رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 57)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 57 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (57) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf

رابط ص 57
. ص 7 ج ، دار ، 4 ط ، : ، وهبة ، وبنت لبون طعنت في ، في التي دخلت : ، هي التي في : ، سبق ( 3 ) . ص 4 ج ، باب دية الخطأ شبه العمد ، حديث ، زمم آاى ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةعديفئة : ، هوأن القاتل بما وال ما السالح : القتل شبه ( 1 ) 5709 الفكر المعاصر اكفقن األزإللى هآخكةن الزحيلي الثالثة التي السادسة والجذعة طعنت الرابعة والح ق ة تخريجه 195 4588 خاهخ 165 الجرجاني يتعمد الضرب ليس بسالح أجري مجرى كالسوط والعصى العمد . ، خمسون من اإلبل دية نصف وتحددها ب ، رة بمائـة وتخرج المرأة من عمـوم الديـة ، دها نصوص من السنة ، النص كل وورد عليه في النصوص ، إلى أهل المجني عليه ، رة كما بينتها السنة دفع وعلى على يجب ف . ) 3 ( د ق خ خ ى ل م ا د س ا ك امة د س خ ل د س ب ع خ ج د س ب ق ح د س ع آ ض ب ي ى خ غ : ε وفي دية الخطأ الدية من اإلبل، قال رسول اهللا . ) 2 ( ئ ه ك ه ئ آ ه ض ى ا غ ع ا د ئ آ ه م ل ل ا م ل ب ئ ل ش ه ض ه ا ئ ق ل خ ل ن ا س آ ض ب ي خ إل آ : ε قال ، ) 1 ( شبه في في من اإلبل الرجل المقـد بالرجل ووردت تقي ويتضمن قاتل وجان ، لقا المجني مط ومسـل مة دية مقد الجاني المقي د، المط لق حمل ئص هم هع هم هم هع ئص امة هم هع هم هع هم اكخ ق ي دت بمائة ئخ هم هم األ ئئ اكع ئكز ئم اكع اكخ أم الرسول العمد بطونها أوالدها القتل ا السنة النبوية مائة ه ت د ي ، 92 : النساء ي ص د ق وا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا إ ال خ ط أ و م ن ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ و م ا آ ان : ، اهللا وتعالى وردت في القتل الخطأ : غى خيب لخاها اكعكلئ غى : اكلضكا : وفيما يلي دراسة العلماء في المرأة في المطالب . دية الدية رى نصوص ، المقابل لقة ال بين وامرأة في مقدار الشرعية 145 بمقدار وق بقول سبحانه لقة الدية آية مط اكلدآب اكمفر لقخاد اآلهل لمذاهب دية التالية تقي د المرأة بنصف أخـ وفي وردت تفرق رجل الدية مط

صفحة رقم (58) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf

رابط ص 58
. 63 ص 26 ج ، اكلازهض : السرخسي ( 2 ) . ص 1 ج ، حديث ، لزمخ آحلخ ام حمال ، ص 9 ج ، حديث ، م هـ ، 2 ، ط حمـدي بـن : ، اكلعجل اكقايد : أيوب أبو القاسم سليمان بن أحمـد بـن ، ، ص 4 ،ج الخطأ،حديث ن ذكر دية أسنا ، ، حـديث ، بني المخاض دون بنـي ، باب من قال هي ، اكقاده ، ص 2 ج ، حـديث ، ديـة بيـروت ، ـ دار الفكـر ، فؤاد عبد : تحقيق ، اام زمم : هـ ت ، اهللا محمد بن يزيد ، لم فيه شيئا فهو ، من حديث فيه فقد في ما : يقول ، لم داود في الحديث ، 184 ص 4 ج ، ديث ح ، باب الدية كم هي ، زمم آاى خاههخ ( 1 ) 450 4303 348 9730 1983 1404 الموصـل، مكتبـة الزهـراء المجيـد السـلفي عبـد تحقيق الطبراني ورواه 234 7005 باب زمم اكمزئئى 15936 وجعل أخماسها اللبـون أخماس زمم اكايهقى 879 2631 بـاب الخطـأ محمد الباقي لئجن 275 القزوينـي أبو عبد وما أذكر صالح كتابي وهن شديد بينته كان وكان يتكلم أبو 4545 فالدية في النصـوص على وجعلتها من التطب ، موضوع البحث وهو ، فهو بين العلماء أما ، دية أطرافها إن كانت على األطراف ولهـا ، فلوليها الدية إن كانت الجناية بالقتل ، أما إن كانت هي عليها ، النفس كالرجل سواء الجناية على النفس أو علـى مـا ، والمرأة يقتص منها إن على غيرها . ) 2 ( ها إهدار ة ، المال بإيجاب دفع مبلغ من فوجب صيانتها عن ، أ الخط نفس ال يسقط جزء منهـا إال أن ، ثل عليه إيجاب ف ، معذور أ خط قاتل ال أن إال فالمماثلة ال تكون إال ، وال يعني أن المال اإلنسانية . الدية ل بيان فـي و وهـي الخطأ ة ب و عق بيان و ، القتل على ل دلي فهذان النصان . ) 1 ( د ق خ خ امى ل امة ك خ هعسدهم امة ل ب ع خ هعسدهم ج ب ق ح د س ع آ ض ب ى خ : ε ، 92 : إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة و م ا آ ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا إ ال خ ط أ و م ن : قـال لى الـدم، فع ، أما إذا كان من 144 المقي د، المط لق يقية لحمل المسائل الدية مسألة خالفية مقدار الجناية المجني دون كانت ج ن ت الـنفس المحـرم لصـيان الهدر بعذر المقتول محرمة الم م ن ع بالقصاص يماثل النفس المعصومة وأوصافها مقدار الحديث الديـة، القتل تحريم ئص هعسـدهم هم ا ـ هعسدهم ئص هم اكخ ي ـ غ ـ وقال الرسـول النساء وتعالى سـبحانه الجاني دفع الدية لـولي القتل خطأ الجاني

صفحة رقم (59) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf

رابط ص 59
. 40 ص 5 ، ج م 2000 هـ 1421 دار الكتب ، 1 ط ، اكةفزيد آه : هـ 604 ، ت فخر بـن عمـر ، الرازي، ص 1 ج ، عم حقئئف : ، الزمخشري 144 ص 1 ج ، مطرجي . د : ، ـ ، دار الفكـر اكزلدفمخى احد اكعكـهل : نصر بن محمد بن أبو ، ( 4 ) 37 ص 1 ج ، كزئم : بن ، ا 28 ص 1 ج ، : بن أبي بكر ، ، انظر قتلته به : ، أي بفالن : أي سواء، : ، والقوم بواء إذا كفؤا له ، دم فالن بواء فالن : يقال : ( 3 ) . 457 ص 1 ، ج ، 1636 ص 4 ، ج 4228 شحيج ( 2 ) . 225 ص 1 ،ج اكةعديفئة : ( 1 ) بيروت، العلمية اكغيا اكقايد لفئةيج الشافعي التميمي الدين محمـد 246 اكقسئغ اكةمذيل محمود بيـروت تحقيـق ةفزيد اكلزلو أحمد الليث السمرقندي اكعدا منظور لخةئد اكشحئج محمد الرازي أبأت فالنا ويقال كان لدم السواء والتكافؤ، ب وأ، والب واء أصلها اكايصئهى ةفزيد حديث اكاخئدى، الجرجاني . ) 4 ( القتل إلى غير القاتل ، إبطال تقييد ففائدة ، ) 3 ( عليه الصالة أن يتباوؤا أمرهم ، فلما هذه اآلية ن ، الرجل ، بالعبد منكم، فالنة بنت فالنة بعبدنا فـالن : هذه في من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا . ) 2 ( بإحسان ما عليه القاتل ويؤدي ، صاحب الحق بالدية أي يطلب ب م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ف ات ب : ومعنى قوله ، الدية في العمد يكون فالعفو ، 178 : البقرة و ر ح م ة ف م ن اع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ اب أ ل يم ك م ب م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ذ ل ك ت خ ف يف م ن ر ب ب ـ ـاأل ن ث ى ف م ـ ـن ع ف ـ ـي ل ـ ـه م ـ ـن أ خ يـ ـه ش ـ ـي ء ف ات ب ـ ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر ح ر و ال ع ب د ب ع ب د و األ ن ث ى ال ذ ين آ م ن وا آ ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص أ ي ه ا ي : سبحانه اهللا قـال ، حوا على مبلغ من الديـة أن يتصال حق العفو عن فإن لدم ا ، 33 : ي س ر ف ف ي ال ق ت ل إ ن ه آ ان م ن ص ور ا و م ن ق ت ل م ظ ل وم ا ف ق د ج ع ل ن ا ل و ل ي ه س ل ط ان ا ف ال و ال ت ق ت ل وا ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق : اهللا ، ) 1 ( عقوبة مقدرة على بمثل ما فعل ، وهي القصاص 143 ومنع تعد ي عادة الجاهلية القصاص بالنوع والسالم نزلت جلي والـر جـل الر وبالر جل ونقتل الحر وبالمرأة وبأ م ت ن ا نقتل فـالن بـن نزلت اآلية قبيلتين بالمعروف حقه ال ـاع سبحانه وتعالى بقبول ال ـاع ب ال ال وتعالى المال يسمى فلهم الجاني، عفا، ولصاحب اإلسراء الن ـال وتعالى سـبحانه قـال شرعا تقوم معاقبة الجاني
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع