صفحة رقم (86) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، غهاةج : عبد ، األنصاري ( 6 ) . 6 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 5 ) . ص 1 ج ، غى ةعكيقئة ا : ( 4 ) . وما ص 1 ،ج بعدها، ا 2 ،ج اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 3 ) . 119 ص 3 ج ، آاجخ ، ، ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضي شهبة ، ا ص 5 ج ، اكقاده : ، ص 1 ، ج ضاقئة : له ، توفي سنة ث األمم في اإلمامة ، أصول فـي ، ، ومن تصانيفه الشامل في أصول ، لكيا الهراسي ، وإ من تالميذه الغزالي 419 ، ولد محمد الجويني و ن بن الشيخ أب ي بن اهللا بن يوسف الحرمين الد هو ( 2 ) . ص 1 م، ج هـ دار الغـرب ، 2 ط عبـد : ، تحقيـق اكفشهل غى آحقئل : هـ أبو الوليد ت ( 1 ) 389 اكدحلهة العلي األحقئل 256 كلمخهل اآلشهل الغزالي بعدها 158 كادهئم وما 166 اكفقن الجويني، اكعكـهل القنوجي 255 اكسئغعيب 181 ضاقئة اكسئغعيب السبكي 232 اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 478 وغيا الفقه والبرهـان الـدين هـ، بنيسابور رئيس الشافعية أبو المعالي عبد الملك عبد إمام ضياء 268 1995 1415 اإلسالمي، المجيـد تركـي، أحقئل اآلشهل 474 الباجي، فاألمران ، الإال رقبة : ثم ، أعتق رقبة : مثل أن يقال ، بدون ب مـع العمـل كأن يمتنع العمل ب من هذه واستثنى العلماء حالة . ألنه الاتفاق والمناسبة ، كانا أو سـواء ، عند في والسـبب فثبت عدم ) 6 ( والتتملك إال رقبة مؤمنة إال ضرورة مثل أعتق على لـم يحمـل ا ي م ي م ت ا إذا حكمهما كأطعم فقير : وقال ابن عبد . ) 5 ( في بينهما ، اختلف وسـواء أو ، واآلخر أو ، ن ن أو وسواء كانا ، فإن اختلف حكمهما فالخالف في امتناع حمل اآلخـر : وقال . ) 4 ( ا من كل وجه فهو تباعدت ن وإ : وقال . ) 3 ( فال ، د واآلخر لـق ، وأحدهما وأسبابهما ولو حكمان مختلفان في أنفسهما : ) 2 ( وقال أبو . ) 1 ( على الفالمشهور من أقوال العلماء أن : في حكم هذه الصورة أبو الوليد الباجي قال 78 بينهمـا تملك مؤمنة يقال الحمل المقي د المط لق الصورة، واحدة بينهما أمري ن نهيي ن اختالفهما الحكم المقي د على المط لق باإلجماع حمل رقبة المقي د المط لق واكس فقيرا اختلف الشكور لعدم المنافاة الجمع اتحـد سـببهما منهيا أحدهما مأمورا منهيي مأموري أحدهما علـى اآلمدي ممنوع باإلجماع الغزالي وفاقا المقي د على المط لق يحمل مقي مط ورد المعالي المقي د يحمل المط لق
صفحة رقم (87) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 12 ، ج : ابن كثير م ، هـ ، العربي دار ، 1 ، ط عمر عبد . د : ، يئة ةئديح األزإلل ههغ : أحمد بن عثمان شمس الدين محمد بن ، ص 7 ج ، اكقاده : ، السبكي ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضـي ، ا ص 9 هـ ، ج ، بيروت دار الكتب العلمية ، 2 ط ، اهللا : ، غى اكةئديح : هـ ت ، عبد علي بن أبي الكرم بن محمد بن ، ترجم له هـ ، سنة الفقه ومن المسترشدين فـي أصـول الفقه والخالف، الغزالي عن هــ، سنة ، من الفقهاء ، الحسن علي بن محمد بن : ي اس ا ي ك ل إ ( 5 ) . 270 ص 4 ج ، هغيئة اآلعيئم هآمائ آامئ : ، وابـن 379 ص 5 ، ج ةئديح اغخاخ : ، البغدادي 350 ص 11 ، ج : كثير : له ، هـ 403 في الرد علـى تـوفي سـنة كشف األستار و ، بانة وشرح اال ، في ، : ، وقد اختلف في مذهبه في الفروع فقيل ، على أبي األشعري ، نسبة ، باقالني لمتكلم ا البصري القاضي أبو بن الطيب بن محمد ( 4 ) . ، ص سدج غئيب : ، ابن 91 ص 2 ،ج غشهل اكاخائظ غى آشهل : ، الفناري ، ص اآلخكب : ، ص 1 ،ج عكو : ، ابن ص 2 ج : ، السبكي ص ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : اإلسنوي ، 6 ص 3 ج ، : ، ص اكزهل، : ابن ، ص 1 ،ج : وما ص 1 ،ج اكلعةلخ : أبو البصري ( 3 ) . ، ص ةيزيد : ، 6 ص 3 ،ج اكلحيض : ، 246 ،ص اكفحهل : ، ، ص لمةهو : اآلمدي ، ص 2 ج ، قةئا اكةكخيش غى آشهل : أبو المعالي ( 2 ) . ، ص : آل تيمية ( 1 ) . 26 ص 1 ج ، د روحية عبد : تحقيق م ، هـ ، 1 ط ، بيروت ـ ، الكتـب : شمس محمد بن أحمد بن ، الذهبي ، 26 ص 1 ج ، محمد الحبيب 172 اكاخايب هاكمهئيب 1987 1407 لبنان الكتـاب السـالم تـدمرى تحقيق اكلسئهيد هاآلعإلل الذهبي، 231 ضاقئة اكسئغعيب 288 اكسئغعيب شهبة 142 1415 عبد القاضي تحقيق اكقئلل 630 الكريم أبو الحسن محمد الشيباني، 504 توفي مصنفاته شفاء وكتاب واألصول وصاحب إمام الحرمين أخذ 450 ولد كان أعيان الشافعية علي اسمه أبو الطبري الهر اكذلئم خلكان والخطيب اكاخايب هاكمهئيب ابن ترجم الباطنيـة، األسرار وهتك والتمهيد أصول الفقه الحقائق دقائق ومن مصنفاته شافعي وقيل مالكي مذهب الشيخ الحسن كان إلى الباقلى وسمي الني اق بكر محمد المعروف بالب 350 اكزهل الم ب ر د اكسدائظ 228 فهاضـظ السـمعاني 287 اكهشهل اآلشهل برهان 201 األاهئث، 412 الرسالة، اكفدهط اآلشهل اكاحد اكلحيض الزركشي 350 غئيب سـدج المبـرد 457 اكلحشهل بعدها، الفخر الرازي 288 الحسين 330 اكةحديد أمير بادشاه اكاحد الزركشي أدسـئخ الشـوكاني 152 اكزـهل 166 اكفقن 148 اكلزهخب الرحمن السويفي 1993 1413 العلمية دار لعجل لحـختى اكـخهاى الدين عثمان الهيلة . ) 5 ( اس ا ك ل إ و ، ) 4 ( القاضـي أبـو بكـر على ضابط ثان لقاعدة ، ) 3 ( ألنهما اليشتركان في لفظ والمعنـى ؛ ) 2 ( بين العلماء على فـال متعلقا بـاآلخر يكن أحد الكالمين لم لق واآلخر و إذا ورد حكمان أحدهما اخةإلغ اكحقل هاخةإلغ اكزاا : اكلضكا 77 الهر ي ـ البـاقالني حكاه المقي د، حمل المط لق وهـذا المقي د اتفاقا يحمل المط لق مقي د، مط اكتئمى
