صفحة رقم (104) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، دغظ اكحئجا عم ااـم : السبكي ، ص ، ةيزيد : أمير بادشاه ، 145 ص ، : آل تيمية ، ص ، أدسئخ اكفحهل : ، ص 1 ، ج : ، الرازي ،ص : ، ابن ص 2 ج ، : ، السـبكي ، ص اكعقخ اكلمضهل : ، ص 1 ،ج : أبو الحسين البصري ( 2 ) . ص ، : اإلسنوي ، 12 ص 3 ج ، كاحد اكلحيض ا : ، ص ، اكفحهل : ، 66 ص 16 ج ، اكقايد : الماوردي ( 1 ) 376 اكحئجا لخةشـد 334 اكةحديد اكلزهخب 248 الشوكاني 460 اكلحشهل الفخر 284 اكقهاعخ هاكفهائخ اللحام 202 األاهـئث سـدج اكلمهـئث 463 القرافي 290 اكلعةلخ 416 اكةلهيخ الزركشي 247 أدسئخ الشوكاني اكحئهى . ) 1 ( عليه أقوى كان دليل أو ما ، لى فيحمل على ما كان عليه ، لم إطالقه على إال بدليل فإن كان السـبب ، ن نظر ن فأما إذا كان : . ) 2 ( الترجيح بال ، يكن قياس إلى األصل وهو اإلطالق فإن لم ، عليه أولى من القياس على اآلخر ن بأحد د أن يرى ، بالقياس تقييد ب قال أما من و : الث . إال أصل أ القائلين بوجوب حمل على عن طريق ، كذلك قول و ، ال لغة وال د ب ال أن ون ير قول الحنفية الذين وهو على هذه الحالة من ضوابط ، أولى من اآلخر التقييـد ، ؛ ن ي من د بأ ال مع ف إذا إن المطلق : األول : أقوال اتحاد واختالف السبب في حالة حمل على جواز اختلف العلماء في : مع الذي أما ، متعارض مع قيد إن في المباحث السابقة كان في : م ةقييخ : مى اكلضكا اكتئ . ) 1 ( من الصواب أبعدها هو بل : ال ئ قا الرأي وعارض هذا ، ال يسقط وما ، إلزام 96 الحكم القياس أو يحمل أحدهما مختلفا متضادي بين قيدي دائرا المط لق قال الشوكاني مرجح السـتحالة رجع إذا كـان القيـاس القيدي المط لق يقي المط لق اني واحد للمط لق يكون ل ا الشافعية المط لق المقي د اللغة واشترطوا جمهـور قياسا أصال المقي د يقي المط لق المقي د المط لق حمل ضابطا واعتبروا بأحدهما ألنه لـيس القيدي يقي تعارض قيدي ن متنافيي ن على الحكم اختالفهم المط لق المقي د تعارض قيدي ن متنافيي ن المط لق واحد المط لق الكالم لةمئغيي م اقيخي اكلض كف الشوكاني التزامه باحتمال اإللزام تضمنه
صفحة رقم (105) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكفحهل : ( 5 ) . وما ص 1 ج ، كادهئم ا ، ص 2 ج ، غى : أبو ( 4 ) . 10 ص 3 ج ، : ( 3 ) . 9 ص 3 ج ، : اآلمدي ( 2 ) . ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني بعدها 158 166 اكةكخيش آشهل اكفقن الجويني المعالي اكاحد اكلحيض الزركشي األحقئل 288 ابن برهان الن ؛ بدليل إال إطالقه وال يحمل على حمل أغلظ فإن ، واعتبره الحكمين يرى في أغلظ : اكحقليم : اكلخها اك . ) 5 ( ورجح هذا المذهب ، ) 4 ( ثبت دليل على ، حكمان متغايران الظهـار فإنهمـا ال يوجب في فثبوت التخصيص في : قال د القتل ال على وجوب التقيي ويرى أن الرقبة في ، التقييد بقي على إطالقه