صفحة رقم (84) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 2 ج ، قسغ : ، ( 2 ) . 2 ص 1 ج ، : ، ص 6 ج ، اكايئم غى أيصئج اكقدآم : ، 8 ص 1 ج ، : ( 1 ) 432 اآلزداد عبد العزيز البخاري اكعدغئم لمئهـل الزرقاني 215 آصها ائكقدآم الشنقيطي اكلزةشفو الغزالي لـه وتكون ال ، من ألزم نفسه ، فله أن ، ثالثة أيام فإن كـان ، ر بين به إن كان على كما إن . المكلف إلى والمؤاخذة عند اهللا تعالى ، مشغولة بالواجب ، صوم التتابع فقد يكون ، بالتفريق لو صامها ، ألنه ب ب ، بالتتابع فقد بما وجب عليه بال خالف ومن ال . تكون له فلعلهـا ، وهي لم اهللا ، الثقة بما ال مع مقبولة والزيادة من ، فيه التتابع ، حديث اهللا بن كما إن . ما يدل على وعدم يرد ، كثيرة بعضها اليمـين متتابعـة أن أدلة من قال : أراه كل فريق : اكةدجيج . ) 2 ( فأوجب التتابع في صوم اليمين ، العهدة بيقين ن مـ ، إذا تعارض أصالن على األحوط : ومن الشافعي من قال : اكيليم شهل : اكلخها اكتئكت . ) 1 ( علـى ، أو لـه أنه ذكر التتابع في معرض على ، على عدم كتابة متتابعات في المصـاحف إن قراءة مسعود لم تتواتر؛ - 3 117 عقابا كف ارة فهو يب ر بيمينه يعجزه صيام متتابعة الب ر باليمين والح نث الح لف مباح المكلف مخي ويتعرض فيها المساءلة الذمة وتبقـى مقصودا للشارع الحكـيم بينما جزؤه المط لق آت المقي د فاآلتي قام كف ارة صام تفسيرا إذا تعد قراءة لكتاب وتقي د المط لق، يتعارض األصل الصحابي زيادة قي د عبد مسعود المشهور التفريق التتابع ولم يقو ي بعضا كف ارة بصيام والذي بعد استقراء أدلة ليخـرج يحمل أصحاب ائكةةئاظ قف ئدب اآلحهض المقي د لـق للمط حمـل مذهب وربما البيان العثمانية إلجماع الصحابة ابن
صفحة رقم (85) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 6 ج ، اكايئم : ، ص 10 ج ، اكحئهى : الماوردي ( 3 ) . ص 3 ج ، اكحئجا : ، 72 ص 2 ج ، غـةج : ، ص 10 ج ، اكقايـد : ، 8 ص 1 ج ، : ( 2 ) . ص ، ةقهيل : ، وما ص 2 ج ، قسغ : ( 1 ) 215 آصها الشنقيطي 463 اكقايد 376 دغظ السبكي اكقـخيد الشـوكاني 463 اكحـئهى الماوردي اكلزةشفو الغزالي 148 اآلخكب الدبوسي بعدها 431 اآلزداد البخاري،عبد العزيز . وال يجوز تقييده إال بدليل إن في اآلية ورد - 2 . ) 3 ( إذ ال ترجيح بال مرجح ؛ د ويبقى على أي ب د ، فال لم يكن أحدهما له ، ب له منهما عند جماعة من العلماء، بقيده على لق من ، فإن كان أحدهما أقرب ولكن ينظر فيهما كليهما لتنافي علـى يمكن حمل أما كان له فال ، ات أن يكون له واحد في علـى وقد اشترط ، ن ن تعارض بين ن إ - 1 : بما يلي ، ال صيام في اليمين على صيام حمل والحكم أن على إطالقه، فال ي ) 2 ( وهـو قـول ، بـين التتـابع إن الحالف في صـوم اكيليم اكةخييد اكةةئاظ غى : اكلخها . بقراءة ابن مسعود هـو التقييـد ، بذلك أصلهم ، فوافقوا بذلك مذهب الشافعية ، في حالة الحكم كمـا تبـين على من لم يقولوا ، الظهار وأرى أن هذا تناقض في قاسوا صوم اليمين على . ) 1 ( بالقياس؛ التحاد التتابع ب ال مـن اليمين على ، ى إليه ال من ألنه ليس ؛ اليمين ال ف ، صوم المتعة لو أن ويرى أنه . هو فيجب أن يحمل عليه واحد و د ولم يبق إال ، قبل تعذر الصوم في السفر وتعليق صيام ، ضرورة 116 مطلقا الصوم منهما، إطالقه قي يقي وإن أقرب فيقي د األقر المط لق اآلخر حمل للمط ديهما، قي المط لق إذا أصالن المقي د أصل المقي د المط لـق الشافعية لجواز حمل متضادي قيدي المط لق واحتجوا األخرى كف ارات المقي ـد مط لق كف ارة يبقى المط لق الشافعية اليمـين والتفريـق كف ـارة مخي ر قف ئدب ايم هاكةفديف اكتئمى التقييد الموافق لمذهبهم وبقي وخالفوا اتحاد واختالف السبب المقي د المط لق أنهم بحمل بـالرغم كف ارة قول الحنفية؛ جنس الكف ارات كف ارات المقي ـد كف ارة وتحمل حكمه ليتعد كف ارات جنس لصـوم دا يصـلح مقي ـ بالتفريق مقي د س ل م الحنفية التتابع، قي ـ الرجوع لضرورة السبعة
