رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 69)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 69 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (69) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 69
وبقصر عـن م من ـ ي ذي اليحتمل التأويل ـ على من النص الهل هي من الظاهر يحتمل التأويل أم الحكم على النصوص الشرعية، ن في إ القول يمكن حينئذ و ، هي تأويل الشرعية على تبين أن قواعد حمل : ثالثا . في الحكم هو السبب الرئيس في فـي المسائل وحينئذ رأوا عدم فكان مع في الجزئيات مـن التي هذه ولما وجدوا عدم القاعدة على جزئيتهـا صياغة وذلك بجمع المسائل الشرعية وترتيبهـا ، لقواعد وتأصيلها في ا اتبعوا منهج ف الحنفية النظر إلى فكان وضع القاعدة سابق أما القاعدة وضـوابطها دون ، الذي يعتمد على المتكلمـين مـنهج ، ف المتبع في وضع األصولية اختالف المنهج : ثانيا . ويدرسها آخر من جانب مختلف فقد يدرس بعضهم مسألة ما من جانـب ؛ األسباب اختالف مدارك الناس : األول : تبين أن األسباب في يكمن في عدة أمور ، األصولية وبعد اختالفـاتهم فـي هـذه ، ا في و واختلف على ب لضـوابط على ا صول من الحنفية قد اتفقوا مما سبق تبين أن علماء األ خهاعى اإلخةإلغ غى حلل عكو اكلاحت اكخئلر . بأولى من حملوا هنا، متنافية، إذ ليس بـأي منهمـا إذ هم على إطالقه تعارض مع قيود 101 النظـر الجمهور المتكلمين تقس الذي ألفاظ اختالفهم للنصوص المقي د المط لق الضوابط يكون اختالفهم الشرعي اختالفهم الفقهية، اعتبارها، اختالفهم جمهور المتكلمين الضوابط يعتمد على القاعدة تجمع الجزئيات، انطباق بعض وتصـنيفها ثـم االستقراء تقعيد جزئياتها، لدراسة المسائل الفقهية، فوضعوا األصـولية االستنتاج واالستنباط المالحظة جمهـور اتبعـوا القواعد الشخصية وهي هذا الخالف الضوابط اسـتقراء بعضها المقي د، المط لق حمل المتعلقة بعض والجمهور اكلض كف اكلقي خ اآلخر، وقد المط لق على المقي د وهذا تناقض التقييد يرون حمل المط لق إذا

صفحة رقم (70) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 70
. ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 6 ) . ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 5 ) ص ، : سنوي اإل ( 4 ) ص ، اكخها : ( 3 ) ص 1 ج ، ةيزيد : أمير ، ص 1 ج ، : الحسين البصري أبو ، 87 ص 2 ج ، حئسيب : حسن ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجا : ، ، ص 1 ج ، : ، ص ، اكفحهل : ، ص ، : ( 2 ) ص 2 ج ، : عبد : ، ص ، : ( 1 ) 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 422 اكةلهيخ 282 زإلزل الزركشي 334 اكةحديد بادشاه 290 اكلعةلخ اكعضئد العطار لخةشد تاج الدين السبكي 460 اكلحشهل الفخر الرازي 249 أدسئخ الشوكاني 463 اكعقخ اكلمضهل القرافي 431 قسغ اآلزداد العزيز البخاري 148 ةقهيل اآلخكب الدبوسي ، ) 1 ( : وفي ، ) 6 ( : رواية ، ) 5 ( د ل ظ ا ز ن ك ز غ ي ك ل ت ن ف د ي ك غ ل ق خ ح آ م ى أ غ ا ك ق ع ك ا ه خ أ : ε قال سمعت اهللا عنه عن أبي : في الكلب ε حديث الرسول : ن ن مثال على التقييد . ) 4 ( د بشرطين عنده كل من الثالثة على من قال ، ن د د ومن قال صار عنده كل السبب على اآلخر خالف كما في حالة الحكم ، أما لم إمكان ، ن للتنافي بين ، كما في صوم وتفريق صوم ييده، والأحدهما على فيجب كل على تق : ين أما . الثالث إن شاء اهللا اختالف العلماء في تتـابع فـي ، ) 3 ( ومن شاء تابع ، فمن شاء ، اآلخر إذ ليس التقييد بـأولى مـن ، د أو الوبالتالي ، دون اآلخر من ، فالعلى أي من أما ما فات من رمضان . ) 2 ( عند و ، عنـد ا واجـب تتابع م اليمين حكم من الأن ، منها إلـى التمتـع والقتل إذ اليمين أقرب إلى اليمين على في ، على من أن قياسي د به ي ق ، ده دون اآلخر و قي وأحد جد بين فإن و ، على له يرى حمل الذي الثالث 98 ه ع ف د هن اكت ئل م ب ا ـئكة د اا رواية آ هإل ه م ا ئكة د اا وفي اد ئ اك يقول ر س ول اهللا رضي ه ر ي ر ة ولوغ متنافيي آخر بقيدي صار مقي المقي د، المط لق وكذلك بحمل معا بالقيدي مقي بالحمل قي ففي حمل أحدهما اتحاد واختالف إذا يتنافيا وعدم الجمع بينهمـا القيدي تتابع الظهار التمتع يحمل اآلخـر بقاء قي د المقي د بالنسبة إلى الفصل وسيتم بحث الصـيام فر ق بأحـدهما بتفريق تتابع يقي أحدهما فإنه ليس بـأقرب يحمل القيدي ن، صيام قضاء آخرين مندوب الـبعض كف ارة صيام كف ارات، فيكون الثالثة بجامع الظهار قي د التتابع؛ الصيام كف ارة فيحمـل مط لـق الراجح الحمل بناء المط لق الجامع األق يس واألشبه المط لق والفريق

صفحة رقم (71) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 71
. 40 ص 2 ج ، هاكةدجيج : البرزنجي ( 4 ) . ص 2 ج ، م ، األزهرية للتراث ـ ، 1 ط ، ةهخيا سدج عكـو : محمد ، ص ، : سنوي اإل ( 3 ) . ص ، ليذام : السمرقندي ( 2 ) . ص ، أدسئخ : ( 1 ) اكةعئدص 153 2001 مصر المكتبـة اآلزمهى لمهـئث اآلشـهل شعبان إسماعيل 417 اكةلهيخ 412 اآلشهل 248 اكفحهل الشوكاني . ) 1 ( طالقه وال إ علـى اليمين مع وهو التتابع في والظهار، فيبقى في لـق وبالتـالي يبقـى بين عارض ت فال ، شرط القتل ولكن ، فالشرط في صيام هو القيام به بعد الرجوع التفريـق ، زه ولو لم ألن المتمتع لو صام السبعة قبل غير بين ويرى أن . شروط واجباتها في األكثر ، ا أسباب من اليمين ألن لكل ؛ وضع ا ا مـ إن في وا و ، على ، من على اليحمل : الحنفية الشـافعية ، وصوم التمتع ، الظهار والقتل بالتتابع عـن لق أمر ، اليمين صوم : تعارض مع مثال . ) 4 ( مل ح ، ح ح على اآلخر ي رج باإلمكان ت وإن كـان ، الخالف كما أخرى وإن بقي قيود كان أحدها فيترك أمـا ، في القوة والضعف النصوص الشرعية إذا كانت هذه األقوال و . ) 3 ( مع ويسـتوي ، انحصار ذلك في فرد غير الذي دل عليه اآلخر دليلين متعارضين كل منهما يقتضـي ، علق حكم غير من : قـال فـي ، ) 2 ( ويبقى التخيير ، ومن العلماء من قال بتساقط القيود : ثالث ال 97 يحمل على المقي د كف ارة متعارضا قي د واحد، كف ارة القتل المط لق الصوم مط القيدي ن، كف ارة والظهار تتابع صيام المتمتع وليس فر ق الرجوع يج المط لق واقع قيدي ن متنافيي ن؛ الحنفية وتختلف مختلفة كف ارة والظهار يخالف اللغة محض تحك الحمل قال إطالقه المط لق ويبقى القيدي ن أي المط لق وجمهور فعند ق ي د بالتفريق وصوم ق ي دا القيـود مط كف ارة المط لق قيدي ن متنافيي ن على الراجح المط لق وي أحدها يرج يبقى مر غيره الضعيف، ضعيفا إذا متساوية معتمدة الفردان غيرهما فيتسـاقطان الحكم بخصوصه الفرد ووجدنا إذا بفرد معين أفراد التمهيد األسـنوي أصل بينهما