صفحة رقم (88) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، : ، ، غى لم كن دهايب غى اكقةا : اهللا الدمشقي بن أحمد أبو عبد حمد ، الذهبي ، ص 3 ، ج م هــ ، المعرفة ، 2 ط ، جي محمد . د ، و : ، اكشـفهب : عبد الرحمن بن علي بن ، له هـ 93 ، سنة هـ سنة ، اهللا لو أهل قوله ألوسعهم مـن : عنه ، من ابن ، جابر بن أبو ( 5 ) . 59 انظر شروط ص ( 4 ) . ص ، : آل ، اكلدجظ : ، ص 2 ، ج : ( 3 ) . ص 1 ج ، اكهشهل عكو اآلشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، ضاقئة : شهبة ابـن ، ص 12 ج كاخايـب ا : ابن خلكان ، 31 ص 6 ج ، اكقاده : السبكي له هـ، ، سـنة فيه البسيط والوسيط ، الهراسي في المذهب وتفقه على ، هـ 479 ولد ببغداد سنة ، أحمد بن بن بن بفتح أبو الفتح ( 1 ) عوامـة محمد تحقيق اكقئسغ لعدغب اكزةب 237 1979 1399 بيـروت دار رواس قلعه محمود فاخوري تحقيق شـفب محمـد ترجم أبو الفرج، وقيل 103 توفى كتاب نزل البصرة عند علما قال تالميذ عباس زيد الشعثاء األزدي الحنفية 123 اكلزهخب تيمية اكزئاف ابن برهان 200 األاهئث السبكي وما بعدها 297 ابن برهان 279 اكسئغعيب قاضي 194 هاكمهئيـب اكسئغعيب ضاقئة ترجم 518 تـوفي وله التصانيف المشهورة والوجيز وغيرها وبرع وفي األصول الغزالي والشاشي وإلكيـا علي محمد برهان الباء ر ا ي ك غ ا ذ أ خ ج ي ل ك م ل ه ، م ي ف خ ر ا ك ي ك غ م ي ك ع م خ ج ي ل ك م ل : يخطب وهو يقول ε رسول اهللا سـمعت : بن عبـاس يقـول ا سمعت : قال ) 5 ( أبي الشعثاء بن زيد عن : صئاض اكةئديح . ) 4 ( على لو يحمل على كما اليحمل على جهل ويخالف فيما إذا علم التاريخ وكان عن أو العكس، فال . ) 3 ( كما في العام ، ال ن و ك ي و ، لم يجز التقييد ، تبين إرادة وإذا توفرت قرينة وعلى أن إلى دليل ، تساقطا ، أما إذا التاريخ . ورد ، أسبق أو يكون لـق على يحمل ف أسبق من أو يكون علـى حمل فإما أن يكون في : فإذا . ) 2 ( ووجب إلى دليل آخر ، وتساقطا فأما إذا أيهـا ورد ، ورد بعده يبنى على بعد ورد ، كما هو في على وفي هذه يقضى فإما أن ، في موضوع إن : ) 1 ( قال ابن برهان 75 ك ـ اد جابر لتئل ي ن المقي د كما كانا متقارن المط لق المقي د المقي د المط لق، أما إذا التاريخ فيحمل المط لق الحنفية المقي د متأخرا المط لق، والخاص ناسخا للمقي د مط لق اإلطالق المجتهد يرجع آخر جهل بعده المقي د فيجعل كأن المط لق نا للمط المقي د، ويكون المقي د مبي المط لق المط لق، اتفاقا ، المقي د المقي ـد المط لق المط لق والمقي د مقترنين، علم التاريخ الرجوع تعارضا جهل التاريخ ولم يعلـم أوال المقي د، ويجعل كأن المقي د المقي ـد المط لق وإذا العام اتفاقا المط لق الحالة بالمقي د يـردا معـا إذا وردا واحد المط لق والمقي د
صفحة رقم (89) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، : آل تيمية ( 3 ) . ص 2 ج ، ا : السبكي ( 2 ) . 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 1 ) 131 اكلزهخب 201 ألاهئث على على العلماء في حمل فما أثر بالتـاريخ أو ، أو تراخي أحدهما ، فاليخلو إما أن ، التاريخ وإذا عرف ، فإما أن ورودهما أو ال ، إطالق ب إن : عكو صئاض اكةئديح غى علل حلل : اكفدط . ) 3 ( به حجية المفهوم أو كما في في والسبب إذا كان التقييد به، أما إذا كان التقييد ففيـه إذا فـي على وهذا عن العلماء في حمل . ) 2 ( بالعلى ، ق عت عن : وفي ، ينهى عن عتق إذا قلنا بالحمل : ففي األولى ، على هاتين الحالتين ، التعتق رقبة : ثم يقول ، رقبة اعتـق : كأن ، أو ، اعتق : ثم ، التعتق : أو يقول ، رقبة أعتق : قـول ي ثم ، التعتق رقبة : كأن يقول أحدهم ، أو العكس وإذا كان . ) 1 ( فيه ر إذ ال ، مما الخالف في والجمع بينهما في النفي فهذا ، التعتـق : الظهار في كما لو قال ، عنهما ي على نفيهما أو نه وأما إن كان . أعظم من عما لم يدل عليه لغة ، في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة لمحذور ا واليخفـى أن ، مـن صـفة دل لو ما ، عليه اللفظ لم يكن آلحاد الداخلة تحت اللفظ ن عن العهدة بفعل أي واحد كان من ا إ : الثالث 74 المقي د المط لق جهله مذاهب العلم يعرف يعرف اقترانهما يعرف تاريخ وتقييد النصي ن إذا تعارضا اكلقي خ اكلض كف فئعخب اكدااظ وجواز التقييد التخصيص االختالف االختالف اتحاد الحكم يعتبر منطوقا بداللة المفهـوم، المقي د تحقق الضـابط االتفاق المنقول المط لق خالف المقي د المط لق فيحمل المؤمنة نهي الثاني الكافرة الحالة بضده ويقي د المقي د، خالف المط لق ففي يحمل كافرة يقـول العكس رقبة مؤمنة يقول رقبة كافرة المط لق أمرا والمقي د نهيا ، تعـذ العمل بمدلولهما أيضا كافرا مكاتبا كف ارة مثال داال األمر صرفه بلفظه التقييـد المقي د عليه بخالف بوضعه لغة داال المط لق الخروج
صفحة رقم (90) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 2 ج ، : ، وما ص 1 ج ، : العلي األنصاري ، 7 ص 4 ج ، عم : األصفهاني ، ص 1 ج ، : أبو الحسين البصري ( 3 ) . ص 2 ج ، : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 2 ) . ص 1 ج ، : األنصاري ، ص ، : ، ص ، اكهدفئة : ، 62 ،ص : ، ص ، : أمير ، ص 2 ج ، ا : ، ص ، : ابن ، 7 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 1 ) 201 األاهئث السبكي بعدها 390 غهاةج اكدحلهة عبد اكقئسغ اكلحشهل وما بعدها 288 اكلعةلخ 202 األاهئث السبكي 458 الفخر الرازي 390 غهاةج اكدحلهة 767 اكعقخ اكلمضهل القرافي 282 اكةحقيقئة سدج ابن قاوان ةزهيل اكحشهل سويد الدمشقي 330 ةيزيد اكةحديد بادشاة 201 ألاهئث السبكي 283 اآلشهكيب اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام األحقئل . عن إلى مجازه ؛ إذ فيه تأويل والفي ، كان قد عمل باللفظ في حقيقته ، اه قبل التقييد لو ، في حقيقته للعمـل بـاللفظ به فيه العن كونه ، إذا حمل على ن إ : . والفي التأويل ، أنه منه الخروج عن : األول : لثالثة أوجه األمر على الندب؛ وذلك التقييد أولى من تأويل أن ويـرى ، ) 3 ( د اإليمان في الرقبة فجعلوا عدم إهمال ، ندب على الوحمـل إعتـاق ، في هذه على آخر عدم : ثالثا . عتق في فالمكلف عن ، ينهى عن ، يدخل نهي عن عتق لق ؛ فالنهي عن على إطالقه يلغي ا ، أما من اليرى المفهوم حجة . ) 2 ( عتق الرقبة المؤمنة حتى يخرج من وعلـى المكلـف ، بمفهوم الصفة ، على ، النهي ينطبـق فـي ، يرى الرازي أن ما ينطبق على اإلطالق والتقييد في : . ) 1 ( فالكالم من باب العام المن باب ، سياق النهي في كما إن ، والتعارض بين إلمكان العمل عنهما ، 73 جهة حقيقته المط لق صرف المقي د كذلك ورود ولهذا أد المط لق فالعمل يخرج موفيا المقي د المط لق الثاني كذلك يلزم العهدة بيقين اآلمدي مندوبا قي المط لق، مراعيا الرقبة الصـورة المقي د المط لق يرى فريق وجوب حمل الكافرة األمري ن منهي والقي د الكافرة الرقبة ضمنه المؤمنة والكافرة مط المط لق لقي د ويحمل العهدة المط لق ويقي د عمال بالدليلي ن المقي د المط لق فيحمل عليهمـا الفخر األمر ثانيا المط لق تعم النكرة النصي ن؛ بالكف دخل تحته
