صفحة رقم (49) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 5 ج ، غةج : السيواسي ( 5 ) . ص 9 ج : : ( 4 ) . 67 ص 1 ج بيروت، ـ دار ، : ، عكو زيد اكدخ : هـ ت ، بن ، أبو ( 3 ) . 64 ص 8 ج ، مهئيب : ، ص 2 ج ، اكلهخا : ، 66 ص 1 ج ، عكو : أبو ( 2 ) . 15 ص 8 ج ، : ، ص 4 ج ، اكزيد اكقايد قةئا : ( 1 ) 452 سدج اكقخيد 230 اكلغمى ابن قدامة المقدسي الكتب العلمية أبو الوفا األفغاني تحقيق اآلهذاعى 182 يعقوب إبراهيم األنصاري يوسف اكلحةئث الرملي 234 الشيرازي اكدخ زيد اآلهذاعى يوسف ميل اآلهضئد الشوكاني 1417 سدج الشيباني لكان التترس بالمدنيين حيلة ووسيلة حربية التقـدم ، ديننا ينهانا عن في كل لـو أن ؛ ألن يجيز قتال العدو أدى إلى قتل . غيرهم من حرم اهللا قتلهم أن اليجيز قتال إذا كان ذلك سيؤدي إلـى قتـل : القول األول والثاني والفرق بين . ) 5 ( وما الظن إال أن قتل النساء : في شرح قال ، اليجوز عند العلماء قصد قتل الحربيين والأطفالهم ف . ) 4 ( على ما عداه ، د ن النهي عن قتل النساء أ - 4 . ) 3 ( لمكان من اليحل قتله لمن منهم و أ ، غيره من لمكان النساء لم عن منهم أنه كف عن حصن برمي وال و ، في حصون ما زالوا يفعلون ε ن والسلف الصالح من أصحاب ي ن أ - 3 . ) 2 ( وقطع الماء عنهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، عن قتال والمشركين النسـاء بيـنهم ε ، النبي ا فلو كان قـتلهم ، واليخلو المكان من النساء ، ورمى أهل الطائف بالمنجنيق ، واألطفال المسـلمون وفـيهم النسـاء ، حاصر الطائف وقريظة ε أن النبي - 2 . ) 1 ( قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى اآلباء إال بوطء الذرية وذلك الختالطهم بهم ، أو هم في حكم آبائهم، ولكن اليجوز إلى قـتلهم، بـل وهم تبع ، والقيمة 137 لتحقيق قتلهم األحوال األعداء علمـوا والثاني وإن المدنيين العز ل المدنيين الذين األول العدو حرمة والصبيان إجماع القدير فـتح السيواسي جميع نساء واإلباحة لقتلهم واألطفال محمول على التعم ظهر القوة والصـبيان يبلغنا أحد األعاجم ذلك محمد المسلم محاصرتهم فيجـوز الكفار لوجـود واألطفـال لنهى محرم واألطفال وقـاتلهم وخيبر والنضير المراد جواز القصد آلبائهم لذمتهم
صفحة رقم (50) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 10 ج ، اكلازهض : ( 5 ) . ص 4 ج ، : ( 4 ) . ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 5 ج ، اكاخئدى : ابن بطال ، ص 6 ج ، غةج اكائدى : 49 ص 12 ج ، شحيج لزكل : ( 2 ) . 64 ص 8 ج ، م هـ ، بيروت ، أكو سدج : هـ ت ، ، شمس الدين محمد بن أبي أحمد بن ابن ، ، 21 ص 7 ج ، : ، 16 ص 3 ج ، عكو لهضآ األلئل : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 1 ) 137 السرخسي 409 اآلل الشافعي 239 اآلل الشافعي 169 سدج شحيج 148 حجر العسقالني سدج النووي 1984 1404 دار الفكر للطباعة مهئيب اكلحةئث اكلمهئث 1004 بالشافعي الصغير الشهير العباس حمزة شهاب الدين الرملي اكهزيض الغزالي سدج اكذدفئمى لئكق الزرقاني 147 غةج ابن حجر العسقالني . ) 5 ( وكرهه عن ذلك ، والذين بهم اليطيقون ، والصبيان والشيخ الذي اليطيق تعالى عن قتـل النسـاء سألت أبا حنيفة رحمه اهللا : وقال أبو يوسف رحمه اهللا تعالى . س بالنساء حتى يستطيع المسلمون ضد غير ، حتى ولو كانت ملتحمة ، فيرى تجنب ما أمكن . ) 4 ( الكف أن م م أحببت له وإن ، لة دون فالبأس أن يعمدوا ، والمسلمون ـ ـ سوا نون رميت البيوت والحصون، وإذا مقاتلة فإذا كان في الحصن ، س أن ترمى بيوته وجدرانه المسلمون قريبا من الحصن فالبأ إال أن ، فيها الساكن ي س بأن بالمنجنيق على الحصن البيوت الت أ فال ب : قال الشافعي في الحصون التي تغلق على هـل ترمـى . ) 3 ( واللم يكن فيه وال ، والولدان فإن من ، الغارة عليهم أن وللمسـلمين ، ال : ، ) 2 ( وأبي والجمهور ومذهب مالك هـو : يـات النساء والصبيان في : قال النووي رحمه اهللا ، ) 1 ( جاز 135 فنهى زمانة القتال الكبير القتال واألطفال القتال استئنافه العدو متتر ويفضـل وقـف المعركة الشافعي قتلهم تترسين عنهم حتى يمكنهم يقاتلوهم غير ملتحمين كـانوا غيـر المسلمين والصـبيان المقات ملتحمون وغيـر مسـلمين مسـلمين بالصـبيان تتر محص يلتحم ينصب دون بالمنجنيق النساء والصـبيان واألسـارى كف ارة ع ق ل ق ـو د أحدا أصابوا النساء ليال ونهارا يشن وا بقتـل ل ا ي ع م د ون وقال الشافعي حنيفة مـذهبنا وقتل الب اإلمام قتلهم
صفحة رقم (51) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 79 ص 9 ج ، : ( 5 ) . 16 ص 3 ج ، : ( 4 ) . 72 ص 8 ،ج : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 3 ) . ص 5 ،ج : ، ابن بطال ص 6 ج ، اكائدى : ( 2 ) . 16 ص 8 ،ج اآلهضئد ميـل : ، 26 ص 5 ،ج اإلزـةخقئد : ، ابن عبد 49 ص 4 ج ، هـ ، بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، 4 ، ط محمد عبد العزيز : ، تحقيق زال اكهع اكلدال لم آخكب اآلحقئل : هـ 852 ت بن ، 168 ص 5 ،ج سدج شحيج اكاخئدى : ، ابن ص 6 ج ، اكائدى غةج : ابـن ( 1 ) اكزمم اكقاده دهان اكايهقى سدج اكذدفئمى عكو لهضآ األلئل لئكق الزرقاني اكجئلظ آلحقئل اكقدآم الطبري 148 غةج ابن حجر العسقالني 168 سدج شحيج اكاخئدى 147 غةج ابن حجر العسقالني الشـوكاني البر 1379 الخـولي اكزإلل سدج إسماعيل األمير، الصنعاني، محمد بطال 147 حجر العسقالني نسـائهم وصـبيانهم إلى قتل ممن اليوصل إلى ذلك إال بتلف د ص ، فأما إذا ق وعن عن قتل النساء ن النهي به ، بأ جمع بين ال : . ) 5 ( ألن قبله ؛ فالالنهـي لحـديث ، ε يث كان في عمرة النبي وحد ، ε ضد نه كان أل أبي الحقيق كان غزوة ويرى البيهقي أن قتل ابن ، ) 4 ( إن عن قتل واألطفال نسخت فـي جـواز دون - 3 . ) 3 ( عن قتل ε بنهى وقد ، 5 : ال م ش ر آ ين ف اق ت ل