صفحة رقم (55) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. م، تالميذه، توفي سنة على يد محمد عبده، صار من رواد أسس مجلة المنار اإلصالحية، ويعتبر حسـن البنـا مـن م، والده قرية القلمون وإمامهـا، محمد بن علي بن رضا، ولد في قرية في سنة ( 6 ) . ص 10 ج ، : الدين ( 5 ) . 19 ص ، م هـ ، دار الشروق ، 1 ط ، اكزمب ايم هآهل اكحخيت : ، ( 4 ) ، ودفن ε ، م توفي سنة ، زهرة شلتوت منهم أبو : على يد من العلماء ، في ، الدعوة في مصر من ، دراسته ، حفظ القرآن الكريم ، م 1917 ولد في مصر سنة ، محمد ( 3 ) 7 ، بيروت ، المكتب غى اكلقمظ : هـ ت ، بن محمد بن اهللا بن مفلح الحنبلي بن ، ا ص 8 ج : ( 2 ) . ص 3 ج اكليذام كزـئم : ابـن حجـر العسـقالني له ، وله عجيب ، من أفصح وأورعهم وأفقههم : في عبد الهمداني ، بن كيسان أبو بكر األصم صاحب في األصول هو : األصم ( 1 ) . 34 ص 1 ،ج : ، ابن العسـقالني ص 9 ،ج زيد اكماإل : . 99 ص 1 ،ج ئاكب اكحم : ، 109 ص 9 ، ج اكماإل آعإلل : . 99 ص 1 ج ـ دار ، حامد : ، تحقيق ضاقئة اكحمئاكب : هـ 521 محمد ت www.islamonline.net 1935 الشيخ اإلصالح اإلسالمي، شيخ تتلمـذ 1865 رشيد القلمون لبنان 185 اكةفزيد اكقايد الرازي، فخر 1989 1409 اكماهيب آهل اكفقن محمد الغزالي . www.alghazaly.org بالبقيع جاور الرسول 1996 ومحمود الزرقاني ومحمد تتلمذ مجموعة وعضوا جماعة اإلخوان المسلمين وهو كبار رجال وأكمل بالزهر صغيرا الغزالي 350 هـ،ج 1400 اإلسالمي اكلاخط سدج 884 إبراهيم عبد أبو إسحاق مفلح، 314 اكلغمى، ابن قدامة المقدسي 427 ترجم تفسير كان الناس طبقاتهم وقال ذكره الجبار عبد الرحمن المعتزلي المقاالت كزئم اكليذام حجـر 107 آعإلل الذهبي ضاقئة ابن أبي يعلى زيد الذهبي بيروت، المعرفة محمد الفقي أبو الحسين، . ) 1 ( بين الذكر واألنثى ال : وظاهر هذه اآلية : في تفسير آية القتل الخطأ ) 6 ( رشيد رضا قال و - . ) 5 ( والمرأة ، فوجب أن يكون فيها ثابتا بالسوية واهللا وأجمعوا على أن هذه دخل فيها حكم ، 92 : خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و م ن ق ت ل م ؤ م نا : قوله وحجة األصم : وقال الرازي - . ) 4 ( كاذب مخالف لظاهر الكتاب هون زعم والزعم بأن دم أرخص وحقها أ ، فالدية في والمرأة سوأة وخلقية رفضها الفقهاء وهذه وأهل يجعلون دية المرأة على من الرجل : قال و ) 3 ( الغزالي - 147 أنه فـرق الشيخ محمد الحكم أعلم اآلية الرجل النساء سبحانه وتعالى الفخر المرأة القرآن واحدة للرجل فكرية المحققون الحديث النصف دية محمد
صفحة رقم (56) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
وما بعدها، يعلـى، 107 ص 9 ،ج زيد اكماإل : ترجم له ، اهللا الذي خلق سمعه موسى إال يقول ال اله ، اهللا الذي كلم موسى إال فاني ال اله ، اهللا إال ة في كل شيء حتى في قول ال اله بن ع ا نا أ : عن انه قال وذكـر بن بن جهمي كان يقول ، ، ابن حجر وأخو بن بن علية من من عن روى لـه وهو حماد بن بن علية األسدي أخو ربعي بن بن : ابن ، عنه هذه ، ن كالم اهللا غير آ القر : قول ي بن عبد ، كما يقول إنه ، ، نعم : قال ، ألهما : البن ، ان عن وآل عمران : حدث بهذا أخطـأت : فقال ، األمين محمد بن فشتمه محمد إنه دخل : وهناك هذا عند أهل عليـه ، وقد ثم تاب وتراجع ، بن هـ، 193 هـ، سنة 110 سنة وعلية هي وهو بن إبراهيم بن العالمة : األب : عدة علية ( 2 ) 50 ص 1 ،ج : جمع الواجب في على ما دون وأرش ديتها، في ( 1 ) ابن أبي آعإلل الذهبي كالما وهو أقول لي أخالف البيهقي الشافعي وإبراهيم إسماعيل ع لي ة المتكلم، شيطان، بخلق القرآن وينـاظر والذهبي والنسائي، ووث قه البصري، محمد إسماعيل القاضي، الطبقة الحادية عشرة، أوساط اآلخذين تبع األتباع، مسـلم إسماعيل البصري البغدادي، إبراهيم مقسـم األسـدي أبـو الحسـن ع لي ة االبن والثاني وهذا