رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 63)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 63 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (63) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 63
. ص 6 ج ، اكايئم : ، ص 10 ج ، اكحئهى : الماوردي ( 3 ) . ص 3 ج ، اكحئجا : ، 72 ص 2 ج ، غـةج : ، ص 10 ج ، اكقايـد : ، 8 ص 1 ج ، : ( 2 ) . ص ، ةقهيل : ، وما ص 2 ج ، قسغ : ( 1 ) 215 آصها الشنقيطي 463 اكقايد 376 دغظ السبكي اكقـخيد الشـوكاني 463 اكحـئهى الماوردي اكلزةشفو الغزالي 148 اآلخكب الدبوسي بعدها 431 اآلزداد البخاري،عبد العزيز . واليجوز تقييده إال بدليل إن في اآلية ورد - 2 . ) 3 ( إذ الترجيح بالمرجح ؛ د ويبقى على أي ب د ، فاللم يكن أحدهما له ، ب له منهما عند جماعة من العلماء، بقيده على لق من ، فإن كان أحدهما أقرب ولكن ينظر فيهما كليهما لتنافي علـى يمكن حمل أما كان له فال ، ات أن يكون له واحد في علـى وقد اشترط ، ن ن تعارض بين ن إ - 1 : بما يلي ، الصيام في اليمين على صيام حمل والحكم أن على إطالقه، فال ي ) 2 ( وهـو قـول ، بـين التتـابع إن الحالف في صـوم اكيليم اكةخييد اكةةئاظ غى : اكلخها . بقراءة ابن مسعود هـو التقييـد ، بذلك أصلهم ، فوافقوا بذلك مذهب الشافعية ، في حالة الحكم كمـا تبـين على من لم يقولوا ، الظهار وأرى أن هذا تناقض في قاسوا صوم اليمين على . ) 1 ( بالقياس؛ التحاد التتابع ب المـن اليمين على ، ى إليه المن ألنه ليس ؛ اليمين ال ف ، صوم المتعة لو أن ويرى أنه . هو فيجب أن يحمل عليه واحد و د ولم يبق إال ، قبل تعذر الصوم في السفر وتعليق صيام ، ضرورة 116 مطلقا الصوم منهما، إطالقه قي يقي وإن أقرب فيقي د األقر المط لق اآلخر حمل للمط ديهما، قي المط لق إذا أصالن المقي د أصل المقي د المط لـق الشافعية لجواز حمل متضادي قيدي المط لق واحتجوا األخرى كف ارات المقي ـد مط لق كف ارة يبقى المط لق الشافعية اليمـين والتفريـق كف ـارة مخي ر قف ئدب ايم هاكةفديف اكتئمى التقييد الموافق لمذهبهم وبقي وخالفوا اتحاد واختالف السبب المقي د المط لق أنهم بحمل بـالرغم كف ارة قول الحنفية؛ جنس الكف ارات كف ارات المقي ـد كف ارة وتحمل حكمه ليتعد كف ارات جنس لصـوم دا يصـلح مقي ـ بالتفريق مقي د س ل م الحنفية التتابع، قي ـ الرجوع لضرورة السبعة

صفحة رقم (64) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 64
. 76 ص 2 ج ، اكشمئئظ : ( 5 ) . ص 4 ج ، اكشمئئظ : ( 4 ) . ص 6 ج ، غى آحئخيت اكدزهل لعجـل : هـ ، ت بن محمد : األثير ، ص 3 ،ج اكزمم : ، ص 1 ج ، هــ ، بيروت ـ دار ، محمد : ، آحقئل اكقدآم : هـ ت ، أبو بكر أحمد بن علي ، الجصاص ، ص 1 ج ، ، 95 ص 4 ،ج شحيج اكاخئدى : ( 3 ) . ص 1 ج ، م هـ ، جدة ـ اإلسالمية دار القبلـة ، 1 ط ، محمـد : ، كن دهايب غى اكقةا اكزةب غى لم : اهللا الدمشقي بن أحمد ، 95 ص 1 ج ، ةقديا اكةهخيا : ، ابن حجر 333 ص 1 ج ، هاشم الندوي : دار تحقيق ، اكةئديح اكقايـد : الجعفي اهللا محمد بن بن إبراهيم عبد هـ، له 96 ، سنة من الحجاج ، ، هو والشعبي في زمانهما ، يكنى ، بن النخعي ( 2 ) . 136 ص 7 ج ، هـ بيروت ـ دار صادر ، 1 ط ، اكلمةضل غى ةئديح : الرحمن بن علي بن محمد أبـو ، بن الجوزي ، ا 43 ص 3 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ، ط : بن محمد بن أبو محمد التميمي ، الرازي ، 13 ص 1 ج م ، هــ ، السـعودية مكتبة العلـوم والحكـم ، 1 ط ، بن الخزي : ، ضاقئة اكلفزديم : أحمد بن محمد ترجم له هـ، توفي ، وصفه روى عنه بن و ، بن روى عن ، التابعين من ، ولد في خالفة عمر بن الخطاب، البصري بن الحسن ( 1 ) اخائظ الكاساني 140 اخائظ الكاساني 415 جئلظ اآلشهل 544 المبارك ابن الجزري 407 لعدغب هايتئد البيهقي 259 1405 إحياء التراث العربي الصادق قمحاوي تحقيق 370 الـرازي 149 ةفزيد اكزلدفمخى سدج ابن بطال 227 1992 1413 للثقافـة عوامـة تحقيق اكقئسغ لعدغب عبد أبو الذهبي، حمد السيد الفكر، إسماعيل أبو ترجم البخاري، مختف مات وهو فقيها صالحا وكان رجال مفتي الكوفة أبا عمران إبراهيم يزيد 1358 اكلكهق هاآللل عبد الفـرج 1952 1271 بيروت التراث العربي إحيـاء اكجدج هاكةعخيل عبد الرحمن أبي حاتم إدريس 1997 1417 سليمان صالح تحقيق الداودي، 110 سنة النسائي بتدليس اإلسناد، المبارك زياد الضحاك وعكرمة وكثيـر سادات يحيى . ) 1 ( ب ب أدى إلى إلغاء وإال فالفائدة من كما إن على وإذا لم يحمل والسكوت ناطق به فيكون إن ساكت عن - . ) 5 ( حسب األداء ، فيجب أن يكون والبدل أن يكون المبدل عنه وألن القضاء بدل، - . ) 4 ( ضرورة فيكون صوم ما فات ، رمضان لتتابع أيامه أمـر ، لصفة القضاء بصفة إ يقتضى ، التتابع النص ، 184 : ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر : اهللا سبحانه قول - : واستدلوا بما ، ) 3 ( وقول ألبي حنيفة ، ) 2 ( ، ) 1 ( والحسن البصري ، عمر وابن ، وهو قول علي بن أبي طالب ، يشترط لمن عليه رمضان أن اكقئئكهم اهجها ةةئاظ اكشيئل غى دلصئم : اكلخها 112 المط لق عامال يعد المقي د العامل المقي د القي د، ذكره، عدم، والمقي د أولى، المط لق القي د القضاء يقتضي مشابها للمبدل قضاء منه متتابعا متتابعا فـاهللا بصـوم األداء لحاقا والقياس التتابع والتفريق يحتمـل البقرة وتعالى يلي والنخعي وعائشة قضاء يصومه متتابعا فصئ اكتئمى