وا : تعالى و سبحانه ل اهللا و ق في بقتل أهل الشرك - 2 . ) 2 ( يجوز قتلهم فـال عن أنفسهم م قدرتهم د وع ، النساء واألطفال في كل والظروف ينهى عن قتل األطفال في الحديث الصحيح وهو عن قتل و ε النبي عموم نهي - 1 : ما يلي ب استدل من قتل واألطفال في الحرب : آخكةهل . ) 1 ( قول مالك و ه و ، واألطفال من غير ضرورة ألن ذلك سيؤدي إلى قتل النساء سفين فالرميهم أو ، أو من األحياء بهم في حصن أو ، حرام ن التعرض لقتل واألطفال إ : 134 غيرهم منهم قصد عمدا والصبيان ق ص د النهي الحديثي ن اكقهل اكتئمى النهي الصعب يكون ناسـخا الصعب بعده الرسول يحز ب األحزاب بعد الخندق؛ قصد أحاديث النهي النساء حديث الصعب قـتلهم النساء والصبيان خ ص النبي التوبة واستدلوا بأن األمر عام الدفاع على لضعفهم األحوال السابق، النساء المانعون النساء واألوزاعي تهم؛ يجوز حرق حي السكنية وإذا تترس العدو سفينة النساء اكقهل اآلهل
صفحة رقم (52) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، م هـ ، 3 ط ، دار ، غى : ، الزحيلي ، أن ال : ( 2 ) . 15 ص 3 ج ، هـ ، ـ ، دار الكتب اكذدفئمى عكو لهضآ لئكق : هـ ت ، بـن عبـد بـن يوسـف ، ، ص 14 ج ، دار التراث ، شحيج اكاخئدى علخب سدج : هـ ت ، بدر الدين بن أحمد ، ، 148 ص 6 ج ، غةج اكائدى : حجر العسقالني ( 1 ) 507 1998 1419 الفكر آتئد اكحدا اكفقن األزإللى وهبة يحتمي العدو بمن يجوز قتاله عرفا وشرعا التترس 1411 بيروت العلمية سدج األلئل 1122 محمد البـاقي الزرقاني 263 بيروت إحياء العربي اكقئدى 855 محمود العيني ابن : ألقوالهم وحججهم يلـي ، انقسم العلماء في هذه الحالة فريقين مع هؤالء فكيف المجاهدون . مسلمين الأسارى ب و أ ، جعل فيها ي و أو سفينة تحصـن ي كـأن ، بشرية ا دروع هم ن ستخدمو ي العدو بين النساء و ) 2 ( تترس ي قد و النساء وما بالمدنيين في هذه فما حكم في قتل ، أمام للنيل من عدوهم إال بالتعرض المدنيين ال ، الفريقين بين و والبيوت السكنية كالمدارس و أو كانت وسط األحياء ، النساء في ساحات القتال إذا : هزض لعدقب : ب اكل . شاهد ، يمكن أن يتحول إلى اإلرهاب وال ، دين المحبـة والسـالم ، وغاياتهم المحافظة على حقوق اإلنسان من مطالبهم وأن ، وهو دليل على أن يلتزم بها حتى في أحلك الظروف ، وأن تبقى تنعم باألمن ، كله يدل على على . ) 1 ( وسيلة أسارى المسلمين أو ، أو تقديم منفعة ، دا ا ف م ب إما ، وألن في - 7 133 دراسة وفيمـا يتعامل يتترس وصبيان ا نساء بحصن العدو واألطفال واألطفال يسمى األماكن اإلسالم المسلمين لهؤالء باألذى وكان مناص القتال دار وغيرها، المشافي السكنية معسكرات العدو واألطفال تواجد اكلزئكلهم اكقةئل اكتئمي زآكب والتاريخ أكبر على ذلك والعنف فاإلسالم أسمى أكبر لإلسالم أخالقيات المسلمون وهم الشعوب واألمـان وهذا حرص اإلسالم الس لم لفك بمبادلتهم يكونوا للمسلمين تهم بمال للمسلمين استبقائهم انتفاعا
صفحة رقم (53) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 64 ص 8 ج ، مهئيب : الرملي ، ص 6 ج ، غةج اكائدى : ( 5 ) . سبق تخريجه ( 4 ) . ص 6 ج ، اكائدى : ( 3 ) . ص 4 ج القاهرة ، - ، صالح . د : تحقيق ، : هـ ت ، بن حسن ، ( 2 ) . 50 ص 12 ج ، : ( 1 ) اكلحةئث 148 ابن حجر العسقالني 148 غةج ابن حجر العسقالني 1415 معهد المخطوطات الدين المنجد اكزيد اكقايد سدج قةئا 198 محمد الشيباني سدج شحيج لزكل النووي . 5 ( عن هم لقصور وأما ف ، النساء فلضعفهم أمـا ؛ ) 4 ( عن قتل النساء واألطفال في ε أن النبي : بن عبد اهللا لق حديث - 1 : واستدلوا بما يلي ، ) 3 ( والتجوز إن ، حاالت الحرب العلماء في كل عصر على تحريم قـتلهم واسـتهدافهم فـي ع م هؤالء ، من ، من النساء أماكن لمسالمون في بيوتهم و ا : اكلزئكلهم خئدث زئحئة : و اكل : الحالة التي يكون عليها النساء واألطفال ب قوال العلماء في ذلك أل ن ا بي وفيما يلي . الظلمة أو بسبب ، التمييز بينهم وبين المقاتلين حيـث ، وهو يدل على جواز قتلهم إذا كانوا المقـاتلين ، والحديث بمكان . ) 2 ( 190 : : سبحانه ه ل و ق ل ، الغالب ي قاتل ف ي ألنهم ممن الحرب في كل األحوال؛ في يدل على أن المسلمين عن قتل النساء ، لق فالحديث األول . ) 1 ( والصبيان هـم النسـاء : بي، اليكـون إال الرجل من بحيث ال ، ( سة ب ) وهو ما يعرف ، غار عليهم بالليل أي ي : أهل 130 فعل الكفر األطفال نهى الحرب عمر مط مالحقتهم فر وا والسلم أج المقاتلين المدنيين وغيـر أعمالهم واألطفال والشـيوخ اآلمنون اكقةئل اآلهك زآكب حسب غيرها ينعدم بين الثاني مقي د البقرة ز ا يل اكك ن اك خ يم ي ق ئة ك هم ق ل ه ف ئة ك ها غ ى وتعالى ليسوا واألطفال اإلسالم ينهى مط والـذراري والب ي ـات معهـم، يعرف المرأة والص الك اليوم ي ب ي ت ون ومعنى الدار
صفحة رقم (54) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. المسالمون خارج ساحات : الحالة : تختلف أحوال نساء وأطفالهم في كما يلي . حكم قتل فيها على أ هذه ، يكون مع نساء العدو أو يكونوا في بيوتهم ، القتال إما أن يكونوا فتختلف ف طفال األ نساء و أما من اليكون مع هذه ، من المقاتلة د هذه الفئات تع كل ف ، فاق أقرانه بالرأي ومن األطفال مـن ، ومنهن من دخلت مع المحتلين ، ساحات المعارك كالرجل من حملت السالح ونزلـت هن ومن ، وأصبحت من القرار ، في العديد من دول العالم من النساء من على حقائـب ف اليستهان به، والمرأة في أيامنا هذه . ك إال بالجهاد واليكون لها ذل ، كما اهللا وتبقى لألمة عزتها بين ، حتى يرتدعوا عن عدوانهم وإذا على المسلمين وجب عليهم دفع هذا العـدوان ومقاتلـة ومنع الظلم، العدل، شر ا بل للجهاد هو ن فرض الهيمنة والسياسية والثقافية التي يقوم بها واألوروبيون على والمسلمين، والشـعوب نراه من االعتداءات بدافع كما واليلجأ المسلمون إلى دين التي العالقات الدولية في والحرب، قتل النساء واألطفـال والمعاهـ من القوانين الدولية لحقوق في العصر وكان تشـريع إن قتل المدنيين من النساء في الحروب ليس بقليـل غى اكحدا لم اآلعخا فةل هاآلضفئل اكتئكت 128 القتال األولى العدو الحرب النساء بالحرب تعرف دراسة فكيف التعامل وأطفالهم خارجها آمنين وسط معركة أحوالهم؛ غير المقاتلين الفئات فكيف التعامل الفئة والفروسية دار اإلسالم الغزاة صن اع مهمة حازت احتلت وضعا أرادها تعالى اإلسالمية وهيبتها األمـم المعتدين وظلمهم اعت د ي وتحقيق لخيـر الهدف األساسي االقتصادية عليهم، بهـدف األمريكيون العرب الضـعيفة، اليوم االنتقام والسيطرة والمسالمين؛ القتال األحكام تنظم الس لم فمنع اإلنسان الحديث، اإلسالم دائما سب اقا فـي موضوع العز ل واألطفال أخذ حي زا اكمزئ اكلاحت