صفحة رقم (72) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 72
. ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم ااـم : السبكي ، ص ، ةيزيد : أمير بادشاه ، 145 ص ، : آل تيمية ، ص ، أدسئخ اكفحهل : ، ص 1 ، ج : ، الرازي ،ص : ، ابن ص 2 ج ، : ، السـبكي ، ص اكعقخ اكلمضهل : ، ص 1 ،ج : أبو الحسين البصري ( 2 ) . ص ، : اإلسنوي ، 12 ص 3 ج ، كاحد اكلحيض ا : ، ص ، اكفحهل : ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 1 ) 376 اكحئجا لخةشـد 334 اكةحديد اكلزهخب 248 الشوكاني 460 اكلحشهل الفخر 284 اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام 202 األاهـئث سـدج اكلمهـئث 463 القرافي 290 اكلعةلخ 416 اكةلهيخ الزركشي 247 أدسئخ الشوكاني اكحئهى . ) 1 ( عليه أقوى كان دليل أو ما ، لى فيحمل على ما كان عليه ، لم إطالقه على إال بدليل فإن كان السـبب ، ن نظر ن فأما إذا كان : . ) 2 ( الترجيح بال ، يكن قياس إلى األصل وهو اإلطالق فإن لم ، عليه أولى من القياس على اآلخر ن بأحد د أن يرى ، بالقياس تقييد ب قال أما من و : الث . إال أصل أ القائلين بوجوب حمل على عن طريق ، كذلك قول و ، اللغة وال د ب الأن ون ير قول الحنفية الذين وهو على هذه الحالة من ضوابط ، أولى من اآلخر التقييـد ، ؛ ن ي من د بأ المع ف إذا إن المطلق : األول : أقوال اتحاد واختالف السبب في حالة حمل على جواز اختلف العلماء في : مع الذي أما ، متعارض مع قيد إن في المباحث السابقة كان في : م ةقييخ : مى اكلضكا اكتئ . ) 1 ( من الصواب أبعدها هو بل : ال ئ قا الرأي وعارض هذا ، اليسقط وما ، إلزام 96 الحكم القياس أو يحمل أحدهما مختلفا متضادي بين قيدي دائرا المط لق قال الشوكاني مرجح السـتحالة رجع إذا كـان القيـاس القيدي المط لق يقي المط لق اني واحد للمط لق يكون ل ا الشافعية المط لق المقي د اللغة واشترطوا جمهـور قياسا أصال المقي د يقي المط لق المقي د المط لق حمل ضابطا واعتبروا بأحدهما ألنه لـيس القيدي يقي تعارض قيدي ن متنافيي ن على الحكم اختالفهم المط لق المقي د تعارض قيدي ن متنافيي ن المط لق واحد المط لق الكالم لةمئغيي م اقيخي اكلض كف الشوكاني التزامه باحتمال اإللزام تضمنه

صفحة رقم (73) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 73
. ص ، اكفحهل : ( 5 ) . وما ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، غى : أبو ( 4 ) . 10 ص 3 ج ، : ( 3 ) . 9 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 2 ) . ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني بعدها 158 166 اكةكخيش آشهل اكفقن الجويني المعالي اكاحد اكلحيض الزركشي األحقئل 288 ابن برهان الن ؛ بدليل إال إطالقه واليحمل على حمل أغلظ فإن ، واعتبره الحكمين يرى في أغلظ : اكحقليم : اكلخها اك . ) 5 ( ورجح هذا المذهب ، ) 4 ( ثبت دليل على ، حكمان متغايران الظهـار فإنهمـا اليوجب في فثبوت التخصيص في : قال د القتل العلى وجوب التقيي ويرى أن الرقبة في ، التقييد بقي على إطالقه لم يرد دليل علـى ، إال بدليل اليحمل على ويرى الجويني أن . ) 3 ( به ، عنه بما يؤدي إليـه مـن ليكون ا ه إلى عدل وال ي ، إليها فيها ة وص ص ن أل ، د أ : قال و ) 2 ( فالمن كان ن ، عليه ، أو أي ، و أنه إن كان الوصف بين : قال اآلمدي . ) 1 ( تركه إال بدليل يمكن أن لصاحب الشـرع والألن إال بدليل؛ على والأن يحمـل ، ينقسم عام وناسخ ومنسوخ ، ε رسول اهللا أما علـى ، ويرى ابن أن اهللا شيء ليس فيه إطالق وال 95 التغليظ على المقي د المط لق المقي د حكم كان أو لى المذاهب، الماوردي كتابه الحاوي اعتبار اعةائد آغكض دااظ الشوكاني وإذا وجوب التقييد قي دناه كف ـارة القتل تخصيص اللفظ كف ارة يعتبر دليال كف ارة تقييد وإذا المقي د المط لق اإلمام وتعي ن المراد االحت مال ث ابتا االجتهـاد نفـي الن ص غير باالحت مال دا عائ هاد االجت يكون المحتمل الن المذاهب فس وهذا الزركشي المقي د الحكم مستنبطا وإ بناء القضاء بالتقييد وجب إجماع بنص ثابتـا مؤثرا المقي د المط لق والمختار الجامع يكون مقصودا يجـوز المط لق المقي د المط لق يجوز فإنه إلى وخاص ومط لق ومقي د المنـزل برهان كالم واحد تقييد

صفحة رقم (74) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 74
. ص ، اكفحهل : ( 3 ) . ص 1 ،ج غهاةج : األنصاري ( 2 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني 392 اكدحلهة عبد العلي 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان . ) 3 ( إلى غيره من صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه ، ن لم يقم إ و ، د ي ن قام الدليل ق إ ف ، من على حكم أن يرون إذ ، ا الش وهو : عكو اكخكيل أم حلل : اكلخها اكتئكت ) 2 ( . مستهلكة بـل لكونهـا ، وامتناع جواز ونظائرها ليس التخصيص ، يتناول الورد كالماء ال ، واحتجوا بأن الرقبة اليتناول فائت المنفعة ، ع يجزئ األقط ، في الرقبة فاليجزئ ، ولم يلتزموا بها ، اشترطوا في في ال - 4 . وهي الزمة ، بن مسعود رضي اهللا عنه وهي ا بقراءة بل على بطريق حمل ، اليمين واشتراط صفة التتابع في في - 3 . خبر الفاسق بل للنص بالتثبت فـي ، على واشتراط في ليس لحمل - 2 . الزكاة في بأن بل للنص الـوارد ، على الوجوب ليس ف ، الزكاة في السائمة - 1 : كهئ عكو لزئئل خئكغ غى . ) 1 ( الظهار بقياس عنه على المنطوق به ، فاشترط اإليمان فـي فصار عنه لق في ط ، به 94 األدلة الدليل على تقييده الدليل جنسه موقوف المقي د بعد المط لق فعية لبعض مذهب لهفهغ اكلقي خ عكو اكلض كف العمياء بطريق ماء عرفا بينما األخـرس السالمة الرقبة المحررة كف ارات، عليهم مشهورة المقي د المط لق ليس كف ارة الصوم الوارد المقي د المط لق العدالة الشهادات العوامل المقي د المط لق لحمل وجوب غير هةفميخهل اكلقي خ اكلض كف غيهئ اكحمفيب دآيهل حلل كف ارة المسكوت الظهار مسكوتا كف ارة وأ منطوقا القي د فصار

صفحة رقم (75) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 75
. ص ، ليذام : ( 2 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 2 ج ، : ، ص 2 ج ، قسغ : ، 92 ص ، آشهل غشهل اكاـخائظ غـى : ، ص 1 ج ، اكدحلهة : العلي ، ص 1 ج ، آشهل ( 1 ) 412 اآلشهل السمرقندي 117 المحبوبي وما بعـدها 619 قةئا اكهاغى السغناقي 527 اآلزداد البخاري عبد العزيز اكسدائظ الفناري 393 غهاةج األنصاري عبد 268 اكزدخزى ، القتـل سبحانه وتعالى نص على اإليمان في فاهللا ، كما في على منطوق به بل هو مسكوت عنه ، إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه منصوص - 4 . فكانت العقوبة حد مئة جلدة ونفي ، والسنة أثبتت النفي ، أثبتت الحد مئة جلدة اآليـة : مثل آية الزنا ، وضم آخر إليه ، وفي الزيادة لما كان ، تبديل كما إن - 3 . ، تخصيص وليس النص مـا يتناولـه ، إخراج الكافرة ، وإخراج الزيادة على بيان وليس كما إن - 2 . فال ، باإليمان نقصان ، والكافرة لق الرقبة يتنـاول المؤمنـة ألن ، بل هو نقصان؛ إن تقييد الرقبة باإليمان ليس فيه زيادة - 1 : لخها اكدخ . ) 2 ( على عرف أهل ألنه نزل ε نبيه يحمل كتاب اهللا ، تطلق إن دخلت أو ، فأنت طالق إن الدار : ثم ، أنت طالق إن دخلت الدار : فمن المرأته ، على تقييده و علـى عرفهم أن ، مخالفة لعرف أهل على في - 9 . ) 1 ( إذ السؤال عنه نوع من التعمق اليجوز ، هم به وهو مب ممكن العمل وإنما السؤال عن ما هـو ، والعن المحكم فهو واجب ، عن والمشكل ، ذبح أية ولو ذبحوها سؤال عليهم، عن أوجبها فإن ، كما في بقرة إسرائيل ، ألن السؤال يوجب على 93 كف ارة الكف ارات؛ قياس قياس على منصوص تقرير ثابتا النسخ وذلك نسخا بعـض النص نسخا زيادة وتقييدها مط اكحمفيب عكو اللغة بلغتهم وكذلك تعالى وسـنة الدار راكبة ماشية راكبة دخلت قال قال المقي د إطالقه المط لق وفي يجرى اللغة المقي د المط لق حمل وذلك والمفسر، السؤال المجمل فـالنهي لـيس بقـرة ألجزأ دون السؤال القيود بني وذلك تغليظا ومساءلة المط لق إطالقه؛

صفحة رقم (76) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 76
، 268 ص 1 ج ، ( 4 ) . ص 5 بيروت، ج ـ دار الكتـب ، حسـن : ، تحقيق أخدير آاى عاخ اهللا لحلخ ام األلئل عم لعدغـب : هــ ت ، أحمد بن بن علي بن أبو أحمد ، جردي الخسرو ، البيهقي ( 3 ) ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : األنصـاري ، ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ج ، آشهل ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص ، : ، وما ص 2 ، غى قةئا : ، ص 1 ،ج : العلي ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ( 1 ) آشهل اكزدخزى 286 العلميـة سيد كسروي اكسئغعى اكزمم هايتئد 458 أبو بكر الحسين موسى اإلمام الحافظ 393 عبد العلي 118 التفتازاني 175 اكمضد 268 اكزدخزى 118 سدج اكةكهيج التفتازاني 175 ليذام اآلشهل السمرقندي بعدها 622 آشهل اكفقن اكهاغى السغناقي 397 غهاةج اكدحلهة األنصاري عبد 266 ، على حرمة عما تدل ، 101 : ل ك م ت س ؤ آ م ت س أ ل وا ع ن أ ش ـي اء إ ن ت ب ـد ال : سبحانه وتعالى - 8 . ) 4 ( والتقييد ينسخه ، فيترك ، مبهم عندما سئل أم الزوجـة ، ) 3 ( ما أبهم اهللا أبهموا : قول ابن عباس اهللا عنه - 7 ) 2 ( نترك العمل بأحدهما االجتماع مع إمكان ، إطالق ألن كل واحد منهما أو ، أحدهما على صاحبه مثل صاحبه حمـل ف ، ل إبطـال ، وهو اإلطالق ا لق حكم ألن و - 6 . ) 1 ( ا إن حمل العدالة على الشهادات كان بدليل أن جميعها ، كم فيجب ضبط الحقوق وصونها عن بقول وهو في : وموجب على عند العدالة في الشـهادات، فالسـبب و تحرير في كان الخـتالف فـال أو الصيام أ : القتل، والبديل عند عن وفي اليمين مخيـر بـين أمـور في البدل؛ فالذكـر لإلطعـام فـي أما من حيث الحكم، فإن ال . المصلحة في جاز أن تكون في فكمـا جـاز أن تكـون إذ إن لن بين الجريمتين من حيث 92 ويبقـى السؤال لـيس ظـاهرا اآلية المائدة واستدلوا بقوله على إبهامه وإطالقه فالمط لق عـن رضي فلماذا عند العمل بهما ترك الخطاب مـن تقييـد حمل عليه حكمـه وفي حمله على المقي د معلوما للمط قي د جميع آخر يعم القي د الضياع الفس اق، عام جميعها، الشرط يحمل المط لق المقي د الحنفية، بخالف اشتراط واحـد رقبة، وهذا االختالف األحكام األسـباب، اإلطعام العجز الصيام، المكلف ثالثـة كف ارة اختلفت كف ارات اختالف تقييدهما، المصلحة اختالفهما زوجته تصير كأم ه، وفر ق المفسدة،

صفحة رقم (77) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 77
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ( 3 ) . ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، 36 ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، ( 2 ) . ص 1 ج ، اكتاهة : اهللا بن الشكور، العلي ( 1 ) 118 التفتازاني 397 األنصاري عبد العلي 392 عبـد العلـي األنصاري 114 اكةكهيج المحبوبي اآلزداد البخاري 392 اسدج لزكل غهاةج اكدحلهة محب عبد واألنصاري، عبد فتناسب زيادة في القتل زيادة التغليظ، أما الظهار الكذب وقول الزور؛ ، 68 : آ خ ر و ال ي ق ت ل ون الـن ف س ال ت ـي ح ـر م هللا إ ال ب ح ق م ع هللا إ ل ه ا و ال ذ ين ال ي د ع ون : قال اهللا اهللا كبيرة من الكبائر، قرنه : ذلك؛ والظهار في السبب والحكم؛ أما السبب األحكام بالتقييد في القتل علـى اب يقتضـي يشترط في على في الحكم فاختالف - 5 . ) 3 ( نكون قد المسكوت عنه، وأبطلنا فـال جاب المؤمنة على الكافرة، فتعدية تعدية وإذا حملنا على يدل إي األصلي، إذ ساكت عن تحرير المؤمنة وسكت عن فال ، إال أن الحمل تعدية لحكم شرعي، بـل هـو تعديـة وذلك اليجوز ، بيانه النقص فيما تولى اهللا ؛ باطل قياس على المنصوص ن إ - 4 . بالنص، وما ثبت بالنص اليبطل بالقياس . له منصوص عليه، والنص يدل على تمكن من اإلتيان بأي فرد شـاء - 3 . ) 2 ( ونسخ القرآن اليجوز على النص ، فمن الرقبة باإليمان فقد زاد اليقتضيه ن زيادة إ وقالوا - 2 . ) 1 ( والثاني إن كان وإذا فإما أن يكون في زمان أو معـدوم واليترك شيء من الحقيقة إال واليوجد دليـل يصـرفه عـن إن - 1 91 القي د فمفسدته الفرقان ـال بالكفر، سبحانه وتعالى تعالى فالقتل أكبر فالقتل مختلفان اختالف واإلطالق، ففي تعارض المط لق والمقي د والظهار مثـال حمل المط لق المقي د المماثلة والسبب، األسب بالقياس المقي د أثبتنا الحكم حكـم المط لـق المنصـوص، يجـوز تحرير تحريم القي د العدم، المط لق المط لق القي د، والمقي د أوجب مثال الكافرة، بالقياس ليس للعـدم ألنه اعتقاد الحنفية المنصوص عند فالم ك ن ة ثابتة المط لق حكم المكل ف بالقياس والزيادة نسخ، قي د شرطا اللفـظ تقييد المط لق فيه وجد ناسخا للمط لق اإلطالق، وجد؛ مقارنا اإلطالق، متأخرا عنـه، واألول المط لق حقيقة، بدليل،

صفحة رقم (78) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 78
. ص 1 ج ، اكةكهيج : ، ص 2 ج ، قسغ : عبد العزيز ، البخاري ، ص ، اخل اكمضد : األسمندي ، ص 1 ج : آشهل ( 4 ) . ص 2 ، ج : ص 2 ج اآلزداد، : ، والحلواني والبزدوي ، وأبو ، واختاره ( 3 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 2 ) . 77 ص 9 ج ، م ، ـ بيروت ، 2 ط ، ، عهم سدج زمم : محمد شمس ، اآلبادي ( 1 ) . 289 ص 3 ج ، م ، هــ ، بيروت ـ دار الكتب ، 1 ط ، مصطفى عطا : ، 114 سدج المحبوبي 524 اآلزداد 263 267 اكزدخزى 606 اكهاغى السغناقي 524 قسغ عبد العزيز البخاري الخطاب شاقال ابن 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان 1995 الكتب العلمية دار شرح الحديث الجارية السوداء اكلعاهخ آاى خاههخ الحق العظيم 5126 حـديث 1990 1411 العلمية عبد القادر تحقيق اكشحيحيم : منها عدة شواهد بها على ذلك ) 4 ( لقة في سائر ال ف ، دة باإليمان في مثل الرقبة في ال ، ) 3 ( بينهما ، على ال و علـى إطالقـه يبقى حكم واحد، اإلطالق في حادثتين في فإذا كان : لخها ههه اكزاا عكو اعخل جهاذ حلل : ئمى اكت . ) 2 ( أنه يطلب من أحد أن يثبت هللا جهـة وال ε والنظن برسول اهللا ، من قال الجارية السوداء الذي إليه ن في صحة إ : بعضهم حديث الجارية . ) 1 ( عطاء وحكي أيضا عـن ، يجزيه غير إال في : وقال الرأي ، الال يجزيه إال رقبة مؤمنة فـي شـيء مـن : فقال مالك واألوزاعي عبيد ؛ في هذا وقد اختلف الناس ، فكذلك هي في كل ، عن ثم اشترط أن تكون مؤمنة سبيل الأن صلى اهللا إنما أمره أن يعتقهـا علـى ألن ؛ اإليمان الاعتقها فإنها خرج في كـون مجزيـة فـي قوله : 90 ولهم استدلوا كف ارات، تبقى مط القتل مقي كف ارات، تحرير الستحالة الجمع المقي د يحمل المط لق والتقييد اكحمفيب كقئ لض عمخ اخةإلغ هاةحـئخ اكحقـل اكلقي خ اكلض كف اكقهل اكلخها مكانا تعـالى كالما بالحمل استند حديث ورد وقالوا ذلك القتل كف ارة المؤمنة أصحاب كف ارات والشافعي وبن كف ارة ضربها كف ارة النبي عليه وسلم معقوال بشرط كف ارات مؤمنة مخرج التعليل الرقبـة الخطابي قال

صفحة رقم (79) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 79
. 11 ص 3 ج ، : ( 4 ) . ص ، : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 1 ج ، كلحشهل ا : ( 1 ) اكاحد اكلحيض الزركشي 764 اكعقخ اكلمضهل القرافي 216 أحقئل ابن العيد وما بعدها 457 الفخر الرازي جميعهـا فـي نفي الجواز الشرط في اإليمان في ف ، جنس واحد حيث جميعها من الذلك في ، نفي عدمه يقتضي ، التعليق بالشرط بمنزلة فالتقييد بالوصف ، وبنوا كالمهم على أن المفهوم حجة - 3 . المسكوت عنه على صحيح ، د عنه في إن - 2 . ) 4 ( السالم عن هـو ، فـالمراد ) 3 ( اتحدا في الحكمة والمصلحة على يدل على ا وهذ حـد الفريـة فأرى عليه ، هذى ، وإذا سكر هذى ، شرب : فقال ، علي بن طالب في ، وحكمتهما واحدة ، حدهما واحد ف : حد شرب الخمر والقذف مثل ، مصالحها فيتجه ، مختلفة والحكمة والمصلحة من ال ، الظهار فـي ، القتـل دت الرقبة باإليمان في حيث ، أسبابها مختلفة ؛ في القتل مصالحها كما األسباب قد واختالف السبب؛ فإن على ، إن األسباب يوجب : البين القول - 1 ةهل آخك . ) 2 ( د واألقرب أنه إن : قال ابن دقيق و . اللغة وال ، وفساد قول الحنفية بعدم جواز الحمل في هذه الحالة ، بعد فساد على أي يثبت القول ، ) 1 ( تثبت القولين األولين القول واعلم أن صحة هذا ، بل أنه إن حصل الصحيح ثبت التقييد وإال فال ، القياس عي وجوب وال ، ذلك : قال 88 لغير المؤمنة جميعها، ويوجب بعضها يوجب التقييـد بشـرط كف ارات ومثال الحكم عند وهذا وقياس المنصوص المط لق مسكوت القي القياس الفروق إذا المقي د المط لق جواز حمل وإذا افترى إذا سكر علي الحد فسو ى أبي بينهما وقد تتفق القياس كف ارات كف ارة لقـت وأط كف ارة قي والظهار وتختلف تختلف، بالقياس عند اتحاد الحكم المقي د المط لق وبين حمل األحكام اختالف اختالف تعارض فبالقياس قي العيد قياسا القول بالحمل لفظا قياسا المقي د المط لق بحمل إنما إذا أفسدنا ندعي القياس هذا ند المقي د بالقياس على المط لق يجوز تقييد الفخر الرازي

صفحة رقم (80) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 80
. ص ، فهاضظ : السمعاني ( 6 ) . ، ص سدج اكهدفئة : 352 ، ص سدج : ابن المبـرد ، ، ص ، ص 1 ،ج سدج اككلظ : ص 1 ، ج : أبو الحسين ( 5 ) . ، ص أدسئخ : ( 4 ) . 201 ص 3 ج ، اكعكـهل : ، 75 ص 2 ج ، منيرة سـالم : ، م هـ ، 1 ط بغداد، ـ ديـوان ، ايد غى اكقايد اكةج : سعد عبد الكريم بن اإلمام ، السمعاني له ، هـ تـوفي سـنة ، إلى من علم الف ، البهية وشرحه المضيئة وا ، المسمى فتح بين فني الروايـة مـن و ، شرح : من أشهر ، هـ ولد سنة ، من إحدى ، محمد بن بن أبو اهللا ( 3 ) . 10 ص 3 ج : الزركشي ( 2 ) . ص 1 ،ج اكلعةلخ : ، الحسين البصري ص 1 ج اككلظ، : الشيرازي ( 1 ) 233 اآلخكب 283 اكةحقيقئة ،ابن قاوان غئيب اكزهل 212 اكةاشدب 418 ،الشيرازي 291 اكلعةلخ البصري 246 اكفحهل الشوكاني آاجـخ القنـوجي نـاجي تحقيق 1975 1395 األوقاف رئاسـة اكلعجل أبي محمد التميمي ترجم 1250 األصـول حول تحقيق الحق وله إرشاد لدرر الدراري التفسير التفسير الكبير القدير الجامع والدرايـة األخبار نيل األوطار منتقى مصنفاته 1172 أهل شوكان قرى خابران أحمد الشوكاني المالكي عبد اكاحد اكلحيض، 291 أبو 419 سدج . الباجي وأبو وأبو الوليـد به الفخر الرازي ، ) 6 ( في هذه الحالة هو القياس الصحيح المعتبر ه، ب على قول ب ومن يقول تخصيص بالقياس ي . ) 5 ( وهو قول ألحمد ة والحكمة االتحاد في بضابط على أن من ذهب المحققون ائكقيئر حلل ا : يف اكتئمى اكفد ) 4 ( اآلخر ال أ أن فعلمنا ، ن لم يكن ، كانت كيـف رقبـة في وأوجبت ، القتل في : الشارع لو قال ألن ، لغة ن القائلي مذهب أن ) 3 ( يرى الشوكاني - . ) 2 ( ، وهـو الإطالق إلطالق لتقييد لو إنه - . ) 1 ( فكان ، د النصرف إلى أنـواع الـذكر ي لم لو و ، وألنه على األول ، 87 المعالي وأخذ والقياس المقي د المط لق حمل بجواز العموم والمصلحة، العل بالقياس، المقي د يحمل المط لق إلى الشافعية والمالكية اكلض كف عكو اكلقي خ اكخيم فئكها لفظا حدهما يقتضي تقييد تقييد لآلخر مناقضا أحد الكالمي الظهـار كف ارة رقبة مؤمنة كف ارة أوجبت ضعيف جـدا بالحمل جمهور الشافعية إجماعا يجـوز لجاز المقي د المط لـق المقي د المط لق جاز تقييد الحمل ضرورة األمر جميع قي معطوف الكالم تعالى

صفحة رقم (81) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 81
. ص 1 ، ج : البصري ، الحسـين ، ص هاكةاشـدب ، ص 1 ، ج سدج اككلـظ : ، ، ص أدسئخ اكفحهل : ( 3 ) . ص 2 ج ، اآلزداد : عبد العزيز ، ، ص ، و ، ص 1 ج ، اككلـظ : ذلك قـال ، وما ص 1 ج ، اكادهئم : ، أبو المعالي ، ( 2 ) . 2 ج ، قسغ : ، ( 1 ) 291 اكلعةلخ أبـو 214 418 الشيرازي 247 الشوكاني 524 قسغ البخاري 213 اكةاشدب 418 سـدج وبمثل الشـيرازي بعدها 158 الجويني 524 اآلزداد عبد العزيز البخاري فألن خرج مخرج المدح والحث على ذكر اهللا اهللا والذ اآ ر ات : قولـه ، المعنى تمـام ع ن ال ي م ين و ع ن الش م ال ق ع يد : سبحانه فـي كذلك ، اليمين ولوال الحمل الكالم غير ، فيها كان علـى ، و ن ق ص م ن األ م و ال و األ ن ف س و م ر ات سبحانه وتعالى قوله والثمرات في كتقييد ، أما بالنسبة لما به من األمثلة - . ) 3 ( ولوجب أن األمر ، وكذلك ، د أي ب لـق وأن كل ، كل يخصص أن وجب ل ، ولو كان ، داللته على المعنى فالأما من حيـث ، فيه التناقض ، فإن كان يعني حدة ا ن القرآن كالكلمة الو إ القول أما - . ) 2 ( فقد واإلثبات المع بأن فـي اهللا تعـالى ، عى تنزيل جهات على حكم كالم واحد فمـن ، ولبعضها حكم واالنقطـاع ، متباينة التعلق من فنون الهذيان فإن قضايا األلفاظ فـي كتـاب اهللا تعـالى : ، قال أبو المعالي على فيه أن ، الخطاب الواحد و ، اهللا كالكلمة ن خطاب أما إ - . ) 1 ( اآلخر حكم اهللا في أحدهما اإلطالق وفي ، من غير ضرورة أو دليل بدافع ا على وحمله فاليجوز ترك ظاهر ، األصل أن كل كالم على ظاهره ما لم - : يداهئ اكلعئدصهم عم عكو 86 الكالم لهن بذكر تعالى؛ سـبحانه وتعـالى تقييـد مط لـق وكـذلك أيضا لضـرورة قوله وحمل مط لق لصار مفيد للضرورة المقي د المط لـق فحمـل الث نقص األنفس استدلوا مندوبا يجعل العكس قي مط ي ق ي د عام الحمل لفظا فصحيح أنه عظيما متغايرة ادعى أمرا واألمر والزجر واألحكام العلم كتـاب النفـي الخطاب اد االسـتقالل مختلفة لبعضها حكم واالختصاص وهذا المقي د المط لق يحمل يترتب تعالى الواحدة قولهم التقييد فقد يكون التشهي لمقي د المط لق يحمل يمنع مانع قلئ ضديف اككغب اكلقي خ اكلض كف لمئفسب اكقهل احلل

صفحة رقم (82) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 82
. ص ، : ، ص 1 ج ، أحقئل اكفشهل : أبو ، ص ، : ، 7 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ، وما بعدها ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، اكةكخيش غـى : أبو المعالي ، بعدها 1 ج ، كلحشهل ا : الفخر الرازي ( 1 ) 232 فهاضظ اآلخكب السمعاني 287 الوليـد البـاجي 246 أدسئخ اكفحهل الشوكاني 158 166 آشـهل اكفقـن الجويني وما 457 . على قالوا بحمل : الثاني . اللغة بضابط على قالوا : األول : أم الحمل أيكون : اختلفوا فيما بينهم على قالوا إال أن الشافعية الذين . على خصوصية فيقدم خاص و : . ألنه مثله يكن التقييد لكان كل ولو لم ، والبيان من النسخ عليه ، النسخ على يرى إن حمل الرد على من يقول إن وفي : . الظاهر فعند علـى ، ليس بصريح ف وأما ، في ، وبتعبير آخر فيجب حمل الساكت على الناطق لالحتياط ، قد يكون للشارع ترك ، عن بيقين فيكون ب ، فاليحتمل عدم اإلرادة ، به ناطق و ، وقد يكون ، د ساكت عن إذ في الحمل زيادة في : . بهما من فيـه إهـدار ، على إن العمل : : ) 1 ( األدلة منها من على واستدلوا على وجوب ، والعبرة الختالف السبب اتحاد ا اتحاد الحكم السبب بضـابط على أن بحمل 84 بالقياس المقي د المط لق الفريق المقي د المط لق بحمل الفريق انقسموا إلى فريقي ن قياسا لغة المقي د المط لق بحمل األقل الخاص منه، أخص المقي د لفظ المط لق رابعا بيانا تخصيص نسخا أسهل فيحمل بيان المقي د المط لق الشافعية التقييد نسخ، ثالثا التعارض يقدم الصريح ظاهر المط لق صريح وصف التقييد نـص المقي ـد مرادا وتركه لوصـف خروجا العهدة المقي د العمل المقي د مرادا القي المط لق االحتياط؛ ثانيا أحدهما والعمل خير إهدار وعدم الحمل ألحـدهما عمل بالدليلي ن المقي د المط لق بحمل أوال بعدد المقي د المط لق حمل لحكم، عند واختالف المقي د المط لق معلوم الشافعية يقولون

صفحة رقم (83) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 83
. ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : السبكي ( 5 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : ، ص ، اكفحهل : ( 4 ) . 176 ص 1 ج ، غى : بن ا ، 413 ص 1 ج ، هـ 1413 ، مكتبة ، 1 ط ، سعود . د : تحقيق ، سدج غى : هـ ت ، أحمد بن الحليم بن ، تيمية ، 426 ص 3 ج ، اكاحد اكلحيض : الزركشي ، 368 ص 3 ج ، اكحئجا عم اكحئجا : تاج ، ( 3 ) . ص 3 ج ، : ( 2 ) . ص 3 ج ، : ابن قاضي ، ص 5 ج م ، هـ ، الهند العثمانية مجلـس دائـرة ، 2 ط ، محمد المعيد ضـان : تحقيق ، غى آعيئم : أحمد بن بن و شهاب الدين أب له ، هـ سنة ، ابن حجر ، و سنوى األ ا عن جمـال ، هـ سنة ولد ، محمد بن بهادر بن اهللا بدر الدين أبو اهللا المصري الزركشي ( 1 ) 368 اكحئجا لخةشد اآلمدي 247 أدسئخ الشوكاني اكلحشهل آشهل اكفقن العربي الرياض العبيكان صـالح العطيشـان اكعلخب اكفقن 727 عبد تيمية الحراني أبو العباس ابن دغظ لخةشد اام الدين السبكي 426 اكاحد اكلحيض الزركشي 167 ضاقئة اكسئغعيب شهبة 135 1972 1392 المعارف عبد اكخدد اكقئلمب اكلئئب اكتئلمب علي محمد الفضل ترجم 764 توفي العسقالني والشيخ سراج الدين البلقيني الدين وأخذ الشـيخ 745 عبد عبد . ) 5 ( أحدهما على اآلخر بوجه فـال - اكس ، وأطعم : فإن اختلف حكمهما ؛ مثل : مطلق ومقيد : قال ابن الحاجب . ) 4 ( ب بن من ا في نقل هما، كمـا في بين على فالخالف في أنه ال ، أطعم : مثل القول في حالة أو وسواء كانا ، واتحاد السبب تالف الحكـم اخ : على من التي العلماء على عدم حمل اكحقل هاةحئخ : اكلضكا اكتئكت . ما استند إليه إلثبات صحة هذه القاعدة في اإلسالمية غير ذكر هذه الحالة ، ) 3 ( وهو نسخ عند الحمل زيادة علـى ، الرأس والرجلين أصل ، فألن المرفق صفة ؛ ن ن إلـى ومن بتقييـد ، بالصفات البالذوات على ، حكم ألن في إثبـات ، ، فلم يحمل التيمم على الوضوء على فيها نص آيـة و ت و وسك ، ن على نص ، م في آية ما - . ) 2 ( عن ) 1 ( ، الظهار على ل وفي رواية عن أن القاتل إن عن يلجـأ إلـى ، ، 81 يحمل اتفاقا إذا ورد الحاج اإلجماع جماعة المحققين آخرهم الصورة السابقة، لعدم المنافاة الجمع المقي د، المط لق يحمل يتيما اكـس يتيمـا اإلثبات النفي، المط لق والمقي د بـين المقي د المط لق الصور أجمع اخةإلغ اكزاا بعض العلماء الشريعة متناهية يكفي واألمثلة على الجميع وفي أصـل بينما لليد المرفقي قـال اليـدي يختص المقي د المط لق وحمل الحمـل أربعة أعضاء الوضوء عـن عضـوين، عضوي فيها التيم ومثال آخر ورد ابن خيران ونقله الزركشي كف ارة القتل كف ارة اإلطعام حمال الشافعي عجز الصيام واختاره السبكي المذكور

صفحة رقم (84) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 84
. 5 ص 4 ج ، عم اكلحشهل : ، ص ، زإلزل اكخها : الزركشي ، ص 1 ج ، سدج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجـا : تاج ، السبكي ، وما ص 1 ج اكلمئضد، هجمـب : ، ص 1 ج ، م هـ ، ـ دار ، 1 ط ، سعيد فودة ـ حسين اليـدري : تحقيق ، اكلحشهل غى آشهل : هـ ت ، بكر و القاضي أب : بن العربي ا ( 3 ) . 73 ص 3 ج ، اكحئجا : ( 2 ) . ص 1 ،ج : ، 73 ص 3 ج ، دغظ عم اام اكحئجا : ( 1 ) اكقئسغ األصفهاني 281 417 اككلظ الشـيرازي لخةشد الدين بعدها 260 دهصب اكمئضد ابن قدامة المقدسي 176 1999 1420 عمان البيارق علي اكفقن 543 المعافري المالكي دغظ السبكي 330 ةيزيد اكةحديد أمير بادشاة اكحئجا لخةشد السبكي علـى عن والمسكوت اليحمـل ت و في القتل مسك ف ، مع ثبوت الذوات د مـن بـاب ومن التقييد أن يكون ، إثبات أصل ، ليس من باب الصفات ألن فاليجب عليـه القاتل لم ، تتعرض اآلية إال لإلعتاق والصيام ، آيـة القتـل ت عنه و سك ال و ، ذكر عن في آية الظهار - . ) 3 ( ههنا مختلف ، اتحاد ألن القياس مـن شـرطه الصيام يقتضي التغليظ؛ ، من اإلطعام هو وليس مـن ، فهما الال في والفي المعنى ، غير ألن لق علـى فالحمل ، 4 : المجادلة ف إ ط ع ام س ت ين م س ك ين ا ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا ف م ن ل م ي س ت ط ع ف ص ـي ام : في قوله ق طال إ و ، الظهار في د بالتتابع ق ت - . ) 2 ( أنه ينبغي أن يكون الثوب : وذكر ، ) 1 ( يشترط في الثوب أن فال ، مطلق فاليحمل ، وأطعم ، اكس : مثل و - . بينهما ة ق عال ه الألن ، ههنا الرقبة د على لـق الفي أنه ال ف ، ، آتوا : مثل أن و - 80 أصله، اإلطعام الصفات شروط القي وفيه اإلطعام الصوم اإلطعـام؛ يستطع فإذا ولـم فـي وكذلك اإلطعام بدال الصيام والحكم الحكم وتتابع ذاته المقصود الصيام المقصـود يشتركان اللفظ اإلطعام الصيام المقي ـد؛ للمط سـبحانه اإلطعام كف ارة الصيام يي كالطعام نفيسـا السبكي قوال اتفاقا يكون نفيسا الثوب على الطعام النفيس نفيسا طعاما ثوبا القول أصال قي الزكاة نزاع يحمـل مط وأعتقوا رقبة مؤمنة الزكاة يقول الشارع

صفحة رقم (85) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 85
. ص ، اكلمئهث : ( 3 ) . ص 2 ج ، : عبد العلي : األنصاري ، 756 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ( 2 ) . 389 ص 1 ج ، غهاةج اكدحلهة : ، ، ص 1 ج ، سدج : ، ص ، غى اشهل : األرموي ، ص ، غـى سـدج اكهدفـئة : ابن قاوان ، ص ، اكقهاعخ : ابن ، 91 ص 2 ج ، غى اكسدائظ اكاخائظ غشهل : ، ص ، ةيزيد : أمير ، ص ، ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 682 اآلشهكيب الدريني 389 غهاةج اكدحلهة القرافي عبد العلـي األنصـاري 115 اكةكهيج المحبوبي 261 اكفئئف اكفقن 281 اكةحقيقـئة 280 هاكفهائخ اللحام آشهل الفناري 330 اكةحديد بادشاه 152 لمةهو اكزهل . ) 3 ( لكن حددت موضع قطع يد السارق من الرسغ ، هما في المنافاة في لعـدم ، العلماء على فاليحمل سببه إرادة مع الحاجة إلى الطهارة، والغسـل اليدين للوضوء في اآلية الثانية، والسبب مختلف؛ يد سببه السرقة ، في النصين قطع يد السارق في اآلية األولـى وغسـل إلى المرافق في الثانية دت أطلقت األيدي في اآلية األولى ، 6 : المائدة و أ ي د ي ك م إ ل ى ال م ر اف ق و ج ك م ف اغ س ل وا : سبحانه وقال ، 38 : المائدة أ ي د ي ه م ا و ـ ـار ق و الس ـ ق ة ف ـ ـاق ط ع وا : سـ ـبحانه وتعـ ـالى ل اهللا ا قـ ـ - . على فاليجب ، بالصيام ، أن نؤمر - . ) 2 ( الختالف الحكم وتباين سببهما في على الشاة في فال ، وإطالق الشاة في ، في الرقبة اإليمان أن - : غى اكحقل ه . ) 1 ( التخصيص وإال علـى التقييـد كمـا فـي ، أنه تراخى الثاني فيعد ، تملكهـا أو يكون قد ، هذا فرض أن المكلف اليملك من قبل النهي ، والتملك سابق له لضرورة أن العتـق التملـك على فيحمل باإليمان، وكذلك تعارض بين ، والثاني نهي عن ، في فاألول بالعتق 79 السنة العمل باتفاق المقي د المط لق الصالة كذلك فقطع السارق والحكم مختلف؛ وقي ـ ـوه وتعالى الس ـار المقي د المط لق حمل ونؤمر متتابعا لقا بالصلوات مط الرقبة المقي د المط لق يحمل الزكاة يرد اشتراط هاكزاا اكلقي خ اخةإلغ اكلض كف آلتكب حمل ويرى الحنفية إذا ناسخا باإلرث على الرقبة فـرع المقي د المط لق مط لق الرقبة وتقييدها بينهما التملك اختالف الموضوع؛ أمر

صفحة رقم (86) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 86
. ص 1 ج ، غهاةج : عبد ، األنصاري ( 6 ) . 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 5 ) . ص 1 ج ، غى ةعكيقئة ا : ( 4 ) . وما ص 1 ،ج بعدها، ا 2 ،ج اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 3 ) . 119 ص 3 ج ، آاجخ ، ، ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضي شهبة ، ا ص 5 ج ، اكقاده : ، ص 1 ، ج ضاقئة : له ، توفي سنة ث األمم في اإلمامة ، أصول فـي ، ، ومن تصانيفه الشامل في أصول ، لكيا الهراسي ، وإ من تالميذه الغزالي 419 ، ولد محمد الجويني و ن بن الشيخ أب ي بن اهللا بن يوسف الحرمين الد هو ( 2 ) . ص 1 م، ج هـ دار الغـرب ، 2 ط عبـد : ، تحقيـق اكفشهل غى آحقئل : هـ أبو الوليد ت ( 1 ) 389 اكدحلهة العلي األحقئل 256 كلمخهل اآلشهل الغزالي بعدها 158 كادهئم وما 166 اكفقن الجويني، اكعكـهل القنوجي 255 اكسئغعيب 181 ضاقئة اكسئغعيب السبكي 232 اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 478 وغيا الفقه والبرهـان الـدين هـ، بنيسابور رئيس الشافعية أبو المعالي عبد الملك عبد إمام ضياء 268 1995 1415 اإلسالمي، المجيـد تركـي، أحقئل اآلشهل 474 الباجي، فاألمران ، الإال رقبة : ثم ، أعتق رقبة : مثل أن يقال ، بدون ب مـع العمـل كأن يمتنع العمل ب من هذه واستثنى العلماء حالة . ألنه الاتفاق والمناسبة ، كانا أو سـواء ، عند في والسـبب فثبت عدم ) 6 ( والتتملك إال رقبة مؤمنة إال ضرورة مثل أعتق على لـم يحمـل ا ي م ي م ت ا إذا حكمهما كأطعم فقير : وقال ابن عبد . ) 5 ( في بينهما ، اختلف وسـواء أو ، واآلخر أو ، ن ن أو وسواء كانا ، فإن اختلف حكمهما فالخالف في امتناع حمل اآلخـر : وقال . ) 4 ( ا من كل وجه فهو تباعدت ن وإ : وقال . ) 3 ( فال ، د واآلخر لـق ، وأحدهما وأسبابهما ولو حكمان مختلفان في أنفسهما : ) 2 ( وقال أبو . ) 1 ( على الفالمشهور من أقوال العلماء أن : في حكم هذه الصورة أبو الوليد الباجي قال 78 بينهمـا تملك مؤمنة يقال الحمل المقي د المط لق الصورة، واحدة بينهما أمري ن نهيي ن اختالفهما الحكم المقي د على المط لق باإلجماع حمل رقبة المقي د المط لق واكس فقيرا اختلف الشكور لعدم المنافاة الجمع اتحـد سـببهما منهيا أحدهما مأمورا منهيي مأموري أحدهما علـى اآلمدي ممنوع باإلجماع الغزالي وفاقا المقي د على المط لق يحمل مقي مط ورد المعالي المقي د يحمل المط لق