صفحة رقم (65) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 65
. ص 3 ج ، سدج : ، ص 3 ج ، اكحـئهى : الماوردي ، 75 ص 3 ج ، : ، 96 ص 4 ج ، سدج شحيج اكاخئدى : بطال ( 4 ) . ص 1 ج : اكقاده : بن ( 3 ) . ص 2 ج ، اكلفةيم اكضـئكايم : ، 126 ص 1 ج ، اكهخايب سدج : ني ، ص 1 ج ، آحلخ ام حمال غى األلـئل : بن ا ، 51 ص 1 ج ، زهير : ، هـ ، 3 ط بيروت، ـ ، لم لزئئل آحلخ ام : ـ ه 334 ت ، أبو عمر بن الحسين الخرقي الخرقي ( 2 ) . 230 ص 1 ج ، هـ ، 2 ط مكتبة المعارف : غى عكو لخها آحلخ اـم حماـل ، 84 ص 10 ج ، اكلغمى غى غقن آحلخ : بن قدامة المقدسي ا ( 1 ) . 82 ص 1 ج ، : هـ ت ، محمد بن أحمد الكلبي ، جزي ، ص 2 ج ، كهزيض غى ا : ، 76 ص 2 وج ، ص 5 ج ، : ، ص 3 ج ، اإلزةخقئد غقهئ : البر ، ابن ص 1 ج ، اكلخهمب اكقاده : بن أنس ، ص 3 ج ، اكحئهى اكقايد : ، 96 ص 4 ،ج شحيج اكاخئدى : ابن بطـال ، ص 4 ج ، الدين : بيروت ، - دار ، اكائدى سدج اكاخئدى 317 اكهخايب اكعمئيب البابرتي 454 اكقايـد اكلازهض السرخسي ابن 213 اكلخهمب مالك أنس 371 دهصب هعلـخب النووي اخايب اكلاةخى المرغيا 358 اكقئغى غقن قدامة المقدسي الشاويش تحقيق 1403 اإلسالمي المكتـب لخةشد اكخدفى األلئل حمال القاسم 1404 الرياض، اكلحدد اكفقن األلئل األلئل اكقهاميم اكفقهيـب 741 الغرناطي ابن 624 اكلخها الغزالي 111 اخائظ اكشمئئظ الكاساني 345 اكجئلظ كلخاها اآللشئد عبد 213 مالك 454 الماوردي سـدج 198 محب الخطيب تحقيق المعرفة شحيج وبما أن األسباب بـين أنـواع ، د التفريق في في الحج : الخطأ، القتـل د التتابع في : األول : ن في قضاء رمضان مع إ - . ) 4 ( فقد ما عليه اهللا ، عليه أو فلو صام المكلـف مـا ، العمل به على إطالقه ، لق غير بتتابع أو تفريق في اآلية والقضاء الـوارد ، 184 : ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر : ن اهللا يقول إ - : منها وأن المكلف بـين ، في قضاء رمضان ستدل بعدم شرط ا : آخكةهل . ) 3 ( فإن لم أجزأه فأحب إلي أن يتابع ذلـك : ، قال مالك لما سئل عن في ال ) 2 ( يجزي والقضـاء بـالتفريق ، وهو أفضل ألنـه ، 109 مختلفة صيام المتمتع قي والثاني كف ارة قي متنافيي الصوم يتعارض قيدي قضى وأطاع سبحانه متتابعا متفرقا فيجب مقي د مط البقرة تعالى والتفريق بعدة أدلة مخي ـر التتـابع التتابع القائلون يفعل بين قرآن اإلمام قضاء األيام أشـبه بـاألداء بعضهم اعتبر القضاء بالتتابع مستحبا

صفحة رقم (66) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 66
. 144 ص 2 ،ج : عند ، ومن مات يقضي تفريط فال 184 : ، قوله أن يطعم مكان كل ، الذي الالفدية اليرجى برؤه، وال ،اليجب والعليه ، بل تجب أما ( 3 ) . ص 2 ج : اكايصئهى ، 89 ص 2 ج ، بيروت دار إحياء التراث العربـي ، دهج اكلعئمى غى اكقدآم اكلتئمى : الدين البغدادي الفضـل و أب ، ، ص 2 ج ، اكايئم عم آى : الطبري ، 39 ج ، ةئث اكعدهر : ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةمذيل عم : ، ص 1 ج ، دار ـ ، : اكةآهيل اكةمذيل : سعيد اهللا بن عمر بن الشيرازي و أب ناصر الدين ، ، ص 1 ج ، غةج : ( 1 ) اآلل عليه الشافعي كف ارة ولم دون البقرة ض ع ئل ل ز ق يم ه ع ك و اك خ يم ي ض يق هم ـن غ خ ي ـب الصوم ودليله تعالى وهي يوم مسكينا ومثله الشيخ الكبير يستطيع المريض مرضا يستطيع الصوم عليه الصوم القضاء لعدم قدرته عليه 247 ةفزيد ةفزيد اكعضيل هاكزاظ شهاب السيد محمود األلوسي 295 جئلظ ةآهيل اكقدآم 312 الزبيدي 254 اكقسئغ حقئئف الزمخشري 461 الفكر بيروت كايصئهى ةفزيد اكلزلو هآزداد آمهاد عبد محمد البيضاوي 181 اكقخيد الشوكاني : سبحانه ودليل ذلك ، ) 3 ( والحيض، ، ، والمرض المؤقت العلم على كل من أو أكثر من رمضان أهل و . ) 2 ( بدل عن األداء ، صطالحي بين ال ا ، ولكن ذا وه د، ت ق في الو على ما األداء أما د المحد قته و ج فعل خار ي وما ، في وقته يدل على أن يستعمل قد فعـل ، وفرغتم أي : قضيتم ، 103 : النساء فـإذا ق ض ـي تم الص : وقولـه 200 : البقـرة م ناس ك ك م فـإذا ق ض ـي ت م : سـبحانه قوله ، يأتي : ف . ) 1 ( مشقته لمـن ، ومن أراد الزيادة في له ، مسكين فعليه طعام ومن لم يطـق ، شرعي كالمرض والسفر أن عدد ما فاته من ومن على كل وجوب في شهر رمضان : من اآلية . 184 : البقرة خ ي ر ل ه و أ ن ت ص وم وا خ ي ر ل ك م إ ن آ ن ت م ت ع ل م ون 107 وتعالى قوله والنفاس كالسفر شرعي على وجوب القضاء أفطر يوما لعذر اتفق فالقضـاء للتمييز الوقتين استعماله للقضاء مخالف للوضع اللغوي المحـد فعل فيط لق شرعا وهذا القضاء فيما يتم أد ومعنى ـالة وتعـالى ومنه بمعنى األداء لغة القضاء يطيقه ويتحمل والصوم أفضل اإلطعام فهو زيادة خير فدية القضـاء لعذر فعليه يقضي الشهر أفطر مؤمن، الصوم والمعنى المستفاد