صفحة رقم (55) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. اهللا الثبات على الدين إنه مجيب ، على و على أهله أو سواء على المرتد نفسه أ ، طالما أن اآلثار ، بين ء فساده، والفي على ن لدر وإال ، فإن فذاك وإنما على الدين ، وألن الشرعي منه إزهاق ، لما استتابتها أرجح مذهب الشافعية القائل بوجوب حد القتل على . ة فالقتلها ، ومن تتصدر المؤتمرات ، تقرير المصير عن في من تملك وحـق ، آخر لكان من المكانة االج رأة ولو شهد أبو حنيفة وغيره ما توصلت إليه ، وعدم قتلها يعد ، األجيال وهي فالحفاظ على دين على في 127 نسأل سميع مجتمعه المترتبة عليه واحدة رجل وامرأة الـدين فرق االعتداء القتل طريقا تعي حصل باإلسالم الحفاظ المقصد ليس األرواح تقدم بعد وفي نهاية األمر فإنني إقامة المرتدة مبرر لعدم بالرد والندوات األمة فقد وجد أيامنا الحكم تماعية والسياسية، لهم رأي اإلمام المـ تهاونا بدورها ونساء نصف المجتمع المرأة حفاظ الدين المجتمـع رجـاال ص ( 1 ) 111 سبق تخريجه كيـف وهـي أم فالضرر ، في ، عند الرجال نا وعدم حد الردة يعني أن ، وإن من المرتدين هو الدين . ضرر عن والمسلمين فيكون قتلها دفع ، فقد تلحق بالكفار ، ها إذا دار ، كما إن على استشكاالتها لها من بعد أن الوالي لها حقوقها ويجيب ، من وكراهية على وأهله وفيه لما ، شدة عناد ، ة بعد االستتابة إن المرأة على . بخروجها عن الدين فالإن المرأة ، من ل و ، حد الردة على ، ) 1 ( : ε لقول النبي ، ثم رجع عنه الكفر فشرع اهللا عقوبة لمـن اتبـع ، والمتربصين بأهله ، فتزداد سهام المشككين ، شاءوا فالالناس ويخرجـون منـه كيـف ، دنياهم ، األرض على اهللا الذي ارتضاه ألهل من أعظم الجرائم؛ ألن فيها اعتداء عليها والإنقاصها وهي ، والفال والتعطيلها ، ة حد من حدود اهللا والذي أراه أن . بالرجال، وقالوا قتل ، الحديث الشريف : الذي عن قتل النساء في ε النبي في على ، : ε رسول اهللا في األمر بقتل أما حملوا . بالقتل على المرأة حد ، ة حد وألن ، الصحابة وكـذلك ، ة بالحكم على ε دلوا باألحاديث الواردة عن النبي واست ئ، األصلي قوا بين على لم يحملوا الشافعية بعد المذاهب أالحظ أن : اكةدجيج 126 األوالد ومربيـة ولتكثر المرتدات المجتمع الدين نحمي إقامة الحكمة عقوبة حماية محتمل اإلسالم المحاربين تركت اإلسالم فليس شبهة ي ر د حقد اإلسالم إظهار تك ن ـه يعني وكفر إصرار الرد مجرمة أحد يقول غيـر حماية أهم مقصد مقاصد الشريعة المرأة بالقتل للمصلحة فيقام ل م ا خ ل خ يم ن غ ئف ة ك هن اإلسالم إلى القتل باإلسالم ي ترك يدخلون والذي فيه صالح وآخرتهم دين الزيادة يجوز تغييرها تعالى الرد المرتدة أمر القتل بمنع فمفهوم قي د ف ة ل اكم ز ئ ه اكش ا ي ئم م ه و ع ـم ينهى الحرب حديث المقي د خ يم ن غ ئف ة ك هن ل م ا ـخ ل حديث مط لق المرتد الحنفية والمالكية كباقي الحدود الرد ة فيقام الرد حكم بالقتل المرتد والطار الكفر وفر المقي د، المط لق استقراء
صفحة رقم (56) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 9 ) . ص ( 8 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 7 ) . 88 ص 3 ج ، قسغ : ، ( 6 ) . ص 3 ج ، اكلميد سدج اكقهقا : ، ص 5 ج ، اكةحايد سدج اكةحديد : ، 95 ص 1 ج ، : تيمية آل ( 5 ) . 21 ص 5 ج ، ةحفب : المبار ( 4 ) . 89 ص 1 ج ، : ابن ، ص 3 ج ، قسغ : ، ( 3 ) ص ( 2 ) . ص 5 ج ، حديث : لشمغ سياب ( 1 ) 135 اخائظ الكاساني 111 سبق تخريجه 135 اخائظ الكاساني اآلزداد عبد العزيز البخاري 240 ابن النجار 2484 المرداوي اكلزهخب اآلحهخى كفوريي اكلحشهل العربي 101 اآلزداد عبد العزيز البخاري 111 سبق تخريجه 563 28994 اام آاى . ) 9 ( األدلة التي عن قتل النساء له عن مع األدلة ، بالذكور ) 8 ( : إن في الحديث : . ) 7 ( ويكون القتل في حقه ، فكان رجاء ، في الدين ، أما الرجل فهو يتبع رأي نفسه واليتبع غيره ، ولهـذا لـم تقتـل ، ة الوال ينفع وسيلة ، وسيلة إلى ع ر ش فالقتل ، فإنهن يسلمن في ، إن النساء الرجال في الدعوة : . ) 6 ( أن موجبها العموم لكن المراد منها الخصوص، فالتشمل األنثـى والالصـبي، ألنهمـا ، نقل عن الحنفية ) 5 ( الشافعية أن من صيغ العموم، واألنثى ، وهذه العلمـاء؛ مـن ) 4 ( المؤنث ة ال ن إن م : . ) 3 ( بالحرب عن قتل ε بنهي النبي وإنما ابن ولم إال أن بعض لم يعتبروا ، ε يكون قد سمع من النبي ، ألن ابن عباس أدرى ، الفتوى على الرواية ، فتعارضت مع روايته ) 2 ( ε لما عن النبي ، ) 1 ( ن عليه إلى ن ن ولكن ، ارتددن عن النساء إذا ن ل ت ق ال ي : بن ا عن و : 125 تنهى صيانة التناقض ل م ا خ ل خ يم ن غ ئف ة ك هن تقييد خامسا شرع مفيدا اإلسالم منه ثابتا وخاصة أمر رأي الحربية يفيد إلى اإلسـالم وقتل المرتد اإلسالم بإسالم أزواجهن العادة أتباع إجابة رابعا مرادان غيـر بينما يرون م ن الشرطية وتشمل الذكر المسألة اختلف فيهـا فـالمحققون تعم الشرطي ثالثا النساء الحديث قي دوا بتقييد عباس، حجة، يأخذوا الحنفية فتواه ناسخا للحديث وربمـا بالحديث فتقدم فتواه ل ـم ا ـخ ل خ يم ـن غ ـئف ة ك هن وهذا مخالف رواه اإلسالم فيجبر ويـدعي يحبس اإلسالم هن عباس قال ثانيا
