شلتوت ولد في في سنة ( 5 ) ، وزهـرة وعلم الفقه في اإلسالمي في الفقه تاريخ : ومن مؤلفاته وصار أشـهر م، درس وعمل لمادة ولد في الكبرى بمصـر سـنة المعروف بأبي هو بن أحمد بن بن ( 4 ) . ( 3 ) . ثم وما فيها مد اهللا في عمره ، ، منصب رئيس للسجن بسبب ( الزكاة وأثرها في حل ) القرآن والسنة، درجة الدكتوراة رسالته الثانوية والجامعية، حصل على درجة الماجستير في م، حفظ القرآن، دون في ولد يوسف القرضاوي في قرية صفط في محافظة الغربية بمص،سنة ( 2 ) . ص 4 ج هـ، ، مطبعة المنار ـ 1 ط : ضا، محمد ر ( 1 ) www.muhmmdkalo.jeeran.com القرضاوي 572 دار الفكر العربي اكجديلب هاكعقهاب اكفقن األزإللى محمد 257 الشروق،ص دار عقيخب هسديعب شلتوت، محمود 230 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل عبد القادر عودة http: ar.wikipedia.org مؤلفات توفي وصار وأصبح عضوا اللغة العربية، الدكتوراة الفخرية أربع دول، ومنحته أكاديمية تشـيلي للقانون الدولي المقارن،نال العالمية وهو أعطي لقـب اإلمـام الهاي المسـئولية المدنيـة والجنائيـة م،حفظ القرآن صغيرا ، ألقى بحثا بعنوان محمود منية مصر، www.quran-radio.com persones3.htm وغيرها التفاسير أصول والجريمة الفقه العقوبة اإلسالمي المذاهب اإلسالمية المسلمين مـن علمـاء وحارب الفساد القضاء الشرعي، مدرسا الخطابة ومادة الشريعة اإلسالمية 1898 المحلة التابعة لمحافظـة الغربيـة زهرة محمد مصطفى أحمد http: www.qaradawi.ne http: www.qardawi.ne لإلخوان المسلمين، رحل إلى قطر، زال ويشغل االتحاد العالمي للمسلمين، تعرض انتمائه المشاكل االجتماعية وعلى ،عنوان دراسته علوم العاشرة،تفوق 1926 406 1345 مصر، ةفزيد اكقدآم اكحقيل اكلعدهغ اةفزيد اكلمئد، رشيد : عموم نصوص الكتاب والسنة : : . ) 6 ( والحجج التي اعتمدها العلماء قالوا الرجل والمرأة في الدية بما يلي القرضـاوي ، ) 5 ( والشيخ ، ) 4 ( أبو زهرة لقد لخص : آخكب اكلزئهاب ايم خيب اكلدآب هاكدجل . ) 3 ( من العلماء وتصاب فيها كما فلم تثر مشكلة حول حتى تسـتدعي الماضية كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ فـي السـير أو شبه فـي أن قتل المرأة هذا األئمة المذاهب األربعة إلى تجديدية من المجتهدين والمجددين سبب عدم ظهور ن أ ) 2 ( الشيخ ويرى - 148 أوال الذين بمساواة والشـيخ األدلـة محمود شلتوت محمد لخها جديدا المرأة يصاب الرجل، الموضوع اجتهـادا حـوادث عمـد األزمنـة خطأ أصحاب وقتنا آراء بعـد القرضاوي
صفحة رقم (44) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. م، تالميذه، توفي سنة على يد محمد عبده، صار من رواد أسس مجلة المنار اإلصالحية، ويعتبر حسـن البنـا مـن م، والده قرية القلمون وإمامهـا، محمد بن علي بن رضا، ولد في قرية في سنة ( 6 ) . ص 10 ج ، : الدين ( 5 ) . 19 ص ، م هـ ، دار الشروق ، 1 ط ، اكزمب ايم هآهل اكحخيت : ، ( 4 ) ، ودفن ε ، م توفي سنة ، زهرة شلتوت منهم أبو : على يد من العلماء ، في ، الدعوة في مصر من ، دراسته ، حفظ القرآن الكريم ، م 1917 ولد في مصر سنة ، محمد ( 3 ) 7 ، بيروت ، المكتب غى اكلقمظ : هـ ت ، بن محمد بن اهللا بن مفلح الحنبلي بن ، ا ص 8 ج : ( 2 ) . ص 3 ج اكليذام كزـئم : ابـن حجـر العسـقالني له ، وله عجيب ، من أفصح وأورعهم وأفقههم : في عبد الهمداني ، بن كيسان أبو بكر األصم صاحب في األصول هو : األصم ( 1 ) . 34 ص 1 ،ج : ، ابن العسـقالني ص 9 ،ج زيد اكماإل : . 99 ص 1 ،ج ئاكب اكحم : ، 109 ص 9 ، ج اكماإل آعإلل : . 99 ص 1 ج ـ دار ، حامد : ، تحقيق ضاقئة اكحمئاكب : هـ 521 محمد ت www.islamonline.net 1935 الشيخ اإلصالح اإلسالمي، شيخ تتلمـذ 1865 رشيد القلمون لبنان 185 اكةفزيد اكقايد الرازي، فخر 1989 1409 اكماهيب آهل اكفقن محمد الغزالي . www.alghazaly.org بالبقيع جاور الرسول 1996 ومحمود الزرقاني ومحمد تتلمذ مجموعة وعضوا جماعة اإلخوان المسلمين وهو كبار رجال وأكمل بالزهر صغيرا الغزالي 350 هـ،ج 1400 اإلسالمي اكلاخط سدج 884 إبراهيم عبد أبو إسحاق مفلح، 314 اكلغمى، ابن قدامة المقدسي 427 ترجم تفسير كان الناس طبقاتهم وقال ذكره الجبار عبد الرحمن المعتزلي المقاالت كزئم اكليذام حجـر 107 آعإلل الذهبي ضاقئة ابن أبي يعلى زيد الذهبي بيروت، المعرفة محمد الفقي أبو الحسين، . ) 1 ( بين الذكر واألنثى ال : وظاهر هذه اآلية : في تفسير آية القتل الخطأ ) 6 ( رشيد رضا قال و - . ) 5 ( والمرأة ، فوجب أن يكون فيها ثابتا بالسوية واهللا وأجمعوا على أن هذه دخل فيها حكم ، 92 : خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و م ن ق ت ل م ؤ م نا : قوله وحجة األصم : وقال الرازي - . ) 4 ( كاذب مخالف لظاهر الكتاب هون زعم والزعم بأن دم أرخص وحقها أ ، فالدية في والمرأة سوأة وخلقية رفضها الفقهاء وهذه وأهل يجعلون دية المرأة على من الرجل : قال و ) 3 ( الغزالي - 147 أنه فـرق الشيخ محمد الحكم أعلم اآلية الرجل النساء سبحانه وتعالى الفخر المرأة القرآن واحدة للرجل فكرية المحققون الحديث النصف دية محمد
صفحة رقم (45) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
