صفحة رقم (59) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 40 ص 5 ، ج م 2000 هـ 1421 دار الكتب ، 1 ط ، اكةفزيد آه : هـ 604 ، ت فخر بـن عمـر ، الرازي، ص 1 ج ، عم حقئئف : ، الزمخشري 144 ص 1 ج ، مطرجي . د : ، ـ ، دار الفكـر اكزلدفمخى احد اكعكـهل : نصر بن محمد بن أبو ، ( 4 ) 37 ص 1 ج ، كزئم : بن ، ا 28 ص 1 ج ، : بن أبي بكر ، ، انظر قتلته به : ، أي بفالن : أي سواء، : ، والقوم بواء إذا كفؤا له ، دم فالن بواء فالن : يقال : ( 3 ) . 457 ص 1 ، ج ، 1636 ص 4 ، ج 4228 شحيج ( 2 ) . 225 ص 1 ،ج اكةعديفئة : ( 1 ) بيروت، العلمية اكغيا اكقايد لفئةيج الشافعي التميمي الدين محمـد 246 اكقسئغ اكةمذيل محمود بيـروت تحقيـق ةفزيد اكلزلو أحمد الليث السمرقندي اكعدا منظور لخةئد اكشحئج محمد الرازي أبأت فالنا ويقال كان لدم السواء والتكافؤ، ب وأ، والب واء أصلها اكايصئهى ةفزيد حديث اكاخئدى، الجرجاني . ) 4 ( القتل إلى غير القاتل ، إبطال تقييد ففائدة ، ) 3 ( عليه الصالة أن يتباوؤا أمرهم ، فلما هذه اآلية ن ، الرجل ، بالعبد منكم، فالنة بنت فالنة بعبدنا فـالن : هذه في من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا . ) 2 ( بإحسان ما عليه القاتل ويؤدي ، صاحب الحق بالدية أي يطلب ب م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ف ات ب : ومعنى قوله ، الدية في العمد يكون فالعفو ، 178 : البقرة و ر ح م ة ف م ن اع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ اب أ ل يم ك م ب م ع ر وف و أ د اء إ ل ي ه ب إ ح س ان ذ ل ك ت خ ف يف م ن ر ب ب ـ ـاأل ن ث ى ف م ـ ـن ع ف ـ ـي ل ـ ـه م ـ ـن أ خ يـ ـه ش ـ ـي ء ف ات ب ـ ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر ح ر و ال ع ب د ب ع ب د و األ ن ث ى ال ذ ين آ م ن وا آ ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص أ ي ه ا ي : سبحانه اهللا قـال ، حوا على مبلغ من الديـة أن يتصال حق العفو عن فإن لدم ا ، 33 : ي س ر ف ف ي ال ق ت ل إ ن ه آ ان م ن ص ور ا و م ن ق ت ل م ظ ل وم ا ف ق د ج ع ل ن ا ل و ل ي ه س ل ط ان ا ف ال و ال ت ق ت ل وا ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق : اهللا ، ) 1 ( عقوبة مقدرة على بمثل ما فعل ، وهي القصاص 143 ومنع تعد ي عادة الجاهلية القصاص بالنوع والسالم نزلت جلي والـر جـل الر وبالر جل ونقتل الحر وبالمرأة وبأ م ت ن ا نقتل فـالن بـن نزلت اآلية قبيلتين بالمعروف حقه ال ـاع سبحانه وتعالى بقبول ال ـاع ب ال ال وتعالى المال يسمى فلهم الجاني، عفا، ولصاحب اإلسراء الن ـال وتعالى سـبحانه قـال شرعا تقوم معاقبة الجاني
صفحة رقم (60) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، كان حق ، فقد يكون بحق أو حق كون أو وإن كان ي فإمـا أن حصل فحرم االعتداء عليها أو ، ما يحقق هذا شرع اهللا سبحانه وتعـالى مـن ، النفس من مقاصد ب ي خ اكدااظ . ولكن عسى اهللا أن إنه مجيب ، يكون م يكاد إن دراسة هذا الموضوع وتطبيقه على واقع المسلمين اليو ، أو إن كـانوا هو دور في والذي يحكم ، وكذلك اآللة فلو كانت فكيف السبيل على نسـاء ، طبيعة المعركة إن كانت دفاعية أو هجومية ر هو عدوهم إال بقتلهم فهل فالحاصل من أقوال العلماء أن الذي يحكم األم إذا على المسـلمين فيما الف ت خ اال غير أن ، على على هذه جمع