صفحة رقم (57) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 8 ج ، سدج : البابرتي . 11 ص 10 ج ، : ، 41 ص 12 ج ، ا : ، ص 8 ج ، سدج اكاخئدى : ( 6 ) . 3 ج ، ، باب في الحرب ، ( 5 ) . ص 7 ج ، اخائظ : ( 4 ) . 98 ص 4 ج ، اكليذام كزـئم : ابن حجر العسـقالني ، ص 11 ، ج ـ ، : بن أبو البن عمر ، ابن : ترجم له ، هـ سنة و ، وعنه أبو بكر الجصاص ، من بن إسحاق سمع الحديث و ، ، درس فقه أبي حنيفة ، اهللا بن الحسين الحسن المشهور ( 3 ) . ص 7 ج ، اخائظ اكشمئئظ : الكاساني ، ص 8 ج ، سدج ، ، ص 3 ج ، بيروت ـ دار ، : له ، اكفةئهه : هـ 728 ، ت تقي أحمد بن عبد و شيخ اإلسالم أب بن تيمية ، ا 40 ص 12 ،ج : ، 122 ص 1 ، ج هرة القا ـ ، محمد صبح غى غقن األلئل آاى حميفب اخايب لـةم : 593 ، ت برهان بن أبي بكر بن ، ا ، 260 ص 4 ج ، 2 ط بيروت ، ـ دار الفكر ، سدج غةج : هـ 681 ، ت بن الواحد ، 135 ص 7 ج : ، 108 ص 10 ج : ، ص 1 ،ج : ، 59 ص 4 باب ما جاء في : اكزمم اكقاده : ( 2 ) . 92 4 ،ج د : ، البخاري 244 ص 1 ،ج ةقديا اكةهخيا : ، ابن حجر 449 ص 1 ج ، غى اكزةب دغب لم كن دهايـب غى لع ، ترجم له عن سنة 161 توفي في شعبان ، ما عن منه : بـن ا ، روى عنه وابن األعالم ، ثقة حافظ طابخة بن بن مضر هو ثور بن عبد بن أد بن ولد في بن ، أبو اهللا الثوري بن بن سعيد ( 1 ) 126 اكعمئيب اكهخايب اكلازهض السرخسي كخخيدب القرافي 573 شحيج ابن بطال 1098 2852 حديث قتل النساء دهان اكاخئدى 135 اكشمئئظ الكاساني 225 بيروت مكتبة المعارف اكاخايب هاكمهئيب فداء كثير القرشي إسماعيل كثير 345 مات أخذ الرازي إسماعيل فاضال را خي كان أديبا عبيد الكرخي أبو الفقيه 135 126 اكعمئيب اكهخايب البابرتي 171 المعرفـة حسنين محمد قدم اكقاده العباس الدين الحليم الحراني اكخخيدب القرافي مكتبة علي اكلاةخى هــ الدين علي عبد الجليل الفرغاني لمرغيناني اكقـخيد كمال الدين محمد عبد السيواسي، اكشمئئظ، اخائظ الكاساني اكلازـهض، السرخسي 161 اخةإلغ اكعكلئ المروزي المرتد،ج الترمذي اكةئديح اكقاي العسقالني اكقةا اكقئسغ الذهبي، أربع وستين كتبت أفضل المبارك قـال شعبة المبارك ويحيى القطـان، وزهدا أحد علما فقيه عابد، إلياس والثوري مناة الملك، عهد سليمان عبد اإلمام عبد مسروق سفيان . ) 6 ( ، إذ فيه كسر فكان قتلها بطريق المصلحة ، المسلمين على قتال ، وكانت أما قتل أم قرفة كان لها ثالثون ، فيهم ، القتال الناس على ، ل أم مروان كان ألنها كانت ، ة ، كانت أو مسلمة معصومة ، الفرق بين والطاريء و ، التقتل المرتدة ف ، ) 5 ( ε ،ألن النبي على كفرها التقتل : : يلي بما ، ) 4 ( ب في كل مرة لها على ما فعلت : ) 3 ( وزاد . ) 2 ( وبه أبو ومالك وغيره من أهل ) 1 ( وهو قول سفيان ، مقاتلة ألنهـا ، ، ε ة النبي كة أو إال أن تكون ، إلى أن تسلم أو 124 لشوكتهم والسياسة تحر ضهم فقد ابنا وكانت مطاعة وتحض مقاتلة وإن قت وكذلك المرتد فالمرأة الدم كافرة الكفر األصلي كالحربية ف ة ل اكم ز ئ ه اكش ا ي ئم م ه و ع م قياسا األصلي المرتد ة أوال واستدلوا أسواطا تعزيرا تضر الكرخي قال حنيفة الكوفة الثوري تعتبـر فهذه تقتل الساحرة وساب المل تموت
صفحة رقم (58) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 4 ) . ص 4 ج ، اكةسديظ غى : هـ ت ، عبد ، عودة ( 3 ) . 13 ج ، اكحئهى : الماوردي ، 16 ص 9 ،ج : ( 2 ) . 5 ص 8 ج ، ميل : ، ص 13 ج ، اكحـئهى اكقايـد : ، 21 ص 5 ،ج اآلحهخى : كفوري ، 41 ص 12 ج ، ب : ( 1 ) 453 اكحئجا لخةشد السبكي 295 اكجمئئى األزإلل 1373 القادر 157 اكقايد اكلغمى قدامة ابن اآلهضئد الشوكاني 157 المـاوردي ةحفب المبار اكخخيد القرافي و فإن أسلمت وإال حبست ، ويعرض عليها ، تحبس وتخرج في كل يوم ها يكـون بـأن ، ولكن تجبر على ، التقتل ت عن المرأة إذا إل ةقةل عم األزإلل ب : اكلخها . ) 4 ( بالردة أنه ، إال على القتال والقدرة لـه ، الرجولية فيه ضعيفة ف مقطوع اليدين أن الوصف يصلح فما القول بالمرتد ؛ ولو القتال لما له من ة اليصح بقتل بوصف الرجولي : . ) 3 ( على والعلى الطاريء ، كما إن الرجل ) 2 ( عن كافرة وليست ε التي الرسول ، لطاريء ا ، بدليل أن المرأة في التحبس واللتترك الكفر بعد أغلظ من الكفر فر األصلي مختلف عن الكفر الطارئ، والك ، عن قتل المرأة إنما كان عن ε عن قتل ألن نهي النبي ε نهي على اليصح وكذلك ، ، ن الاألصلي م األعمى و ، منه الردة التصـح ألن ؛ الالصبي والشيخ الفاني إن على عدم قتل : . ) 1 ( ت عن إن ، المرأة على أن الحد ويجب ، في العن الردة، فهي حد من حدود اهللا، و ف والحرابة، والسرقة الخمر : في كلها الرجال إن : 123 هكذا ثانيا اإلسالم وتستتاب وإجبار اإلسالم اإلسالم ارتد اكلدةخ اكتئمى اتفاقا يقتل قيدا ، سل م على القدرة تقييد األمر المرتد سابعا يق ر ون الكفر األصلي يق ر ون الكفر والمـرأة قتلها باألصل مرتدة والمرأة نهى بخالفـه والكفر الكفر األصلي تضرب والكفر اإليمان األصـلي أصليا الكـافرة كفـرا الحربية؛ النبي القياس ويقتلون بالردة يقتلون بالكفر والز الصبي يصح واألعمى القياس سادسا اإلسالم وتقتل ارتد يقام باقي الحدود الوجوب تختلف كذلك الزنا وشرب والقذف الحدود يشتركون والنساء خامسا
صفحة رقم (59) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، 155 ص 13 ،ج : ، 21 ص 5 ،ج بيروت ـ تب العلمية ، دار الك اآلحهخى اسدج ةحفب : هـ 1353 ، ت محمد عبد الرحمن بن أبو ، المباركفوري ، 162 ص 1 ج ، هـ ، بيروت ، 2 ط ، صبحي : تحقيق ، : هـ 294 محمد بن أبو عبد اهللا، ت ، 157 ص 4 ،ج األلئل آحلخ ام حمال غى غقن : ، قدامة 167 ص 6 ، ج اآلل : 2536 ص 6 باب ما جاء في ج : ( 4 ) . وما بعدها 107 ص 7 ،ج زيد آعإلل : ، 326 ص 5 ج ، : ، 218 ص 6 ،ج م 1984 هـ 1404 ـ ار الفكر ، د 1 ، ط اكةهخيا : حجر لـه 158 وروى عنه نزل ومات سنة هـ، وكان كثير مفتي الفقه ألهل روى عن والزهـري 88 سنة ، ( بلـد ) هو عبد الرحمن بن بن أبي اسمه يحمد عمرو األوزاعي، ( 3 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، اكةهخيا : ، 47 ص 1 ج ، ضاقئة : ، ص 2 ج ، : هـ، له 124 سنة في رمضان بالشام ، له نحو جاللته ، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب أبو بكر ( 2 ) . ص 6 ،ج ، حكم دهان اكاخئدى ( 1 ) الزنجـاني، اكحـئهى اكقايـد الماوردي جئلظ اكةدلخى عبد الرحيم العال 1406 عالم الكتب السامرائي اخةإلغ اكعكلئ المروزي، نصر اكقئغى ابن المقدسي الشافعي المرتد والمرتدة، شحيج اكاخئدى اكماإل الذهبي اكةـئديح اكقايـد البخـاري بيروت، ةهخيا العسقالني هـ، ترجم ابـن ومكحول، شيوخه الزهري وقتادة ويحيى وصاحبه الثوري، بيروت فيها مرابطا ثقة مأمونا ، الحديث والعلم والفقه، وهو الشام، عطـاء وقتـادة ونـافع ولـد بدمشـق عمرو عمرو، الشامي أبو نسـبة علـى أوزاع 220 اكةئديح اكقايد البخاري 506 ةقديا ابن حجر اكفقهئ الشيرازي 217 اكقئسغ ترجم الذهبي مات ألفي الفقيه الحافظ متفق على وإتقانه الزهري 2536 6523 باب المرتد والمرتدة،حديث : بما يلي ) 4 ( وأحمد مالك و ) 3 ( األوزاعي و ، م ) 2 ( بن عمر ا أو إلى وهو قول ، عن إلى أو سواء كـان ، دين آخر تستتاب وتقتل كما يقتل الرجل ، المرأة إذا عن : ةقةل عم األزإلل ب م اآ : اكلخها اآلهل : المرتدة كالرجل فيها العلماء على فهل األمر بقتل عن على أم يبقى وتقتـل كان أو إال أن شرعية عن قتل النساء ، عنه إلى دين آخر اإلسـالم األمر يشمل كل من دخل ، ) 1 ( ك ة غ ن خ ل خ ا م ل : ε لحديث النبي ر علـى فإن أص ، وعلى أن ، وهو ، ة ووجب حد ، فهو ومن تراجع عن الدين إلى دين ، عليه أن عنه إلى حرام ف ، اإليمان ة و فمن دخل وذاق حـال ، حماية من أولى الشريعة إن فةل عم األزإلل اكتئمى 120 واستدلوا والشافعي النخعي وإب راهي والز ه ر ي الوثنية، ارتدادها اإلسالم اليهودية النصرانية إلى ارتد ت اإلسالم اكلدةخ اكقهل مسألة اختلف أقوال يحمل المرتدين اإلسالم تقييده بالرجال األمر مطلقـا رجل امرأة، هناك نصوصا تنهى وارتد وهذا هن ئف يم الكفر يقتل، اإلمام يستتيب المرتد القتل عليه الرد مرتد اإلسالمي آخـر يتراجع الكفر اإلسـالم الدين مقاصد اإلسالمية اكلدةخ ب اكلاحت
صفحة رقم (60) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 3 ج ، غى غقن األلئل : ( 4 ) . 365 ص 3 ج ، لغمى : ( 3 ) . 66 ص 7 ج ، اآلل : ( 2 ) . 82 ص 3 ج ، كلازهض ا : ، السرخسي ص 5 ،ج اخائظ : ( 1 ) 270 اكقئغى آحلخ ابن قدامة المقدسي اكلحةئث الشربيني الشافعي 111 اكشمئئظ الكاساني . ) 4 ( أشبه زمن الحيض الشرع في النع زمن م ؛ لم ينقطع التتابع ، رمضان قطع صوم ال ، أما إن فأشبه ما لو ، من الألنه قطع صوم ، انقطع ، وإن صام في أثناء الشهرين عن أو قضاء أو . في فانقطع بتركه ، ألنه تتابع واجب ؛ بوجوبه أو تركه ، إن نسي التتابع كذلك و قطـع ، ف أو يظن أن قد غابت ولم تغب ، يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أكـل ويرى ابن قدامة أن ، ) 3 ( أما إن كان فال ، ولو كان اليوم األخير أو نسي النيـة فعليـه ، من فسد ، ف د فوات التتابع بالعذر من . ) 2 ( إنها الإال الحائض ف ، ، وغير أفطر فيه الصائم والصائمة من و تتابع بالكان ويرى أن الصوم إن . ) 1 ( فيهما ولو نفست ألنها تجد النفـاس ، وإن من ضرورة فعليها يض، فكانت وعليهـا تجد شهرين ح فالالألجل ، قتل أو غيره أما إن كان عليها صوم شهرين متتابعين ل ، حيض ألنها تستطيع أن فيهـا ؛ المرأة إن خالل صوم اليمين و 119 كف ارة صومه ألنه بصـوم كف ارة لغير عذر أفطر لسبب جهته اختيارا كف ارة التتابع نذر تطوع كالمواالة الطهارة ونسـيانا جهال جاهال التتـابع أفطر الشمس مـن بعذر يستقبل االستقبال صومه باإلفطار ومنهم قي تستأنف استأنفا الصيام عذر عـذر مقي دا الشافعي تستقبل؛ شهرين أفطرت غير االستقبال معذورة، القضـاء دون يلزمها استقبال الصوم؛ ألنها وأفطرت الحـيض كف ارة تتخير أياما ليس تستقبل أفطرت
صفحة رقم (61) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 81 ص 3 ج ، اكلازهض قال في ، 77 ص 2 ج ، اخائظ : ( 3 ) . ص 2 ج ، محمـد كتـب ، اكلصيب غى ضاقئة : هـ ت ، عبد بن أبي محمد القرشي ، أبي بـن ا له ، هـ سنة ، تحفته ابنته : ، وتزوج ابنة شيخه ، البدائع وهو شرح التحفة ، صاحب التحفـة ، تفقه على مجمد بن أحمد ، عالء الدين الحنفي ، بن أبو بن هو ( 2 ) . ص 4 ج ، : ( 1 ) وكذلك السرخسي اكشمئئظ الكاساني 244 كراتشي خانه مير اكجهاهد اكحمفيب 775 القادر الوفاء الوفاء ترجم 587 توفي شرع وزوجه فقالوا فصنف السمرقندي مسعود أحمد الكاساني بكر 326 لغمى اكلحةئث الشربيني . ) 3 ( في أي وقت ، فاليلزمه استقبال الشهر من لمرض أو غيره، طر المكلف في بعضه ولو أف ، فيه لحق الوقت ف ، وذلك كصوم شهر ، وإن كـان ، ففوت الوقت ، أما إن كان ألجل الوقت . بالتتابع واليخرج من العهدة إال ، فلو أفطر في بعضه ، إال باألداء فـال ، وجب التتابع فيها لعين ، ، القتل والظهار مثل ، دار يكون التتابع فيه حيث ، أن إن كان ألجل ) 2 ( الكاساني و يرى : - : ففي هذه المسألة عدة أقوال اليمين ارة سواء كان صيام قضاء رمضان أم صيام ، صوم المكلف فيما إذا خالل الصوم مسألة إلى ، اليمين رمضان إن البحث في الصيام في : ا اكشهل أخا آغضد اكلقكغ اكشيئل : اكلزآكب اكتئكتب . واهللا أعلم ، اليمين بالتتابع في أرجحه هو أن الصيام ، ) 1 ( وشرط التتابع فيه تغليظ ، له وتكون الفعليه الحنـث ، أو على ترك واجب أو ، أما إن كان الحلف محرم أو مكروه . اليخلو من التيسير والرحمة ، دام أو الحالف ليس له اللجوء إلى الصيام إال عن أو الكسوة كما إن ، على 118 وعليه القضاء جديد التتابع رمضان القضاء الفعـل واجـب يسقط التتابع التتابع المكلف يلزمه االستقبال متتابعا يسقط الصوم اليمين كف ارة وكذلك كف ارة الفعل شرطا التتابع الصوم السرخسي أوال كف ـ أفطر أيام استقبال ساقني وقضاء كف ارة تتابع ئكةةئاظ اكلقي خ ازةقائل خإلل تعالى كف ارة فالذي يكون للعقوبة عقوبة كف ارة مندوب على فاألمر الرقبة انع بعد العجز اإلطعام استعجاله
