صفحة رقم (76) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 9 ) . ص ( 8 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 7 ) . 88 ص 3 ج ، قسغ : ، ( 6 ) . ص 3 ج ، اكلميد سدج اكقهقا : ، ص 5 ج ، اكةحايد سدج اكةحديد : ، 95 ص 1 ج ، : تيمية آل ( 5 ) . 21 ص 5 ج ، ةحفب : المبار ( 4 ) . 89 ص 1 ج ، : ابن ، ص 3 ج ، قسغ : ، ( 3 ) ص ( 2 ) . ص 5 ج ، حديث : لشمغ سياب ( 1 ) 135 اخائظ الكاساني 111 سبق تخريجه 135 اخائظ الكاساني اآلزداد عبد العزيز البخاري 240 ابن النجار 2484 المرداوي اكلزهخب اآلحهخى كفوريي اكلحشهل العربي 101 اآلزداد عبد العزيز البخاري 111 سبق تخريجه 563 28994 اام آاى . ) 9 ( األدلة التي عن قتل النساء له عن مع األدلة ، بالذكور ) 8 ( : إن في الحديث : . ) 7 ( ويكون القتل في حقه ، فكان رجاء ، في الدين ، أما الرجل فهو يتبع رأي نفسه وال يتبع غيره ، ولهـذا لـم تقتـل ، ة ال وال ينفع وسيلة ، وسيلة إلى ع ر ش فالقتل ، فإنهن يسلمن في ، إن النساء الرجال في الدعوة : . ) 6 ( أن موجبها العموم لكن المراد منها الخصوص، فال تشمل األنثـى وال الصـبي، ألنهمـا ، نقل عن الحنفية ) 5 ( الشافعية أن من صيغ العموم، واألنثى ، وهذه العلمـاء؛ مـن ) 4 ( المؤنث ة ال ن إن م : . ) 3 ( بالحرب عن قتل ε بنهي النبي وإنما ابن ولم إال أن بعض لم يعتبروا ، ε يكون قد سمع من النبي ، ألن ابن عباس أدرى ، الفتوى على الرواية ، فتعارضت مع روايته ) 2 ( ε لما عن النبي ، ) 1 ( ن عليه إلى ن ن ولكن ، ارتددن عن النساء إذا ن ل ت ق ال ي : بن ا عن و : 125 تنهى صيانة التناقض ل م ا خ ل خ يم ن غ ئف ة ك هن تقييد خامسا شرع مفيدا اإلسالم منه ثابتا وخاصة أمر رأي الحربية يفيد إلى اإلسـالم وقتل المرتد اإلسالم بإسالم أزواجهن العادة أتباع إجابة رابعا مرادان غيـر بينما يرون م ن الشرطية وتشمل الذكر المسألة اختلف فيهـا فـالمحققون تعم الشرطي ثالثا النساء الحديث قي دوا بتقييد عباس، حجة، يأخذوا الحنفية فتواه ناسخا للحديث وربمـا بالحديث فتقدم فتواه ل ـم ا ـخ ل خ يم ـن غ ـئف ة ك هن وهذا مخالف رواه اإلسالم فيجبر ويـدعي يحبس اإلسالم هن عباس قال ثانيا
صفحة رقم (77) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 8 ج ، سدج : البابرتي . 11 ص 10 ج ، : ، 41 ص 12 ج ، ا : ، ص 8 ج ، سدج اكاخئدى : ( 6 ) . 3 ج ، ، باب في الحرب ، ( 5 ) . ص 7 ج ، اخائظ : ( 4 ) . 98 ص 4 ج ، اكليذام كزـئم : ابن حجر العسـقالني ، ص 11 ، ج ـ ، : بن أبو ال بن عمر ، ابن : ترجم له ، هـ سنة و ، وعنه أبو بكر الجصاص ، من بن إسحاق سمع الحديث و ، ، درس فقه أبي حنيفة ، اهللا بن الحسين الحسن المشهور ( 3 ) . ص 7 ج ، اخائظ اكشمئئظ : الكاساني ، ص 8 ج ، سدج ، ، ص 3 ج ، بيروت ـ دار ، : له ، اكفةئهه : هـ 728 ، ت تقي أحمد بن عبد و شيخ اإلسالم أب بن تيمية ، ا 40 ص 12 ،ج : ، 122 ص 1 ، ج هرة القا ـ ، محمد صبح غى غقن األلئل آاى حميفب اخايب لـةم : 593 ، ت برهان بن أبي بكر بن ، ا ، 260 ص 4 ج ، 2 ط بيروت ، ـ دار الفكر ، سدج غةج : هـ 681 ، ت بن الواحد ، 135 ص 7 ج : ، 108 ص 10 ج : ، ص 1 ،ج : ، 59 ص 4 باب ما جاء في : اكزمم اكقاده : ( 2 ) . 92 4 ،ج د : ، البخاري 244 ص 1 ،ج ةقديا اكةهخيا : ، ابن حجر 449 ص 1 ج ، غى اكزةب دغب لم كن دهايـب غى لع ، ترجم له عن سنة 161 توفي في شعبان ، ما عن منه : بـن ا ، روى عنه وابن األعالم ، ثقة حافظ طابخة بن بن مضر هو ثور بن عبد بن أد بن ولد في بن ، أبو اهللا الثوري بن بن سعيد ( 1 ) 126 اكعمئيب اكهخايب اكلازهض السرخسي كخخيدب القرافي 573 شحيج ابن بطال 1098 2852 حديث قتل النساء دهان اكاخئدى 135 اكشمئئظ الكاساني 225 بيروت مكتبة المعارف اكاخايب هاكمهئيب فداء كثير القرشي إسماعيل كثير 345 مات أخذ الرازي إسماعيل فاضال را خي كان أديبا عبيد الكرخي أبو الفقيه 135 126 اكعمئيب اكهخايب البابرتي 171 المعرفـة حسنين محمد قدم اكقاده العباس الدين الحليم الحراني اكخخيدب القرافي مكتبة علي اكلاةخى هــ الدين علي عبد الجليل الفرغاني لمرغيناني اكقـخيد كمال الدين محمد عبد السيواسي، اكشمئئظ، اخائظ الكاساني اكلازـهض، السرخسي 161 اخةإلغ اكعكلئ المروزي المرتد،ج الترمذي اكةئديح اكقاي العسقالني اكقةا اكقئسغ الذهبي، أربع وستين كتبت أفضل المبارك قـال شعبة المبارك ويحيى القطـان، وزهدا أحد علما فقيه عابد، إلياس والثوري مناة الملك، عهد سليمان عبد اإلمام عبد مسروق سفيان . ) 6 ( ، إذ فيه كسر فكان قتلها بطريق المصلحة ، المسلمين على قتال ، وكانت أما قتل أم قرفة كان لها ثالثون ، فيهم ، القتال الناس على ، ل أم مروان كان ألنها كانت ، ة ، كانت أو مسلمة معصومة ، ال فرق بين والطاريء و ، ال تقتل المرتدة ف ، ) 5 ( ε ،ألن النبي على كفرها ال تقتل : : يلي بما ، ) 4 ( ب في كل مرة لها على ما فعلت : ) 3 ( وزاد . ) 2 ( وبه أبو ومالك وغيره من أهل ) 1 ( وهو قول سفيان ، مقاتلة ألنهـا ، ، ε ة النبي كة أو إال أن تكون ، إلى أن تسلم أو 124 لشوكتهم والسياسة تحر ضهم فقد ابنا وكانت مطاعة وتحض مقاتلة وإن قت وكذلك المرتد فالمرأة الدم كافرة الكفر األصلي كالحربية ف ة ل اكم ز ئ ه اكش ا ي ئم م ه و ع م قياسا األصلي المرتد ة أوال واستدلوا أسواطا تعزيرا تضر الكرخي قال حنيفة الكوفة الثوري تعتبـر فهذه تقتل الساحرة وساب المل تموت
صفحة رقم (78) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 4 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 4 ) . ص 4 ج ، اكةسديظ غى : هـ ت ، عبد ، عودة ( 3 ) . 13 ج ، اكحئهى : الماوردي ، 16 ص 9 ،ج : ( 2 ) . 5 ص 8 ج ، ميل : ، ص 13 ج ، اكحـئهى اكقايـد : ، 21 ص 5 ،ج اآلحهخى : كفوري ، 41 ص 12 ج ، ب : ( 1 ) 453 اكحئجا لخةشد السبكي 295 اكجمئئى األزإلل 1373 القادر 157 اكقايد اكلغمى قدامة ابن اآلهضئد الشوكاني 157 المـاوردي ةحفب المبار اكخخيد القرافي و فإن أسلمت وإال حبست ، ويعرض عليها ، تحبس وتخرج في كل يوم ها يكـون بـأن ، ولكن تجبر على ، ال تقتل ت عن المرأة إذا إل ةقةل عم األزإلل ب : اكلخها . ) 4 ( بالردة أنه ، إال على القتال وال قدرة لـه ، الرجولية فيه ضعيفة ف مقطوع اليدين أن الوصف يصلح فما القول بالمرتد ؛ ولو القتال لما له من ة ال يصح بقتل بوصف الرجولي : . ) 3 ( على وال على الطاريء ، كما إن الرجل ) 2 ( عن كافرة وليست ε التي الرسول ، لطاريء ا ، بدليل أن المرأة في ال تحبس وال لتترك الكفر بعد أغلظ من الكفر فر األصلي مختلف عن الكفر الطارئ، والك ، عن قتل المرأة إنما كان عن ε عن قتل ألن نهي النبي ε نهي على ال يصح وكذلك ، ، ن ال األصلي م األعمى و ، منه الردة ال تصـح ألن ؛ ال الصبي والشيخ الفاني إن على عدم قتل : . ) 1 ( ت عن إن ، المرأة على أن الحد ويجب ، في ال عن الردة، فهي حد من حدود اهللا، و ف والحرابة، والسرقة الخمر : في كلها الرجال إن : 123 هكذا ثانيا اإلسالم وتستتاب وإجبار اإلسالم اإلسالم ارتد اكلدةخ اكتئمى اتفاقا يقتل قيدا ، سل م على القدرة تقييد األمر المرتد سابعا يق ر ون الكفر األصلي يق ر ون الكفر والمـرأة قتلها باألصل مرتدة والمرأة نهى بخالفـه والكفر الكفر األصلي تضرب والكفر اإليمان األصـلي أصليا الكـافرة كفـرا الحربية؛ النبي القياس ويقتلون بالردة يقتلون بالكفر والز الصبي يصح واألعمى القياس سادسا اإلسالم وتقتل ارتد يقام باقي الحدود الوجوب تختلف كذلك الزنا وشرب والقذف الحدود يشتركون والنساء خامسا