صفحة رقم (91) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 390 ص 1 ج ، : األنصاري ، ص 1 ج ، : ( 4 ) . 16 ص 4 ج ، عم : ( 3 ) . 84 ص 2 ج ، : حسن ، 25 ص 4 ج ، عم : ( 2 ) . 83 ص 1 ج ، 1 ج ، هــ ، دمشق ـ ، دار الفكر 1 ط ، محمد حسن . د : ، غى آشهل ا : هـ ت بن علي بن يوسف ، ، ص 1 ج ، : آل تيمية ، ص ، ا : ( 1 ) غهاةج اكدحلهة 116 سدج اكةكهيج نقل االتفاق التفتازاني اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني حئسيب اكعضئد العطار اكقئسغ اكلحشهل األصفهاني اككلظ هسدج 292 1403 هيتو تحقيق كةاشدب اكفقن 476 إبراهيم أبو إسـحاق الشيرازي 274 اكلزهخب 280 كلزةشفو الغزالي بعض مـا ؛ ألنه باإليمان فاليخصه ، ألن النهي يفيد ؛ على التأبيد العتق منع مـن في ، ) 4 ( ، وحمل ما به الع على إطالقه حمل جب ي : : العلماء هذه فيها خـالف ، ة روا بعتق ال ف إذا حنثتم : ويقال في موضع آخر ، روا بالعتق إذا حنثتم فال : مثل أن يقول : كالهما أو إن كان ف . ) 3 ( لحاجة إلى ل والنهي وإنما في ، ينطبق على على وما ينطبق عليهما في حمل ، بل قد في أقسام بهما ، الاختصـاص تحت القاعدة إن من المالحظ بعد استقراء ضوابط العلماء في حمل علـى أن : اكحقل هاكزاا غى حئكب اكمهى آه اكمفى : . ) 2 ( الحالتين في د فال ، تجزي رقبة أو أعتق ، أعتق رقبة رقبة : نحو ، تعارض وإذا - ثالث ال . ) 1 ( أحدهما مرجح، فإن وجد المرجح رجح به وإن لم يوجد حمل على اآلخر ، فاليجوز أن يوجد في الشرع بين من جميع الوجوه مـع الخبر 72 المقي د النهي التأبيد أصال لماء المقي د على قي د باتفاق المط لق أوال الصورة بـين كافر رقبة تكف تكف المط لق والمقي د نهيا نفيا معرفة األحكام الشرعية بـاألمر المقي د على المط لق خصص األئمة الكالم حمل بقية أقسام الكالم المقي د المط لق يجري جميع الكالم القاعدة وهـذا يعنـي والنهي الفروع والجزئيات المندرجة تختص باألمر المط لق المقي ـد أكثـر اةحئخ تئميئ المط لق بالقي د يقي رقبـة مؤمنـة تجزي مؤمنة أمر وخبر أحدهما، أحدهما تعارض خبري ن ولـيس صدق
صفحة رقم (92) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 6 ص 3 ج ، األحقـئل : اآلمـدي ، ص 2 ج ، اد : ، ، ص ، اخل : األسمندي ، ص 1 ،ج ها اك : ، ابن أمير ص ، ةيزيد : ، ص ، : اإلسنوي ، 350 ص ، غئيب : ابن ، 84 ص 2 ج ، : حسن ، ص 1 ج ، : البصري أبو ( 1 ) . ص 2 ، ج اآلزداد : ، البخاري، العزيـز ص 1 ،ج كراتشي ـ بريس ، مطبعة جاويد أكو قمذ اكهشهل - آشهل اكاـذخهى : ، ت علي بن محمد ، ص 1 ،ج : ، الرازي 6 ص 3 ، ج : ، اآلمـدي 522 ص 2 ،ج قسغ اآلزداد : عبد ، ،ص : ، األسمندي ص اكةحديد، : ، أمير بادشـاة 413 ، ص محمد حسن : ، مؤسسة اكةلهيخ غى ةخديث عكو : هـ ت محمد عبد بن الحسـنات، جمال أبو ، ، ص أحمد بن طرفي : م، هـ 522 قسـغ اآلزـد عبد العزيـز البخاري 263 اكمضـد 364 كةحايـد ةقديـد الحاج 330 اكةحديد أمير بادشاة 413 اكةلهيخ سدج اكزهل المبرد حئسيب اكعضئد العطار 289 اكلعةلخ الحسين 418 قسـغ عبـد 132 لعدغب اآلشهل 382 الحنفي البزدوي، 458 اكلحشهل الفخر األحقئل العزيز البخاري، 263 اخل اكمضد 330 ةيزيد هيتو الرسالة، تحقيق اكفدهط اآلشهل 772 الرحيم اإلسنوي، الدين 350 العنزي تحقيق 2000 1421 والتنافي يقتضي عـدم ، ألن الخبر عن الشيء يجب أن يكون على حمـل ب إن أمكـن وجب ، د لق أحدهما ، تعارض خبران إذا - ال . ) 1 ( له ا شرط اإليمان د و ن العتـق أل ، باإليمان الرقبة و على ، ن العتق في أن وإن علمنا إذا لم على ن عتق جب الحانـث في ، ن ا وظاهر ن ك ر فمتى ت ، حنثتم رقبة مؤمنة : موضع آخر فـي ، رقبـة : مثل أن : ن أم و ن و ك ي ن أ - ل و األ : واإلطالق والتقييد في حالة اإلثبات أقسام ، إما أن يكون في أو في : اكحقل هاكزاا غى اآللد آه األتائة : : العلماء ولكال تفصيل في ، اإلطالق إما أن يردا في حالة أو النفي : حئكةى األتائة األضإلف هاكةقييخ غى : اكفدط اكتئكت 71 واحدا الواحد المقي د؛ المط لق الجمع بينهما واآلخر مقي مط ثاني قي ـ واحـد تقييد وجب المقي د، المط لق حمل وجب متكرر غيـر واحـد الموضعي نحمل المط لق المقي د، رقبتي علـى األمري إذا فاعتقوا ويقـال إذا حنثتم فاعتقوا يقال ري المقي د المط لق اإلثبات األمر الخبر اةحئخ حئكب آهإل الحالي ن مذاهب والتقييد اإلثبات هاكمهى