وما بعدها، يعلـى، 107 ص 9 ،ج زيد اكماإل : ترجم له ، اهللا الذي خلق سمعه موسى إال يقول الاله ، اهللا الذي كلم موسى إال فاني الاله ، اهللا إال ة في كل شيء حتى في قول الاله بن ع ا نا أ : عن انه قال وذكـر بن بن جهمي كان يقول ، ، ابن حجر وأخو بن بن علية من من عن روى لـه وهو حماد بن بن علية األسدي أخو ربعي بن بن : ابن ، عنه هذه ، ن كالم اهللا غير آ القر : قول ي بن عبد ، كما يقول إنه ، ، نعم : قال ، ألهما : البن ، ان عن وآل عمران : حدث بهذا أخطـأت : فقال ، األمين محمد بن فشتمه محمد إنه دخل : وهناك هذا عند أهل عليـه ، وقد ثم تاب وتراجع ، بن هـ، 193 هـ، سنة 110 سنة وعلية هي وهو بن إبراهيم بن العالمة : األب : عدة علية ( 2 ) 50 ص 1 ،ج : جمع الواجب في على ما دون وأرش ديتها، في ( 1 ) ابن أبي آعإلل الذهبي كالما وهو أقول لي أخالف البيهقي الشافعي وإبراهيم إسماعيل ع لي ة المتكلم، شيطان، بخلق القرآن وينـاظر والذهبي والنسائي، ووث قه البصري، محمد إسماعيل القاضي، الطبقة الحادية عشرة، أوساط اآلخذين تبع األتباع، مسـلم إسماعيل البصري البغدادي، إبراهيم مقسـم األسـدي أبـو الحسـن ع لي ة االبن والثاني وهذا ينفي التهمة مخلوق الصمد يزيد مردويه وسمعه القرآن مخلوق فقالوا لسان فقيل ع ل ي ة صاحبهما تجيء البقرة كأنهما غمامتان تحاج الحديث وكـان على هارون قيل رواية تنفي عنه االتهام الحديث، فأثر ذلك اتهم بأنه قال بخلق القرآن وشعبة يحيى معين وقد و ث قه ومات الثبت، أم ه، ولـد إسماعيل مقسم الحافظ ابن علية يط لق على أسماء فابن اكةعئديغ نقصان األعيان؛ألنه فساد فيها، المناوي أرش، وهو المال الجناية النفس، الجراحة وأصله الفساد،ثم استعمل : المرأة دية الرجل العلماء قـالوا ديـة ومن ) 2 ( . في الدية في النفس وما دون النفس أن علـى ) 1 ( ) 2 ( البن علية ، إال أن هناك من شكك باإلجماع ة بالنصف، وشككوا بانعقاد على ولم الخاص ، إال أن من دية المرأة الرجل، النصوص يجوز وال ، وهو أمر مجمع ، أن المرأة ديتها نصف دية الرجل هم ألن في الدية؛ ساوي الرجل أصحاب من بالت لم أجد في كتب الفقهاء من أم خيب اكلدآب غى ةزئهى اكدجل : اكلخها اآلهل : النفس دية المرأة في العلماء في وفيما يلي ل ، أيضا مختلف بين العلماء إال أن المرأة ، لنصف أو ما من األعضاء كما سيتبين على ا فإما أن تجب كاملة أو ، دية ε لها النبي ، وليس زيادة على ودية األطراف تقرر ، حسب الطرف أو المكلوم ، لم يرد في كتاب اهللا ، ف ) 1 ( أما دية األطراف 146 تساوي الذين بـأن أشهر تساوي الرجل المـرأة واألصـم وذكروا قوال ذلك بالمرأة اإلجماع الشرعية على إطالقها، يقي د الدية هناك قال بمساواة بدية وحمل االجتهاد فيه عليه يرون والمرأة بين المذاهب األربعة يقول اكمفر خيب مذاهب مقدار بيان وأروشها فيه دية أقل منه حسب أتلف ومنافعها الدية مقدرة وحدد صفة دية القتل حكما أصليا ثابتا السنة مقاديرها المتلف الجرح وحددت منها شيء تعالى الجراح وأروش
صفحة رقم (46) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، كان حق ، فقد يكون بحق أو حق كون أو وإن كان ي فإمـا أن حصل فحرم االعتداء عليها أو ، ما يحقق هذا شرع اهللا سبحانه وتعـالى مـن ، النفس من مقاصد ب ي خ اكدااظ . ولكن عسى اهللا أن إنه مجيب ، يكون م يكاد إن دراسة هذا الموضوع وتطبيقه على واقع المسلمين اليو ، أو إن كـانوا هو دور في والذي يحكم ، وكذلك اآللة فلو كانت فكيف السبيل على نسـاء ، طبيعة المعركة إن كانت دفاعية أو هجومية ر هو عدوهم إال بقتلهم فهل فالحاصل من أقوال العلماء أن الذي يحكم األم إذا على المسـلمين فيما الف ت خ اال غير أن ، على على هذه جمع المسـلمون ء واألطفال أو عدم اإلباحة، أ الف في إباحة قتل النسا ت خ اال . لبرهان وا وكـل ، ويبقى األمر إطالقه في حال الحاجة قتلهم ، في حال عدم الضرورة بالرجال بطريق على بقتل األمر أصبح األمر ، قتلهم ب ر على المسلمين أو ، س العدو ء في الحرب إذا أحاديث تجيز قتل النسا 142 فعقوبتـه وإن بغير بغير عمدا خطأ ، عمدا ، جزئيا ، وإذا اعتداء، كليا األحكام المقصد حفظ المؤمنة أهم الشريعة اإلسالمية اكلزكلب اكلدآب اكلاحت يأتي بالفتح سميع خياال والحقيقة مقاتالت مسالمات أيضا النساء المعركة وأطفاله طبيعة العسكرية دفاعية العـدو يجوز قتلهم استقراء استعصى قهـر تحريم االعتداء الفئة فقد ليس وإذا ذلك باألدلة على إلى وذلك لقتلهم المفهـوم المقي د الكفار المط لق فيحمل مقي دا ، تجن ـ تعذ بهم تتر أخرى