صفحة رقم (62) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . 2 ص 1 ج ، : ، ص 6 ج ، اكايئم غى أيصئج اكقدآم : ، 8 ص 1 ج ، : ( 1 ) 432 اآلزداد عبد العزيز البخاري اكعدغئم لمئهـل الزرقاني 215 آصها ائكقدآم الشنقيطي اكلزةشفو الغزالي لـه وتكون ال ، من ألزم نفسه ، فله أن ، ثالثة أيام فإن كـان ، ر بين به إن كان على كما إن . المكلف إلى والمؤاخذة عند اهللا تعالى ، مشغولة بالواجب ، صوم التتابع فقد يكون ، بالتفريق لو صامها ، ألنه ب ب ، بالتتابع فقد بما وجب عليه بالخالف ومن ال . تكون له فلعلهـا ، وهي لم اهللا ، الثقة بما المع مقبولة والزيادة من ، فيه التتابع ، حديث اهللا بن كما إن . ما يدل على وعدم يرد ، كثيرة بعضها اليمـين متتابعـة أن أدلة من قال : أراه كل فريق : اكةدجيج . ) 2 ( فأوجب التتابع في صوم اليمين ، العهدة بيقين ن مـ ، إذا تعارض أصالن على األحوط : ومن الشافعي من قال : اكيليم شهل : اكلخها اكتئكت . ) 1 ( علـى ، أو لـه أنه ذكر التتابع في معرض على ، على عدم كتابة متتابعات في المصـاحف إن قراءة مسعود لم تتواتر؛ - 3 117 عقابا كف ارة فهو يب ر بيمينه يعجزه صيام متتابعة الب ر باليمين والح نث الح لف مباح المكلف مخي ويتعرض فيها المساءلة الذمة وتبقـى مقصودا للشارع الحكـيم بينما جزؤه المط لق آت المقي د فاآلتي قام كف ارة صام تفسيرا إذا تعد قراءة لكتاب وتقي د المط لق، يتعارض األصل الصحابي زيادة قي د عبد مسعود المشهور التفريق التتابع ولم يقو ي بعضا كف ارة بصيام والذي بعد استقراء أدلة ليخـرج يحمل أصحاب ائكةةئاظ قف ئدب اآلحهض المقي د لـق للمط حمـل مذهب وربما البيان العثمانية إلجماع الصحابة ابن
صفحة رقم (63) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 6 ج ، اكايئم : ، ص 10 ج ، اكحئهى : الماوردي ( 3 ) . ص 3 ج ، اكحئجا : ، 72 ص 2 ج ، غـةج : ، ص 10 ج ، اكقايـد : ، 8 ص 1 ج ، : ( 2 ) . ص ، ةقهيل : ، وما ص 2 ج ، قسغ : ( 1 ) 215 آصها الشنقيطي 463 اكقايد 376 دغظ السبكي اكقـخيد الشـوكاني 463 اكحـئهى الماوردي اكلزةشفو الغزالي 148 اآلخكب الدبوسي بعدها 431 اآلزداد البخاري،عبد العزيز . واليجوز تقييده إال بدليل إن في اآلية ورد - 2 . ) 3 ( إذ الترجيح بالمرجح ؛ د ويبقى على أي ب د ، فاللم يكن أحدهما له ، ب له منهما عند جماعة من العلماء، بقيده على لق من ، فإن كان أحدهما أقرب ولكن ينظر فيهما كليهما لتنافي علـى يمكن حمل أما كان له فال ، ات أن يكون له واحد في علـى وقد اشترط ، ن ن تعارض بين ن إ - 1 : بما يلي ، الصيام في اليمين على صيام حمل والحكم أن على إطالقه، فال ي ) 2 ( وهـو قـول ، بـين التتـابع إن الحالف في صـوم اكيليم اكةخييد اكةةئاظ غى : اكلخها . بقراءة ابن مسعود هـو التقييـد ، بذلك أصلهم ، فوافقوا بذلك مذهب الشافعية ، في حالة الحكم كمـا تبـين على من لم يقولوا ، الظهار وأرى أن هذا تناقض في قاسوا صوم اليمين على . ) 1 ( بالقياس؛ التحاد التتابع ب المـن اليمين على ، ى إليه المن ألنه ليس ؛ اليمين ال ف ، صوم المتعة لو أن ويرى أنه . هو فيجب أن يحمل عليه واحد و د ولم يبق إال ، قبل تعذر الصوم في السفر وتعليق صيام ، ضرورة 116 مطلقا الصوم منهما، إطالقه قي يقي وإن أقرب فيقي د األقر المط لق اآلخر حمل للمط ديهما، قي المط لق إذا أصالن المقي د أصل المقي د المط لـق الشافعية لجواز حمل متضادي قيدي المط لق واحتجوا األخرى كف ارات المقي ـد مط لق كف ارة يبقى المط لق الشافعية اليمـين والتفريـق كف ـارة مخي ر قف ئدب ايم هاكةفديف اكتئمى التقييد الموافق لمذهبهم وبقي وخالفوا اتحاد واختالف السبب المقي د المط لق أنهم بحمل بـالرغم كف ارة قول الحنفية؛ جنس الكف ارات كف ارات المقي ـد كف ارة وتحمل حكمه ليتعد كف ارات جنس لصـوم دا يصـلح مقي ـ بالتفريق مقي د س ل م الحنفية التتابع، قي ـ الرجوع لضرورة السبعة
صفحة رقم (64) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 76 ص 2 ج ، اكشمئئظ : ( 5 ) . ص 4 ج ، اكشمئئظ : ( 4 ) . ص 6 ج ، غى آحئخيت اكدزهل لعجـل : هـ ، ت بن محمد : األثير ، ص 3 ،ج اكزمم : ، ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار ، محمد : ، آحقئل اكقدآم : هـ ت ، أبو بكر أحمد بن علي ، الجصاص ، ص 1 ج ، ، 95 ص 4 ،ج شحيج اكاخئدى : ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، جدة ـ اإلسالمية دار القبلـة ، 1 ط ، محمـد : ، كن دهايب غى اكقةا اكزةب غى لم : اهللا الدمشقي بن أحمد ، 95 ص 1 ج ، ةقديا اكةهخيا : ، ابن حجر 333 ص 1 ج ، هاشم الندوي : دار تحقيق ، اكةئديح اكقايـد : الجعفي اهللا محمد بن بن إبراهيم عبد هـ، له 96 ، سنة من الحجاج ، ، هو والشعبي في زمانهما ، يكنى ، بن النخعي ( 2 ) . 