ينفي التهمة مخلوق الصمد يزيد مردويه وسمعه القرآن مخلوق فقالوا لسان فقيل ع ل ي ة صاحبهما تجيء البقرة كأنهما غمامتان تحاج الحديث وكـان على هارون قيل رواية تنفي عنه االتهام الحديث، فأثر ذلك اتهم بأنه قال بخلق القرآن وشعبة يحيى معين وقد و ث قه ومات الثبت، أم ه، ولـد إسماعيل مقسم الحافظ ابن علية يط لق على أسماء فابن اكةعئديغ نقصان األعيان؛ألنه فساد فيها، المناوي أرش، وهو المال الجناية النفس، الجراحة وأصله الفساد،ثم استعمل : المرأة دية الرجل العلماء قـالوا ديـة ومن ) 2 ( . في الدية في النفس وما دون النفس أن علـى ) 1 ( ) 2 ( البن علية ، إال أن هناك من شكك باإلجماع ة بالنصف، وشككوا بانعقاد على ولم الخاص ، إال أن من دية المرأة الرجل، النصوص يجوز وال ، وهو أمر مجمع ، أن المرأة ديتها نصف دية الرجل هم ألن في الدية؛ ساوي الرجل أصحاب من بالت لم أجد في كتب الفقهاء من أم خيب اكلدآب غى ةزئهى اكدجل : اكلخها اآلهل : النفس دية المرأة في العلماء في وفيما يلي ل ، أيضا مختلف بين العلماء إال أن المرأة ، لنصف أو ما من األعضاء كما سيتبين على ا فإما أن تجب كاملة أو ، دية ε لها النبي ، وليس زيادة على ودية األطراف تقرر ، حسب الطرف أو المكلوم ، لم يرد في كتاب اهللا ، ف ) 1 ( أما دية األطراف 146 تساوي الذين بـأن أشهر تساوي الرجل المـرأة واألصـم وذكروا قوال ذلك بالمرأة اإلجماع الشرعية على إطالقها، يقي د الدية هناك قال بمساواة بدية وحمل االجتهاد فيه عليه يرون والمرأة بين المذاهب األربعة يقول اكمفر خيب مذاهب مقدار بيان وأروشها فيه دية أقل منه حسب أتلف ومنافعها الدية مقدرة وحدد صفة دية القتل حكما أصليا ثابتا السنة مقاديرها المتلف الجرح وحددت منها شيء تعالى الجراح وأروش
صفحة رقم (57) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 7 ج ، دار ، 4 ط ، : ، وهبة ، وبنت لبون طعنت في ، في التي دخلت : ، هي التي في : ، سبق ( 3 ) . ص 4 ج ، باب دية الخطأ شبه العمد ، حديث ، زمم آاى ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةعديفئة : ، هوأن القاتل بما وال ما السالح : القتل شبه ( 1 ) 5709 الفكر المعاصر اكفقن األزإللى هآخكةن الزحيلي الثالثة التي السادسة والجذعة طعنت الرابعة والح ق ة تخريجه 195 4588 خاهخ 165 الجرجاني يتعمد الضرب ليس بسالح أجري مجرى كالسوط والعصى العمد . ، خمسون من اإلبل دية نصف وتحددها ب ، رة بمائـة وتخرج المرأة من عمـوم الديـة ، دها نصوص من السنة ، النص كل وورد عليه في النصوص ، إلى أهل المجني عليه ، رة كما بينتها السنة دفع وعلى على يجب ف . ) 3 ( د ق خ خ ى ل م ا د س ا ك امة د س خ ل د س ب ع خ ج د س ب ق ح د س ع آ ض ب ي ى خ غ : ε وفي دية الخطأ الدية من اإلبل، قال رسول اهللا . ) 2 ( ئ ه ك ه ئ آ ه ض ى ا غ ع ا د ئ آ ه م ل ل ا م ل ب ئ ل ش ه ض ه ا ئ ق ل خ ل ن ا س آ ض ب ي خ إل آ : ε قال ، ) 1 ( شبه في في من اإلبل الرجل المقـد بالرجل ووردت تقي ويتضمن قاتل وجان ، لقا المجني مط ومسـل مة دية مقد الجاني المقي د، المط لق حمل ئص هم هع هم هم هع ئص امة هم هع هم هع هم اكخ ق ي دت بمائة ئخ هم هم األ ئئ اكع ئكز ئم اكع اكخ أم الرسول العمد بطونها أوالدها القتل ا السنة النبوية مائة ه ت د ي ، 92 : النساء ي ص د ق وا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا إ ال خ ط أ و م ن ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ و م ا آ ان : ، اهللا وتعالى وردت في القتل الخطأ : غى خيب لخاها اكعكلئ غى : اكلضكا : وفيما يلي دراسة العلماء في المرأة في المطالب . دية الدية رى نصوص ، المقابل لقة ال بين وامرأة في مقدار الشرعية 145 بمقدار وق بقول سبحانه لقة الدية آية مط اكلدآب اكمفر لقخاد اآلهل لمذاهب دية التالية تقي د المرأة بنصف أخـ وفي وردت تفرق رجل الدية مط