صفحة رقم (83) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 81 ص 3 ج ، اكلازهض قال في ، 77 ص 2 ج ، اخائظ : ( 3 ) . ص 2 ج ، محمـد كتـب ، اكلصيب غى ضاقئة : هـ ت ، عبد بن أبي محمد القرشي ، أبي بـن ا له ، هـ سنة ، تحفته ابنته : ، وتزوج ابنة شيخه ، البدائع وهو شرح التحفة ، صاحب التحفـة ، تفقه على مجمد بن أحمد ، عالء الدين الحنفي ، بن أبو بن هو ( 2 ) . ص 4 ج ، : ( 1 ) وكذلك السرخسي اكشمئئظ الكاساني 244 كراتشي خانه مير اكجهاهد اكحمفيب 775 القادر الوفاء الوفاء ترجم 587 توفي شرع وزوجه فقالوا فصنف السمرقندي مسعود أحمد الكاساني بكر 326 لغمى اكلحةئث الشربيني . ) 3 ( في أي وقت ، فال يلزمه استقبال الشهر من لمرض أو غيره، طر المكلف في بعضه ولو أف ، فيه لحق الوقت ف ، وذلك كصوم شهر ، وإن كـان ، ففوت الوقت ، أما إن كان ألجل الوقت . بالتتابع وال يخرج من العهدة إال ، فلو أفطر في بعضه ، إال باألداء فـال ، وجب التتابع فيها لعين ، ، القتل والظهار مثل ، دار يكون التتابع فيه حيث ، أن إن كان ألجل ) 2 ( الكاساني و يرى : - : ففي هذه المسألة عدة أقوال اليمين ارة سواء كان صيام قضاء رمضان أم صيام ، صوم المكلف فيما إذا خالل الصوم مسألة إلى ، اليمين رمضان إن البحث في الصيام في : ا اكشهل أخا آغضد اكلقكغ اكشيئل : اكلزآكب اكتئكتب . واهللا أعلم ، اليمين بالتتابع في أرجحه هو أن الصيام ، ) 1 ( وشرط التتابع فيه تغليظ ، له وتكون ال فعليه الحنـث ، أو على ترك واجب أو ، أما إن كان الحلف محرم أو مكروه . ال يخلو من التيسير والرحمة ، دام أو الحالف ليس له اللجوء إلى الصيام إال عن أو الكسوة كما إن ، على 118 وعليه القضاء جديد التتابع رمضان القضاء الفعـل واجـب يسقط التتابع التتابع المكلف يلزمه االستقبال متتابعا يسقط الصوم اليمين كف ارة وكذلك كف ارة الفعل شرطا التتابع الصوم السرخسي أوال كف ـ أفطر أيام استقبال ساقني وقضاء كف ارة تتابع ئكةةئاظ اكلقي خ ازةقائل خإلل تعالى كف ارة فالذي يكون للعقوبة عقوبة كف ارة مندوب على فاألمر الرقبة انع بعد العجز اإلطعام استعجاله
صفحة رقم (84) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . 2 ص 1 ج ، : ، ص 6 ج ، اكايئم غى أيصئج اكقدآم : ، 8 ص 1 ج ، : ( 1 ) 432 اآلزداد عبد العزيز البخاري اكعدغئم لمئهـل الزرقاني 215 آصها ائكقدآم الشنقيطي اكلزةشفو الغزالي لـه وتكون ال ، من ألزم نفسه ، فله أن ، ثالثة أيام فإن كـان ، ر بين به إن كان على كما إن . المكلف إلى والمؤاخذة عند اهللا تعالى ، مشغولة بالواجب ، صوم التتابع فقد يكون ، بالتفريق لو صامها ، ألنه ب ب ، بالتتابع فقد بما وجب عليه بال خالف ومن ال . تكون له فلعلهـا ، وهي لم اهللا ، الثقة بما ال مع مقبولة والزيادة من ، فيه التتابع ، حديث اهللا بن كما إن . ما يدل على وعدم يرد ، كثيرة بعضها اليمـين متتابعـة أن أدلة من قال : أراه كل فريق : اكةدجيج . ) 2 ( فأوجب التتابع في صوم اليمين ، العهدة بيقين ن مـ ، إذا تعارض أصالن على األحوط : ومن الشافعي من قال : اكيليم شهل : اكلخها اكتئكت . ) 1 ( علـى ، أو لـه أنه ذكر التتابع في معرض على ، على عدم كتابة متتابعات في المصـاحف إن قراءة مسعود لم تتواتر؛ - 3 117 عقابا كف ارة فهو يب ر بيمينه يعجزه صيام متتابعة الب ر باليمين والح نث الح لف مباح المكلف مخي ويتعرض فيها المساءلة الذمة وتبقـى مقصودا للشارع الحكـيم بينما جزؤه المط لق آت المقي د فاآلتي قام كف ارة صام تفسيرا إذا تعد قراءة لكتاب وتقي د المط لق، يتعارض األصل الصحابي زيادة قي د عبد مسعود المشهور التفريق التتابع ولم يقو ي بعضا كف ارة بصيام والذي بعد استقراء أدلة ليخـرج يحمل أصحاب ائكةةئاظ قف ئدب اآلحهض المقي د لـق للمط حمـل مذهب وربما البيان العثمانية إلجماع الصحابة ابن
صفحة رقم (85) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 6 ج ، اكايئم : ، ص 10 ج ، اكحئهى : الماوردي ( 3 ) . ص 3 ج ، اكحئجا : ، 72 ص 2 ج ، غـةج : ، ص 10 ج ، اكقايـد : ، 8 ص 1 ج ، : ( 2 ) . ص ، ةقهيل : ، وما ص 2 ج ، قسغ : ( 1 ) 215 آصها الشنقيطي 463 اكقايد 376 دغظ السبكي اكقـخيد الشـوكاني 463 اكحـئهى الماوردي اكلزةشفو الغزالي 148 اآلخكب الدبوسي بعدها 431 اآلزداد البخاري،عبد العزيز . وال يجوز تقييده إال بدليل إن في اآلية ورد - 2 . ) 3 ( إذ ال ترجيح بال مرجح ؛ د ويبقى على أي ب د ، فال لم يكن أحدهما له ، ب له منهما عند جماعة من العلماء، بقيده على لق من ، فإن كان أحدهما أقرب ولكن ينظر فيهما كليهما لتنافي علـى يمكن حمل أما كان له فال ، ات أن يكون له واحد في علـى وقد اشترط ، ن ن تعارض بين ن إ - 1 : بما يلي ، ال صيام في اليمين على صيام حمل والحكم أن على إطالقه، فال ي ) 2 ( وهـو قـول ، بـين التتـابع إن الحالف في صـوم اكيليم اكةخييد اكةةئاظ غى : اكلخها . بقراءة ابن مسعود هـو التقييـد ، بذلك أصلهم ، فوافقوا بذلك مذهب الشافعية ، في حالة الحكم كمـا تبـين على من لم يقولوا ، الظهار وأرى أن هذا تناقض في قاسوا صوم اليمين على . ) 1 ( بالقياس؛ التحاد التتابع ب ال مـن اليمين على ، ى إليه ال من ألنه ليس ؛ اليمين ال ف ، صوم المتعة لو أن ويرى أنه . هو فيجب أن يحمل عليه واحد و د ولم يبق إال ، قبل تعذر الصوم في السفر وتعليق صيام ، ضرورة 116 مطلقا الصوم منهما، إطالقه قي يقي وإن أقرب فيقي د األقر المط لق اآلخر حمل للمط ديهما، قي المط لق إذا أصالن المقي د أصل المقي د المط لـق الشافعية لجواز حمل متضادي قيدي المط لق واحتجوا األخرى كف ارات المقي ـد مط لق كف ارة يبقى المط لق الشافعية اليمـين والتفريـق كف ـارة مخي ر قف ئدب ايم هاكةفديف اكتئمى التقييد الموافق لمذهبهم وبقي وخالفوا اتحاد واختالف السبب المقي د المط لق أنهم بحمل بـالرغم كف ارة قول الحنفية؛ جنس الكف ارات كف ارات المقي ـد كف ارة وتحمل حكمه ليتعد كف ارات جنس لصـوم دا يصـلح مقي ـ بالتفريق مقي د س ل م الحنفية التتابع، قي ـ الرجوع لضرورة السبعة