136 ص 7 ج ، هـ بيروت ـ دار صادر ، 1 ط ، اكلمةضل غى ةئديح : الرحمن بن علي بن محمد أبـو ، بن الجوزي ، ا 43 ص 3 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ، ط : بن محمد بن أبو محمد التميمي ، الرازي ، 13 ص 1 ج م ، هــ ، السـعودية مكتبة العلـوم والحكـم ، 1 ط ، بن الخزي : ، ضاقئة اكلفزديم : أحمد بن محمد ترجم له هـ، توفي ، وصفه روى عنه بن و ، بن روى عن ، التابعين من ، ولد في خالفة عمر بن الخطاب، البصري بن الحسن ( 1 ) اخائظ الكاساني 140 اخائظ الكاساني 415 جئلظ اآلشهل 544 المبارك ابن الجزري 407 لعدغب هايتئد البيهقي 259 1405 إحياء التراث العربي الصادق قمحاوي تحقيق 370 الـرازي 149 ةفزيد اكزلدفمخى سدج ابن بطال 227 1992 1413 للثقافـة عوامـة تحقيق اكقئسغ لعدغب عبد أبو الذهبي، حمد السيد الفكر، إسماعيل أبو ترجم البخاري، مختف مات وهو فقيها صالحا وكان رجال مفتي الكوفة أبا عمران إبراهيم يزيد 1358 اكلكهق هاآللل عبد الفـرج 1952 1271 بيروت التراث العربي إحيـاء اكجدج هاكةعخيل عبد الرحمن أبي حاتم إدريس 1997 1417 سليمان صالح تحقيق الداودي، 110 سنة النسائي بتدليس اإلسناد، المبارك زياد الضحاك وعكرمة وكثيـر سادات يحيى . ) 1 ( ب ب أدى إلى إلغاء وإال فالفائدة من كما إن على وإذا لم يحمل والسكوت ناطق به فيكون إن ساكت عن - . ) 5 ( حسب األداء ، فيجب أن يكون والبدل أن يكون المبدل عنه وألن القضاء بدل، - . ) 4 ( ضرورة فيكون صوم ما فات ، رمضان لتتابع أيامه أمـر ، لصفة القضاء بصفة إ يقتضى ، التتابع النص ، 184 : ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر : اهللا سبحانه قول - : واستدلوا بما ، ) 3 ( وقول ألبي حنيفة ، ) 2 ( ، ) 1 ( والحسن البصري ، عمر وابن ، وهو قول علي بن أبي طالب ، يشترط لمن عليه رمضان أن اكقئئكهم اهجها ةةئاظ اكشيئل غى دلصئم : اكلخها 112 المط لق عامال يعد المقي د العامل المقي د القي د، ذكره، عدم، والمقي د أولى، المط لق القي د القضاء يقتضي مشابها للمبدل قضاء منه متتابعا متتابعا فـاهللا بصـوم األداء لحاقا والقياس التتابع والتفريق يحتمـل البقرة وتعالى يلي والنخعي وعائشة قضاء يصومه متتابعا فصئ اكتئمى
صفحة رقم (65) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 3 ج ، سدج : ، ص 3 ج ، اكحـئهى : الماوردي ، 75 ص 3 ج ، : ، 96 ص 4 ج ، سدج شحيج اكاخئدى : بطال ( 4 ) . ص 1 ج : اكقاده : بن ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلفةيم اكضـئكايم : ، 126 ص 1 ج ، اكهخايب سدج : ني ، ص 1 ج ، آحلخ ام حمال غى األلـئل : بن ا ، 51 ص 1 ج ، زهير : ، هـ ، 3 ط بيروت، ـ ، لم لزئئل آحلخ ام : ـ ه 334 ت ، أبو عمر بن الحسين الخرقي الخرقي ( 2 ) . 230 ص 1 ج ، هـ ، 2 ط مكتبة المعارف : غى عكو لخها آحلخ اـم حماـل ، 84 ص 10 ج ، اكلغمى غى غقن آحلخ : بن قدامة المقدسي ا ( 1 ) . 82 ص 1 ج ، : هـ ت ، محمد بن أحمد الكلبي ، جزي ، ص 2 ج ، كهزيض غى ا : ، 76 ص 2 وج ، ص 5 ج ، : ، ص 3 ج ، اإلزةخقئد غقهئ : البر ، ابن ص 1 ج ، اكلخهمب اكقاده : بن أنس ، ص 3 ج ، اكحئهى اكقايد : ، 96 ص 4 ،ج شحيج اكاخئدى : ابن بطـال ، ص 4 ج ، الدين : بيروت ، - دار ، اكائدى سدج اكاخئدى 317 اكهخايب اكعمئيب البابرتي 454 اكقايـد اكلازهض السرخسي ابن 213 اكلخهمب مالك أنس 371 دهصب هعلـخب النووي اخايب اكلاةخى المرغيا 358 اكقئغى غقن قدامة المقدسي الشاويش تحقيق 1403 اإلسالمي المكتـب لخةشد اكخدفى األلئل حمال القاسم 1404 الرياض، اكلحدد اكفقن األلئل األلئل اكقهاميم اكفقهيـب 741 الغرناطي ابن 624 اكلخها الغزالي 111 اخائظ اكشمئئظ الكاساني 345 اكجئلظ كلخاها اآللشئد عبد 213 مالك 454 الماوردي سـدج 198 محب الخطيب تحقيق المعرفة شحيج وبما أن األسباب بـين أنـواع ، د التفريق في في الحج : الخطأ، القتـل د التتابع في : األول : ن في قضاء رمضان مع إ - . ) 4 ( فقد ما عليه اهللا ، عليه أو فلو صام المكلـف مـا ، العمل به على إطالقه ، لق غير بتتابع أو تفريق في اآلية والقضاء الـوارد ، 184 : ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر : ن اهللا يقول إ - : منها وأن المكلف بـين ، في قضاء رمضان ستدل بعدم شرط ا : آخكةهل . ) 3 ( فإن لم أجزأه فأحب إلي أن يتابع ذلـك : ، قال مالك لما سئل عن في ال ) 2 ( يجزي والقضـاء بـالتفريق ، وهو أفضل ألنـه ، 109 مختلفة صيام المتمتع قي والثاني كف ارة قي متنافيي الصوم يتعارض قيدي قضى وأطاع سبحانه متتابعا متفرقا فيجب مقي د مط البقرة تعالى والتفريق بعدة أدلة مخي ـر التتـابع التتابع القائلون يفعل بين قرآن اإلمام قضاء األيام أشـبه بـاألداء بعضهم اعتبر القضاء بالتتابع مستحبا
صفحة رقم (66) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 144 ص 2 ،ج : عند ، ومن مات يقضي تفريط فال 184 : ، قوله أن يطعم مكان كل ، الذي الالفدية اليرجى برؤه، وال ،اليجب والعليه ، بل تجب أما ( 3 ) . ص 2 ج : اكايصئهى ، 89 ص 2 ج ، بيروت دار إحياء التراث العربـي ، دهج اكلعئمى غى اكقدآم اكلتئمى : الدين البغدادي الفضـل و أب ، ، ص 2 ج ، اكايئم عم آى : الطبري ، 39 ج ، ةئث اكعدهر : ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةمذيل عم : ، ص 1 ج ، دار ـ ، : اكةآهيل اكةمذيل : سعيد اهللا بن عمر بن الشيرازي و أب ناصر الدين ، ، ص 1 ج ، غةج : ( 1 ) اآلل عليه الشافعي كف ارة ولم دون البقرة ض ع ئل ل ز ق يم ه ع ك و اك خ يم ي ض يق هم ـن غ خ ي ـب الصوم ودليله تعالى وهي يوم مسكينا ومثله الشيخ الكبير يستطيع المريض مرضا يستطيع الصوم عليه الصوم القضاء لعدم قدرته عليه 247 ةفزيد ةفزيد اكعضيل هاكزاظ شهاب السيد محمود األلوسي 295 جئلظ ةآهيل اكقدآم 312 الزبيدي 254 اكقسئغ حقئئف الزمخشري 461 الفكر بيروت كايصئهى ةفزيد اكلزلو هآزداد آمهاد عبد محمد البيضاوي 181 اكقخيد الشوكاني : سبحانه ودليل ذلك ، ) 3 ( والحيض، ، ، والمرض المؤقت العلم على كل من أو أكثر من رمضان أهل و . ) 2 ( بدل عن األداء ، صطالحي بين ال ا ، ولكن ذا وه د، ت ق في الو على ما األداء أما د المحد قته و ج فعل خار ي وما ، في وقته يدل على أن يستعمل قد فعـل ، وفرغتم أي : قضيتم ، 103 : النساء فـإذا ق ض ـي تم الص : وقولـه 200 : البقـرة م ناس ك ك م فـإذا ق ض ـي ت م : سـبحانه قوله ، يأتي : ف . ) 1 ( مشقته لمـن ، ومن أراد الزيادة في له ، مسكين فعليه طعام ومن لم يطـق ، شرعي كالمرض والسفر أن عدد ما فاته من ومن على كل وجوب في شهر رمضان : من اآلية . 184 : البقرة خ ي ر ل ه و أ ن ت ص وم وا خ ي ر ل ك م إ ن آ ن ت م ت ع ل م ون 107 وتعالى قوله والنفاس كالسفر شرعي على وجوب القضاء أفطر يوما لعذر اتفق فالقضـاء للتمييز الوقتين استعماله للقضاء مخالف للوضع اللغوي المحـد فعل فيط لق شرعا وهذا القضاء فيما يتم أد ومعنى ـالة وتعـالى ومنه بمعنى األداء لغة القضاء يطيقه ويتحمل والصوم أفضل اإلطعام فهو زيادة خير فدية القضـاء لعذر فعليه يقضي الشهر أفطر مؤمن، الصوم والمعنى المستفاد
