صفحة رقم (99) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
وبقصر عـن م من ـ ي ذي ال يحتمل التأويل ـ على من النص ال هل هي من الظاهر يحتمل التأويل أم الحكم على النصوص الشرعية، ن في إ القول يمكن حينئذ و ، هي تأويل الشرعية على تبين أن قواعد حمل : ثالثا . في الحكم هو السبب الرئيس في فـي المسائل وحينئذ رأوا عدم فكان مع في الجزئيات مـن التي هذه ولما وجدوا عدم القاعدة على جزئيتهـا صياغة وذلك بجمع المسائل الشرعية وترتيبهـا ، لقواعد وتأصيلها في ا اتبعوا منهج ف الحنفية النظر إلى فكان وضع القاعدة سابق أما القاعدة وضـوابطها دون ، الذي يعتمد على المتكلمـين مـنهج ، ف المتبع في وضع األصولية اختالف المنهج : ثانيا . ويدرسها آخر من جانب مختلف فقد يدرس بعضهم مسألة ما من جانـب ؛ األسباب اختالف مدارك الناس : األول : تبين أن األسباب في يكمن في عدة أمور ، األصولية وبعد اختالفـاتهم فـي هـذه ، ا في و واختلف على ب لضـوابط على ا صول من الحنفية قد اتفقوا مما سبق تبين أن علماء األ خهاعى اإلخةإلغ غى حلل عكو اكلاحت اكخئلر . بأولى من حملوا هنا، متنافية، إذ ليس بـأي منهمـا إذ هم على إطالقه تعارض مع قيود 101 النظـر الجمهور المتكلمين تقس الذي ألفاظ اختالفهم للنصوص المقي د المط لق الضوابط يكون اختالفهم الشرعي اختالفهم الفقهية، اعتبارها، اختالفهم جمهور المتكلمين الضوابط يعتمد على القاعدة تجمع الجزئيات، انطباق بعض وتصـنيفها ثـم االستقراء تقعيد جزئياتها، لدراسة المسائل الفقهية، فوضعوا األصـولية االستنتاج واالستنباط المالحظة جمهـور اتبعـوا القواعد الشخصية وهي هذا الخالف الضوابط اسـتقراء بعضها المقي د، المط لق حمل المتعلقة بعض والجمهور اكلض كف اكلقي خ اآلخر، وقد المط لق على المقي د وهذا تناقض التقييد يرون حمل المط لق إذا
صفحة رقم (100) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 8 ج ، غى األلئل ام حمال : بن ا ، ص 3 ج ، بيروت ـ دار ، لغمى أكو آكفئض : هـ ت ، الخطيب ، ، 27 ص 5 ج ، اآلل : ( 4 ) . 7 ص 4 ج ، م ، 2 ط ، بيروت دار العربي ، ائظ غى ةدةيا خ ا : هـ ت ، ، ، ص 3 ج ، قمذ اكاحد : ابن ، ص 1 ج ، اكلخيمب غى غقن آهل : بن البر ا ، ص 4 ج ، لذخيرة ا : ، ص 5 ج ، اكقاده : بن ( 3 ) . ص 2 ج ، حديث ، باب في ، شحيج ( 2 ) . ص 6 ج ، ، القدر الذي من الرضاع . غدة : تحقيق ، 2 ط ، م هـ 1406 ، حلب ، اكلجةاو لم اكزمم : أحمد بن أبو الرحمن ، ، ص 2 ج ، حديث ، باب ، شحيج ( 1 ) 137 اكلغمى غقن آحلخ اكسيائمى قدامة المقدسي 416 الفكر اكلحةئث لعدغب لعئمى اكلمهئث 977 محمد الشربيني الشافعي 1982 الكتاب اكشمئئظ اكسدائظ 587 عالء الدين الكاساني 238 سدج اكخفئئف اكدائف نجيم 242 اكقئغى عبد 273 القرافي 405 اكلخهمب أنس مالك 1073 1450 المصة والمصتان لزكل 100 3307 حديث يحرم باب الفتاح أبو عبد 1986 مكتب المطبوعات اإلسالمية شعيب عبد النسائي 1074 1452 التحريم بخمس رضعات لزكل ، واحتجوا وهو حديث صحيح مـذهبهم، ) 4 ( رضعات والحنبلية قالوا على وذهبوا إلى أن هـو . ) 3 ( ان الحولين ال يحرم الحولين وما ك إن القيود متنافية فال أي منهما، إال أن المالكية التحريم بما فـي في من غير واستدلوا بعموم النصوص من والسنة، كما لى عدم بـأن مـن والمالكية إ : اختلف في حمل على فيها كما يلي . متنافية ، وهو بأن ) 2 ( : ε قول النبي - . ، بأن خمس رضعات معلومات فأكثر ) 1 ( لم ε غةهغو ، ، لم قئم : ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت - : أحاديث أخرى بقيود متنافية منها وورد الحكم فـي ، عن القيود ة لق األمهات واألخوات من وهي تحريم شواهد على 100 بالحديث األول، فخالفوا بذلك خمس فصاعدا والشافعية بحمل المط لق المقي د، المقدار المحر م بعد شيئا األولين، يحمل المط لق على قي دوا كـان الرضاع القليل والكثير قي د بعدد، القرآن حمل المط لق على المقي د، وقالوا التحـريم فالحنفية اتجهوا العلماء المط لق المقي د فالمط لق مقي د بقيود مقي د ثالث رضعات فأكثر يحر م ن، ك ئ ة ح د ل اك ل ش ب ه اك ل ش ة ئم فالحديث مقي د يحر من اك ق د آم ه ه ى ل ل ئ ي ق د آ لم ε دزهل اكك ن ت ل م ز خ م ا خ ل ر ل ع ك هل ئة ل ع ك هل ئة ي ح د ل م غ يل ئ آ م ذ ل اك ق د آم ع س د د ص ع ئة أنها مقي دا مط الرضاعة،
صفحة رقم (101) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج ، حديث ، باب يحرم من ما من ، لزكل ، ص 5 ج ، حديث ، من ما من و أ م ه ات ك م ت ي أ ر ض ع ن ك م ، شحيج اكاخئدى ( 6 ) . 185 ص 3 ،ج هـ ، 2 ط ، بيروت ، إحياء التراث العربي شحيج لزكل اكمههى : هـ ت ، زكريا يحيى بن بن مري ، النووي ( 5 ) . 278 ص 13 ج ، : كثير 246 ص 50 ج ، ةئديح األزإلل : ، ، ص 2 ج ، ضاقئة : بن شهبة ا ، 395 ص 8 ج ، : : له ، هـ مات سنة ، ، رياض ، ، والمجموع ، والمنهاج في شرح ، الروضة : من ولد ، يحيى بن بن مري أبو ، النووي ( 4 ) . ص 3 ج ، دغظ اكحئجا : السبكي ، 40 ص 2 ج ، : ، 764 ص ، اكعقخ اكلمضهل : ( 3 ) . ابن ، فيه : ، 65 ص 1 ج ، باب ولوغ الكلب ، ( 2 ) . ص 1 ج ، حديث ، بنفس الباب لزكل ( 1 ) 1068 1444 الر ضاعة يحرم الوالدة شحيج 1960 4811 و ي ح ر م الر ض اع ة ي ح ر م الن س ب الال ب اب 1392 دار اسدج 676 أبو شرف اكاخايب هاكمهئيب ابن شمس الدين الذهبي 153 اكسئغعيب قاضي ضاقئة اكسئغعيب اكقاده السبكي ترجم 677 وغيرها الصالحين واألذكار مسلم تصانيفه بنوى الشافعي شرف زكريا 376 اكةعئدص هاكةدجيج البرزنجي القرافي وهو أبي اليزيد متروك الجارود وقال باإلناء دهان اكخادفضمى 235 280 دهان هذه النصـوص ف ، ) 6 ( لئ : ε وحديث الرسول ، 23 : النساء و أ خ و ات ك م م ن ض اع ة أ ر ض ع ن ك م و أ م ه ات ك م ت ي : في مسـألة قـال اهللا وتعـالى . التخيير وهي تفيد أو م د آ ه آ م آ : بدليل ما رواه ، من اآلخر فليس التقييد ، واختار ابن اللحام سقوط لألولى ، في وقيل ، وهو رواية عن ، جعله في األولى : فقيل : واختلف العلماء في . ) 5 ( فسميت لة س فكأن التراب مقام غ ، منهن مع الماء اغسلوه : الجماهير أن المراد ، روه : وأما رواية ، إحداهن بل ، على وفيها دليل على أن التقييد ب : شرح مسلم في ) 4 ( قال النووي ، من إن األمر بين األولى . ) 3 ( لى من حمله على أحدهما وليس ، واحد والحكم واحد ، ألنها متضادة ، على فال ، بروايات في ، فهذه قيود متعددة ، : ورواية ، : وفي رواية ، ) 2 ( : رواية عن علي وفي 99 اكد ص ئع ب ة ح د ل ة ح د ل اك ه ك ـئخ ب ε: الر الال ومثال آخر التحـريم بسـبب الرضـاع، سـبحانه بصيغة اه خ ـ ئه هك الدارقطني بأحدهما بأو لى التقييد بالنسبة واألخيرة األو لى جعله األخيرة أحمد األو لى األو لوية ثامنة قائم واحدة بالتراب سبعا فمذهبنا ومذهب الثامنة بالتراب وعف المراد األولى وبغيرها ليس االشتراط صحيح ومن العلماء قال على التخيير والسابعة اآلخر بأو والسبب القيود وتسـقط جميـع المقي د، المط لق يحمل متفاوتة الصحة بـالت ر اب الساب ع ة آخ د ه م أ ح خ اه م ائكة د اا