صفحة رقم (56) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
وما بعدها، يعلـى، 107 ص 9 ،ج زيد اكماإل : ترجم له ، اهللا الذي خلق سمعه موسى إال يقول ال اله ، اهللا الذي كلم موسى إال فاني ال اله ، اهللا إال ة في كل شيء حتى في قول ال اله بن ع ا نا أ : عن انه قال وذكـر بن بن جهمي كان يقول ، ، ابن حجر وأخو بن بن علية من من عن روى لـه وهو حماد بن بن علية األسدي أخو ربعي بن بن : ابن ، عنه هذه ، ن كالم اهللا غير آ القر : قول ي بن عبد ، كما يقول إنه ، ، نعم : قال ، ألهما : البن ، ان عن وآل عمران : حدث بهذا أخطـأت : فقال ، األمين محمد بن فشتمه محمد إنه دخل : وهناك هذا عند أهل عليـه ، وقد ثم تاب وتراجع ، بن هـ، 193 هـ، سنة 110 سنة وعلية هي وهو بن إبراهيم بن العالمة : األب : عدة علية ( 2 ) 50 ص 1 ،ج : جمع الواجب في على ما دون وأرش ديتها، في ( 1 ) ابن أبي آعإلل الذهبي كالما وهو أقول لي أخالف البيهقي الشافعي وإبراهيم إسماعيل ع لي ة المتكلم، شيطان، بخلق القرآن وينـاظر والذهبي والنسائي، ووث قه البصري، محمد إسماعيل القاضي، الطبقة الحادية عشرة، أوساط اآلخذين تبع األتباع، مسـلم إسماعيل البصري البغدادي، إبراهيم مقسـم األسـدي أبـو الحسـن ع لي ة االبن والثاني وهذا ينفي التهمة مخلوق الصمد يزيد مردويه وسمعه القرآن مخلوق فقالوا لسان فقيل ع ل ي ة صاحبهما تجيء البقرة كأنهما غمامتان تحاج الحديث وكـان على هارون قيل رواية تنفي عنه االتهام الحديث، فأثر ذلك اتهم بأنه قال بخلق القرآن وشعبة يحيى معين وقد و ث قه ومات الثبت، أم ه، ولـد إسماعيل مقسم الحافظ ابن علية يط لق على أسماء فابن اكةعئديغ نقصان األعيان؛ألنه فساد فيها، المناوي أرش، وهو المال الجناية النفس، الجراحة وأصله الفساد،ثم استعمل : المرأة دية الرجل العلماء قـالوا ديـة ومن ) 2 ( . في الدية في النفس وما دون النفس أن علـى ) 1 ( ) 2 ( البن علية ، إال أن هناك من شكك باإلجماع ة بالنصف، وشككوا بانعقاد على ولم الخاص ، إال أن من دية المرأة الرجل، النصوص يجوز وال ، وهو أمر مجمع ، أن المرأة ديتها نصف دية الرجل هم ألن في الدية؛ ساوي الرجل أصحاب من بالت لم أجد في كتب الفقهاء من أم خيب اكلدآب غى ةزئهى اكدجل : اكلخها اآلهل : النفس دية المرأة في العلماء في وفيما يلي ل ، أيضا مختلف بين العلماء إال أن المرأة ، لنصف أو ما من األعضاء كما سيتبين على ا فإما أن تجب كاملة أو ، دية ε لها النبي ، وليس زيادة على ودية األطراف تقرر ، حسب الطرف أو المكلوم ، لم يرد في كتاب اهللا ، ف ) 1 ( أما دية األطراف 146 تساوي الذين بـأن أشهر تساوي الرجل المـرأة واألصـم وذكروا قوال ذلك بالمرأة اإلجماع الشرعية على إطالقها، يقي د الدية هناك قال بمساواة بدية وحمل االجتهاد فيه عليه يرون والمرأة بين المذاهب األربعة يقول اكمفر خيب مذاهب مقدار بيان وأروشها فيه دية أقل منه حسب أتلف ومنافعها الدية مقدرة وحدد صفة دية القتل حكما أصليا ثابتا السنة مقاديرها المتلف الجرح وحددت منها شيء تعالى الجراح وأروش
صفحة رقم (57) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 7 ج ، دار ، 4 ط ، : ، وهبة ، وبنت لبون طعنت في ، في التي دخلت : ، هي التي في : ، سبق ( 3 ) . ص 4 ج ، باب دية الخطأ شبه العمد ، حديث ، زمم آاى ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةعديفئة : ، هوأن القاتل بما وال ما السالح : القتل شبه ( 1 ) 5709 الفكر المعاصر اكفقن األزإللى هآخكةن الزحيلي الثالثة التي السادسة والجذعة طعنت الرابعة والح ق ة تخريجه 195 4588 خاهخ 165 الجرجاني يتعمد الضرب ليس بسالح أجري مجرى كالسوط والعصى العمد . ، خمسون من اإلبل دية نصف وتحددها ب ، رة بمائـة وتخرج المرأة من عمـوم الديـة ، دها نصوص من السنة ، النص كل وورد عليه في النصوص ، إلى أهل المجني عليه ، رة كما بينتها السنة دفع وعلى على يجب ف . ) 3 ( د ق خ خ ى ل م ا د س ا ك امة د س خ ل د س ب ع خ ج د س ب ق ح د س ع آ ض ب ي ى خ غ : ε وفي دية الخطأ الدية من اإلبل، قال رسول اهللا . ) 2 ( ئ ه ك ه ئ آ ه ض ى ا غ ع ا د ئ آ ه م ل ل ا م ل ب ئ ل ش ه ض ه ا ئ ق ل خ ل ن ا س آ ض ب ي خ إل آ : ε قال ، ) 1 ( شبه في في من اإلبل الرجل المقـد بالرجل ووردت تقي ويتضمن قاتل وجان ، لقا المجني مط ومسـل مة دية مقد الجاني المقي د، المط لق حمل ئص هم هع هم هم هع ئص امة هم هع هم هع هم اكخ ق ي دت بمائة ئخ هم هم األ ئئ اكع ئكز ئم اكع اكخ أم الرسول العمد بطونها أوالدها القتل ا السنة النبوية مائة ه ت د ي ، 92 : النساء ي ص د ق وا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا إ ال خ ط أ و م ن ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ و م ا آ ان : ، اهللا وتعالى وردت في القتل الخطأ : غى خيب لخاها اكعكلئ غى : اكلضكا : وفيما يلي دراسة العلماء في المرأة في المطالب . دية الدية رى نصوص ، المقابل لقة ال بين وامرأة في مقدار الشرعية 145 بمقدار وق بقول سبحانه لقة الدية آية مط اكلدآب اكمفر لقخاد اآلهل لمذاهب دية التالية تقي د المرأة بنصف أخـ وفي وردت تفرق رجل الدية مط
صفحة رقم (58) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 63 ص 26 ج ، اكلازهض : السرخسي ( 2 ) . ص 1 ج ، حديث ، لزمخ آحلخ ام حمال ، ص 9 ج ، حديث ، م هـ ، 2 ، ط حمـدي بـن : ، اكلعجل اكقايد : أيوب أبو القاسم سليمان بن أحمـد بـن ، ، ص 4 ،ج الخطأ،حديث ن ذكر دية أسنا ، ، حـديث ، بني المخاض دون بنـي ، باب من قال هي ، اكقاده ، ص 2 ج ، حـديث ، ديـة بيـروت ، ـ دار الفكـر ، فؤاد عبد : تحقيق ، اام زمم : هـ ت ، اهللا محمد بن يزيد ، لم فيه شيئا فهو ، من حديث فيه فقد في ما : يقول ، لم داود في الحديث ، 184 ص 4 ج ، ديث ح ، باب الدية كم هي ، زمم آاى خاههخ ( 1 ) 450 4303 348 9730 1983 1404 الموصـل، مكتبـة الزهـراء المجيـد السـلفي عبـد تحقيق الطبراني ورواه 234 7005 باب زمم اكمزئئى 15936 وجعل أخماسها اللبـون أخماس زمم اكايهقى 879 2631 بـاب الخطـأ محمد الباقي لئجن 275 القزوينـي أبو عبد وما أذكر صالح كتابي وهن شديد بينته كان وكان يتكلم أبو 4545 فالدية في النصـوص على وجعلتها من التطب ، موضوع البحث وهو ، فهو بين العلماء أما ، دية أطرافها إن كانت على األطراف ولهـا ، فلوليها الدية إن كانت الجناية بالقتل ، أما إن كانت هي عليها ، النفس كالرجل سواء الجناية على النفس أو علـى مـا ، والمرأة يقتص منها إن على غيرها . ) 2 ( ها إهدار ة ، المال بإيجاب دفع مبلغ من فوجب صيانتها عن ، أ الخط نفس ال يسقط جزء منهـا إال أن ، ثل عليه إيجاب ف ، معذور أ خط قاتل ال أن إال فالمماثلة ال تكون إال ، وال يعني أن المال اإلنسانية . الدية ل بيان فـي و وهـي الخطأ ة ب و عق بيان و ، القتل على ل دلي فهذان النصان . ) 1 ( د ق خ خ امى ل امة ك خ هعسدهم امة ل ب ع خ هعسدهم ج ب ق ح د س ع آ ض ب ى خ : ε ، 92 : إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق وا ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة و م ا آ ان ل م ؤ م ن أ ن ي ق ت ل م ؤ م ن ا إ ال خ ط أ و م ن : قـال لى الـدم، فع ، أما إذا كان من 144 المقي د، المط لق يقية لحمل المسائل الدية مسألة خالفية مقدار الجناية المجني دون كانت ج ن ت الـنفس المحـرم لصـيان الهدر بعذر المقتول محرمة الم م ن ع بالقصاص يماثل النفس المعصومة وأوصافها مقدار الحديث الديـة، القتل تحريم ئص هعسـدهم هم ا ـ هعسدهم ئص هم اكخ ي ـ غ ـ وقال الرسـول النساء وتعالى سـبحانه الجاني دفع الدية لـولي القتل خطأ الجاني