صفحة رقم (67) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 67
. 62 ص 14 ج ، اكعدهر : ، ص 1 ج ، هـ ، بغداد ـ مطبعة ، 1 ط ، اهللا الجبوري . د : ، غديا اكحخيت ، : هـ ت ، اهللا بن مسلم الدينوري محمد ، ابن قتيبة ، 62 ص 14 ج م، ، بيروت ـ دار التـراث ، 1 ط ، محمد عوض مرعب : ، ةهخيا : هـ ت ، منصور بن ، ، ص 1 ج ، ـ دار المعرفة ، : ، غى غديا اكقدآم : هـ ت ، ، محمد ، ص 4 ج م، هـ ، ـ العلمية ، محمود و : تحقيق ، غى غديا اكحخيت : هـ ت ، أبو بن ، ( 1 ) ةئث الزبيدي 212 1397 العاني عبد تحقيق 276 عبد أبو 2001 إحياء العربـي تحقيق اككغب 370 محمد أحمد أبـو األزهري 435 لبنان محمد سيد كيالني تحقيق اكلفدخاة 502 أبو القاسم الحسين 189 1979 1399 بيروت المكتبة محمد الطناحي الزاوى طـاهر أحمـد اكمهئيب هاآلتد 606 السعادات المبارك محمد ابن الجزري : وهي كما يلي ، عن ، وقد تكون د بالتتابع ن إ إذ ، زام وأوصافها كما اهللا االلت شرع المكلف بصيام من ال ، العجز عن أو وانعـدام الرقبـة وفي ، وجود القتل وجب بعد انعدام ، أول خيار للمكلف في و . ) 1 ( يصير بمنزلة ما لم حتـى تستر التي : وهي حاالت الواجب في هذه ال ، الظهار أو بسبب ، أو نتيجة قتل ، ه د أو نتيجة بيمين ، في رمضان ، وقد على المؤمن نتيجة خطيئة أو ارتكبها بحق نفسـه . قضاؤه بعد زوال أو بعضه أفطر مسلم الشهر ، شرعي اليحل اإلفطار فيه إال ، إلى الخالق ، حر ، ذكر وأنثى ، على كل ، كامل ، وهو فرض اهللا على المؤمنين في كل عام صوم رمضان اكيليم ةةئاظ غى دلصئم ه اآلهل 104 القيود مط لقة وبعضها بالتفريق بعضها مقي بعددها أمر تعالى فعليه كف ارات، أي وإذا اليمين وجب بعد اإلطعام الكسوة كف ارة الرقبة والظهار كف ارة ففي الكف ارات ليس الصوم يعمل وتمحـوه اإلثم يسمى كف ارة والصوم ارتكاب جريمة على نفسه ح نثه عق عمدا كـالفطر ي فرض الصوم جريمة العذر فعليه وإذا بعذر با العظيم تقر وعبد مكلف أوجبـه متتـابع شهر قف ئدب اكشيئل فصئ اكلاحت

صفحة رقم (68) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 68
ص ، : ، 13 ص 3 ، ج : ( 1 ) 686 اكلمئهث اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . خيب : اكلاحت . فةل هاآلضفئل غى : اكلاحت اكتئكت . عم األزإلل فةل : اكلاحت اكتئمى . ةةئاظ اكشيئل غى دلصئم : اكلاحت اآلهل : هغين خلزب لائحت ( عكو لزئئل عكو حلل ) عكو غى صهااض حلل اكفشل . ) 1 ( على فالموجب بالتالي ، العدول فالداللة للنص على نفي قبول أو إثباتها أمـا ، وجوب إشهاد فاليدل نص اآلية إال ، الحنفية التعارض 103 اكلزكلب اكلدآب اكدااظ اكمزئ اكحدا اكلدةخب اكيليم قف ئدب فصئ هشيئل اكلقي خ اكلض كف ةضايقيب فئعخب عكو اآلحقئل اكسدعيب اكلقي خ اكلض كف آتد اإلخةإلغ اكتئكت المقي د المط لق لحمل شهادتهم غيـر على العدول وعند ص ، اكلمئهث : ، 13 ص 3 ج ، : ( 1 ) 686 اآلشهكيب الدريني اكاحد اكلحيض الزركشي . ويزول على فيرفع ، ن في فوقع التعارض بين في قبول ، ويدل مفهومها على عدم إجزاء غير العدل ، اآلية كما فهم من منطـوق ، دوا بالعدالة في المراجعة بين الزوجين الشهود ، ولكن لإلطالق في اآلية سواء كانا أم ، ن يفهم من مدلولها إجزاء أي في آية ورد ما مثـال على هذا حمل الجمهور ل و ، ويجب دفع ، د المخالفة ، دال على انتفاء حكم نقيضه الم وبالتالي فإن ، على د انتفاء ، حجة فقد اعتبروا مفهوم ند أما ع . الداعي ، ف والتقييد فالتعارض أو تنـاف بـين اإلطـالق ، د واليدل على حكم مخالف عند انتفاء ، وهو د يدل بمنطوقه على حكم ، لهم في النصوص األحكام الشرعية واليتخذونه ليس يرون أن المخالفة ، ف المخالفة داللة القول ب : ا دس سا . وخبر الواحد يجوز ب ف ومن رأى أنها تخصيص ، ب أن يكون اليجوز ف نسخ نها إ فمن قال ، تخصـيص عنـد و ، الحنفية نسخ عند على النص زيادة على النص التقييد ن إ : خام . بسبب هذه على مما يؤدي إلى االختالف في القول بحمـل ، أو التكون عندهم ، قد الوهذه ، د أدى إلى النص بهذا الذي د أخرى اإلطالق قد يكون : . ) 1 ( اليقوى على نسخ ما هو أقوى منه ، ألنه يكون ، يجز ، وإن صنف على نص ، على في التخصيص به ، علـى حمل هم بعض ، النص أنه كما إن . فيها على كان التأويل درسوا حمل ما ، اليحمل على و للتأويل غير اعتبروه االختالف في المسميات ـ 102 اإلشكال المقي د المط لق بحمل اآليتي الحكمي ن الشهادة قي عدلي ن غير عـدلي ن شاهدي ن الدي ذلك المقي د، المط لق التعارض مناقضا ومعارضا للمقي ويكون مفهوم قي د ثبوت حكم ثبوت نقيضه داال ولذلك اعتبروا القي الجمهور المخالفة عندهم المقي د على المط لق لحمل القي التقييد واحـد فالقي منهجا تفسير واستنباط بحجة، الحنفية مفهوم مفهوم القياس التخصيص وبخبر الواحد القياس الجمهور والزيادة سا الفوائد المقي د المط لق بشيء الفوائد يراها بعضهم تقييد القي فوائد غير فوائد للقي رابعا والقياس نسخا فلم أنه االختالف بالقياس المقي ـد المط لـق يجوزون جعل تصنيف ظاهر المقي د المط لق يحتمل إمكانية المقي د، محتمل فالمط لق الذي

صفحة رقم (69) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 69
وبقصر عـن م من ـ ي ذي اليحتمل التأويل ـ على من النص الهل هي من الظاهر يحتمل التأويل أم الحكم على النصوص الشرعية، ن في إ القول يمكن حينئذ و ، هي تأويل الشرعية على تبين أن قواعد حمل : ثالثا . في الحكم هو السبب الرئيس في فـي المسائل وحينئذ رأوا عدم فكان مع في الجزئيات مـن التي هذه ولما وجدوا عدم القاعدة على جزئيتهـا صياغة وذلك بجمع المسائل الشرعية وترتيبهـا ، لقواعد وتأصيلها في ا اتبعوا منهج ف الحنفية النظر إلى فكان وضع القاعدة سابق أما القاعدة وضـوابطها دون ، الذي يعتمد على المتكلمـين مـنهج ، ف المتبع في وضع األصولية اختالف المنهج : ثانيا . ويدرسها آخر من جانب مختلف فقد يدرس بعضهم مسألة ما من جانـب ؛ األسباب اختالف مدارك الناس : األول : تبين أن األسباب في يكمن في عدة أمور ، األصولية وبعد اختالفـاتهم فـي هـذه ، ا في و واختلف على ب لضـوابط على ا صول من الحنفية قد اتفقوا مما سبق تبين أن علماء األ خهاعى اإلخةإلغ غى حلل عكو اكلاحت اكخئلر . بأولى من حملوا هنا، متنافية، إذ ليس بـأي منهمـا إذ هم على إطالقه تعارض مع قيود 101 النظـر الجمهور المتكلمين تقس الذي ألفاظ اختالفهم للنصوص المقي د المط لق الضوابط يكون اختالفهم الشرعي اختالفهم الفقهية، اعتبارها، اختالفهم جمهور المتكلمين الضوابط يعتمد على القاعدة تجمع الجزئيات، انطباق بعض وتصـنيفها ثـم االستقراء تقعيد جزئياتها، لدراسة المسائل الفقهية، فوضعوا األصـولية االستنتاج واالستنباط المالحظة جمهـور اتبعـوا القواعد الشخصية وهي هذا الخالف الضوابط اسـتقراء بعضها المقي د، المط لق حمل المتعلقة بعض والجمهور اكلض كف اكلقي خ اآلخر، وقد المط لق على المقي د وهذا تناقض التقييد يرون حمل المط لق إذا

صفحة رقم (70) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 70
. ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 6 ) . ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 5 ) ص ، : سنوي اإل ( 4 ) ص ، اكخها : ( 3 ) ص 1 ج ، ةيزيد : أمير ، ص 1 ج ، : الحسين البصري أبو ، 87 ص 2 ج ، حئسيب : حسن ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجا : ، ، ص 1 ج ، : ، ص ، اكفحهل : ، ص ، : ( 2 ) ص 2 ج ، : عبد : ، ص ، : ( 1 ) 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 422 اكةلهيخ 282 زإلزل الزركشي 334 اكةحديد بادشاه 290 اكلعةلخ اكعضئد العطار لخةشد تاج الدين السبكي 460 اكلحشهل الفخر الرازي 249 أدسئخ الشوكاني 463 اكعقخ اكلمضهل القرافي 431 قسغ اآلزداد العزيز البخاري 148 ةقهيل اآلخكب الدبوسي ، ) 1 ( : وفي ، ) 6 ( : رواية ، ) 5 ( د ل ظ ا ز ن ك ز غ ي ك ل ت ن ف د ي ك غ ل ق خ ح آ م ى أ غ ا ك ق ع ك ا ه خ أ : ε قال سمعت اهللا عنه عن أبي : في الكلب ε حديث الرسول : ن ن مثال على التقييد . ) 4 ( د بشرطين عنده كل من الثالثة على من قال ، ن د د ومن قال صار عنده كل السبب على اآلخر خالف كما في حالة الحكم ، أما لم إمكان ، ن للتنافي بين ، كما في صوم وتفريق صوم ييده، والأحدهما على فيجب كل على تق : ين أما . الثالث إن شاء اهللا اختالف العلماء في تتـابع فـي ، ) 3 ( ومن شاء تابع ، فمن شاء ، اآلخر إذ ليس التقييد بـأولى مـن ، د أو الوبالتالي ، دون اآلخر من ، فالعلى أي من أما ما فات من رمضان . ) 2 ( عند و ، عنـد ا واجـب تتابع م اليمين حكم من الأن ، منها إلـى التمتـع والقتل إذ اليمين أقرب إلى اليمين على في ، على من أن قياسي د به ي ق ، ده دون اآلخر و قي وأحد جد بين فإن و ، على له يرى حمل الذي الثالث 98 ه ع ف د هن اكت ئل م ب ا ـئكة د اا رواية آ هإل ه م ا ئكة د اا وفي اد ئ اك يقول ر س ول اهللا رضي ه ر ي ر ة ولوغ متنافيي آخر بقيدي صار مقي المقي د، المط لق وكذلك بحمل معا بالقيدي مقي بالحمل قي ففي حمل أحدهما اتحاد واختالف إذا يتنافيا وعدم الجمع بينهمـا القيدي تتابع الظهار التمتع يحمل اآلخـر بقاء قي د المقي د بالنسبة إلى الفصل وسيتم بحث الصـيام فر ق بأحـدهما بتفريق تتابع يقي أحدهما فإنه ليس بـأقرب يحمل القيدي ن، صيام قضاء آخرين مندوب الـبعض كف ارة صيام كف ارات، فيكون الثالثة بجامع الظهار قي د التتابع؛ الصيام كف ارة فيحمـل مط لـق الراجح الحمل بناء المط لق الجامع األق يس واألشبه المط لق والفريق

صفحة رقم (71) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 71
. 40 ص 2 ج ، هاكةدجيج : البرزنجي ( 4 ) . ص 2 ج ، م ، األزهرية للتراث ـ ، 1 ط ، ةهخيا سدج عكـو : محمد ، ص ، : سنوي اإل ( 3 ) . ص ، ليذام : السمرقندي ( 2 ) . ص ، أدسئخ : ( 1 ) اكةعئدص 153 2001 مصر المكتبـة اآلزمهى لمهـئث اآلشـهل شعبان إسماعيل 417 اكةلهيخ 412 اآلشهل 248 اكفحهل الشوكاني . ) 1 ( طالقه وال إ علـى اليمين مع وهو التتابع في والظهار، فيبقى في لـق وبالتـالي يبقـى بين عارض ت فال ، شرط القتل ولكن ، فالشرط في صيام هو القيام به بعد الرجوع التفريـق ، زه ولو لم ألن المتمتع لو صام السبعة قبل غير بين ويرى أن . شروط واجباتها في األكثر ، ا أسباب من اليمين ألن لكل ؛ وضع ا ا مـ إن في وا و ، على ، من على اليحمل : الحنفية الشـافعية ، وصوم التمتع ، الظهار والقتل بالتتابع عـن لق أمر ، اليمين صوم : تعارض مع مثال . ) 4 ( مل ح ، ح ح على اآلخر ي رج باإلمكان ت وإن كـان ، الخالف كما أخرى وإن بقي قيود كان أحدها فيترك أمـا ، في القوة والضعف النصوص الشرعية إذا كانت هذه األقوال و . ) 3 ( مع ويسـتوي ، انحصار ذلك في فرد غير الذي دل عليه اآلخر دليلين متعارضين كل منهما يقتضـي ، علق حكم غير من : قـال فـي ، ) 2 ( ويبقى التخيير ، ومن العلماء من قال بتساقط القيود : ثالث ال 97 يحمل على المقي د كف ارة متعارضا قي د واحد، كف ارة القتل المط لق الصوم مط القيدي ن، كف ارة والظهار تتابع صيام المتمتع وليس فر ق الرجوع يج المط لق واقع قيدي ن متنافيي ن؛ الحنفية وتختلف مختلفة كف ارة والظهار يخالف اللغة محض تحك الحمل قال إطالقه المط لق ويبقى القيدي ن أي المط لق وجمهور فعند ق ي د بالتفريق وصوم ق ي دا القيـود مط كف ارة المط لق قيدي ن متنافيي ن على الراجح المط لق وي أحدها يرج يبقى مر غيره الضعيف، ضعيفا إذا متساوية معتمدة الفردان غيرهما فيتسـاقطان الحكم بخصوصه الفرد ووجدنا إذا بفرد معين أفراد التمهيد األسـنوي أصل بينهما