صفحة رقم (47) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 28 ج ، : تيمية ( 6 ) . 47 ص 11 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، 2 ط ، زهير و ، شعيب األرناؤوط : ت ، : هـ ت ، بن مسعود ، ( 5 ) ص 2 ج ، هغيئة : ابن ، 281 ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضي ا ، ص 12 ج ، ا : ، هـ 516 سنة ، والجمع وغير ذلك ، ومعالم في ، شرح في و ، في : من ، المفسر ، ، الفقيه ، ظهير ب لقب ي ، نسبة ، ، الحسين بن بن محمد محمد ( 4 ) . 49 ص 12 ج ، شحيج لزكل : ( 3 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 2 ) . ص 9 ج ، : ( 1 ) 413 لجلهط اكفةئهه ابن 1983 1403 المكتب اإلسالمي محمد الشاويش حقيق سدج اكزمب 516 الحسين البغوي 136 اآلعيئم خلكان اكسئغعيب شهبة 193 كاخايب هاكمهئيب ابن كثير توفي بين الصحيحين التنزيل تفسير القرآن الكريم السنة الحديث التهذيب الفقه مصنفاته المحدث الشافعي الدين إلى بغا المعروف بالفراء البغوي مسعود أبو سدج النووي 101 اخائظ الكاساني 251 اكلغمى ابن قدامة المقدسي . ) 2 ( ، قتلهم ختالطهم ، الالذرية، فإذا يمكن الوصول إلى اآلباء إال بوطء بل إذا بطريق إليهم ، وليس إباحة : ) 1 ( وقال ابن حجر . ) 6 ( العلماء كما دلت عليه السنة القتال عنـد أهل من كان من إال المنهم ، ن يقاتلن بقول أو باتفاق العلماء أ ال إ والنسـاؤهم : لة من النساء قال اإلجماع على قتل . ) 5 ( فيدفعوا ا إال أن يقاتلو على عند أهل العلم أنه النساء أهل الحرب وصبيانهم : ) 4 ( ي قال البغو و . ) 3 ( لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال العلماء العلماء على بهذا وتحريم قتل النساء والصبيان : . ) 2 ( إلى ديار المسلمين فلتقتل إن قاتلت وخرجـت : ي قال الحسن ، ) 1 ( ي والشافع حنيفـة و مالك وأبـ : الجمهور وهو قول ، يحل قتله من واألطفال والشيوخ من الرجال أو فكل من قاتل سواء كـان ، الكله قت ، أو كان ممن ينتفع العدو برأيه ، المسلمين أو كشف كان ، وا ل ت قاتلوا ق غى اكلعدقب : ب اكتئكت 139 جاز بهم أصيبوا المـراد لـم قتلهم القصد المراد جمهور وكذلك يقتل عمل تقتل واألطفال ابن تيمية المقات ونقل بالقتل والعمل هذا ي قتل جماهير يقتلون العمل الحديث إذا أجمع وقال النووي معهم المـرأة البصر وأحمد والثورى واألوزاعى النساء بالمعنى فهذا للعدو بالتحريض على القتال عورات قتالهم ولو النساء والصبيان إذا اكلقئةكهم هاكلسئدقهم غعكيئ اكلزآكب
صفحة رقم (48) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، : ( 2 ) . ص 1 ج ، هـ ، الكتب ، 2 ط ، لمةهو األداخاة اكلزلو اكمهو اكلمةهو : بن ، ، ص 4 ج آحلخ، غى غقن : ، ص 4 ج ، : ، ص 2 ج ، : الشيرازي ( 1 ) 224 لغمى اكلحةئث الشربيني 624 1996 بيروت عالم سدج خفئئف آهكى كسدج منصور يونس البهوتي 268 األلئل اكقئغى ابن قدامة المقدسي 224 لغمى اكلحةئث الشربيني 234 اكلهخا . على المسلمين لى العدو إال حال تشكيلهم وتقتل في حال إ وفي يبقى على إطالقه في حالة التبييت وتترس األعـداء بالنسـاء . اهللا تعالى حملنا على إطالقه لوجب قتل العدو فئاته من النساء واألطفـال والرضـع، وهـذ سبق من وألننا لو وجوب من العدو دون النساء لما منهم النساء والذرية، ، فيجب حمل علـى من المشركين تشمل فئات نصوص أخرى بقتـل الشرعية التي تدعو إلى قتال العدو وفي الحديث عن هذه أرى أن النصوص . كل ما يحيط به تصيب بـل ال ، والصواريخ التي ترمى عن من أعلى ومن ، فالقنابل ، يرى استحالة هذه الفئة ، إن إلى الوسائل القتالية الحديثة . ) 2 ( هى عن المدنيين فاليجوز ألن من غير ضرورة، وقد ن أما إن استطاع المسلمون تحقيق أهدافهم دون التعرض واألطفال وغيـرهم مـن . ) 1 ( إلى ي د كما إن ضربهم يؤ خير دليل على ذلك، وألننا إن عنهم اليكفون عنا، بي سـويد تفوقهم على المسلمين، وفي قصة قتل ، وحيلة للحفاظ علـى ومـواقعهم إلى بالمسلمين ، في 138 خطرا بقتلهم، وفي والذرية، النساء واألطفال تعذر الوصول حالة أخرى المط لق مخالف ألمر المط لق بكل األدلة، وقصر األمر بقتال الرجال واألطفال؛ الرجال دون فتعارضت النصوص، المط لـق المقي ـد مط لقة جميع العدو، بينما هناك قي ـدت األمـر ختام الحالة الهدف وحده بعد أسفل والفوسفورية الكيماوية تجنب الناظر اإلسالم قتلهم قتلهم؛ قتلهم يكون للنساء تعطيل الجهاد امتناع كففنا فإنهم خالدا بـن العسكرية، وبالتالي العسكري الصحا حصـونهم وذريعة الظفر ميدان المعركة
صفحة رقم (49) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 5 ج ، غةج : السيواسي ( 5 ) . ص 9 ج : : ( 4 ) . 67 ص 1 ج بيروت، ـ دار ، : ، عكو زيد اكدخ : هـ ت ، بن ، أبو ( 3 ) . 64 ص 8 ج ، مهئيب : ، ص 2 ج ، اكلهخا : ، 66 ص 1 ج ، عكو : أبو ( 2 ) . 15 ص 8 ج ، : ، ص 4 ج ، اكزيد اكقايد قةئا : ( 1 ) 452 سدج اكقخيد 230 اكلغمى ابن قدامة المقدسي الكتب العلمية أبو الوفا األفغاني تحقيق اآلهذاعى 182 يعقوب إبراهيم األنصاري يوسف اكلحةئث الرملي 234 الشيرازي اكدخ زيد اآلهذاعى يوسف ميل اآلهضئد الشوكاني 1417 سدج الشيباني لكان التترس بالمدنيين حيلة ووسيلة حربية التقـدم ، ديننا ينهانا عن في كل لـو أن ؛ ألن يجيز قتال العدو أدى إلى قتل . غيرهم من حرم اهللا قتلهم أن اليجيز قتال إذا كان ذلك سيؤدي إلـى قتـل : القول األول والثاني والفرق بين . ) 5 ( وما الظن إال أن قتل النساء : في شرح قال ، اليجوز عند العلماء قصد قتل الحربيين والأطفالهم ف . ) 4 ( على ما عداه ، د ن النهي عن قتل النساء أ - 4 . ) 3 ( لمكان من اليحل قتله لمن منهم و أ ، غيره من لمكان النساء لم عن منهم أنه كف عن حصن برمي وال و ، في حصون ما زالوا يفعلون ε ن والسلف الصالح من أصحاب ي ن أ - 3 . ) 2 ( وقطع الماء عنهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، عن قتال والمشركين النسـاء بيـنهم ε ، النبي ا فلو كان قـتلهم ، واليخلو المكان من النساء ، ورمى أهل الطائف بالمنجنيق ، واألطفال المسـلمون وفـيهم النسـاء ، حاصر الطائف وقريظة ε أن النبي - 2 . ) 1 ( قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى اآلباء إال بوطء الذرية وذلك الختالطهم بهم ، أو هم في حكم آبائهم، ولكن اليجوز إلى قـتلهم، بـل وهم تبع ، والقيمة 137 لتحقيق قتلهم األحوال األعداء علمـوا والثاني وإن المدنيين العز ل المدنيين الذين األول العدو حرمة والصبيان إجماع القدير فـتح السيواسي جميع نساء واإلباحة لقتلهم واألطفال محمول على التعم ظهر القوة والصـبيان يبلغنا أحد األعاجم ذلك محمد المسلم محاصرتهم فيجـوز الكفار لوجـود واألطفـال لنهى محرم واألطفال وقـاتلهم وخيبر والنضير المراد جواز القصد آلبائهم لذمتهم