صفحة رقم (93) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، 1 ، دار اإلسالميةـ بيروت، ط غئيب أكو عكل اآلشهل : هـ أحمد عبد الهادي ت بن حسن بن ، 84 ص 2 ،ج حئسيب اكعضئد : ، حسن العطار ص 1 ،ج : أبو البصري ( 3 ) . ص 1 ج ، اككلظ : الشيرازي ( 2 ) . 200 ص 2 ، ج ا : ، السبكي ص ، هلمةهو ، 6 ص 3 ،ج : ، ص 1 ،ج : وما الفخر الرازي ص 1 ج ، اآلزداد : العزيز عبد وما البخاري، ص 1 ،ج وما بعدها، ا 2 ج ، غى آشهل ص 1 ،ج : ، أبو ، ص دهصب اكمئضد : ابن المقدسي ( 1 ) النشر سدج اكزهل 990 الحنبلي الدمشقي، ابن المبرد يوسف 289 اكلعةلخ الحسين 417 سدج ألاهئث 152 اكزـهل األحقئل اآلمدي 457 اكلحشهل بعدها، 416 قسـغ بعدها، 158 كادهئم 166 اكةكخيش اكفقن المعالي، وما بعدها، الجـويني، أبـو 288 اكلعةلخ البصري الحسين 136 قدامة . ) 3 ( أولى ، مدلول عليه و ، غير مدلول عليه إن - 6 . له ا لق الويكون ، ى عل فيحمل المحتمل ألن فيه غير ؛ م ك ح بمنزلة الشارع أما حيث يحتمل أن تكون أحد هي المرادة من قبـل ؛ للتأويل ل م ت ح م إن - 5 . ل يجعل فيقدم المنطوق به عن و ا، ناطق به فهو أما ا، والينفيه ى أي من أي اليدل عل ها، ساكت عن خال من - 4 . عليه ويبنى ال أ فالبد من أن في آن واحد، للتعارض، والشيء الواحد الأن يكون ، في شيء واحد وردا يد ي ق ت اإلطالق والإن - 3 . ) 2 ( في الموضع اآلخر ، الحكـم لـم بيانـه فـي في فاعتبر العلماء أن ال - 2 . ) 1 ( لى هو الواجب فكان ، بهما أولى من اإلتيان وإهمال اآلخر عند إمكان باألمرين فا نكون قد العمل باألمر الثاني، هو الطالب اليتيم، ؛ إذ لو أكرمنا أي طالب فقد الهـذا الطالـب بل يكون ، ن عد ي الاآلتي ب بالطالب ونكون قد قمنا والثاني أما أكـرم : ق يشمل كل وقولنا بعد ذلك : ، فيعتبر عامل ونكون قد عملنـا بالكل آت بالجزء المحالة ، عبارة عن الحقيقة مع و ، هو نفس الحقيقة ألن ؛ جزء من ن إ - 1 70 فهو بالرعاية لفظا المقي د لفظ ا المط لق نسخ للمط بيانا المقي د الم ح ك م القي د صريح محتمل، الم فهو المقي د الحكيم، الصفات وقابل المط لق عليه ويحمل لمط لق أصال المقي د المسكوت عنه، المقي ـد القيود القيود المط لق مط لق صال المقي د يجعل دا ومقي ـ لقا يجوز مط واستوفاه الموضعي ن يسـتوف أحـد المط لق والمقي د متحد، حكم الجمع واألو بأحدهما العمل لعمل وحينئذ أبطلنا يكون ألحدهما تاركا بالدليلي عامال المط لق فاإلكرام مقي ضد اليتيم، بالتكليف األول معا ، طالبـا يتيمـا طالب، أكرم طالبا ، لفظ مط ل بالدليلين، كقولنا العامل بالمقي د بالمط لق، واآلتي زائد قي د المقي د المط لق المقي د المط لق
صفحة رقم (94) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 249 ص 4 ، دار ـ بيروت، ج اآلخائد لم آحئخيت زيخ اآلخيئد ميل : هـ 1255 ، بن بن ت 124 ص 1 ،ج قفئيب : تقي ، 319 ص 1 ج ، ـ ، ل غى غقن آحلخ ام حماـ : هـ 620 ، ت محمد اهللا بن قدامـة ا ، 259 ص 3 ج م ، 2000 ، بيروت ـ دار الكتب العلمية ، 1 ط ، محمد معوض ، و سالم عطا : ، تحقيق اإلزةخقئد غقهـئ : هـ 463 ، ت أبو عمر بن عبد اهللا النمري ، 358 ص 3 ،ج اكقايد اكحئهى : ، الماوردي 84 ص 2 ج ، م 1993 هـ 1413 ، الكتب العلمية ـ دار ، 1 ط ، : خرج عليه اآلل، : هـ 204 بن اهللا، ت ، 355 ص 2 ، دار : بن ( 2 ) . ص 1 ، ج هاكةحايد : الحاج ، أميـر ص 1 ج ، ةيزيد : أمير بادشاة ، ص 1 ج ، المكتبة ، سدج : هــ ، ت الحسن بن أبي بكر بن عبد الرشداني و أب ، ، ص 1 ، ج سدج اكةكهيج : ، ص 2 ،ج قسغ : ، العزيز ص 2 ، ج : ، ص 1 ج : آشهل ( 1 ) الجيل اآلهضـئد سـدج لمةقـو الشوكاني، محمد علي محمد، اآلخيئد الحصني، الدين بيـروت اإلسـالمي المكتـب اكقئغى األلئل أبو عبد المقدسي علي محمد اآللشئد اكجئلظ كلـخاها يوسف القرطبي ابن عبد البر، بيروت محمود مطرجي أحاديثه وعلق الشافعي، محمد إدريس أبو عبد صادرـ بيروت،ج اكلخهمب اكقاده مالك أنس 366 اكةقديد ابـن 334 اكةحديـد 116 اإلسالمية اكلاةخى اكهخايب اخايب 593 علي الجليل المرغياني 115 المحبوبي 507 اآلزداد البخاري،عبد 606 اكهاغى السغناقي 269 اكزدخزى : غى حئكب اةحئخ هاكزاا عكو آخكب هجها حلل : . نفس يمونه فلم يجيزوا جعلوا على جعلوا السبب هو فحملوا كان في على اتحاد السبب العلى الحكم واختالف فا تحت ضابط اتحاد الحكم والسبب، والحنفية اعتبروا السبب تحت ضابط اتحاد فاختلف العلماء في على ضوابط حمل على أدرجوهـا . ) 2 ( والالطهور إال للمسلمين للمسلمين الزكاة ألن اهللا تجب الزكاة عن العبد فالالفطر هو والتجب على التحاد والسبب، وهو قول فسبب وجوب : . ) 1 ( وعن العبد بالنص إخراج عن بالنص يجـب ف الفطر وجود رأس ممن يمونه سيده فوجب الزكاة مزاحمة في ألن سبب وجوب إذ العلى إطالقه، ويحمل على ما به، ، فيحمل ن ل ا عم ، فيجب إ الحنفية وهو قول على ال : األول 69 اكحقل اكلقي خ اكلض كف اكفدط اكتئمى المسلم، الحمل المقي د، والحنفية السبب وجـود فالجمهور اإلسالم، المط لق ختالفهم حكمهم واختالفه، الضابط، السبب، مختلفا ، فوضعوها إدراجها كمثال المط لق المقي د؛ فالجمهور يكون طهورا جعل الكافر؛ صدقة اإلسالم، بفقده، يجب حمل المط لق المقي د، الحكم الجمهور، ثانيا المط لق الكافر المقي د، الزكاة العبد المسلم كالصغير، يمونه، والعبد المسلم، عليه األسباب؛ صدقة المقي د قي د المط لق الدليلي المقي د، المط لق يحمل
صفحة رقم (95) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، لمةهو اكزهل ه ، 6 ص 3 ج ، األحقئل : اآلمدي ( 3 ) . ص ، اكلزةشفو ، ص 1 ج ، هــ ، دمشـق ـ ، الفكر 3 ط ، محمد حسن . د : ، غى اآلشهل ا : ( 2 ) 79 ص 6 ج ، آزلئ هآتئد هخيب : البغدادي ، ص 6 ج ، ضاقئة اكقاده ، ، السبكي ، ص 12 ج ، ، الفداء ، بن ا ، هـ توفي سنة ، ، من في ، وتهافت الفالسفة ، العلم ، ، والمستصفى ، ومن أشهر إحياء ، كثيرة منتشرة في متعددة وبرع فـي ، تفقه على إمام الحرمين ، هـ ولد بطوس سنة ، محمد بن محمد بن محمد ، ( 1 ) . ص 1 ، ج قسغ اآلزداد : : ، ومن الحنفية ، وابن ، الوهاب ، و القاضي أب عن ونقلوا ، ص ، اكفحهل : ، و ص 2 ج ، : ، ص ، : ، تيمية ، اكخها ، ه 7 ص 3 ج 152 262 255 1400 دار هيتو تحقيق كلمخهل ةعكيقئة الغزالي اكعئدغيم اكلأكفيم اكلشمفيم إسماعيل باشا وما بعدها 191 اكسئغعيب تاج الدين 173 هاكمهئيب اكاخايـب أبو كثير 505 وغيرها المصنفات العلوم المختلفة ومعيـار والمنخول كتبه علوم الدين علوم وله مصنفات فنون 450 الطوسي أبو حامد الغزالي 143 البخاري، عبد العزيز والكيا الطبري فورك والقاضي عبد بكر الباقالني االتفاق 246 أدسئخ الشوكاني 200 األاهـئث والسـبكي 281 المختـار الشـنقيطي محمـد تحقيـق مكتبة ابن زإلزل الثانية بالدم المسفوح، والسبب وهو الدم والحكم فالدم في اآلية يشمل تحريم الدم في حـين اآليـة ، ورد تحريم الدم 145 : ل ح م خ نزير م س ف وح ا أ و أ و د م ا إ ال أ ن ي ك ون م ي ت ـة : أما في قوله وتعالى ، م اهللا الدم في اآلية ، 3 : ح ر م ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و م : سبحانه قال اهللا - : عمخ اةحئخ اكحقل عكو آلتكب عكو حلل : اكفدط اآلهل : ضابط التاريخ في ، واإلثبات اختالفهم في في ، واألدلة التي اعتمدها العلماء على الحمل علـى ل فيها م وفي الفروع التالية على مسائل ح . ) 3 ( ههنا على في فال ، اعتقوا مسلمة : ثم قال ، : ا كما لو قال في ، كان فـإن ؛ فإما أن يكون اللفظ داال على إثباتهما أو نفيهما ، فإن سببهما : . ) 2 ( مة جماع األ إ ن الواقعتان مقول به ب إ و ، على على جواز أ و : ) 1 ( قال الغزالي 67 قي دت الدم فحصل التعارض، واحد وجود واحـد األولى مط لق المسفوح وغيره، أن بالمسفوح دا مقي ـ األنعام سبحانه لقا مط حر المائـدة الد وتعالى هاكزاا اكلقي خ اكلض كف وبيان المسألة وبيان المسألة حـالتي النفـي وجوب المقي ـد، المط لـق سأورد بعض األمثلة المقي د المط لق حمل نعرف خالفـا رقبة اعتقوا رقبة لظهار األول اتحد وقال اآلمدي اتحدت فهو الواقعتان تـدانت إذا المقي د المط لق حمل أصحابنا جمع اإلمام
صفحة رقم (96) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
، : 794 ت ، بدر الدين ، والزركشي ، ص 1 ج ، عكو : برهان ، ص 2 ج ، م هــ ، بيـروت ـ دار اإلسالمية ، اهللا وبشير أحمد : ، قةئا اكةكخيش غـى : هـ 478 ت ، عبد بن اهللا بن يوسف : ، ه في هذ ( 1 ) اكاحـد اكلحـيض هــ 286 اكهشهل اآلشهل وابن 166 1996 1417 البشائر عبد جولم النبالي العمري تحقيق آشهل اكفقن الملك عبد الجويني أبو المعالي الصورة نقل االتفاق . على الحكم لحمل االتحاد في ، ) 1 ( في هذه الحالة على من والجمهور وجوب فقد العلماء ، ذاته في نص آخر ، إذا ورد الحكم الشرعي في نص اكحقل هاكزاا : اكلضكا : وفيما يلي دراسة الضوابط في المطالب التالية واتحاد السبب و اختالف : الثالثة . ف الحكم واختالف السبب اختال : الثانية . اتحاد والسبب : األولى : عليها في ثالث صور ، العلماء على هذه الضوابط واختلفوا في إال أن ، تحدد عند على استنباط الشرعية من أدلتها التفصيلية العلماء لها ضـوابط و ومن أجل مدى انطباقها على صور ، الشرعية التنطبق على كل فـي النصـوص فقاعدة حمل ، ن الفـروع فيشذ عن القاعدة بعض ما ينطوي تحتها م ، معنى األغلبية : والثاني ، الجزئيات تحتها فتكـون ، معنى الكلية : : أن لها معنيان اكشهد اكلةفف عكيهئ غى فئعخب اكتئكت 66 المقي د المط لق والسبب ضابطا أصوليا ويعتبر المقي د المط لق الحنفية على حمل اتفق وورد مقيدا مط لقا اةحئخ اآلهل لهذه المقي د المط لق الحكم بين الحكم وتنحصر الصور المتفـق األجالء اتفقوا بعض بعضها أصولية مسار الفقيه العمل األحكام وضع المقي د، المط لق تحديد مط لق ومقي ـد المقي د على المط لق والجزئيات مسـتغرقة لجميـع األول تبين القاعدة األصولية اكلقي خ عكو اكلض كف ح ل ل أجدا اكلاحت
صفحة رقم (97) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 391 ص 1 ج ، اكدحلهة : ( 7 ) . 84 انظر ص ( 6 ) . ص 1 ج : آشهل ( 5 ) . 65 ص ( 4 ) . ص ، دار ـ بيروت ، 1 ط ، : ، قةئا غى : محمود بن زيد أبو ، ، ص 2 ج ، قسغ : ، ( 3 ) . 536 وص ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، ةيزيد ، ص 1 ،ج هاكةحايد : ، أمير ص 3 ج ، : عبد ، ( 1 ) غهاةج األنصاري 148 اكاذخهى ينظر 140 الغرب اإلسالمي عبد المجيد تركي تحقيق آشهل اكفقن الالمشي الحنفي الثناء الماتريدي 422 اآلزداد عبد العزيز البخاري 427 اآلزداد عبد العزيز البخاري 391 غهاةج اكدحلهة األنصاري 331 اكةحديد 364 اكةقديد ابن الحاج 293 قسغ اآلزداد العزيز البخاري . الشرط مشترك بين ، وهذا ) 7 ( جزاءه إ يقتضـي وإيجاب ، د يقتضي المؤاخذة بترك فإن إيجاب ، بخالف اإليجاب و إذ المن إباحة لحكم دون الندب أن يكون ا : . ) 6 ( حمل بالقياس للعدم األصلي الإذ بالقياس؛ ، والنسخ ألن التقييد عند على حمل ال ي : . ) 5 ( على ؛ الوجوب هو رأس فال ) 4 ( ، في حديث آخر ε اهللا صدقة الفطر عن العبد، األمر في حديث رسول ومثال ذلك ما ورد في وجوب ؛ إذ قد يكون للشيء الواحد وشـروط متعـددة ) 3 ( التنافي على إن كان من باب األسباب فـال ، أن المن باب والشروط : . ) 2 ( على يحمـل ، و آح فإذا كان ، المساواة بين األدلة من حيث : . ) 1 ( على البيان لألغلبية ألن البيان على النسخ عند التردد؛ إذ البيان أكثر مـن على حمال فيحمـل تاريخ جهالة التار : 65 الفريقين لقا مط المط لق ثبوت القي المقي د المقي ـد، المط لـق مانع باإليجاب واإلباحة، سادسا تعدية يجوز الحنفية المقي د بالقياس؛ المط لق خامسا المط لق المقي د وسبب وجود يمونه المسلم يحمل ومقيدا باإلسالم أداء فورد مطلقا أسـباب لعدم المقي د؛ المط لق يحمل والشروط يكون التقييد األسباب رابعا المقي د المط لق فـال متـواترا المط لق ادا المقي د القوة ثالثا فيحمل المقي د؛ مقد م وقوعا النسـخ، المط لق ورود المط لق والمقي د، على المعي ة، يخ؛ فإذا جهل ثانيا
صفحة رقم (98) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