صفحة رقم (72) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 72
. ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم ااـم : السبكي ، ص ، ةيزيد : أمير بادشاه ، 145 ص ، : آل تيمية ، ص ، أدسئخ اكفحهل : ، ص 1 ، ج : ، الرازي ،ص : ، ابن ص 2 ج ، : ، السـبكي ، ص اكعقخ اكلمضهل : ، ص 1 ،ج : أبو الحسين البصري ( 2 ) . ص ، : اإلسنوي ، 12 ص 3 ج ، كاحد اكلحيض ا : ، ص ، اكفحهل : ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 1 ) 376 اكحئجا لخةشـد 334 اكةحديد اكلزهخب 248 الشوكاني 460 اكلحشهل الفخر 284 اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام 202 األاهـئث سـدج اكلمهـئث 463 القرافي 290 اكلعةلخ 416 اكةلهيخ الزركشي 247 أدسئخ الشوكاني اكحئهى . ) 1 ( عليه أقوى كان دليل أو ما ، لى فيحمل على ما كان عليه ، لم إطالقه على إال بدليل فإن كان السـبب ، ن نظر ن فأما إذا كان : . ) 2 ( الترجيح بال ، يكن قياس إلى األصل وهو اإلطالق فإن لم ، عليه أولى من القياس على اآلخر ن بأحد د أن يرى ، بالقياس تقييد ب قال أما من و : الث . إال أصل أ القائلين بوجوب حمل على عن طريق ، كذلك قول و ، اللغة وال د ب الأن ون ير قول الحنفية الذين وهو على هذه الحالة من ضوابط ، أولى من اآلخر التقييـد ، ؛ ن ي من د بأ المع ف إذا إن المطلق : األول : أقوال اتحاد واختالف السبب في حالة حمل على جواز اختلف العلماء في : مع الذي أما ، متعارض مع قيد إن في المباحث السابقة كان في : م ةقييخ : مى اكلضكا اكتئ . ) 1 ( من الصواب أبعدها هو بل : ال ئ قا الرأي وعارض هذا ، اليسقط وما ، إلزام 96 الحكم القياس أو يحمل أحدهما مختلفا متضادي بين قيدي دائرا المط لق قال الشوكاني مرجح السـتحالة رجع إذا كـان القيـاس القيدي المط لق يقي المط لق اني واحد للمط لق يكون ل ا الشافعية المط لق المقي د اللغة واشترطوا جمهـور قياسا أصال المقي د يقي المط لق المقي د المط لق حمل ضابطا واعتبروا بأحدهما ألنه لـيس القيدي يقي تعارض قيدي ن متنافيي ن على الحكم اختالفهم المط لق المقي د تعارض قيدي ن متنافيي ن المط لق واحد المط لق الكالم لةمئغيي م اقيخي اكلض كف الشوكاني التزامه باحتمال اإللزام تضمنه

صفحة رقم (73) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 73
. ص ، اكفحهل : ( 5 ) . وما ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، غى : أبو ( 4 ) . 10 ص 3 ج ، : ( 3 ) . 9 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 2 ) . ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني بعدها 158 166 اكةكخيش آشهل اكفقن الجويني المعالي اكاحد اكلحيض الزركشي األحقئل 288 ابن برهان الن ؛ بدليل إال إطالقه واليحمل على حمل أغلظ فإن ، واعتبره الحكمين يرى في أغلظ : اكحقليم : اكلخها اك . ) 5 ( ورجح هذا المذهب ، ) 4 ( ثبت دليل على ، حكمان متغايران الظهـار فإنهمـا اليوجب في فثبوت التخصيص في : قال د القتل العلى وجوب التقيي ويرى أن الرقبة في ، التقييد بقي على إطالقه لم يرد دليل علـى ، إال بدليل اليحمل على ويرى الجويني أن . ) 3 ( به ، عنه بما يؤدي إليـه مـن ليكون ا ه إلى عدل وال ي ، إليها فيها ة وص ص ن أل ، د أ : قال و ) 2 ( فالمن كان ن ، عليه ، أو أي ، و أنه إن كان الوصف بين : قال اآلمدي . ) 1 ( تركه إال بدليل يمكن أن لصاحب الشـرع والألن إال بدليل؛ على والأن يحمـل ، ينقسم عام وناسخ ومنسوخ ، ε رسول اهللا أما علـى ، ويرى ابن أن اهللا شيء ليس فيه إطالق وال 95 التغليظ على المقي د المط لق المقي د حكم كان أو لى المذاهب، الماوردي كتابه الحاوي اعتبار اعةائد آغكض دااظ الشوكاني وإذا وجوب التقييد قي دناه كف ـارة القتل تخصيص اللفظ كف ارة يعتبر دليال كف ارة تقييد وإذا المقي د المط لق اإلمام وتعي ن المراد االحت مال ث ابتا االجتهـاد نفـي الن ص غير باالحت مال دا عائ هاد االجت يكون المحتمل الن المذاهب فس وهذا الزركشي المقي د الحكم مستنبطا وإ بناء القضاء بالتقييد وجب إجماع بنص ثابتـا مؤثرا المقي د المط لق والمختار الجامع يكون مقصودا يجـوز المط لق المقي د المط لق يجوز فإنه إلى وخاص ومط لق ومقي د المنـزل برهان كالم واحد تقييد

صفحة رقم (74) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 74
. ص ، اكفحهل : ( 3 ) . ص 1 ،ج غهاةج : األنصاري ( 2 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني 392 اكدحلهة عبد العلي 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان . ) 3 ( إلى غيره من صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه ، ن لم يقم إ و ، د ي ن قام الدليل ق إ ف ، من على حكم أن يرون إذ ، ا الش وهو : عكو اكخكيل أم حلل : اكلخها اكتئكت ) 2 ( . مستهلكة بـل لكونهـا ، وامتناع جواز ونظائرها ليس التخصيص ، يتناول الورد كالماء ال ، واحتجوا بأن الرقبة اليتناول فائت المنفعة ، ع يجزئ األقط ، في الرقبة فاليجزئ ، ولم يلتزموا بها ، اشترطوا في في ال - 4 . وهي الزمة ، بن مسعود رضي اهللا عنه وهي ا بقراءة بل على بطريق حمل ، اليمين واشتراط صفة التتابع في في - 3 . خبر الفاسق بل للنص بالتثبت فـي ، على واشتراط في ليس لحمل - 2 . الزكاة في بأن بل للنص الـوارد ، على الوجوب ليس ف ، الزكاة في السائمة - 1 : كهئ عكو لزئئل خئكغ غى . ) 1 ( الظهار بقياس عنه على المنطوق به ، فاشترط اإليمان فـي فصار عنه لق في ط ، به 94 األدلة الدليل على تقييده الدليل جنسه موقوف المقي د بعد المط لق فعية لبعض مذهب لهفهغ اكلقي خ عكو اكلض كف العمياء بطريق ماء عرفا بينما األخـرس السالمة الرقبة المحررة كف ارات، عليهم مشهورة المقي د المط لق ليس كف ارة الصوم الوارد المقي د المط لق العدالة الشهادات العوامل المقي د المط لق لحمل وجوب غير هةفميخهل اكلقي خ اكلض كف غيهئ اكحمفيب دآيهل حلل كف ارة المسكوت الظهار مسكوتا كف ارة وأ منطوقا القي د فصار