صفحة رقم (67) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 62 ص 14 ج ، اكعدهر : ، ص 1 ج ، هـ ، بغداد ـ مطبعة ، 1 ط ، اهللا الجبوري . د : ، غديا اكحخيت ، : هـ ت ، اهللا بن مسلم الدينوري محمد ، ابن قتيبة ، 62 ص 14 ج م، ، بيروت ـ دار التـراث ، 1 ط ، محمد عوض مرعب : ، ةهخيا : هـ ت ، منصور بن ، ، ص 1 ج ، ـ دار المعرفة ، : ، غى غديا اكقدآم : هـ ت ، ، محمد ، ص 4 ج م، هـ ، ـ العلمية ، محمود و : تحقيق ، غى غديا اكحخيت : هـ ت ، أبو بن ، ( 1 ) ةئث الزبيدي 212 1397 العاني عبد تحقيق 276 عبد أبو 2001 إحياء العربـي تحقيق اككغب 370 محمد أحمد أبـو األزهري 435 لبنان محمد سيد كيالني تحقيق اكلفدخاة 502 أبو القاسم الحسين 189 1979 1399 بيروت المكتبة محمد الطناحي الزاوى طـاهر أحمـد اكمهئيب هاآلتد 606 السعادات المبارك محمد ابن الجزري : وهي كما يلي ، عن ، وقد تكون د بالتتابع ن إ إذ ، زام وأوصافها كما اهللا االلت شرع المكلف بصيام من ال ، العجز عن أو وانعـدام الرقبـة وفي ، وجود القتل وجب بعد انعدام ، أول خيار للمكلف في و . ) 1 ( يصير بمنزلة ما لم حتـى تستر التي : وهي حاالت الواجب في هذه ال ، الظهار أو بسبب ، أو نتيجة قتل ، ه د أو نتيجة بيمين ، في رمضان ، وقد على المؤمن نتيجة خطيئة أو ارتكبها بحق نفسـه . قضاؤه بعد زوال أو بعضه أفطر مسلم الشهر ، شرعي اليحل اإلفطار فيه إال ، إلى الخالق ، حر ، ذكر وأنثى ، على كل ، كامل ، وهو فرض اهللا على المؤمنين في كل عام صوم رمضان اكيليم ةةئاظ غى دلصئم ه اآلهل 104 القيود مط لقة وبعضها بالتفريق بعضها مقي بعددها أمر تعالى فعليه كف ارات، أي وإذا اليمين وجب بعد اإلطعام الكسوة كف ارة الرقبة والظهار كف ارة ففي الكف ارات ليس الصوم يعمل وتمحـوه اإلثم يسمى كف ارة والصوم ارتكاب جريمة على نفسه ح نثه عق عمدا كـالفطر ي فرض الصوم جريمة العذر فعليه وإذا بعذر با العظيم تقر وعبد مكلف أوجبـه متتـابع شهر قف ئدب اكشيئل فصئ اكلاحت
صفحة رقم (68) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
ص ، : ، 13 ص 3 ، ج : ( 1 ) 686 اكلمئهث اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . خيب : اكلاحت . فةل هاآلضفئل غى : اكلاحت اكتئكت . عم األزإلل فةل : اكلاحت اكتئمى . ةةئاظ اكشيئل غى دلصئم : اكلاحت اآلهل : هغين خلزب لائحت ( عكو لزئئل عكو حلل ) عكو غى صهااض حلل اكفشل . ) 1 ( على فالموجب بالتالي ، العدول فالداللة للنص على نفي قبول أو إثباتها أمـا ، وجوب إشهاد فاليدل نص اآلية إال ، الحنفية التعارض 103 اكلزكلب اكلدآب اكدااظ اكمزئ اكحدا اكلدةخب اكيليم قف ئدب فصئ هشيئل اكلقي خ اكلض كف ةضايقيب فئعخب عكو اآلحقئل اكسدعيب اكلقي خ اكلض كف آتد اإلخةإلغ اكتئكت المقي د المط لق لحمل شهادتهم غيـر على العدول وعند ص ، اكلمئهث : ، 13 ص 3 ج ، : ( 1 ) 686 اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . ويزول على فيرفع ، ن في فوقع التعارض بين في قبول ، ويدل مفهومها على عدم إجزاء غير العدل ، اآلية كما فهم من منطـوق ، دوا بالعدالة في المراجعة بين الزوجين الشهود ، ولكن لإلطالق في اآلية سواء كانا أم ، ن يفهم من مدلولها إجزاء أي في آية ورد ما مثـال على هذا حمل الجمهور ل و ، ويجب دفع ، د المخالفة ، دال على انتفاء حكم نقيضه الم وبالتالي فإن ، على د انتفاء ، حجة فقد اعتبروا مفهوم ند أما ع . الداعي ، ف والتقييد فالتعارض أو تنـاف بـين اإلطـالق ، د واليدل على حكم مخالف عند انتفاء ، وهو د يدل بمنطوقه على حكم ، لهم في النصوص األحكام الشرعية واليتخذونه ليس يرون أن المخالفة ، ف المخالفة داللة القول ب : ا دس سا . وخبر الواحد يجوز ب ف ومن رأى أنها تخصيص ، ب أن يكون اليجوز ف نسخ نها إ فمن قال ، تخصـيص عنـد و ، الحنفية نسخ عند على النص زيادة على النص التقييد ن إ : خام . بسبب هذه على مما يؤدي إلى االختالف في القول بحمـل ، أو التكون عندهم ، قد الوهذه ، د أدى إلى النص بهذا الذي د أخرى اإلطالق قد يكون : . ) 1 ( اليقوى على نسخ ما هو أقوى منه ، ألنه يكون ، يجز ، وإن صنف على نص ، على في التخصيص به ، علـى حمل هم بعض ، النص أنه كما إن . فيها على كان التأويل درسوا حمل ما ، اليحمل على و للتأويل غير اعتبروه االختالف في المسميات ـ 102 اإلشكال المقي د المط لق بحمل اآليتي الحكمي ن الشهادة قي عدلي ن غير عـدلي ن شاهدي ن الدي ذلك المقي د، المط لق التعارض مناقضا ومعارضا للمقي ويكون مفهوم قي د ثبوت حكم ثبوت نقيضه داال ولذلك اعتبروا القي الجمهور المخالفة عندهم المقي د على المط لق لحمل القي التقييد واحـد فالقي منهجا تفسير واستنباط بحجة، الحنفية مفهوم مفهوم القياس التخصيص وبخبر الواحد القياس الجمهور والزيادة سا الفوائد المقي د المط لق بشيء الفوائد يراها بعضهم تقييد القي فوائد غير فوائد للقي رابعا والقياس نسخا فلم أنه االختالف بالقياس المقي ـد المط لـق يجوزون جعل تصنيف ظاهر المقي د المط لق يحتمل إمكانية المقي د، محتمل فالمط لق الذي