المسـلمون ء واألطفال أو عدم اإلباحة، أ الف في إباحة قتل النسا ت خ اال . لبرهان وا وكـل ، ويبقى األمر إطالقه في حال الحاجة قتلهم ، في حال عدم الضرورة بالرجال بطريق على بقتل األمر أصبح األمر ، قتلهم ب ر على المسلمين أو ، س العدو ء في الحرب إذا أحاديث تجيز قتل النسا 142 فعقوبتـه وإن بغير بغير عمدا خطأ ، عمدا ، جزئيا ، وإذا اعتداء، كليا األحكام المقصد حفظ المؤمنة أهم الشريعة اإلسالمية اكلزكلب اكلدآب اكلاحت يأتي بالفتح سميع خياال والحقيقة مقاتالت مسالمات أيضا النساء المعركة وأطفاله طبيعة العسكرية دفاعية العـدو يجوز قتلهم استقراء استعصى قهـر تحريم االعتداء الفئة فقد ليس وإذا ذلك باألدلة على إلى وذلك لقتلهم المفهـوم المقي د الكفار المط لق فيحمل مقي دا ، تجن ـ تعذ بهم تتر أخرى
صفحة رقم (61) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 4 ) . ص 2 ج ، غى : ابن البر ، ص 2 ج ، غى ةلييذ : له حجر ، يكن ممن لكبر سنه فإن بن إذ لم ، وهذا أشبه : ، سلمة بن دريد بن هو بن أن الذي قتله ا و ، شيخ ، فإذا برجل به ، بخطام جمله يظن أنه ، غزوة حنين في بن هو الذي و ، بن ا له ، بن بن رفيع بن ( 3 ) . 82 ص 9 ج ، حديث ، تقاتل : ( 2 ) . ص 2 ج ، اكلهخا : الشيرازي ، ص 9 ج ، : ( 1 ) . 280 ص 1 ج ، بيروت ـ دار ، اكلقةشخ : هـ ، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، أبو الوليد ، ، ص 5 ج ، غةج اكقخيد : 101 اخائظ الكاساني 491 اإلزةيعئا لعدغب اآلشحئا عبد 464 األشئاب اكشحئاب العسقالني ترجم ابن قاتل دريد الصمة ذاك قال الصمة إسحاق ذكر فإذا كبير فأناخ أخذ وهو امرأة قتل دريد الصمة الدغنة وهي أمه كان يقال ثعلبة السلمي ربيعة بالتصغير 17884 باب المرأة فتقتل دهان اكايهقى 233 251 اكلغمى ابن قدامة الفكر همهئيب اكلجةهخ اخايب 595 القرطبي 553 سدج السيواسي ، ولما نهت النبوية عن قتل النسـاء واألطفـال ، وفي واألماكن والمؤنـث ، في نصوص الكتاب والسنة فاألمر بقتل الكفار المعادين . قتلهم وإذا كانوا آمنين عن مناطق وأمكن اسـتبقاؤهم فحـرام ، وال يلجأ إليه إال ويكون قتلهم قصد وال ، استحال على المسلمين قهر أعدائهم إال جاز قتلهم المقاتلين ، وخالصة األمر أن المقاتلين من النساء والصبيان يجب . ) 4 ( يمقد هكل ε اهللا ، إل إل أ ههه سيح ، حميم غقةكن ام يهل خدق آ ) 3 ( دصى عمن آم دايعب ام : وي ر م لما ر على الشيخ - 4 . ) 2 ( ه ه ة م آ ε اهللا ز ئ د ه د ا ل آ غ ، ى م ك ة ق ة غ ى م ع د ة م آ ة د آ ئ ة غ خ د آ ، اهللا ز ئ د ئ ي م آ : ل ه م ل ل ج د ف ؛ ب ة ق ب آ د ن ا ش م ل ؛ ز ل ة ف م ع ن م آ ل ك آ : ق غ غ ا ب ة ق ل ب آ د ه آ د ε ى ا م آ : وفي رواية . ذلك ألنكره م ر ولو ح ، حنين وفي ، ) 1 ( ة ق ز غ : ل ، ى ف ي ز ل ى ف م ة ع م : ف ؛ ل ك ه : ف ، اهللا ز ئ د ئ ي م آ : ل ج د ؛ ن ل ة ف م ل : ، ف خ م ل ه ي ب ة ق ل ب آ د ا ε ى ا د ل : عن ابن قال و - 3 141 ووردت األحاديث جميع األحوال يشمل المـذكر عام بعيدين القتال ضرورة بغير عمـد إذا بقتلهم وغير استهدافهم وقتلهم عكين خكق دزـهل غاكع ادآين ق ئك ق ف ب يمةفظ قايد اكش ل ب خ د ي خ اكز ك ل ى اكك ن دغيظ قياسا اله اد هل ش ـ اخ غ ـ ه ـ هل اكق ئل هك اكل اكل هخ ئح ئ اكم ئل ئئ ئكض هك ال اكم رواية يـوم فئ ئئ ئذ ئل ئل هل ئل ف ـ هـخ غقئل اكخ هك ئل ا ε اكم عباس