صفحة رقم (75) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 75
. ص ، ليذام : ( 2 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 2 ج ، : ، ص 2 ج ، قسغ : ، 92 ص ، آشهل غشهل اكاـخائظ غـى : ، ص 1 ج ، اكدحلهة : العلي ، ص 1 ج ، آشهل ( 1 ) 412 اآلشهل السمرقندي 117 المحبوبي وما بعـدها 619 قةئا اكهاغى السغناقي 527 اآلزداد البخاري عبد العزيز اكسدائظ الفناري 393 غهاةج األنصاري عبد 268 اكزدخزى ، القتـل سبحانه وتعالى نص على اإليمان في فاهللا ، كما في على منطوق به بل هو مسكوت عنه ، إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه منصوص - 4 . فكانت العقوبة حد مئة جلدة ونفي ، والسنة أثبتت النفي ، أثبتت الحد مئة جلدة اآليـة : مثل آية الزنا ، وضم آخر إليه ، وفي الزيادة لما كان ، تبديل كما إن - 3 . ، تخصيص وليس النص مـا يتناولـه ، إخراج الكافرة ، وإخراج الزيادة على بيان وليس كما إن - 2 . فال ، باإليمان نقصان ، والكافرة لق الرقبة يتنـاول المؤمنـة ألن ، بل هو نقصان؛ إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه زيادة - 1 : لخها اكدخ . ) 2 ( على عرف أهل ألنه نزل ε نبيه يحمل كتاب اهللا ، تطلق إن دخلت أو ، فأنت طالق إن الدار : ثم ، أنت طالق إن دخلت الدار : فمن المرأته ، على تقييده و علـى عرفهم أن ، مخالفة لعرف أهل على في - 9 . ) 1 ( إذ السؤال عنه نوع من التعمق اليجوز ، هم به وهو مب ممكن العمل وإنما السؤال عن ما هـو ، والعن المحكم فهو واجب ، عن والمشكل ، ذبح أية ولو ذبحوها سؤال عليهم، عن أوجبها فإن ، كما في بقرة إسرائيل ، ألن السؤال يوجب على 93 كف ارة الكف ارات؛ قياس قياس على منصوص تقرير ثابتا النسخ وذلك نسخا بعـض النص نسخا زيادة وتقييدها مط اكحمفيب عكو اللغة بلغتهم وكذلك تعالى وسـنة الدار راكبة ماشية راكبة دخلت قال قال المقي د إطالقه المط لق وفي يجرى اللغة المقي د المط لق حمل وذلك والمفسر، السؤال المجمل فـالنهي لـيس بقـرة ألجزأ دون السؤال القيود بني وذلك تغليظا ومساءلة المط لق إطالقه؛

صفحة رقم (76) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 76
، 268 ص 1 ج ، ( 4 ) . ص 5 بيروت، ج ـ دار الكتـب ، حسـن : ، تحقيق أخدير آاى عاخ اهللا لحلخ ام األلئل عم لعدغـب : هــ ت ، أحمد بن بن علي بن أبو أحمد ، جردي الخسرو ، البيهقي ( 3 ) ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : األنصـاري ، ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ج ، آشهل ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص ، : ، وما ص 2 ، غى قةئا : ، ص 1 ،ج : العلي ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ( 1 ) آشهل اكزدخزى 286 العلميـة سيد كسروي اكسئغعى اكزمم هايتئد 458 أبو بكر الحسين موسى اإلمام الحافظ 393 عبد العلي 118 التفتازاني 175 اكمضد 268 اكزدخزى 118 سدج اكةكهيج التفتازاني 175 ليذام اآلشهل السمرقندي بعدها 622 آشهل اكفقن اكهاغى السغناقي 397 غهاةج اكدحلهة األنصاري عبد 266 ، على حرمة عما تدل ، 101 : ل ك م ت س ؤ آ م ت س أ ل وا ع ن أ ش ـي اء إ ن ت ب ـد ال : سبحانه وتعالى - 8 . ) 4 ( والتقييد ينسخه ، فيترك ، مبهم عندما سئل أم الزوجـة ، ) 3 ( ما أبهم اهللا أبهموا : قول ابن عباس اهللا عنه - 7 ) 2 ( نترك العمل بأحدهما االجتماع مع إمكان ، إطالق ألن كل واحد منهما أو ، أحدهما على صاحبه مثل صاحبه حمـل ف ، ل إبطـال ، وهو اإلطالق ا لق حكم ألن و - 6 . ) 1 ( ا إن حمل العدالة على الشهادات كان بدليل أن جميعها ، كم فيجب ضبط الحقوق وصونها عن بقول وهو في : وموجب على عند العدالة في الشـهادات، فالسـبب و تحرير في كان الخـتالف فـال أو الصيام أ : القتل، والبديل عند عن وفي اليمين مخيـر بـين أمـور في البدل؛ فالذكـر لإلطعـام فـي أما من حيث الحكم، فإن ال . المصلحة في جاز أن تكون في فكمـا جـاز أن تكـون إذ إن لن بين الجريمتين من حيث 92 ويبقـى السؤال لـيس ظـاهرا اآلية المائدة واستدلوا بقوله على إبهامه وإطالقه فالمط لق عـن رضي فلماذا عند العمل بهما ترك الخطاب مـن تقييـد حمل عليه حكمـه وفي حمله على المقي د معلوما للمط قي د جميع آخر يعم القي د الضياع الفس اق، عام جميعها، الشرط يحمل المط لق المقي د الحنفية، بخالف اشتراط واحـد رقبة، وهذا االختالف األحكام األسـباب، اإلطعام العجز الصيام، المكلف ثالثـة كف ارة اختلفت كف ارات اختالف تقييدهما، المصلحة اختالفهما زوجته تصير كأم ه، وفر ق المفسدة،

صفحة رقم (77) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 77
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ( 3 ) . ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، 36 ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، ( 2 ) . ص 1 ج ، اكتاهة : اهللا بن الشكور، العلي ( 1 ) 118 التفتازاني 397 األنصاري عبد العلي 392 عبـد العلـي األنصاري 114 اكةكهيج المحبوبي اآلزداد البخاري 392 اسدج لزكل غهاةج اكدحلهة محب عبد واألنصاري، عبد فتناسب زيادة في القتل زيادة التغليظ، أما الظهار الكذب وقول الزور؛ ، 68 : آ خ ر و ال ي ق ت ل ون الـن ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق م ع هللا إ ل ه ا و ال ذ ين ال ي د ع ون : قال اهللا اهللا كبيرة من الكبائر، قرنه : ذلك؛ والظهار في السبب والحكم؛ أما السبب األحكام بالتقييد في القتل علـى اب يقتضـي يشترط في على في الحكم فاختالف - 5 . ) 3 ( نكون قد المسكوت عنه، وأبطلنا فـال جاب المؤمنة على الكافرة، فتعدية تعدية وإذا حملنا على يدل إي األصلي، إذ ساكت عن تحرير المؤمنة وسكت عن فال ، إال أن الحمل تعدية لحكم شرعي، بـل هـو تعديـة وذلك اليجوز ، بيانه النقص فيما تولى اهللا ؛ باطل قياس على المنصوص ن إ - 4 . بالنص، وما ثبت بالنص اليبطل بالقياس . له منصوص عليه، والنص يدل على تمكن من اإلتيان بأي فرد شـاء - 3 . ) 2 ( ونسخ القرآن اليجوز على النص ، فمن الرقبة باإليمان فقد زاد اليقتضيه ن زيادة إ وقالوا - 2 . ) 1 ( والثاني إن كان وإذا فإما أن يكون في زمان أو معـدوم واليترك شيء من الحقيقة إال واليوجد دليـل يصـرفه عـن إن - 1 91 القي د فمفسدته الفرقان ـال بالكفر، سبحانه وتعالى تعالى فالقتل أكبر فالقتل مختلفان اختالف واإلطالق، ففي تعارض المط لق والمقي د والظهار مثـال حمل المط لق المقي د المماثلة والسبب، األسب بالقياس المقي د أثبتنا الحكم حكـم المط لـق المنصـوص، يجـوز تحرير تحريم القي د العدم، المط لق المط لق القي د، والمقي د أوجب مثال الكافرة، بالقياس ليس للعـدم ألنه اعتقاد الحنفية المنصوص عند فالم ك ن ة ثابتة المط لق حكم المكل ف بالقياس والزيادة نسخ، قي د شرطا اللفـظ تقييد المط لق فيه وجد ناسخا للمط لق اإلطالق، وجد؛ مقارنا اإلطالق، متأخرا عنـه، واألول المط لق حقيقة، بدليل،