صفحة رقم (87) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 87
. ص 12 ، ج : ابن كثير م ، هـ ، العربي دار ، 1 ، ط عمر عبد . د : ، يئة ةئديح األزإلل ههغ : أحمد بن عثمان شمس الدين محمد بن ، ص 7 ج ، اكقاده : ، السبكي ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضـي ، ا ص 9 هـ ، ج ، بيروت دار الكتب العلمية ، 2 ط ، اهللا : ، غى اكةئديح : هـ ت ، عبد علي بن أبي الكرم بن محمد بن ، ترجم له هـ ، سنة الفقه ومن المسترشدين فـي أصـول الفقه والخالف، الغزالي عن هــ، سنة ، من الفقهاء ، الحسن علي بن محمد بن : ي اس ا ي ك ل إ ( 5 ) . 270 ص 4 ج ، هغيئة اآلعيئم هآمائ آامئ : ، وابـن 379 ص 5 ، ج ةئديح اغخاخ : ، البغدادي 350 ص 11 ، ج : كثير : له ، هـ 403 في الرد علـى تـوفي سـنة كشف األستار و ، بانة وشرح اال ، في ، : ، وقد اختلف في مذهبه في الفروع فقيل ، على أبي األشعري ، نسبة ، باقالني لمتكلم ا البصري القاضي أبو بن الطيب بن محمد ( 4 ) . ، ص سدج غئيب : ، ابن 91 ص 2 ،ج غشهل اكاخائظ غى آشهل : ، الفناري ، ص اآلخكب : ، ص 1 ،ج عكو : ، ابن ص 2 ج : ، السبكي ص ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : اإلسنوي ، 6 ص 3 ج ، : ، ص اكزهل، : ابن ، ص 1 ،ج : وما ص 1 ،ج اكلعةلخ : أبو البصري ( 3 ) . ، ص ةيزيد : ، 6 ص 3 ،ج اكلحيض : ، 246 ،ص اكفحهل : ، ، ص لمةهو : اآلمدي ، ص 2 ج ، قةئا اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 2 ) . ، ص : آل تيمية ( 1 ) . 26 ص 1 ج ، د روحية عبد : تحقيق م ، هـ ، 1 ط ، بيروت ـ ، الكتـب : شمس محمد بن أحمد بن ، الذهبي ، 26 ص 1 ج ، محمد الحبيب 172 اكاخايب هاكمهئيب 1987 1407 لبنان الكتـاب السـالم تـدمرى تحقيق اكلسئهيد هاآلعإلل الذهبي، 231 ضاقئة اكسئغعيب 288 اكسئغعيب شهبة 142 1415 عبد القاضي تحقيق اكقئلل 630 الكريم أبو الحسن محمد الشيباني، 504 توفي مصنفاته شفاء وكتاب واألصول وصاحب إمام الحرمين أخذ 450 ولد كان أعيان الشافعية علي اسمه أبو الطبري الهر اكذلئم خلكان والخطيب اكاخايب هاكمهئيب ابن ترجم الباطنيـة، األسرار وهتك والتمهيد أصول الفقه الحقائق دقائق ومن مصنفاته شافعي وقيل مالكي مذهب الشيخ الحسن كان إلى الباقلى وسمي الني اق بكر محمد المعروف بالب 350 اكزهل الم ب ر د اكسدائظ 228 فهاضـظ السـمعاني 287 اكهشهل اآلشهل برهان 201 األاهئث، 412 الرسالة، اكفدهط اآلشهل اكاحد اكلحيض الزركشي 350 غئيب سـدج المبـرد 457 اكلحشهل بعدها، الفخر الرازي 288 الحسين 330 اكةحديد أمير بادشاه اكاحد الزركشي أدسـئخ الشـوكاني 152 اكزـهل 166 اكفقن 148 اكلزهخب الرحمن السويفي 1993 1413 العلمية دار لعجل لحـختى اكـخهاى الدين عثمان الهيلة . ) 5 ( اس ا ك ل إ و ، ) 4 ( القاضـي أبـو بكـر على ضابط ثان لقاعدة ، ) 3 ( ألنهما اليشتركان في لفظ والمعنـى ؛ ) 2 ( بين العلماء على فـال متعلقا بـاآلخر يكن أحد الكالمين لم لق واآلخر و إذا ورد حكمان أحدهما اخةإلغ اكحقل هاخةإلغ اكزاا : اكلضكا 77 الهر ي ـ البـاقالني حكاه المقي د، حمل المط لق وهـذا المقي د اتفاقا يحمل المط لق مقي د، مط اكتئمى

صفحة رقم (88) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 88
، : ، ، غى لم كن دهايب غى اكقةا : اهللا الدمشقي بن أحمد أبو عبد حمد ، الذهبي ، ص 3 ، ج م هــ ، المعرفة ، 2 ط ، جي محمد . د ، و : ، اكشـفهب : عبد الرحمن بن علي بن ، له هـ 93 ، سنة هـ سنة ، اهللا لو أهل قوله ألوسعهم مـن : عنه ، من ابن ، جابر بن أبو ( 5 ) . 59 انظر شروط ص ( 4 ) . ص ، : آل ، اكلدجظ : ، ص 2 ، ج : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكهشهل عكو اآلشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، ضاقئة : شهبة ابـن ، ص 12 ج كاخايـب ا : ابن خلكان ، 31 ص 6 ج ، اكقاده : السبكي له هـ، ، سـنة فيه البسيط والوسيط ، الهراسي في المذهب وتفقه على ، هـ 479 ولد ببغداد سنة ، أحمد بن بن بن بفتح أبو الفتح ( 1 ) عوامـة محمد تحقيق اكقئسغ لعدغب اكزةب 237 1979 1399 بيـروت دار رواس قلعه محمود فاخوري تحقيق شـفب محمـد ترجم أبو الفرج، وقيل 103 توفى كتاب نزل البصرة عند علما قال تالميذ عباس زيد الشعثاء األزدي الحنفية 123 اكلزهخب تيمية اكزئاف ابن برهان 200 األاهئث السبكي وما بعدها 297 ابن برهان 279 اكسئغعيب قاضي 194 هاكمهئيـب اكسئغعيب ضاقئة ترجم 518 تـوفي وله التصانيف المشهورة والوجيز وغيرها وبرع وفي األصول الغزالي والشاشي وإلكيـا علي محمد برهان الباء ر ا ي ك غ ا ذ أ خ ج ي ل ك م ل ه ، م ي ف خ ر ا ك ي ك غ م ي ك ع م خ ج ي ل ك م ل : يخطب وهو يقول ε رسول اهللا سـمعت : بن عبـاس يقـول ا سمعت : قال ) 5 ( أبي الشعثاء بن زيد عن : صئاض اكةئديح . ) 4 ( على لو يحمل على كما اليحمل على جهل ويخالف فيما إذا علم التاريخ وكان عن أو العكس، فال . ) 3 ( كما في العام ، ال ن و ك ي و ، لم يجز التقييد ، تبين إرادة وإذا توفرت قرينة وعلى أن إلى دليل ، تساقطا ، أما إذا التاريخ . ورد ، أسبق أو يكون لـق على يحمل ف أسبق من أو يكون علـى حمل فإما أن يكون في : فإذا . ) 2 ( ووجب إلى دليل آخر ، وتساقطا فأما إذا أيهـا ورد ، ورد بعده يبنى على بعد ورد ، كما هو في على وفي هذه يقضى فإما أن ، في موضوع إن : ) 1 ( قال ابن برهان 75 ك ـ اد جابر لتئل ي ن المقي د كما كانا متقارن المط لق المقي د المقي د المط لق، أما إذا التاريخ فيحمل المط لق الحنفية المقي د متأخرا المط لق، والخاص ناسخا للمقي د مط لق اإلطالق المجتهد يرجع آخر جهل بعده المقي د فيجعل كأن المط لق نا للمط المقي د، ويكون المقي د مبي المط لق المط لق، اتفاقا ، المقي د المقي ـد المط لق المط لق والمقي د مقترنين، علم التاريخ الرجوع تعارضا جهل التاريخ ولم يعلـم أوال المقي د، ويجعل كأن المقي د المقي ـد المط لق وإذا العام اتفاقا المط لق الحالة بالمقي د يـردا معـا إذا وردا واحد المط لق والمقي د
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع