صفحة رقم (102) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 6 ) . ص 1 ج ، : حديث ، حكم ، لزكل ( 5 ) ص ، : سنوي اإل ( 4 ) ص ، اكخها : ( 3 ) ص 1 ج ، ةيزيد : أمير ، ص 1 ج ، : الحسين البصري أبو ، 87 ص 2 ج ، حئسيب : حسن ، 73 ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم اام اكحئجا : ، ، ص 1 ج ، : ، ص ، اكفحهل : ، ص ، : ( 2 ) ص 2 ج ، : عبد : ، ص ، : ( 1 ) 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 234 279 باب ولوغ الكلب دهان 422 اكةلهيخ 282 زإلزل الزركشي 334 اكةحديد بادشاه 290 اكلعةلخ اكعضئد العطار لخةشد تاج الدين السبكي 460 اكلحشهل الفخر الرازي 249 أدسئخ الشوكاني 463 اكعقخ اكلمضهل القرافي 431 قسغ اآلزداد العزيز البخاري 148 ةقهيل اآلخكب الدبوسي ، ) 1 ( : وفي ، ) 6 ( : رواية ، ) 5 ( د ل ظ ا ز ن ك ز غ ي ك ل ت ن ف د ي ك غ ل ق خ ح آ م ى أ غ ا ك ق ع ك ا ه خ أ : ε قال سمعت اهللا عنه عن أبي : في الكلب ε حديث الرسول : ن ن مثال على التقييد . ) 4 ( د بشرطين عنده كل من الثالثة على من قال ، ن د د ومن قال صار عنده كل السبب على اآلخر خالف كما في حالة الحكم ، أما لم إمكان ، ن للتنافي بين ، كما في صوم وتفريق صوم ييده، وال أحدهما على فيجب كل على تق : ين أما . الثالث إن شاء اهللا اختالف العلماء في تتـابع فـي ، ) 3 ( ومن شاء تابع ، فمن شاء ، اآلخر إذ ليس التقييد بـأولى مـن ، د أو ال وبالتالي ، دون اآلخر من ، فال على أي من أما ما فات من رمضان . ) 2 ( عند و ، عنـد ا واجـب تتابع م اليمين حكم من ال أن ، منها إلـى التمتـع والقتل إذ اليمين أقرب إلى اليمين على في ، على من أن قياسي د به ي ق ، ده دون اآلخر و قي وأحد جد بين فإن و ، على له يرى حمل الذي الثالث 98 ه ع ف د هن اكت ئل م ب ا ـئكة د اا رواية آ هإل ه م ا ئكة د اا وفي اد ئ اك يقول ر س ول اهللا رضي ه ر ي ر ة ولوغ متنافيي آخر بقيدي صار مقي المقي د، المط لق وكذلك بحمل معا بالقيدي مقي بالحمل قي ففي حمل أحدهما اتحاد واختالف إذا يتنافيا وعدم الجمع بينهمـا القيدي تتابع الظهار التمتع يحمل اآلخـر بقاء قي د المقي د بالنسبة إلى الفصل وسيتم بحث الصـيام فر ق بأحـدهما بتفريق تتابع يقي أحدهما فإنه ليس بـأقرب يحمل القيدي ن، صيام قضاء آخرين مندوب الـبعض كف ارة صيام كف ارات، فيكون الثالثة بجامع الظهار قي د التتابع؛ الصيام كف ارة فيحمـل مط لـق الراجح الحمل بناء المط لق الجامع األق يس واألشبه المط لق والفريق
صفحة رقم (103) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 40 ص 2 ج ، هاكةدجيج : البرزنجي ( 4 ) . ص 2 ج ، م ، األزهرية للتراث ـ ، 1 ط ، ةهخيا سدج عكـو : محمد ، ص ، : سنوي اإل ( 3 ) . ص ، ليذام : السمرقندي ( 2 ) . ص ، أدسئخ : ( 1 ) اكةعئدص 153 2001 مصر المكتبـة اآلزمهى لمهـئث اآلشـهل شعبان إسماعيل 417 اكةلهيخ 412 اآلشهل 248 اكفحهل الشوكاني . ) 1 ( طالقه وال إ علـى اليمين مع وهو التتابع في والظهار، فيبقى في لـق وبالتـالي يبقـى بين عارض ت فال ، شرط القتل ولكن ، فالشرط في صيام هو القيام به بعد الرجوع التفريـق ، زه ولو لم ألن المتمتع لو صام السبعة قبل غير بين ويرى أن . شروط واجباتها في األكثر ، ا أسباب من اليمين ألن لكل ؛ وضع ا ا مـ إن في وا و ، على ، من على ال يحمل : الحنفية