صفحة رقم (78) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 78
. ص 1 ج ، اكةكهيج : ، ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، البخاري ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ، ص 1 ج : آشهل ( 4 ) . ص 2 ، ج : ص 2 ج اآلزداد، : ، والحلواني والبزدوي ، وأبو ، واختاره ( 3 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 77 ص 9 ج ، م ، ـ بيروت ، 2 ط ، ، عهم سدج زمم : محمد شمس ، اآلبادي ( 1 ) . 289 ص 3 ج ، م ، هــ ، بيروت ـ دار الكتب ، 1 ط ، مصطفى عطا : ، 114 سدج المحبوبي 524 اآلزداد 263 267 اكزدخزى 606 اكهاغى السغناقي 524 قسغ عبد العزيز البخاري الخطاب شاقال ابن 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان 1995 الكتب العلمية دار شرح الحديث الجارية السوداء اكلعاهخ آاى خاههخ الحق العظيم 5126 حـديث 1990 1411 العلمية عبد القادر تحقيق اكشحيحيم : منها عدة شواهد بها على ذلك ) 4 ( لقة في سائر ال ف ، دة باإليمان في مثل الرقبة في ال ، ) 3 ( بينهما ، على ال و علـى إطالقـه يبقى حكم واحد، اإلطالق في حادثتين في فإذا كان : لخها ههه اكزاا عكو اعخل جهاذ حلل : ئمى اكت . ) 2 ( أنه يطلب من أحد أن يثبت هللا جهـة وال ε والنظن برسول اهللا ، من قال الجارية السوداء الذي إليه ن في صحة إ : بعضهم حديث الجارية . ) 1 ( عطاء وحكي أيضا عـن ، يجزيه غير إال في : وقال الرأي ، الال يجزيه إال رقبة مؤمنة فـي شـيء مـن : فقال مالك واألوزاعي عبيد ؛ في هذا وقد اختلف الناس ، فكذلك هي في كل ، عن ثم اشترط أن تكون مؤمنة سبيل الأن صلى اهللا إنما أمره أن يعتقهـا علـى ألن ؛ اإليمان الاعتقها فإنها خرج في كـون مجزيـة فـي قوله : 90 ولهم استدلوا كف ارات، تبقى مط القتل مقي كف ارات، تحرير الستحالة الجمع المقي د يحمل المط لق والتقييد اكحمفيب كقئ لض عمخ اخةإلغ هاةحـئخ اكحقـل اكلقي خ اكلض كف اكقهل اكلخها مكانا تعـالى كالما بالحمل استند حديث ورد وقالوا ذلك القتل كف ارة المؤمنة أصحاب كف ارات والشافعي وبن كف ارة ضربها كف ارة النبي عليه وسلم معقوال بشرط كف ارات مؤمنة مخرج التعليل الرقبـة الخطابي قال

صفحة رقم (79) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 79
. 11 ص 3 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 1 ج ، كلحشهل ا : ( 1 ) اكاحد اكلحيض الزركشي 764 اكعقخ اكلمضهل القرافي 216 أحقئل ابن العيد وما بعدها 457 الفخر الرازي جميعهـا فـي نفي الجواز الشرط في اإليمان في ف ، جنس واحد حيث جميعها من الذلك في ، نفي عدمه يقتضي ، التعليق بالشرط بمنزلة فالتقييد بالوصف ، وبنوا كالمهم على أن المفهوم حجة - 3 . المسكوت عنه على صحيح ، د عنه في إن - 2 . ) 4 ( السالم عن هـو ، فـالمراد ) 3 ( اتحدا في الحكمة والمصلحة على يدل على ا وهذ حـد الفريـة فأرى عليه ، هذى ، وإذا سكر هذى ، شرب : فقال ، علي بن طالب في ، وحكمتهما واحدة ، حدهما واحد ف : حد شرب الخمر والقذف مثل ، مصالحها فيتجه ، مختلفة والحكمة والمصلحة من ال ، الظهار فـي ، القتـل دت الرقبة باإليمان في حيث ، أسبابها مختلفة ؛ في القتل مصالحها كما األسباب قد واختالف السبب؛ فإن على ، إن األسباب يوجب : البين القول - 1 ةهل آخك . ) 2 ( د واألقرب أنه إن : قال ابن دقيق و . اللغة وال ، وفساد قول الحنفية بعدم جواز الحمل في هذه الحالة ، بعد فساد على أي يثبت القول ، ) 1 ( تثبت القولين األولين القول واعلم أن صحة هذا ، بل أنه إن حصل الصحيح ثبت التقييد وإال فال ، القياس عي وجوب وال ، ذلك : قال 88 لغير المؤمنة جميعها، ويوجب بعضها يوجب التقييـد بشـرط كف ارات ومثال الحكم عند وهذا وقياس المنصوص المط لق مسكوت القي القياس الفروق إذا المقي د المط لق جواز حمل وإذا افترى إذا سكر علي الحد فسو ى أبي بينهما وقد تتفق القياس كف ارات كف ارة لقـت وأط كف ارة قي والظهار وتختلف تختلف، بالقياس عند اتحاد الحكم المقي د المط لق وبين حمل األحكام اختالف اختالف تعارض فبالقياس قي العيد قياسا القول بالحمل لفظا قياسا المقي د المط لق بحمل إنما إذا أفسدنا ندعي القياس هذا ند المقي د بالقياس على المط لق يجوز تقييد الفخر الرازي