: حديث ، باب من باع تمر ، ، ، : ، باب يكون له أو شرب في أو ، كتاب ، ( 4 ) . حديث صحيح صححه ، : حديث ، ، عن بن اهللا . محمد الدين : ، زمم آاى : هـ 275 ت ، بن األشعث األزدي ، رواه ( 3 ) . ص ، ا : آل تيمية ، 14 ص 3 ج ، اآلحقئل : دقيق ( 2 ) . 14 ص 3 ج ، : ابن دقيق ، 18 ص 3 ج ، : ( 1 ) 1543 نخال عليها كتاب البيوع هدهان لزكل 2379 حديث الرجل ممر حائط نخل المساقاة دهان اكاخئدى األلباني 3435 كتاب البيوع جابر عبد عبد الحميد محيي تحقيق خاهخ سليمان السجستاني أبو داوود 132 كلزهخب أحقئل ابن العيد أحقئل اآلحقئل العيد اكاحد اكلحيض الزركشي . ممكن ألن الجمـع ؛ هنا على وال ، من بحالة السيد المال له أولـى وحملها على الثياب ، هذه ف خاصة به، ألن كل عبد البد له من ثياب ؛ عليه فيها إضافة تخصيص العلى التـي فكانت اإل ، الثانية كل والروايـة ، ه السيد ك ل م ، وليس كل عبد ي ه ك ل ، فيه محمول على ما كـون فيـه ت مال، ف فالرواية األولى تقتضي أن اليكون له ، ) 4 ( ة ا ل ض د ة ي م آ ئ أ ن ى ا خ ك ك ن ل غ ا خ ا ع ة م ل : ، وجاء في ) 3 ( ة ا ل ض د ة س ي م ئ آ أ ظ ا ك ك ن ل غ ل ن ك ه ا خ ا ع ا م ل : رضي اهللا عنه مثاله ، عليه أحدهما هما أولى من تعطيل ب عمل الفإن ، يمكن بينهما إال بالحمل أن ال : اكسدض اكخئلر . ) 2 ( وإباحة ما عليه إذ المعارضـة إباحـة ؛ خذ ، تقتضي على ما دل عليه فـان إباحـة ، إذ ال ة؛ في جانب اإلباح أن ال : اكسدض اكدااظ . ) 1 ( به كلـف منهما لم بما لو أعتق و ، المطلوب منه أن إذ ؛ والاللم يجزئه أن يعتق ، ا التعتق مكاتبا كافر : ذلك ، د د ولم لق حيـث ا عن عتق هن ، التعتق : أحدهم ا قال فإذ ، عنـد لة من العام عند بعض ألن هذه الحا على هذا الشرط؛ على فال ، وكانا ، د لق فإذا تعارض ، الشرط وقع فيه خالف بين العلماء ، أما في جانب والنهي فال ، باب األوامر في أن يكون : اكسدض 63 بينهمـا المقي د المط لق يحمل تقييدها تمليك لقة الرواية مط ضافة تمليك، فيحمل ثيابـه تشمل عبد ماال السيد إياه والمال يم للتمليك اإلضـافة بعض العبيد ئط اك س ـ ك ـ ئع ـ ئك ئط اا الصحيحين ئط اك ك ـ ئئ ئك ئل ئط عمر حديث ابن مـا دل الجمع زاد المقي د بـين بالزائد أولى واأل المقي د زيادة إباحة المط لـق تعارض بينهما القي د يكون يعمل واحدا يعمل باألمري ن مسلما كافرا مكاتبـا وإذا قال بعد بقي يقي القول أط المكاتب المسلم والكـافر؛ فالنهي مكاتبا آخرين ويحمل باب العلماء، المقي د بناء المط لـق يحمل نهي ين ومقي مط فهذا النفي واإلثبات المط لق اكتئكت
صفحة رقم (99) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 4 ج ، ل لعج : و ، ص 5 ،ج : ، 84 ص 1 ج ، : ، 80 ص 12 ج ، هاكمهئيـب : ترجم له ابن كثير هـ، 450 سنة ، وقورا ، الحكم في بالد وقـد ، بسطت الفقه في أربعة يعني : قال ، صاحب فـي ، شيخ الشافعية أبو الماوردي البصري بن محمد بن حبيب ( 2 ) . 14 ص 3 ،ج : ، الزركشي 66 ص 16 ،ج اكقايد : ( 1 ) 314 اآلخائ الحموي ياقوت 285 ضاقئة اكسئغعيب اكقاده والسبكي ضاقئة اكلفزديم والسـيوطي اكاخايب مات وكان حليما أديبا كثيرة ولـي آالف ورقة اإلقناع األصول والفروع والتفسير واألحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين التصانيف الكثيـرة كان يلقب أقضى القضاة، الحسن علي اكاحد اكلحيض اكحئهى الماوردي أن ) 1 ( علي بن خيران وا عن أبي ونقل ، في ذلك اللحام ) 2 ( ذكر و . ) 1 ( ألن وصف من على على فإن ، بخالف فالحمل ، والرأس والرجالن أصل ، حمل يختص الألن ؛ لم يذكر من لمـا فيـه ، باإلجماع على على حمل لزوم الرأس في نقول ب ا في الوضوء فال م ه ر ك ، ن ذكر الرأس سكت النص عن في : . يمكن أن تفارقه خارجية هـي صـفات أو المعتبـر ات ألنه على فاليحمل ، كان في أن على األصل باإلبطال حكم أو إنقاصه، وكذلك الزيادة فاليجوز في األصل من باب مع ثبوت ن يكون أ : هل آل اكسدض ا حلل عكو عمخ سدهض : اكلضكا : ل من وفيما شروط ك بشروط، استخدامها أجازوه ، من في شروطا وا اشترط قد اعدة في استنباط إن في استخدام الق : ، عة عنها والضوابط علـى قبل البحث في األصول في قاعدة حمل حلل عكو اكتئمى 61 خالفا وابن الماوردي المرفقي ن مذهب قال بالحمل، المقي د يحمل المط لق اليدي ن بالصفات حكم إثبات المقي د المط لق التي م م قاعدة والرجلي ن وذ والرجلي التي م م ومثال ذلك المط لق، مش خ صات للفرد المقي د؛ ينسخه، فالمقي ـد المط لق إثبات أصل وإذا القيـد يعود القيد يجوز المط لق والمقي د، الصفات المقي د اكسئغعيب اكلض كف اكلقي خ اآلهل الفريقي ن يلي استخدامها قي دوا فيما والحنفيـة الـذين ضـي قوا ت ق ي د الغلو استخدامها األحكام الشرعية الشافعية الذين توسعوا يلزم القول المتفر والقواعـد المقي ـد المط لق مذاهب علماء سدهض اكلض كف اكلقي خ اكلاحت
صفحة رقم (100) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص ، اكفحهل : ، وما ص 1 ج ، اكدحلهة غـهاةج : ، األنصاري ، 114 ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : ، 6 ص 3 ج ، اكلحيض : الزركشي ، 43 ص 1 ج ، سـدج اككلـظ : ، ص 1 ج ، اكلحشـهل : الفخر ، ص 1 ج ، كادهئم ا : ( 1 ) 246 أدسئخ الشوكاني بعدها 389 عبد العلـي التفتازاني وما بعدها اكاحد الشـيرازي 457 الرازي 158 الجويني . ن في اعتبارها من استنباط أسباب اختالف علماء ماء األصول العتماد هذه الضوابط، ثم التي عل على مذاهبهم هذه ضوابط على وك صور حمل ومـذاهب العلمـاء وفي هذا على . وكان لكل فريق حججه له، على حمل د ل إلى القسم انقسم العلماء في من ، ) 1 ( الظهار و ك وكان أمر مشترك، ن ا ت رب ا ق ت إذا : على مل الصور المختلف عليها في ح ـ . في الثاني على فـي مل فال ، اليجمعهما ، عن العدالة ى وجريان فـي ال ، بتقييد الشهادة بالعدالة : ذلك ومثلوا ، ن ن وقعا في كما : على ل م الصور المتفق على عدم ح ـ الثاني . على ف حكمهما ، في واقعة و إذا اجتمـع وذلـك : فيها ل م الصور المتفق على ح ـ : وهي كما يلي ، ثالثة أقسام إلى هـذه قد قسم العلماء و ، واختلفوا في الصور ، القاعدة وانطباقها على الصور إال اتفقوا علـى ، على ل م من اتفاق على قاعدة ح . و الوإما أن يعرف أ ، واآلخر أو يكـون ، أو و إما أن يكون : وفي كل حالة . ن د أن : الخامس 60 الفريقي األصـول وضعها الشـروط ذلك التعرف فيها، وتعد بمثابة لحمل المط لق المقي د، المط لق على المقي د، الفصل سيتم التعرف ودالئله المقي د، ومعارض المط لق مؤي هذا موقفهم القتل كف ارة كف ارة بينهما الواقعت وذلك المقي د المط لق القسم الثالث المقي د أحـدهما المط لق يح واألصالن متباعدان مأخذ ذكر معر لقـا مط كف ـارة ذكر الرقبة على متباعدتي واقعتي إذا فيها المقي د المط لق القسم وفاقا المقي د محمول المط لق وسببهما، واتحد واحدة المقي د المط لـق المقي د على المط لق القسم األول الصور بعض بعض مناسبة أنهم المقي د المط لق وبالرغم األصوليين المتأخر نهيا أحـدهما أمـرا أمري ن نهيي ن المقي د المط لق متنافيي ن بقيدي المط لق يقي القسم