صفحة رقم (50) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 10 ج ، اكلازهض : ( 5 ) . ص 4 ج ، : ( 4 ) . ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 5 ج ، اكاخئدى : ابن بطال ، ص 6 ج ، غةج اكائدى : 49 ص 12 ج ، شحيج لزكل : ( 2 ) . 64 ص 8 ج ، م هـ ، بيروت ، أكو سدج : هـ ت ، ، شمس الدين محمد بن أبي أحمد بن ابن ، ، 21 ص 7 ج ، : ، 16 ص 3 ج ، عكو لهضآ األلئل : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 1 ) 137 السرخسي 409 اآلل الشافعي 239 اآلل الشافعي 169 سدج شحيج 148 حجر العسقالني سدج النووي 1984 1404 دار الفكر للطباعة مهئيب اكلحةئث اكلمهئث 1004 بالشافعي الصغير الشهير العباس حمزة شهاب الدين الرملي اكهزيض الغزالي سدج اكذدفئمى لئكق الزرقاني 147 غةج ابن حجر العسقالني . ) 5 ( وكرهه عن ذلك ، والذين بهم اليطيقون ، والصبيان والشيخ الذي اليطيق تعالى عن قتـل النسـاء سألت أبا حنيفة رحمه اهللا : وقال أبو يوسف رحمه اهللا تعالى . س بالنساء حتى يستطيع المسلمون ضد غير ، حتى ولو كانت ملتحمة ، فيرى تجنب ما أمكن . ) 4 ( الكف أن م م أحببت له وإن ، لة دون فالبأس أن يعمدوا ، والمسلمون ـ ـ سوا نون رميت البيوت والحصون، وإذا مقاتلة فإذا كان في الحصن ، س أن ترمى بيوته وجدرانه المسلمون قريبا من الحصن فالبأ إال أن ، فيها الساكن ي س بأن بالمنجنيق على الحصن البيوت الت أ فال ب : قال الشافعي في الحصون التي تغلق على هـل ترمـى . ) 3 ( واللم يكن فيه وال ، والولدان فإن من ، الغارة عليهم أن وللمسـلمين ، ال : ، ) 2 ( وأبي والجمهور ومذهب مالك هـو : يـات النساء والصبيان في : قال النووي رحمه اهللا ، ) 1 ( جاز 135 فنهى زمانة القتال الكبير القتال واألطفال القتال استئنافه العدو متتر ويفضـل وقـف المعركة الشافعي قتلهم تترسين عنهم حتى يمكنهم يقاتلوهم غير ملتحمين كـانوا غيـر المسلمين والصـبيان المقات ملتحمون وغيـر مسـلمين مسـلمين بالصـبيان تتر محص يلتحم ينصب دون بالمنجنيق النساء والصـبيان واألسـارى كف ارة ع ق ل ق ـو د أحدا أصابوا النساء ليال ونهارا يشن وا بقتـل ل ا ي ع م د ون وقال الشافعي حنيفة مـذهبنا وقتل الب اإلمام قتلهم
صفحة رقم (51) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 79 ص 9 ج ، : ( 5 ) . 16 ص 3 ج ، : ( 4 ) . 72 ص 8 ،ج : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 3 ) . ص 5 ،ج : ، ابن بطال ص 6 ج ، اكائدى : ( 2 ) . 16 ص 8 ،ج اآلهضئد ميـل : ، 26 ص 5 ،ج اإلزـةخقئد : ، ابن عبد 49 ص 4 ج ، هـ ، بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، 4 ، ط محمد عبد العزيز : ، تحقيق زال اكهع اكلدال لم آخكب اآلحقئل : هـ 852 ت بن ، 168 ص 5 ،ج سدج شحيج اكاخئدى : ، ابن ص 6 ج ، اكائدى غةج : ابـن ( 1 ) اكزمم اكقاده دهان اكايهقى سدج اكذدفئمى عكو لهضآ األلئل لئكق الزرقاني اكجئلظ آلحقئل اكقدآم الطبري 148 غةج ابن حجر العسقالني 168 سدج شحيج اكاخئدى 147 غةج ابن حجر العسقالني الشـوكاني البر 1379 الخـولي اكزإلل سدج إسماعيل األمير، الصنعاني، محمد بطال 147 حجر العسقالني نسـائهم وصـبيانهم إلى قتل ممن اليوصل إلى ذلك إال بتلف د ص ، فأما إذا ق وعن عن قتل النساء ن النهي به ، بأ جمع بين ال : . ) 5 ( ألن قبله ؛ فالالنهـي لحـديث ، ε يث كان في عمرة النبي وحد ، ε ضد نه كان أل أبي الحقيق كان غزوة ويرى البيهقي أن قتل ابن ، ) 4 ( إن عن قتل واألطفال نسخت فـي جـواز دون - 3 . ) 3 ( عن قتل ε بنهى وقد ، 5 : ال م ش ر آ ين ف اق ت ل وا : تعالى و سبحانه ل اهللا و ق في بقتل أهل الشرك - 2 . ) 2 ( يجوز قتلهم فـال عن أنفسهم م قدرتهم د وع ، النساء واألطفال في كل والظروف ينهى عن قتل األطفال في الحديث الصحيح وهو عن قتل و ε النبي عموم نهي - 1 : ما يلي ب استدل من قتل واألطفال في الحرب : آخكةهل . ) 1 ( قول مالك و ه و ، واألطفال من غير ضرورة ألن ذلك سيؤدي إلى قتل النساء سفين فالرميهم أو ، أو من األحياء بهم في حصن أو ، حرام ن التعرض لقتل واألطفال إ : 134 غيرهم منهم قصد عمدا والصبيان ق ص د النهي الحديثي ن اكقهل اكتئمى النهي الصعب يكون ناسـخا الصعب بعده الرسول يحز ب األحزاب بعد الخندق؛ قصد أحاديث النهي النساء حديث الصعب قـتلهم النساء والصبيان خ ص النبي التوبة واستدلوا بأن األمر عام الدفاع على لضعفهم األحوال السابق، النساء المانعون النساء واألوزاعي تهم؛ يجوز حرق حي السكنية وإذا تترس العدو سفينة النساء اكقهل اآلهل
صفحة رقم (52) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م هـ ، 3 ط ، دار ، غى : ، الزحيلي ، أن ال : ( 2 ) . 15 ص 3 ج ، هـ ، ـ ، دار الكتب اكذدفئمى عكو لهضآ لئكق : هـ ت ، بـن عبـد بـن يوسـف ، ، ص 14 ج ، دار التراث ، شحيج اكاخئدى علخب سدج : هـ ت ، بدر الدين بن أحمد ، ، 148 ص 6 ج ، غةج اكائدى : حجر العسقالني ( 1 ) 507 1998 1419 الفكر آتئد اكحدا اكفقن األزإللى وهبة يحتمي العدو بمن يجوز قتاله عرفا وشرعا التترس 1411 بيروت العلمية سدج األلئل 1122 محمد البـاقي الزرقاني 263 بيروت إحياء العربي اكقئدى 855 محمود العيني ابن : ألقوالهم وحججهم يلـي ، انقسم العلماء في هذه الحالة فريقين مع هؤالء فكيف المجاهدون . مسلمين الأسارى ب و أ ، جعل فيها ي و أو سفينة تحصـن ي كـأن ، بشرية ا دروع هم ن ستخدمو ي العدو بين النساء و ) 2 ( تترس ي قد و النساء وما بالمدنيين في هذه فما حكم في قتل ، أمام للنيل من عدوهم إال بالتعرض المدنيين ال ، الفريقين بين و والبيوت السكنية كالمدارس و أو كانت وسط األحياء ، النساء في ساحات القتال إذا : هزض لعدقب : ب اكل . شاهد ، يمكن أن يتحول إلى اإلرهاب وال ، دين المحبـة والسـالم ، وغاياتهم المحافظة على حقوق اإلنسان من مطالبهم وأن ، وهو دليل على أن يلتزم بها حتى في أحلك الظروف ، وأن تبقى تنعم باألمن ، كله يدل على على . ) 1 ( وسيلة أسارى المسلمين أو ، أو تقديم منفعة ، دا ا ف م ب إما ، وألن في - 7 133 دراسة وفيمـا يتعامل يتترس وصبيان ا نساء بحصن العدو واألطفال واألطفال يسمى األماكن اإلسالم المسلمين لهؤالء باألذى وكان مناص القتال دار وغيرها، المشافي السكنية معسكرات العدو واألطفال تواجد اكلزئكلهم اكقةئل اكتئمي زآكب والتاريخ أكبر على ذلك والعنف فاإلسالم أسمى أكبر لإلسالم أخالقيات المسلمون وهم الشعوب واألمـان وهذا حرص اإلسالم الس لم لفك بمبادلتهم يكونوا للمسلمين تهم بمال للمسلمين استبقائهم انتفاعا
صفحة رقم (53) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 64 ص 8 ج ، مهئيب : الرملي ، ص 6 ج ، غةج اكائدى : ( 5 ) . سبق تخريجه ( 4 ) . ص 6 ج ، اكائدى : ( 3 ) . ص 4 ج القاهرة ، - ، صالح . د : تحقيق ، : هـ ت ، بن حسن ، ( 2 ) . 50 ص 12 ج ، : ( 1 ) اكلحةئث 148 ابن حجر العسقالني 148 غةج ابن حجر العسقالني 1415 معهد المخطوطات الدين المنجد اكزيد اكقايد سدج قةئا 198 محمد الشيباني سدج شحيج لزكل النووي . 5 ( عن هم لقصور وأما ف ، النساء فلضعفهم أمـا ؛ ) 4 ( عن قتل النساء واألطفال في ε أن النبي : بن عبد اهللا لق حديث - 1 : واستدلوا بما يلي ، ) 3 ( والتجوز إن ، حاالت الحرب العلماء في كل عصر على تحريم قـتلهم واسـتهدافهم فـي ع م هؤالء ، من ، من النساء أماكن لمسالمون في بيوتهم و ا : اكلزئكلهم خئدث زئحئة : و اكل : الحالة التي يكون عليها النساء واألطفال ب قوال العلماء في ذلك أل ن ا بي وفيما يلي . الظلمة أو بسبب ، التمييز بينهم وبين المقاتلين حيـث ، وهو يدل على جواز قتلهم إذا كانوا المقـاتلين ، والحديث بمكان . ) 2 ( 190 : : سبحانه ه ل و ق ل ، الغالب ي قاتل ف ي ألنهم ممن الحرب في كل األحوال؛ في يدل على أن المسلمين عن قتل النساء ، لق فالحديث األول . ) 1 ( والصبيان هـم النسـاء : بي، اليكـون إال الرجل من بحيث ال ، ( سة ب ) وهو ما يعرف ، غار عليهم بالليل أي ي : أهل 130 فعل الكفر األطفال نهى الحرب عمر مط مالحقتهم فر وا والسلم أج المقاتلين المدنيين وغيـر أعمالهم واألطفال والشـيوخ اآلمنون اكقةئل اآلهك زآكب حسب غيرها ينعدم بين الثاني مقي د البقرة ز ا يل اكك ن اك خ يم ي ق ئة ك هم ق ل ه ف ئة ك ها غ ى وتعالى ليسوا واألطفال اإلسالم ينهى مط والـذراري والب ي ـات معهـم، يعرف المرأة والص الك اليوم ي ب ي ت ون ومعنى الدار
صفحة رقم (54) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. المسالمون خارج ساحات : الحالة : تختلف أحوال نساء وأطفالهم في كما يلي . حكم قتل فيها على أ هذه ، يكون مع نساء العدو أو يكونوا في بيوتهم ، القتال إما أن يكونوا فتختلف ف طفال األ نساء و أما من اليكون مع هذه ، من المقاتلة د هذه الفئات تع كل ف ، فاق أقرانه بالرأي ومن األطفال مـن ، ومنهن من دخلت مع المحتلين ، ساحات المعارك كالرجل من حملت السالح ونزلـت هن ومن ، وأصبحت من القرار ، في العديد من دول العالم من النساء من على حقائـب ف اليستهان به، والمرأة في أيامنا هذه . ك إال بالجهاد واليكون لها ذل ، كما اهللا وتبقى لألمة عزتها بين ، حتى يرتدعوا عن عدوانهم وإذا على المسلمين وجب عليهم دفع هذا العـدوان ومقاتلـة ومنع الظلم، العدل، شر ا بل للجهاد هو ن فرض الهيمنة والسياسية والثقافية التي يقوم بها واألوروبيون على والمسلمين، والشـعوب نراه من االعتداءات بدافع كما واليلجأ المسلمون إلى دين التي العالقات الدولية في والحرب، قتل النساء واألطفـال والمعاهـ من القوانين الدولية لحقوق في العصر وكان تشـريع إن قتل المدنيين من النساء في الحروب ليس بقليـل غى اكحدا لم اآلعخا فةل هاآلضفئل اكتئكت 128 القتال األولى العدو الحرب النساء بالحرب تعرف دراسة فكيف التعامل وأطفالهم خارجها آمنين وسط معركة أحوالهم؛ غير المقاتلين الفئات فكيف التعامل الفئة والفروسية دار اإلسالم الغزاة صن اع مهمة حازت احتلت وضعا أرادها تعالى اإلسالمية وهيبتها األمـم المعتدين وظلمهم اعت د ي وتحقيق لخيـر الهدف األساسي االقتصادية عليهم، بهـدف األمريكيون العرب الضـعيفة، اليوم االنتقام والسيطرة والمسالمين؛ القتال األحكام تنظم الس لم فمنع اإلنسان الحديث، اإلسالم دائما سب اقا فـي موضوع العز ل واألطفال أخذ حي زا اكمزئ اكلاحت
صفحة رقم (55) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. اهللا الثبات على الدين إنه مجيب ، على و على أهله أو سواء على المرتد نفسه أ ، طالما أن اآلثار ، بين ء فساده، والفي على ن لدر وإال ، فإن فذاك وإنما على الدين ، وألن الشرعي منه إزهاق ، لما استتابتها أرجح مذهب الشافعية القائل بوجوب حد القتل على . ة فالقتلها ، ومن تتصدر المؤتمرات ، تقرير المصير عن في من تملك وحـق ، آخر لكان من المكانة االج رأة ولو شهد أبو حنيفة وغيره ما توصلت إليه ، وعدم قتلها يعد ، األجيال وهي فالحفاظ على دين على في 127 نسأل سميع مجتمعه المترتبة عليه واحدة رجل وامرأة الـدين فرق االعتداء القتل طريقا تعي حصل باإلسالم الحفاظ المقصد ليس األرواح تقدم بعد وفي نهاية األمر فإنني إقامة المرتدة مبرر لعدم بالرد والندوات األمة فقد وجد أيامنا الحكم تماعية والسياسية، لهم رأي اإلمام المـ تهاونا بدورها ونساء نصف المجتمع المرأة حفاظ الدين المجتمـع رجـاال ص ( 1 ) 111 سبق تخريجه كيـف وهـي أم فالضرر ، في ، عند الرجال نا وعدم حد الردة يعني أن ، وإن من المرتدين هو الدين . ضرر عن والمسلمين فيكون قتلها دفع ، فقد تلحق بالكفار ، ها إذا دار ، كما إن على استشكاالتها لها من بعد أن الوالي لها حقوقها ويجيب ، من وكراهية على وأهله وفيه لما ، شدة عناد ، ة بعد االستتابة إن المرأة على . بخروجها عن الدين فالإن المرأة ، من ل و ، حد الردة على ، ) 1 ( : ε لقول النبي ، ثم رجع عنه الكفر فشرع اهللا عقوبة لمـن اتبـع ، والمتربصين بأهله ، فتزداد سهام المشككين ، شاءوا فالالناس ويخرجـون منـه كيـف ، دنياهم ، األرض على اهللا الذي ارتضاه ألهل من أعظم الجرائم؛ ألن فيها اعتداء عليها والإنقاصها وهي ، والفال والتعطيلها ، ة حد من حدود اهللا والذي أراه أن . بالرجال، وقالوا قتل ، الحديث الشريف : الذي عن قتل النساء في ε النبي في على ، : ε رسول اهللا في األمر بقتل أما حملوا . بالقتل على المرأة حد ، ة حد وألن ، الصحابة وكـذلك ، ة بالحكم على ε دلوا باألحاديث الواردة عن النبي واست ئ، األصلي قوا بين على لم يحملوا الشافعية بعد المذاهب أالحظ أن : اكةدجيج 126 األوالد ومربيـة ولتكثر المرتدات المجتمع الدين نحمي إقامة الحكمة عقوبة حماية محتمل اإلسالم المحاربين تركت اإلسالم فليس شبهة ي ر د حقد اإلسالم إظهار تك ن ـه يعني وكفر إصرار الرد مجرمة أحد يقول غيـر حماية أهم مقصد مقاصد الشريعة المرأة بالقتل للمصلحة فيقام ل م ا خ ل خ يم ن غ ئف ة ك هن اإلسالم إلى القتل باإلسالم ي ترك يدخلون والذي فيه صالح وآخرتهم دين الزيادة يجوز تغييرها تعالى الرد المرتدة أمر القتل بمنع فمفهوم قي د ف ة ل اكم ز ئ ه اكش ا ي ئم م ه و ع ـم ينهى الحرب حديث المقي د خ يم ن غ ئف ة ك هن ل م ا ـخ ل حديث مط لق المرتد الحنفية والمالكية كباقي الحدود الرد ة فيقام الرد حكم بالقتل المرتد والطار الكفر وفر المقي د، المط لق استقراء
صفحة رقم (56) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 9 ) . ص ( 8 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 7 ) . 88 ص 3 ج ، قسغ : ، ( 6 ) . ص 3 ج ، اكلميد سدج اكقهقا : ، ص 5 ج ، اكةحايد سدج اكةحديد : ، 95 ص 1 ج ، : تيمية آل ( 5 ) . 21 ص 5 ج ، ةحفب : المبار ( 4 ) . 89 ص 1 ج ، : ابن ، ص 3 ج ، قسغ : ، ( 3 ) ص ( 2 ) . ص 5 ج ، حديث : لشمغ سياب ( 1 ) 135 اخائظ الكاساني 111 سبق تخريجه 135 اخائظ الكاساني اآلزداد عبد العزيز البخاري 240 ابن النجار 2484 المرداوي اكلزهخب اآلحهخى كفوريي اكلحشهل العربي 101 اآلزداد عبد العزيز البخاري 111 سبق تخريجه 563 28994 اام آاى . ) 9 ( األدلة التي عن قتل النساء له عن مع األدلة ، بالذكور ) 8 ( : إن في الحديث : . ) 7 ( ويكون القتل في حقه ، فكان رجاء ، في الدين ، أما الرجل فهو يتبع رأي نفسه واليتبع غيره ، ولهـذا لـم تقتـل ، ة الوال ينفع وسيلة ، وسيلة إلى ع ر ش فالقتل ، فإنهن يسلمن في ، إن النساء الرجال في الدعوة : . ) 6 ( أن موجبها العموم لكن المراد منها الخصوص، فالتشمل األنثـى والالصـبي، ألنهمـا ، نقل عن الحنفية ) 5 ( الشافعية أن من صيغ العموم، واألنثى ، وهذه العلمـاء؛ مـن ) 4 ( المؤنث ة ال ن إن م : . ) 3 ( بالحرب عن قتل ε بنهي النبي وإنما ابن ولم إال أن بعض لم يعتبروا ، ε يكون قد سمع من النبي ، ألن ابن عباس أدرى ، الفتوى على الرواية ، فتعارضت مع روايته ) 2 ( ε لما عن النبي ، ) 1 ( ن عليه إلى ن ن ولكن ، ارتددن عن النساء إذا ن ل ت ق ال ي : بن ا عن و : 125 تنهى صيانة التناقض ل م ا خ ل خ يم ن غ ئف ة ك هن تقييد خامسا شرع مفيدا اإلسالم منه ثابتا وخاصة أمر رأي الحربية يفيد إلى اإلسـالم وقتل المرتد اإلسالم بإسالم أزواجهن العادة أتباع إجابة رابعا مرادان غيـر بينما يرون م ن الشرطية وتشمل الذكر المسألة اختلف فيهـا فـالمحققون تعم الشرطي ثالثا النساء الحديث قي دوا بتقييد عباس، حجة، يأخذوا الحنفية فتواه ناسخا للحديث وربمـا بالحديث فتقدم فتواه ل ـم ا ـخ ل خ يم ـن غ ـئف ة ك هن وهذا مخالف رواه اإلسالم فيجبر ويـدعي يحبس اإلسالم هن عباس قال ثانيا