لم يرد دليل علـى ، إال بدليل ال يحمل على ويرى الجويني أن . ) 3 ( به ، عنه بما يؤدي إليـه مـن ليكون ا ه إلى عدل وال ي ، إليها فيها ة وص ص ن أل ، د أ : قال و ) 2 ( فال من كان ن ، عليه ، أو أي ، و أنه إن كان الوصف بين : قال اآلمدي . ) 1 ( تركه إال بدليل يمكن أن لصاحب الشـرع وال ألن إال بدليل؛ على وال أن يحمـل ، ينقسم عام وناسخ ومنسوخ ، ε رسول اهللا أما علـى ، ويرى ابن أن اهللا شيء ليس فيه إطالق وال 95 التغليظ على المقي د المط لق المقي د حكم كان أو لى المذاهب، الماوردي كتابه الحاوي اعتبار اعةائد آغكض دااظ الشوكاني وإذا وجوب التقييد قي دناه كف ـارة القتل تخصيص اللفظ كف ارة يعتبر دليال كف ارة تقييد وإذا المقي د المط لق اإلمام وتعي ن المراد االحت مال ث ابتا االجتهـاد نفـي الن ص غير باالحت مال دا عائ هاد االجت يكون المحتمل الن المذاهب فس وهذا الزركشي المقي د الحكم مستنبطا وإ بناء القضاء بالتقييد وجب إجماع بنص ثابتـا مؤثرا المقي د المط لق والمختار الجامع يكون مقصودا يجـوز المط لق المقي د المط لق يجوز فإنه إلى وخاص ومط لق ومقي د المنـزل برهان كالم واحد تقييد
صفحة رقم (106) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، اكفحهل : ( 3 ) . ص 1 ،ج غهاةج : األنصاري ( 2 ) . ص ، : ، ص 1 ج ، اكهشهل أكو اآلشهل : ( 1 ) 247 أدسئخ الشوكاني 392 اكدحلهة عبد العلي 230 فهاضظ اآلخكب السمعاني 289 ابن برهان . ) 3 ( إلى غيره من صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه ، ن لم يقم إ و ، د ي ن قام الدليل ق إ ف ، من على حكم أن يرون إذ ، ا الش وهو : عكو اكخكيل أم حلل : اكلخها اكتئكت ) 2 ( . مستهلكة بـل لكونهـا ، وامتناع جواز ونظائرها ليس التخصيص ، يتناول الورد كالماء ال ، واحتجوا بأن الرقبة ال يتناول فائت المنفعة ، ع يجزئ األقط ، في الرقبة فال يجزئ ، ولم يلتزموا بها ، اشترطوا في في ال - 4 . وهي الزمة ، بن مسعود رضي اهللا عنه وهي ا بقراءة بل على بطريق حمل ، اليمين واشتراط صفة التتابع في في - 3 . خبر الفاسق بل للنص بالتثبت فـي ، على واشتراط في ليس لحمل - 2 . ال زكاة في بأن بل للنص الـوارد ، على الوجوب ليس ف ، الزكاة في السائمة - 1 : كهئ عكو لزئئل خئكغ غى . ) 1 ( الظهار بقياس عنه على المنطوق به ، فاشترط اإليمان فـي فصار عنه لق في ط ، به 94 األدلة الدليل على تقييده الدليل جنسه موقوف المقي د بعد المط لق فعية لبعض مذهب لهفهغ اكلقي خ عكو اكلض كف العمياء بطريق ماء عرفا بينما األخـرس السالمة الرقبة المحررة كف ارات، عليهم مشهورة المقي د المط لق ليس كف ارة الصوم الوارد المقي د المط لق العدالة الشهادات العوامل المقي د المط لق لحمل وجوب غير هةفميخهل اكلقي خ اكلض كف غيهئ اكحمفيب دآيهل حلل كف ارة المسكوت الظهار مسكوتا كف ارة وأ منطوقا القي د فصار