صفحة رقم (86) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، اكخد اكلمتهد : ، ذاك من ولم يرجع ، فليس ، أشهر الحج ثم رجع ومن فـي ، وسبعة رجع إلى أهله ، في الحج آخرها يوم لم ثالثة ، من الهدي عليـه ، فهو متمتـع ، من اعتمر في أو في ذي القعدة ثم قام حتى يحج ف ، : البقرة : تعالى ( 5 ) . 92 ص 2 ج ، هـ ، بيروت ـ دار الفكـر ، ، بن عمر الدمشقي الفداء ، بن ا ، 72 ص 2 ، ج غةج : ، ص ، : ، 75 ص 3 ج ، اكلازـهض : السرخسـي ، ص 5 ج ، اخائظ : ( 4 ) . ص 2 ج ، ـ ، : يق تحق ، اكداهى غى سدج ةقديا اكمهاهى ةخديا : هـ ت ، بن ، ، يبلغ حد سمي لوضوحه من الفقهاء النتشاره يقال له الذي تزيد نقلته ثالثة وقال شيخ ماله محصورة بأكثر من ( 3 ) . 60 ص 10 ج ، حـديث باب التتابع في ال ، زمم اكايهقى ، ص 1 ج ، ما اهللا في القرآن يصام وأحب إلي أن : قال ، 675 حديث ، لئكق ، 303 ص 2 ج ، 3091 ، اكلزةخدق : الحاكم النيسابوري ( 2 ) . ص 1 ج ، اكةكهيج : ، ، ص غى آشهل : ، ص 4 ،ج اكشمئئظ : ( 1 ) 519 السيوطي أقام بمتمتع اعتمـر إذا عرفة فمن يجد فصيام أيام استيسر مـا شوال 196 د ج ع ة ل ة ك ق ع س د ب ق ئل ك ب غ ى اك ح ـث ه ز ـا ع ب أ خ ا غ ل م ة ل ة ظ ا ئك ع ل د ب أ ك و اك ح ث غ ل ئ از ة ي ز د ل م اك ه خ ى غ ل م ك ل ي ج خ غ ش ي ئل ت ك ئت ب آ ي ئل قال 1401 ةفزيد اكقدآم اكعضيل إسماعيل أبو كثير اكقخيد الشوكاني 147 ةقـهيل اآلخكـب الدبوسـي 111 اكشمئئظ الكاساني 173 الرياض مكتبـة الريـاض الحديثـة عبد الوهاب عبد اللطيـف 911 عبد الرحمن أبي بكر السيوطي التواتر بذلك وسماه جماعة المستفيض المستفيض على اإلسالم المشهور طرق اثنـين ولـم 19793 كف ارة، صوم 305 سمى متتابعا يكون مالك لهضآ حديث 117 سدج التفتازاني 147 ةقهيل اآلخكب اكفقن الدبوسي 140 اخائظ الكاساني فالتفريق كـان ، ال صوم فيها وهي أيام النحر ل ق وإنما جاء ، د إذن لم صوم ، فلم قبله ، وهي للوقت ، الثاني بكلمة ، الرجوع بعد ، دان بوقت؛ ثالثة قبل ، يجز باالتفاق م قبل ل صـامها ولو ، جاز لو الرجوع ن أ : بدليل ، ) 5 ( د ألن لم أن صوم ؛ ين في اليمين لم يقع بين متنا في صيام إن - . وال من العهدة إال بها ، الحالف صيام أيام يلزم حينئذ و ، والسبب واحد وهو الحلف باليمين فالحكم واحد صوم ا ، الحكم والسبب اتحاد : والضابط هو على ، ) 4 ( عند على النص ، رضي اهللا عنهم وإن لم ، ) 3 ( الخبر وهي بمنزلـة ، ) 2 ( : قراءة عبد اهللا بن رضي اهللا عنهما - : بما يلي ، ) 1 ( اليمين في شترط ي 115 أيام ضرورة تخل التفر التفريق بقي يقي د المتمتـع يجز األداء أ خ ا وقي د وسبعة أيام النحر فالصومان مقي الرجوع قة متفر صام العشرة بعد جملة المتمتع بالتفريق المتمتع مقي الحنفية يسل موا قيدين كف ارة المط لق يخرج ثالثة متتابعة لكف ارة، وهو المقي د، المط لق فيحمل بالخبر المشهور جائز الحنفية والزيـادة ق ب ل ه ا الصحابة م ف س ر ة للقرآن يقبلوها قرآنا المشهور غ ش ي ئل ت ك ئت ب آ ي ئل ل ة ة ئا ع ئة مسعود واستدلوا كف ارة الحنفية التتابع