صفحة رقم (57) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 8 ج ، سدج : البابرتي . 11 ص 10 ج ، : ، 41 ص 12 ج ، ا : ، ص 8 ج ، سدج اكاخئدى : ( 6 ) . 3 ج ، ، باب في الحرب ، ( 5 ) . ص 7 ج ، اخائظ : ( 4 ) . 98 ص 4 ج ، اكليذام كزـئم : ابن حجر العسـقالني ، ص 11 ، ج ـ ، : بن أبو البن عمر ، ابن : ترجم له ، هـ سنة و ، وعنه أبو بكر الجصاص ، من بن إسحاق سمع الحديث و ، ، درس فقه أبي حنيفة ، اهللا بن الحسين الحسن المشهور ( 3 ) . ص 7 ج ، اخائظ اكشمئئظ : الكاساني ، ص 8 ج ، سدج ، ، ص 3 ج ، بيروت ـ دار ، : له ، اكفةئهه : هـ 728 ، ت تقي أحمد بن عبد و شيخ اإلسالم أب بن تيمية ، ا 40 ص 12 ،ج : ، 122 ص 1 ، ج هرة القا ـ ، محمد صبح غى غقن األلئل آاى حميفب اخايب لـةم : 593 ، ت برهان بن أبي بكر بن ، ا ، 260 ص 4 ج ، 2 ط بيروت ، ـ دار الفكر ، سدج غةج : هـ 681 ، ت بن الواحد ، 135 ص 7 ج : ، 108 ص 10 ج : ، ص 1 ،ج : ، 59 ص 4 باب ما جاء في : اكزمم اكقاده : ( 2 ) . 92 4 ،ج د : ، البخاري 244 ص 1 ،ج ةقديا اكةهخيا : ، ابن حجر 449 ص 1 ج ، غى اكزةب دغب لم كن دهايـب غى لع ، ترجم له عن سنة 161 توفي في شعبان ، ما عن منه : بـن ا ، روى عنه وابن األعالم ، ثقة حافظ طابخة بن بن مضر هو ثور بن عبد بن أد بن ولد في بن ، أبو اهللا الثوري بن بن سعيد ( 1 ) 126 اكعمئيب اكهخايب اكلازهض السرخسي كخخيدب القرافي 573 شحيج ابن بطال 1098 2852 حديث قتل النساء دهان اكاخئدى 135 اكشمئئظ الكاساني 225 بيروت مكتبة المعارف اكاخايب هاكمهئيب فداء كثير القرشي إسماعيل كثير 345 مات أخذ الرازي إسماعيل فاضال را خي كان أديبا عبيد الكرخي أبو الفقيه 135 126 اكعمئيب اكهخايب البابرتي 171 المعرفـة حسنين محمد قدم اكقاده العباس الدين الحليم الحراني اكخخيدب القرافي مكتبة علي اكلاةخى هــ الدين علي عبد الجليل الفرغاني لمرغيناني اكقـخيد كمال الدين محمد عبد السيواسي، اكشمئئظ، اخائظ الكاساني اكلازـهض، السرخسي 161 اخةإلغ اكعكلئ المروزي المرتد،ج الترمذي اكةئديح اكقاي العسقالني اكقةا اكقئسغ الذهبي، أربع وستين كتبت أفضل المبارك قـال شعبة المبارك ويحيى القطـان، وزهدا أحد علما فقيه عابد، إلياس والثوري مناة الملك، عهد سليمان عبد اإلمام عبد مسروق سفيان . ) 6 ( ، إذ فيه كسر فكان قتلها بطريق المصلحة ، المسلمين على قتال ، وكانت أما قتل أم قرفة كان لها ثالثون ، فيهم ، القتال الناس على ، ل أم مروان كان ألنها كانت ، ة ، كانت أو مسلمة معصومة ، الفرق بين والطاريء و ، التقتل المرتدة ف ، ) 5 ( ε ،ألن النبي على كفرها التقتل : : يلي بما ، ) 4 ( ب في كل مرة لها على ما فعلت : ) 3 ( وزاد . ) 2 ( وبه أبو ومالك وغيره من أهل ) 1 ( وهو قول سفيان ، مقاتلة ألنهـا ، ، ε ة النبي كة أو إال أن تكون ، إلى أن تسلم أو 124 لشوكتهم والسياسة تحر ضهم فقد ابنا وكانت مطاعة وتحض مقاتلة وإن قت وكذلك المرتد فالمرأة الدم كافرة الكفر األصلي كالحربية ف ة ل اكم ز ئ ه اكش ا ي ئم م ه و ع م قياسا األصلي المرتد ة أوال واستدلوا أسواطا تعزيرا تضر الكرخي قال حنيفة الكوفة الثوري تعتبـر فهذه تقتل الساحرة وساب المل تموت
صفحة رقم (58) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 4 ) . ص 4 ج ، اكةسديظ غى : هـ ت ، عبد ، عودة ( 3 ) . 13 ج ، اكحئهى : الماوردي ، 16 ص 9 ،ج : ( 2 ) . 5 ص 8 ج ، ميل : ، ص 13 ج ، اكحـئهى اكقايـد : ، 21 ص 5 ،ج اآلحهخى : كفوري ، 41 ص 12 ج ، ب : ( 1 ) 453 اكحئجا لخةشد السبكي 295 اكجمئئى األزإلل 1373 القادر 157 اكقايد اكلغمى قدامة ابن اآلهضئد الشوكاني 157 المـاوردي ةحفب المبار اكخخيد القرافي و فإن أسلمت وإال حبست ، ويعرض عليها ، تحبس وتخرج في كل يوم ها يكـون بـأن ، ولكن تجبر على ، التقتل ت عن المرأة إذا إل ةقةل عم األزإلل ب : اكلخها . ) 4 ( بالردة أنه ، إال على القتال والقدرة لـه ، الرجولية فيه ضعيفة ف مقطوع اليدين أن الوصف يصلح فما القول بالمرتد ؛ ولو القتال لما له من ة اليصح بقتل بوصف الرجولي : . ) 3 ( على والعلى الطاريء ، كما إن الرجل ) 2 ( عن كافرة وليست ε التي الرسول ، لطاريء ا ، بدليل أن المرأة في التحبس واللتترك الكفر بعد أغلظ من الكفر فر األصلي مختلف عن الكفر الطارئ، والك ، عن قتل المرأة إنما كان عن ε عن قتل ألن نهي النبي ε نهي على اليصح وكذلك ، ، ن الاألصلي م األعمى و ، منه الردة التصـح ألن ؛ الالصبي والشيخ الفاني إن على عدم قتل : . ) 1 ( ت عن إن ، المرأة على أن الحد ويجب ، في العن الردة، فهي حد من حدود اهللا، و ف والحرابة، والسرقة الخمر : في كلها الرجال إن : 123 هكذا ثانيا اإلسالم وتستتاب وإجبار اإلسالم اإلسالم ارتد اكلدةخ اكتئمى اتفاقا يقتل قيدا ، سل م على القدرة تقييد األمر المرتد سابعا يق ر ون الكفر األصلي يق ر ون الكفر والمـرأة قتلها باألصل مرتدة والمرأة نهى بخالفـه والكفر الكفر األصلي تضرب والكفر اإليمان األصـلي أصليا الكـافرة كفـرا الحربية؛ النبي القياس ويقتلون بالردة يقتلون بالكفر والز الصبي يصح واألعمى القياس سادسا اإلسالم وتقتل ارتد يقام باقي الحدود الوجوب تختلف كذلك الزنا وشرب والقذف الحدود يشتركون والنساء خامسا