صفحة رقم (80) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 80
. ص ، فهاضظ : السمعاني ( 6 ) . ، ص سدج اكهدفئة : 352 ، ص سدج : ابن المبـرد ، ، ص ، ص 1 ،ج سدج اككلظ : ص 1 ، ج : أبو الحسين ( 5 ) . ، ص أدسئخ : ( 4 ) . 201 ص 3 ج ، اكعكـهل : ، 75 ص 2 ج ، منيرة سـالم : ، م هـ ، 1 ط بغداد، ـ ديـوان ، ايد غى اكقايد اكةج : سعد عبد الكريم بن اإلمام ، السمعاني له ، هـ تـوفي سـنة ، إلى من علم الف ، البهية وشرحه المضيئة وا ، المسمى فتح بين فني الروايـة مـن و ، شرح : من أشهر ، هـ ولد سنة ، من إحدى ، محمد بن بن أبو اهللا ( 3 ) . 10 ص 3 ج : الزركشي ( 2 ) . ص 1 ،ج اكلعةلخ : ، الحسين البصري ص 1 ج اككلظ، : الشيرازي ( 1 ) 233 اآلخكب 283 اكةحقيقئة ،ابن قاوان غئيب اكزهل 212 اكةاشدب 418 ،الشيرازي 291 اكلعةلخ البصري 246 اكفحهل الشوكاني آاجـخ القنـوجي نـاجي تحقيق 1975 1395 األوقاف رئاسـة اكلعجل أبي محمد التميمي ترجم 1250 األصـول حول تحقيق الحق وله إرشاد لدرر الدراري التفسير التفسير الكبير القدير الجامع والدرايـة األخبار نيل األوطار منتقى مصنفاته 1172 أهل شوكان قرى خابران أحمد الشوكاني المالكي عبد اكاحد اكلحيض، 291 أبو 419 سدج . الباجي وأبو وأبو الوليـد به الفخر الرازي ، ) 6 ( في هذه الحالة هو القياس الصحيح المعتبر ه، ب على قول ب ومن يقول تخصيص بالقياس ي . ) 5 ( وهو قول ألحمد ة والحكمة االتحاد في بضابط على أن من ذهب المحققون ائكقيئر حلل ا : يف اكتئمى اكفد ) 4 ( اآلخر ال أ أن فعلمنا ، ن لم يكن ، كانت كيـف رقبـة في وأوجبت ، القتل في : الشارع لو قال ألن ، لغة ن القائلي مذهب أن ) 3 ( يرى الشوكاني - . ) 2 ( ، وهـو الإطالق إلطالق لتقييد لو إنه - . ) 1 ( فكان ، د النصرف إلى أنـواع الـذكر ي لم لو و ، وألنه على األول ، 87 المعالي وأخذ والقياس المقي د المط لق حمل بجواز العموم والمصلحة، العل بالقياس، المقي د يحمل المط لق إلى الشافعية والمالكية اكلض كف عكو اكلقي خ اكخيم فئكها لفظا حدهما يقتضي تقييد تقييد لآلخر مناقضا أحد الكالمي الظهـار كف ارة رقبة مؤمنة كف ارة أوجبت ضعيف جـدا بالحمل جمهور الشافعية إجماعا يجـوز لجاز المقي د المط لـق المقي د المط لق جاز تقييد الحمل ضرورة األمر جميع قي معطوف الكالم تعالى

صفحة رقم (81) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 81
. ص 1 ، ج : البصري ، الحسـين ، ص هاكةاشـدب ، ص 1 ، ج سدج اككلـظ : ، ، ص أدسئخ اكفحهل : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلزداد : عبد العزيز ، ، ص ، و ، ص 1 ج ، اككلـظ : ذلك قـال ، وما ص 1 ج ، اكادهئم : ، أبو المعالي ، ( 2 ) . 2 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 291 اكلعةلخ أبـو 214 418 الشيرازي 247 الشوكاني 524 قسغ البخاري 213 اكةاشدب 418 سـدج وبمثل الشـيرازي بعدها 158 الجويني 524 اآلزداد عبد العزيز البخاري فألن خرج مخرج المدح والحث على ذكر اهللا اهللا والذ اآ ر ات : قولـه ، المعنى تمـام ع ن ال ي م ين و ع ن الش م ال ق ع يد : سبحانه فـي كذلك ، اليمين ولوال الحمل الكالم غير ، فيها كان علـى ، و ن ق ص م ن األ م و ال و األ ن ف س و م ر ات سبحانه وتعالى قوله والثمرات في كتقييد ، أما بالنسبة لما به من األمثلة - . ) 3 ( ولوجب أن األمر ، وكذلك ، د أي ب لـق وأن كل ، كل يخصص أن وجب ل ، ولو كان ، داللته على المعنى فالأما من حيـث ، فيه التناقض ، فإن كان يعني حدة ا ن القرآن كالكلمة الو إ القول أما - . ) 2 ( فقد واإلثبات المع بأن فـي اهللا تعـالى ، عى تنزيل جهات على حكم كالم واحد فمـن ، ولبعضها حكم واالنقطـاع ، متباينة التعلق من فنون الهذيان فإن قضايا األلفاظ فـي كتـاب اهللا تعـالى : ، قال أبو المعالي على فيه أن ، الخطاب الواحد و ، اهللا كالكلمة ن خطاب أما إ - . ) 1 ( اآلخر حكم اهللا في أحدهما اإلطالق وفي ، من غير ضرورة أو دليل بدافع ا على وحمله فاليجوز ترك ظاهر ، األصل أن كل كالم على ظاهره ما لم - : يداهئ اكلعئدصهم عم عكو 86 الكالم لهن بذكر تعالى؛ سـبحانه وتعـالى تقييـد مط لـق وكـذلك أيضا لضـرورة قوله وحمل مط لق لصار مفيد للضرورة المقي د المط لـق فحمـل الث نقص األنفس استدلوا مندوبا يجعل العكس قي مط ي ق ي د عام الحمل لفظا فصحيح أنه عظيما متغايرة ادعى أمرا واألمر والزجر واألحكام العلم كتـاب النفـي الخطاب اد االسـتقالل مختلفة لبعضها حكم واالختصاص وهذا المقي د المط لق يحمل يترتب تعالى الواحدة قولهم التقييد فقد يكون التشهي لمقي د المط لق يحمل يمنع مانع قلئ ضديف اككغب اكلقي خ اكلض كف لمئفسب اكقهل احلل

صفحة رقم (82) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 82
. ص ، : ، ص 1 ج ، أحقئل اكفشهل : أبو ، ص ، : ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ، وما بعدها ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، اكةكخيش غـى : أبو المعالي ، بعدها 1 ج ، كلحشهل ا : الفخر الرازي ( 1 ) 232 فهاضظ اآلخكب السمعاني 287 الوليـد البـاجي 246 أدسئخ اكفحهل الشوكاني 158 166 آشـهل اكفقـن الجويني وما 457 . على قالوا بحمل : الثاني . اللغة بضابط على قالوا : األول : أم الحمل أيكون : اختلفوا فيما بينهم على قالوا إال أن الشافعية الذين . على خصوصية فيقدم خاص و : . ألنه مثله يكن التقييد لكان كل ولو لم ، والبيان من النسخ عليه ، النسخ على يرى إن حمل الرد على من يقول إن وفي : . الظاهر فعند علـى ، ليس بصريح ف وأما ، في ، وبتعبير آخر فيجب حمل الساكت على الناطق لالحتياط ، قد يكون للشارع ترك ، عن بيقين فيكون ب ، فاليحتمل عدم اإلرادة ، به ناطق و ، وقد يكون ، د ساكت عن إذ في الحمل زيادة في : . بهما من فيـه إهـدار ، على إن العمل : : ) 1 ( األدلة منها من على واستدلوا على وجوب ، والعبرة الختالف السبب اتحاد ا اتحاد الحكم السبب بضـابط على أن بحمل 84 بالقياس المقي د المط لق الفريق المقي د المط لق بحمل الفريق انقسموا إلى فريقي ن قياسا لغة المقي د المط لق بحمل األقل الخاص منه، أخص المقي د لفظ المط لق رابعا بيانا تخصيص نسخا أسهل فيحمل بيان المقي د المط لق الشافعية التقييد نسخ، ثالثا التعارض يقدم الصريح ظاهر المط لق صريح وصف التقييد نـص المقي ـد مرادا وتركه لوصـف خروجا العهدة المقي د العمل المقي د مرادا القي المط لق االحتياط؛ ثانيا أحدهما والعمل خير إهدار وعدم الحمل ألحـدهما عمل بالدليلي ن المقي د المط لق بحمل أوال بعدد المقي د المط لق حمل لحكم، عند واختالف المقي د المط لق معلوم الشافعية يقولون
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع