صفحة رقم (81) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
، 155 ص 13 ،ج : ، 21 ص 5 ،ج بيروت ـ تب العلمية ، دار الك اآلحهخى اسدج ةحفب : هـ 1353 ، ت محمد عبد الرحمن بن أبو ، المباركفوري ، 162 ص 1 ج ، هـ ، بيروت ، 2 ط ، صبحي : تحقيق ، : هـ 294 محمد بن أبو عبد اهللا، ت ، 157 ص 4 ،ج األلئل آحلخ ام حمال غى غقن : ، قدامة 167 ص 6 ، ج اآلل : 2536 ص 6 باب ما جاء في ج : ( 4 ) . وما بعدها 107 ص 7 ،ج زيد آعإلل : ، 326 ص 5 ج ، : ، 218 ص 6 ،ج م 1984 هـ 1404 ـ ار الفكر ، د 1 ، ط اكةهخيا : حجر لـه 158 وروى عنه نزل ومات سنة هـ، وكان كثير مفتي الفقه ألهل روى عن والزهـري 88 سنة ، ( بلـد ) هو عبد الرحمن بن بن أبي اسمه يحمد عمرو األوزاعي، ( 3 ) . ص 1 ج ، : ، ص 1 ج ، اكةهخيا : ، 47 ص 1 ج ، ضاقئة : ، ص 2 ج ، : هـ، له 124 سنة في رمضان بالشام ، له نحو جاللته ، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب أبو بكر ( 2 ) . ص 6 ،ج ، حكم دهان اكاخئدى ( 1 ) الزنجـاني، اكحـئهى اكقايـد الماوردي جئلظ اكةدلخى عبد الرحيم العال 1406 عالم الكتب السامرائي اخةإلغ اكعكلئ المروزي، نصر اكقئغى ابن المقدسي الشافعي المرتد والمرتدة، شحيج اكاخئدى اكماإل الذهبي اكةـئديح اكقايـد البخـاري بيروت، ةهخيا العسقالني هـ، ترجم ابـن ومكحول، شيوخه الزهري وقتادة ويحيى وصاحبه الثوري، بيروت فيها مرابطا ثقة مأمونا ، الحديث والعلم والفقه، وهو الشام، عطـاء وقتـادة ونـافع ولـد بدمشـق عمرو عمرو، الشامي أبو نسـبة علـى أوزاع 220 اكةئديح اكقايد البخاري 506 ةقديا ابن حجر اكفقهئ الشيرازي 217 اكقئسغ ترجم الذهبي مات ألفي الفقيه الحافظ متفق على وإتقانه الزهري 2536 6523 باب المرتد والمرتدة،حديث : بما يلي ) 4 ( وأحمد مالك و ) 3 ( األوزاعي و ، م ) 2 ( بن عمر ا أو إلى وهو قول ، عن إلى أو سواء كـان ، دين آخر تستتاب وتقتل كما يقتل الرجل ، المرأة إذا عن : ةقةل عم األزإلل ب م اآ : اكلخها اآلهل : المرتدة كالرجل فيها العلماء على فهل األمر بقتل عن على أم يبقى وتقتـل كان أو إال أن شرعية عن قتل النساء ، عنه إلى دين آخر اإلسـالم األمر يشمل كل من دخل ، ) 1 ( ك ة غ ن خ ل خ ا م ل : ε لحديث النبي ر علـى فإن أص ، وعلى أن ، وهو ، ة ووجب حد ، فهو ومن تراجع عن الدين إلى دين ، عليه أن عنه إلى حرام ف ، اإليمان ة و فمن دخل وذاق حـال ، حماية من أولى الشريعة إن فةل عم األزإلل اكتئمى 120 واستدلوا والشافعي النخعي وإب راهي والز ه ر ي الوثنية، ارتدادها اإلسالم اليهودية النصرانية إلى ارتد ت اإلسالم اكلدةخ اكقهل مسألة اختلف أقوال يحمل المرتدين اإلسالم تقييده بالرجال األمر مطلقـا رجل امرأة، هناك نصوصا تنهى وارتد وهذا هن ئف يم الكفر يقتل، اإلمام يستتيب المرتد القتل عليه الرد مرتد اإلسالمي آخـر يتراجع الكفر اإلسـالم الدين مقاصد اإلسالمية اكلدةخ ب اكلاحت