الشـافعية ، وصوم التمتع ، الظهار والقتل بالتتابع عـن لق أمر ، اليمين صوم : تعارض مع مثال . ) 4 ( مل ح ، ح ح على اآلخر ي رج باإلمكان ت وإن كـان ، الخالف كما أخرى وإن بقي قيود كان أحدها فيترك أمـا ، في القوة والضعف النصوص الشرعية إذا كانت هذه األقوال و . ) 3 ( مع ويسـتوي ، انحصار ذلك في فرد غير الذي دل عليه اآلخر دليلين متعارضين كل منهما يقتضـي ، علق حكم غير من : قـال فـي ، ) 2 ( ويبقى التخيير ، ومن العلماء من قال بتساقط القيود : ثالث ال 97 يحمل على المقي د كف ارة متعارضا قي د واحد، كف ارة القتل المط لق الصوم مط القيدي ن، كف ارة والظهار تتابع صيام المتمتع وليس فر ق الرجوع يج المط لق واقع قيدي ن متنافيي ن؛ الحنفية وتختلف مختلفة كف ارة والظهار يخالف اللغة محض تحك الحمل قال إطالقه المط لق ويبقى القيدي ن أي المط لق وجمهور فعند ق ي د بالتفريق وصوم ق ي دا القيـود مط كف ارة المط لق قيدي ن متنافيي ن على الراجح المط لق وي أحدها يرج يبقى مر غيره الضعيف، ضعيفا إذا متساوية معتمدة الفردان غيرهما فيتسـاقطان الحكم بخصوصه الفرد ووجدنا إذا بفرد معين أفراد التمهيد األسـنوي أصل بينهما
صفحة رقم (104) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم ااـم : السبكي ، ص ، ةيزيد : أمير بادشاه ، 145 ص ، : آل تيمية ، ص ، أدسئخ اكفحهل : ، ص 1 ، ج : ، الرازي ،ص : ، ابن ص 2 ج ، : ، السـبكي ، ص اكعقخ اكلمضهل : ، ص 1 ،ج : أبو الحسين البصري ( 2 ) . ص ، : اإلسنوي ، 12 ص 3 ج ، كاحد اكلحيض ا : ، ص ، اكفحهل : ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 1 ) 376 اكحئجا لخةشـد 334 اكةحديد اكلزهخب 248 الشوكاني 460 اكلحشهل الفخر 284 اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام 202 األاهـئث سـدج اكلمهـئث 463 القرافي 290 اكلعةلخ 416 اكةلهيخ الزركشي 247 أدسئخ الشوكاني اكحئهى . ) 1 ( عليه أقوى كان دليل أو ما ، لى فيحمل على ما كان عليه ، لم إطالقه على إال بدليل فإن كان السـبب ، ن نظر ن فأما إذا كان : . ) 2 ( الترجيح بال ، يكن قياس إلى األصل وهو اإلطالق فإن لم ، عليه أولى من القياس على اآلخر ن بأحد د أن يرى ، بالقياس تقييد ب قال أما من و : الث . إال أصل أ القائلين بوجوب حمل على عن طريق ، كذلك قول و ، ال لغة وال د ب ال أن ون ير قول الحنفية الذين وهو على هذه الحالة من ضوابط ، أولى من اآلخر التقييـد ، ؛ ن ي من د بأ ال مع ف إذا إن المطلق : األول : أقوال اتحاد واختالف السبب في حالة حمل على جواز اختلف العلماء في : مع الذي أما ، متعارض مع قيد إن في المباحث السابقة كان في : م ةقييخ : مى اكلضكا اكتئ . ) 1 ( من الصواب أبعدها هو بل : ال ئ قا الرأي وعارض هذا ، ال يسقط وما ، إلزام 96 الحكم القياس أو يحمل أحدهما مختلفا متضادي بين قيدي دائرا المط لق قال الشوكاني مرجح السـتحالة رجع إذا كـان القيـاس القيدي المط لق يقي المط لق اني واحد للمط لق يكون ل ا الشافعية المط لق المقي د اللغة واشترطوا جمهـور قياسا أصال المقي د يقي المط لق المقي د المط لق حمل ضابطا واعتبروا بأحدهما ألنه لـيس القيدي يقي تعارض قيدي ن متنافيي ن على الحكم اختالفهم المط لق المقي د تعارض قيدي ن متنافيي ن المط لق واحد المط لق الكالم لةمئغيي م اقيخي اكلض كف الشوكاني التزامه باحتمال اإللزام تضمنه