صفحة رقم (51) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، المعارف ـ القاهرة ، 2 ط ، غى : محمد ، العوا ( 2 ) . ، وله ، واالنجليزية في من ، وعضو المجلس للمجمع للتقريب المذاهب ، العربية وعضو في مجمع ، األمين العام العالمي : يتقلد من منها ، ، على من في ، م ولد في سنة ، محمد العوا ( 1 ) 252 دار آشهل اكمضئل اكجمئئى األزإللى سليم awa.com www.el مؤلفات كثيرة وعضو العديد المجالت باللغة العربية األعلى العالمي بين اللغة لالتحاد لعلماء المسلمين العدد الكبير المناصب والشريعة اإلسالمية حصل العديد الشهادات العلمية الحقوق والفلسفة 1942 مصر الدكتور سليم خيب غى مشغ خيب : اكلخها . ) 2 ( عادة الثار من أن ، ليتحقق األمن في المجتمع تدفع عنـه ، أو والجاني الذي ليس له عاقلة عنه ، فتهدأ نفسه ، التغلب على ومن علـى ، مما قد إلى وحب ، نفسه وذويه وتبقى في ، ام بواجبات نفسه وواجبات من يعول بأي من اإلعاقة التي تمنعه من القي وذلك ألن قد سببت للمجني عليـه ، مصلحة ، كما إن لحق يرى أن مصلحة عليه تكمن في التعويض المالي إلصالح الـذي ، عقلية ومن إلى نظـرة ، عويض وال ينتفع من العقوبة ينتفع . عن الخطأ فيستوجب األضـرار أما الخطأ ، تستوجب على الجاني بين مصطلحي ) 1 ( سليم العوا وقد أو في على النفس ، ية عليه في وهي ، فتعتبر عقوبة مالية الجاني ، ال باختالف ، مشترك عند وهـي ، وال إلى قوة واإلجرام في ، إلى ينظر إلى ومن قال بأن المرأة نصف دية الرجل ، والتعويض إن : . على مساواتها الرجل مع أدلة قطعية تـدل ، دية الرجل ب إن األدلة التي دية : 151 اكلدآب اكمفر اكدجل اكتئمى تعود أدراجها وليمنع وذلك الدولـة تدفع الضرر فالدية تعين المجني عليه يعـول يدفع الحقد االنتقام الحسرة نوع الجناية تكون ضررا فيه للمجتمع بهم المجني وذويه الضـرر نظر األمـر المالي فالمتضرر بالت الناجمة للمتضرر تعويضا ماليا هدفه إصالح المدني عقوبة فالجريمـة الخطأ المـدني والجريمـة؛ الدكتور فر ق تعويضا لذويه الجناية األطراف للمجني جنا تعويض أيضا تقع على تختلف النوع الجميع قـدر العدوان نفس الجاني المالية ولم اآلدمية دية نظـر العقوبة الدية تجمع بين سابعا بدية تتعارض نصف مقدار المرأة تقي د سادسا
صفحة رقم (52) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 12 ،ج اكحئهى : ي الماورد ( 5 ) . 84 ص 4 ،ج غقن اكقئغى غى : تساوي الرجل دون أقل من الذكر أنه ال فرق : ، 265 ، ص م 1985 هـ 1405 ، دار العلمية ـ هاكهإليئة اآلحقئل : الماوردي العبد ففيه بين : : ، فدية مختلف العلماء أقوال ص 5 ج ، 5426 ، 2532 ص 6 ،ج 6511 باب العقـل آه ε غين : ε خمس من اإلبل، ، ص 1 ، ج اكةعـئديغ : ، ص 1 ،ج : أو أمة ثمنه نصف : الغرة في ( 4 ) . 8 ،ج : مفلح ( 3 ) . ص 6 ، ج ، باب قتل حديث شحيج اكاخئدى ( 2 ) . 2 ج ، : ابن منظور ، والوضح من كل شيء ، الحلي من سميت به ( 1 ) 289 اكقايد األلئل آحلخ فيما الثلث، ودية الجنين الثلث،ابن قدامة المقدسي المرأة واألنثى،ألن النص مطلق،وألن بـين الثاني الكتب بيروت، اكزكضئميب اكخيميب إذا استهل دية كاملة،ويفرق فيه الـذكر واألنثـى، األول الجنين بها بين على 145 وبـاب الكهانة،حـديث رواه البخاري، جنين المرأة وأن علـى الوالـد، حـديث ه ك يخ ب ع ا ـخ ا غ د ب آ م ال د آ ة ي م د ل ة أ ح خ اه ل ئ اك آ خ د ه ا ح ج د غ ض د ح ة ج م يم ه ئ غ ق ص و اكماى وهي لحديث النبي 536 المنـاوي 208 اكةعديفئة عبد عشر الدية، الجرجاني الجناية 268 اكلاخط ابن الحنبلي 2524 6491 الرجل بالمرأة، 636 كزئم اكعدا البياض الفضة لبياضها . ) 5 ( ألن الغرة أحد الديتين جب تساوي الدية في والمرأة في الجنين الذكر يو ) 4 ( ن استواء أ : والثاني . ن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في أ : أحدهما : ألمرين دية الرجل أن دية األصم وابن علية ما : . 