صفحة رقم (82) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، غى غقن األلئل : ( 4 ) . 365 ص 3 ج ، لغمى : ( 3 ) . 66 ص 7 ج ، اآلل : ( 2 ) . 82 ص 3 ج ، كلازهض ا : ، السرخسي ص 5 ،ج اخائظ : ( 1 ) 270 اكقئغى آحلخ ابن قدامة المقدسي اكلحةئث الشربيني الشافعي 111 اكشمئئظ الكاساني . ) 4 ( أشبه زمن الحيض الشرع في ال نع زمن م ؛ لم ينقطع التتابع ، رمضان قطع صوم ال ، أما إن فأشبه ما لو ، من ال ألنه قطع صوم ، انقطع ، وإن صام في أثناء الشهرين عن أو قضاء أو . في فانقطع بتركه ، ألنه تتابع واجب ؛ بوجوبه أو تركه ، إن نسي التتابع كذلك و قطـع ، ف أو يظن أن قد غابت ولم تغب ، يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أكـل ويرى ابن قدامة أن ، ) 3 ( أما إن كان فال ، ولو كان اليوم األخير أو نسي النيـة فعليـه ، من فسد ، ف د فوات التتابع بال عذر من . ) 2 ( إنها ال إال الحائض ف ، ، وغير أفطر فيه الصائم والصائمة من و تتابع بال كان ويرى أن الصوم إن . ) 1 ( فيهما ولو نفست ألنها تجد ال نفـاس ، وإن من ضرورة فعليها يض، فكانت وعليهـا تجد شهرين ح فال ال ألجل ، قتل أو غيره أما إن كان عليها صوم شهرين متتابعين ل ، حيض ألنها تستطيع أن فيهـا ؛ المرأة إن خالل صوم اليمين و 119 كف ارة صومه ألنه بصـوم كف ارة لغير عذر أفطر لسبب جهته اختيارا كف ارة التتابع نذر تطوع كالمواالة الطهارة ونسـيانا جهال جاهال التتـابع أفطر الشمس مـن بعذر يستقبل االستقبال صومه باإلفطار ومنهم قي تستأنف استأنفا الصيام عذر عـذر مقي دا الشافعي تستقبل؛ شهرين أفطرت غير االستقبال معذورة، القضـاء دون يلزمها استقبال الصوم؛ ألنها وأفطرت الحـيض كف ارة تتخير أياما ليس تستقبل أفطرت
صفحة رقم (83) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 81 ص 3 ج ، اكلازهض قال في ، 77 ص 2 ج ، اخائظ : ( 3 ) . ص 2 ج ، محمـد كتـب ، اكلصيب غى ضاقئة : هـ ت ، عبد بن أبي محمد القرشي ، أبي بـن ا له ، هـ سنة ، تحفته ابنته : ، وتزوج ابنة شيخه ، البدائع وهو شرح التحفة ، صاحب التحفـة ، تفقه على مجمد بن أحمد ، عالء الدين الحنفي ، بن أبو بن هو ( 2 ) . ص 4 ج ، : ( 1 ) وكذلك السرخسي اكشمئئظ الكاساني 244 كراتشي خانه مير اكجهاهد اكحمفيب 775 القادر الوفاء الوفاء ترجم 587 توفي شرع وزوجه فقالوا فصنف السمرقندي مسعود أحمد الكاساني بكر 326 لغمى اكلحةئث الشربيني . ) 3 ( في أي وقت ، فال يلزمه استقبال الشهر من لمرض أو غيره، طر المكلف في بعضه ولو أف ، فيه لحق الوقت ف ، وذلك كصوم شهر ، وإن كـان ، ففوت الوقت ، أما إن كان ألجل الوقت . بالتتابع وال يخرج من العهدة إال ، فلو أفطر في بعضه ، إال باألداء فـال ، وجب التتابع فيها لعين ، ، القتل والظهار مثل ، دار يكون التتابع فيه حيث ، أن إن كان ألجل ) 2 ( الكاساني و يرى : - : ففي هذه المسألة عدة أقوال اليمين ارة سواء كان صيام قضاء رمضان أم صيام ، صوم المكلف فيما إذا خالل الصوم مسألة إلى ، اليمين رمضان إن البحث في الصيام في : ا اكشهل أخا آغضد اكلقكغ اكشيئل : اكلزآكب اكتئكتب . واهللا أعلم ، اليمين بالتتابع في أرجحه هو أن الصيام ، ) 1 ( وشرط التتابع فيه تغليظ ، له وتكون ال فعليه الحنـث ، أو على ترك واجب أو ، أما إن كان الحلف محرم أو مكروه . ال يخلو من التيسير والرحمة ، دام أو الحالف ليس له اللجوء إلى الصيام إال عن أو الكسوة كما إن ، على 118 وعليه القضاء جديد التتابع رمضان القضاء الفعـل واجـب يسقط التتابع التتابع المكلف يلزمه االستقبال متتابعا يسقط الصوم اليمين كف ارة وكذلك كف ارة الفعل شرطا التتابع الصوم السرخسي أوال كف ـ أفطر أيام استقبال ساقني وقضاء كف ارة تتابع ئكةةئاظ اكلقي خ ازةقائل خإلل تعالى كف ارة فالذي يكون للعقوبة عقوبة كف ارة مندوب على فاألمر الرقبة انع بعد العجز اإلطعام استعجاله