صفحة رقم (101) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. 28 ص ، هاكةدجيج ايم : البرزنجي ( 6 ) . 139 ص 1 ج ، م هـ ، ـ بيـروت دار الكتب ، حئسيب اام عكو زمم آاى خاههخ : هـ ت ، عد أبي بكر بن أيوب بن س أبو اهللا شمس الدين محمد بـن ، ، روى أنه رش في هو بن الذي ( 5 ) . 85 ص 1 ج ، ، رجليه وهما باب إذا أدخل : ورواية المسح ، 80 ص 1 ج ، : حديث ، غسل ، ، اكاخئدى ( 4 ) . 12 ش حكم ، ( 3 ) . 28 ص ، : ، ص ، اكفحهل : ( 2 ) . 1 ج ، : الرازي ، ص 2 ج ، األاهـئث : ، 6 ص 3 ج ، األحقـئل : اآلمدي ، ص 1 ج ، سدج اككلظ : ، وما ص 1 ج ، : عبد ، ، وما ص 1 ج ، اكلعةلخ غى آشهل : أبو البصري ( 1 ) اكةعئدص اآلخكب اكسدعيب 1995 1415 العلمي اكقيل 751 الدمشقي عبد الزرعي وليس بالحافظ عليهما النعل هشام سعد 203 حديث طاهرتان 184 باب الرجلين إلى الكعبين كتاب الوضوء دهان المط لق، الفصل التمهيدي اكةعئدص هاكةدجيج البرزنجي 246 أدسئخ الشوكاني 457 اكلحشهل الفخر 201 السـبكي 416 الشيرازي بعدها 416 قسـغ اآلزـداد العزيـز البخاري بعدها 288 اكفقن الحسين . ) 6 ( على كونه عليه الصالة تجديد الوضوء والمسح على كونهما في ، العلماء الغسل عند كشف ، ) 5 ( : أخـرى ، ) 4 ( : وفي رواية ، ن أكو : السالم عليـه الصـالة في ε ما ورد عن النبي : أو ذلك كان سواء ) 3 ( كما تبين في حكم ، ) 2 ( على ، الله إذا ورد خهم ةقييخ آم يدخ : اآلهكو كشهدب ا : في التالية ويمكن في هذه على وللعلماء في حمل ، ) 1 ( ن ن أو أن يكونا اليخلو بهمـا ف ، ن فان كان ، ن أو ن خلو إما أن ي فـال ، ن وإن كان الحكمان غير ، ختلف ي الأو ختلف حكمهما فإما أن ي ، به ا إن كان ف بـه أو اليكون ، إما أن يكون أحدهما ف ، إذا تعارضا و ه شهد اكلاحت اآلهل 58 والرش السالم متوضئا وأراد الجوربي ن فحمل الرجلي ن د س ع ك ي ه ل ئ وروايـة ل ز ج ع ك ي ه ل ئ اك ق ع ا ي م ت ل غ ز ل د ج ك ي ة ه ص آ أنـه حديث الوضوء نصا م ث ب تا منف ي ا ، مثال المط لق إطالقه في حمل لقا مقي د النص مط اكلض كف بيان ورود المط لق والمقي د الصور الصور آراء مختلفة، المط لق المقي د نهيي أمري التعبد متحدي سبباهما متحدي يكون سبباهما مختلفي مختلفي متعلق قا متعل قا باآلخر متعل المقي د المط لق اكلقي خ اكلض كف
صفحة رقم (102) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، سدج اكةكهيج : التفتازاني ( 4 ) . ص 1 ج ، سدج اكةكهيج عكو : ( 3 ) . 78 انظر ص ( 2 ) . ، ص اكدحلهة : عبد ، ص ، اكفحهل : ، ،ص اكلمضهل : ، ص 1 ج ، : ، ص ، : ( 1 ) 117 118 اكةهصيج التفتازاني 395 غهاةج ابن الشكور 237 أدسئخ الشوكاني 701 اكعقخ القرافي 436 اكلحشهل الفخر الرازي 249 اكلزةشفو الغزالي . ل ل ح : اكلاحت اكتئمى . شهد : اكلاحت اآلهل : هغين لائحت عكو ل ل لخاها اكعكلئ غى ح اكتئمى . ) 4 ( إجزاء غير والعـدم فاليجوز أن يثبت إجزاء ، وغيره من وجوب أحدهما على التعيين نص دال على إجزاء وههنا ، عدم على ثبوت الحكم في أو في إبطال لحكم شرعي ثابت وهو إجزاء غير - 2 . ساكت عن وتقييده فيه الإلى حكم - 1 : ، واستدلوا بما يلي ) 3 ( يصير للنص بالقياس، إذ الخالف العلمـاء فـي تقييـد بنص حتى يق إن العام الإال خص بدليل أما في علـى - 1 ـ : تخصيص العام واحتجوا بما يلي الحنفية ، فلم تقييـد علـى وهو قول ، منع التقييد : اآلخد ) 2 ( . استدلوا كثيرة ذكرها فيما بعد 56 اكلقي خ عكو اكلض كف سدهض اكلض كف هاكلقي خ خلزب اكلقي خ اكلض كف اكفشل المقي د المقي د بالقياس غير المقي ـد المط لق النص المقيس انتفائه فشرط القيـاس التقييد بالنص المط لق المقي د، المط لق القي د، بالقياس تع د ية للعدم األصلي شرعي المط لق ابتداء بالقياس، فإذا قي د المط لق بالقياس فإنه مبطال ي د ثانيا بين المقي د؛ فلم يقي د المط لق أوال يخص ص بالقياس إذا أوال قطعي، حمـل المط لـق بالقياس، يقيسوا المط لـق بالقياس مطلقا هاكقهل بأدلة سيتم
صفحة رقم (103) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 6 ج ، حديث ، النورث ما صدقة ε ، قول النبي في صحيحه ( 4 ) ص ، : ( 3 ) . ص ، اكفحهل : ، ص 3 ، ج اكقهقا سدج : ، ص 1 ج ، اكلحشهل : الرازي ، 280 ص 1 ج ، : ابن 1 ج ، غى آشهل اكادهئم : ( 2 ) . 28 ص ، م ، ـ دار ، 1 ط ، محمد : تحقيق ، آشهل : هـ ت ، بن أحمد بن ، ، ص ، أكو عكل اآلشهل : ( 1 ) 2474 6346 تركنا باب دهان اكاخئدى 248 اكلزةشفو الغزالي 236 أدسئخ الشوكاني 395 اكلميد ابن النجار 430 الفخر اكقهاعخ هاكفهائخ اآلشهكيب اللحام 156 اكفقن الجويني 2000 بيروت الغرب اإلسالمي أكرم الندوي اكسئسى 344 محمد إسحاق أبو علي الشاشي 214 مهئيب اكهشهل ابن الساعاتي وقد ) 1 ( وهو قول تقييد الكتاب بالقياس، جواز : اكقهل اآلهل : الكتاب على قولين اختلف في : اكزمب اكقةئا ه ةقييخ : اكدااظ اكلضكا . ) 4 ( : في ميراث ε ، 11 : النساء أ و الد آ م ي وص ـيك م هللا ف ـي : وتعالى تقييد الكتاب بخبر قول اهللا مثال و . كالتخصيص عند ) 3 ( الواحد والمـانع مـن لكن اإلجماع منع من نسخ : قـال ، واستدلوا بالعديد من المجال فـي البحـث ، ) 2 ( بوجوب به مقطـوع ، دون تقييد ε إتباع وتعالى واحتجوا كذلك بأن اهللا - 3 . عموم عليه من الواحد ألن خبر - 2 . له، فالتشترط أن من هو فاليكون بيان على حمل على فيه إن - 1 : بما يلي ، بخبر ، وهو قول : ايخد ه . ) 1 ( الخبر مشـروع سياسـة والتغريب ، الجلد واجب بحكم الكتاب : بل يقال ، التغريب بخبر الواحد 55 الشافعي ومالك والسنة المتواترة تقييد والسنة المتواترة بالقياس العلماء اكلةهاةدب ائكقيئر لض كف لض كف ك ئ م هد ت ل ئ ة د ق م ئ ش خ ف ب األنبياء قي د بقوله سبحانه اآلحاد والتقييد الجمهور التخصـيص القرآن بخبر الغزالي األدلة لذكرها هـذا العمل وخبر الواحـد أمر نبي ه سبحانه الكتاب، فوجب تقديمه أخص المساواة المراد المط لق المقي د، ناسخا المط لق المقي د واستدلوا اآلحاد المط لق فيجيزون تقييد الجمهور اكقهل بحكـم