93 : النساء و غ ض ب هللا ع ل ي ه و ل ع ن ه و أ ع د ل ه ع ذ اب ا ع ظ يم ا ف ج ز اؤ ه ج ه ن م خ ال د ا ف يه ا ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا و م ـن : سـبحانه اهللا قال ، إن الرجل في الجزاء سواء : . في الدية فـال مبـرر ، فالرجل من من ، ن الرجل في اإلنسانية سواء إ : . ) 3 ( في ن ، يدل على تساويهما في الدم ، ) 2 ( كهئ ) 1 ( عكو ε اكماى : عن بن مالك رضي اهللا عنـه لما روي : قتل ن الذكر ي إ : 150 الرجل واألنثى الغرة الدية تعادل المرأة قاله خامسا وتعـالى والمرأة األخروي رابعا الختالفهم المرأة والمرأة الرجل والمرأة ثالثا استحقاق الدية فيتساويا وهذا ف ة ل ي ه هخ ي ئ ا ج ئد ي ب ف ة ك ه ئ آ ه ص ئج ε آ م أ نس باألنثى واألنثى تقتل بالذكر ثانيا
صفحة رقم (53) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج : ( 6 ) . ، ص ةشفو كلز ا : ، 284 ص 2 ج : أن ال يدخلن في هي إال بدليل، ال فيما هو للنساء إال اآلمدي : تستعمل في تستعمل مختلف فيه العلماء فكلمة ( 5 ) . من فيه فقد وما لم فهو ذكر أبو مصنف هذا أن في هي ما في وقال ما في ، 4530 ، خاهخ ، زمم ، زمم اام ، ، حديث زمم ، ، حديث ( 4 ) . ص 2 ،ج : ، الرازي ص 2 ج األحقئل، : ،اآلمدي ص 1 ،ج أدسئخ : ( 3 ) . ،حديث زمم ، ، باب حديث زمم اكمزئئى اكقاده ( 2 ) . ، ص : ، شلتوت، ص 2 ،ج األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 286 األحقئل، اآلمدي 241 الغزالي األحقئل، الجمهور إلى النساء األلفاظ التي للذكور وكذلك يدخل الرجال بدليل، فذهب للمذكر والمسلمات للمؤنث، فدخول النساء األلفاظ التي للذكور بين المسلمون كتابي حديث وهن شديد بينته أذكر فيه شيئا صالح اإلمام داود الكتاب األحاديث التي كتابه أصح عرف الباب كان حديث آاى خاهخ 2684 ،حديث لئجب 4734 اكمزئئى 2623 اكلزةخدق عكو اكشحيحيم 622 اكلحشهل 284 219 اكفحهل الشوكاني 15924 اكايهقى 7062 257 األزإلل عقيخب هسديعب محمود 286 . ) 6 ( على أن النساء يشاركن في تلك األوامر وانعقاد ، المذكر ودليل ذلك أن أوامر الشرع بخطاب ، والمذهب اآلخر يرى المؤنث في التذكير ) 5 ( الرجال والنساء كلمة المسلمون ، ف ) 4 ( : ε النبي - . ) 3 ( والنفس للرجال ، ) 2 ( غى : قال عليه الصـالة ، الذي حدد ، في كتاب بن حزم ε حديث النبي - . ) 1 ( وال فرق في وجوب الدية إن كان المقتول أو ، عن الرجل بشيء منها ال تخص ، لقة اآلية في ف ، أن يدفع دية ويسلمها إلى أهل القتيل ، تدل اآلية على أن كل من ، 92 : النساء ا م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه إ ال أ ن ي ص د ق و إ ال خ ط أ و م ن ق ت ل م ؤ م ن ا خ ط أ ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ا و م ـا آ ل م ـؤ م ن أ ن ي ق ت ـل : يقول اهللا سبحانه - 149 الرجل اإلجماع أكثر دخول جمع تشمل اكل ز ك ل هم ة ة ق ئغ آ خ ل ئأ ه ل حديث المؤمنة عامة والنساء باإلجماع اكم ف ر ل ئئ ب ل م األ ا ل والسالم فيه مقدار الدية عمرو رجال امرأة المرأة مط الدية قتل مؤمنا خطأ ـان وتعالى