صفحة رقم (59) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، 155 ص 13 ،ج : ، 21 ص 5 ،ج بيروت ـ تب العلمية ، دار الك اآلحهخى اسدج ةحفب : هـ 1353 ، ت محمد عبد الرحمن بن أبو ، المباركفوري ، 162 ص 1 ج ، هـ ، بيروت ، 2 ط ، صبحي : تحقيق ، : هـ 294 محمد بن أبو عبد اهللا، ت ، 157 ص 4 ،ج األلئل آحلخ ام حمال غى غقن : ، قدامة 167 ص 6 ، ج اآلل : 2536 ص 6 باب ما جاء في ج : ( 4 ) . وما بعدها 107 ص 7 ،ج زيد آعإلل : ، 326 ص 5 ج ، : ، 218 ص 6 ،ج م 1984 هـ 1404 ـ ار الفكر ، د 1 ، ط اكةهخيا : حجر لـه 158 وروى عنه نزل ومات سنة هـ، وكان كثير مفتي الفقه ألهل روى عن والزهـري 88 سنة ، ( بلـد ) هو عبد الرحمن بن بن أبي اسمه يحمد عمرو األوزاعي، ( 3 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، اكةهخيا : ، 47 ص 1 ج ، ضاقئة : ، ص 2 ج ، : هـ، له 124 سنة في رمضان بالشام ، له نحو جاللته ، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب أبو بكر ( 2 ) . ص 6 ،ج ، حكم دهان اكاخئدى ( 1 ) الزنجـاني، اكحـئهى اكقايـد الماوردي جئلظ اكةدلخى عبد الرحيم العال 1406 عالم الكتب السامرائي اخةإلغ اكعكلئ المروزي، نصر اكقئغى ابن المقدسي الشافعي المرتد والمرتدة، شحيج اكاخئدى اكماإل الذهبي اكةـئديح اكقايـد البخـاري بيروت، ةهخيا العسقالني هـ، ترجم ابـن ومكحول، شيوخه الزهري وقتادة ويحيى وصاحبه الثوري، بيروت فيها مرابطا ثقة مأمونا ، الحديث والعلم والفقه، وهو الشام، عطـاء وقتـادة ونـافع ولـد بدمشـق عمرو عمرو، الشامي أبو نسـبة علـى أوزاع 220 اكةئديح اكقايد البخاري 506 ةقديا ابن حجر اكفقهئ الشيرازي 217 اكقئسغ ترجم الذهبي مات ألفي الفقيه الحافظ متفق على وإتقانه الزهري 2536 6523 باب المرتد والمرتدة،حديث : بما يلي ) 4 ( وأحمد مالك و ) 3 ( األوزاعي و ، م ) 2 ( بن عمر ا أو إلى وهو قول ، عن إلى أو سواء كـان ، دين آخر تستتاب وتقتل كما يقتل الرجل ، المرأة إذا عن : ةقةل عم األزإلل ب م اآ : اكلخها اآلهل : المرتدة كالرجل فيها العلماء على فهل األمر بقتل عن على أم يبقى وتقتـل كان أو إال أن شرعية عن قتل النساء ، عنه إلى دين آخر اإلسـالم األمر يشمل كل من دخل ، ) 1 ( ك ة غ ن خ ل خ ا م ل : ε لحديث النبي ر علـى فإن أص ، وعلى أن ، وهو ، ة ووجب حد ، فهو ومن تراجع عن الدين إلى دين ، عليه أن عنه إلى حرام ف ، اإليمان ة و فمن دخل وذاق حـال ، حماية من أولى الشريعة إن فةل عم األزإلل اكتئمى 120 واستدلوا والشافعي النخعي وإب راهي والز ه ر ي الوثنية، ارتدادها اإلسالم اليهودية النصرانية إلى ارتد ت اإلسالم اكلدةخ اكقهل مسألة اختلف أقوال يحمل المرتدين اإلسالم تقييده بالرجال األمر مطلقـا رجل امرأة، هناك نصوصا تنهى وارتد وهذا هن ئف يم الكفر يقتل، اإلمام يستتيب المرتد القتل عليه الرد مرتد اإلسالمي آخـر يتراجع الكفر اإلسـالم الدين مقاصد اإلسالمية اكلدةخ ب اكلاحت
صفحة رقم (60) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 3 ج ، غى غقن األلئل : ( 4 ) . 365 ص 3 ج ، لغمى : ( 3 ) . 66 ص 7 ج ، اآلل : ( 2 ) . 82 ص 3 ج ، كلازهض ا : ، السرخسي ص 5 ،ج اخائظ : ( 1 ) 270 اكقئغى آحلخ ابن قدامة المقدسي اكلحةئث الشربيني الشافعي 111 اكشمئئظ الكاساني . ) 4 ( أشبه زمن الحيض الشرع في النع زمن م ؛ لم ينقطع التتابع ، رمضان قطع صوم ال ، أما إن فأشبه ما لو ، من الألنه قطع صوم ، انقطع ، وإن صام في أثناء الشهرين عن أو قضاء أو . في فانقطع بتركه ، ألنه تتابع واجب ؛ بوجوبه أو تركه ، إن نسي التتابع كذلك و قطـع ، ف أو يظن أن قد غابت ولم تغب ، يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أكـل ويرى ابن قدامة أن ، ) 3 ( أما إن كان فال ، ولو كان اليوم األخير أو نسي النيـة فعليـه ، من فسد ، ف د فوات التتابع بالعذر من . ) 2 ( إنها الإال الحائض ف ، ، وغير أفطر فيه الصائم والصائمة من و تتابع بالكان ويرى أن الصوم إن . ) 1 ( فيهما ولو نفست ألنها تجد النفـاس ، وإن من ضرورة فعليها يض، فكانت وعليهـا تجد شهرين ح فالالألجل ، قتل أو غيره أما إن كان عليها صوم شهرين متتابعين ل ، حيض ألنها تستطيع أن فيهـا ؛ المرأة إن خالل صوم اليمين و 119 كف ارة صومه ألنه بصـوم كف ارة لغير عذر أفطر لسبب جهته اختيارا كف ارة التتابع نذر تطوع كالمواالة الطهارة ونسـيانا جهال جاهال التتـابع أفطر الشمس مـن بعذر يستقبل االستقبال صومه باإلفطار ومنهم قي تستأنف استأنفا الصيام عذر عـذر مقي دا الشافعي تستقبل؛ شهرين أفطرت غير االستقبال معذورة، القضـاء دون يلزمها استقبال الصوم؛ ألنها وأفطرت الحـيض كف ارة تتخير أياما ليس تستقبل أفطرت