صفحة رقم (104) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ،ص : ، ومثله ص 1 ج ، اكلحشهل : ( 4 ) . ص 1 ج ، - ، الميس : ، ضاقئة : أبو بن بن ، ، 81 ص 8 ج هـ، ، هجر والنشر ، 2 ط ، الفتاح محمد الحلو . د محمود . د : ، اكقاده : تاج بن بن ، السبكي ، 115 ص 1 ج ، ضاقـئة : له ، الغزالي ، للزمخشري ، والمحصول في أصول الفقه ، وله ، وهو من ، إمام ة، شافعي من أئمة ال ، هـ في الري ولد سنة ، اهللا عنه القرشي من ذرية رضـي ، محمد بن عمر بن بن بن اإلمام فخر الدين الرازي ( 3 ) . 87 ص 10 ج ، : النووي ، 88 ص 4 ج ، اإلخةيئد : ، ص 2 ج ، : الحصني ، 70 ص 1 ، ج آشهل اكجشئش ( 2 ) . ص 7 ، ج ـ دار التراث العربي ، محمد الفقي : ، عكو لخها األلئل ام حمال األمشئغ غى لعدغب اكداجج لـم : هـ ت ، علي بن أبو ، المرداوي ، 30 ص 6 ، ج هـ ، بيـروت ـ المكتب ، 2 ط ، دهصب اكضئكايم اكلفةـيم : هـ ت ، يحيى بن شرف ، ، 12 ص 2 ـ ، اآلخيئد غى حل اإلخةشئد : من السابع ، الدين، أبو بكر بن الدمشـقي ص 5 دقيقة،ج : م، تعليق هـ ، 2 ـ ط كةعكيـل اكلخةـئد، : هـ الموصلي، عبد اهللا بن بن ت ( 1 ) ، ص 8 ج بيروت، ـ دار ، 2 ط ، سدج قمذ : هـ ، ت زين الدين ، ابن ، ص 6 ج ، هـ ، بيروت ـ ، 1 ط ، اكلغمى غى األلئل آحلخ ام حماـل اكسـيائمى هـ، ، ت اهللا بن أحمد أبو محمد ، 681 اكعقخ اكلمضهل قال القرافي 430 الفخر الرازي 263 بيروت دار القلم خليل تحقيق اكفقهئ يوسف إسحاق إبراهيم علي الشيرازي 1413 للطباعة والتوزيع عبد محمد الطنـاحي تحقيق اكسئغعيب ضاقئة الدين علي عبد الكافي اكلفزـديم السيوطي ترجم وشرح وجيز وشرح المفصل التفسير الكبير تالميذ البغوي ويعد المتكلمين 544 البكري أبي بكر الصديق الحسين علي دهصب اكضئكايم كةعكيل اكلخةئد الموصلي 111 قفئيب اآلخيئد 370 بيروت إحياء حامد تحقيق آحلخ اكخـإلغ 885 سليمان الحسن 1405 اإلسالمي هعلخب 676 زكريا محيي الدين أبـو النووي بيروت،ج دار صعب قفئيب غئيب الشافعي، علماء القرن الحصني، تقي محمـد الحسـيني 115 محمود أبو 1951 1370 دار المعرفـة بيـروت، اإلخةيئد 683 محمود مورود، 556 المعرفة اكاحد اكدائف اكـخفئئف 970 الحنفي نجيم 229 1405 دار الفكـر غقن 620 عبد المقدسي : اخاد ايحئخ ه : اكلضكا اكتئكت . الكتاب سابق لإلجماع ما عليه المسلمون فهو غير حيث المع نـزول ، وكذلك ) 4 ( بإجماع األمة واإلجماع على الخطأ اليجوز ، الحكم العام مع سبق المخصص خطأ وأما تخصيص بالكتاب والسنة جائز وألن علـى : في ) 3 ( ، الرازي فغير إلجماع بالكتاب والسنة المتواترة أما ا . ) 2 ( ألنه ة في الحد؛ دت على أن العبد ي ق آية ، ) 1 ( 75 : النحل 53 اكخاد اكلةهاةد لض كف اكقةئا لض كف ةقييخ والسنة تقييد أجمع جائز؛ إنه إجماع الـوحي، فمط لـق اإلجماع المتواترة فإنه غير لإلجماع إجماعهم المحصـول قال جائز تقييد ناقص بالرق تنصيف باإلجماع كاأل م وكذلك جلد الزاني
صفحة رقم (105) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)
. ص 1 ج ، : ، يوجب العلم قطعا حتى يكفر ، ε ما نقله قوم عن قوم اليتصور تواطؤهم الكذب فيه الخبر إلى رسول اهللا : هو ( 7 ) . 84 ص 2 م، ج 1999 هـ 1420 ، دار العلمية ، 1 ط ، حئسيب عكو جلظ : هـ 1250 ، حسن العطار ، 73 ص 2 ج ، حئسيب اكعإللب : ( 6 ) . 3 ، ج اكقهقا : ابن النجار ، 73 ص 2 ، ج حئسيب : ( 5 ) . وما بعدها 609 ص ، : ، 73 ص 2 ، ج اكعإللب حئسيب : ا ، 767 وص 572 وص 511 ، ص : ، : ، 6 ص 3 ،ج ا : ، 199 ص 2 ،ج : ، عم غى عكل : األصفهاني ( 4 ) 167 ص 3 ج ، دغظ عم لخةشد اكحئجا : ( 3 ) ص 1 ج ، : له مات سنة ، هو قاضي بن ( 2 ) . 6 ص 3 ،ج ألحقئل ا : اآلمدي ( 1 ) 130 اكةعديفئة الجرجاني والعمل جاحده وحكمة على وهو المتصل المتواتر بيروت الكتب اكعضئد اكجهالظ اكامئمى البناني 395 اكلميد سدج اكعإللب اكامئمى البناني اكـهاغى السـغناقي اكامـئمى لبناني اكعقخ اكلمضهل القرافي اكفحهل أدسئخ الشوكاني ألحقئل اآلمدي األاهئث السبكي اآلشهل اكقئسغ اكلحشهل . اكحئجا اام السبكي 275 ضاقئة اكفقهئ هـ، ترجم الشيرازي 769 القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب علي السبكي تفقه على أبيه : اكقةئا ائكقةئا ةقييخ : اكفدط اآلهل : في جواز التقييد بها العلمـاء ل أو أو الكتاب بالسنة ، الكتاب بالكتاب د فقد النبوية القطعية في الكتاب باألدلة هو : ) 7 ( : اكلضكا - : واكتفى بذكرها في وفي المطالب التالية لمذاهب العلماء في هذه . ، يتطرق السبكي ) 6 ( بخالف الراوي وتقريره عليـه وفعـل النبـي ، بالقياس بالسنة وبالكتاب بالكتاب تقييـد الكتـاب يجوز ، ف فما تخصيص العام به يجوز به وما الفال : الجوامع ، في جمـع ) 5 ( ومن التي الكتاب والقياس . ) 4 ( ، وهذا أن األدلة التي هي التي ) 3 ( نوى به الخاص دا، في العـام في إذا نوى به : ) 2 ( السبكي وقال ، 49 لض كف مذاهب وفيما يلي بيان العكس، المتواترة، النبوية يقي العزيز والسنة المتواترة ثبوتها، المتواترة المقصود اكةقييخ ائآلخكب اكلةهاةدب اآلهل المخص صات، بيان المقي دات ولم لتفصيل المقي دات مذهب الصالة والسالم وتقييدهما والمفهومين والسنة وبالسنة جاز تقييد المط لق قال السبكي األدلة تقي د المط لق والسنة، اإلجماع يعني تخص ص العام بعينها تقي د المط لق كالكالم إذا الكالم المط لق مقي اإلمام (1) المط لق