صفحة رقم (50) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 8 ج ، اكاحد سدج قمذ : ، ابن ص 6 ، ج ةايم سدج قمذ : ( 6 ) . 57 4 ج ، لغمى : ، ص 2 ج ، هـ ، بيروت ـ الفكر ، دار ـ مكتب البحوث والدراسات : غى حل آكفئض آاى : هـ ت ، محمد ، ، 9 ج ، اكضئكايم : ، ص 2 ج ، اكلجةهخ اكلقةشخ : أبو ، ( 5 ) . 199 ص 3 ج ، اكةسديظ غى األزإلل : عبد القادر ، عودة ( 4 ) ( الشريعة ) ، ، رحمه اهللا ، م سنة تم ، اإلسالم على الشريعة ودافع عن ، ثم اعتزله وتفرغ ، وشغل منصب ، تخرج من ، م عبد عودة في قرية كفر الحاج ( 3 ) . ص 6 ج ، : ( 2 ) . 20 ص 6 ج ، هـ ، ـ دار الفكر ، هالل مصطفى : ، ط عم لةم : هـ ت ، منصور بن بن إدريس ، ، ص 3 ج ، غى : م ت ، عـودة ، 43 ص 3 ج ، عكو لخةشد : الزركشي ، ص 3 ج ، زـال : ، ص 2 ج ، قسـغ : البخاري ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : ( 1 ) 375 اكدائف اكخفئئف نجيم 129 اكحقئئف اكخفئئف الزيلعي اكلحةئث الشربيني 505 1415 دار الفكر تحقيق األفمئط سجئط، 977 الخطيب الشربيني 257 دهصب النووي 310 اخايب همهئيب الوليد القرطبي اكجمئئى لواء www.shareah.com ومات شهيدا 1954 محاولة اغتيال جمال عبد الناصر إعدامه بتهمة وحاول تأسيس الدستور أساس اإلسالمية للمحاماة القضاء كلية الحقوق بالقاهرة 1906 ولد القادر بمصر سنة 137 اآلل الشافعي 1402 بيروت مصيلحي هالل تحقيق األفمئط قسئغ اكقمئ 1051 يونس البهوتي 310 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل 1945 عبـد القـادر اكخدفـى سدج اكذدقسى 251 اكزإلل الصـنعاني 449 اآلزـداد عبد العزيز 289 الماوردي . ) 6 ( فإن ال تملك النكاح ، نقصان ال من قال إن النقصان باعتبار نقصان ، ) 5 ( ( أي الجنين ) ألنوثة والكفر ا بسبب ، فقد يعتري النقصان ، ويرى آخر أن اختالف الديات المودى فيه . ) 4 ( المتعلم كدية ودية ودية فدية الصغير . اختالف وفيما عدا فـال ، فيه ي لثان وا ، متفق عليه ، : : الديات أولهمـا : فقد قال ) 3 ( عودة ومن العلماء المعاصرين . ) 2 ( ، وذلك من اإلبل دية الرجل نصف ا ديـة لم أعلم من أهل وال فـي أن : قال ، ) 1 ( والحنفية هو قول الرجل، دية في النفس نصف دية فالقول بأن . هذا الحجج التي اعتمـدها أصـحاب عن ، من أبناء في هذه إن بتنصيف دية المرأة أصبح تكاد تكون غير عنـد 152 المرأة األنوثة والرق صفة المالكية ومنهم واالجتنان والعبودية الدية فريق بحسب ودية الجاهل، الشريف كدية الوضيع الصـحيح، ودية الضعيف، كدية القوى، المريض كدية كدية الكبير هذين السببين مختلف واألول التكافؤ الجنس، وثانيهما تختلف لسـببين، عبد القادر خمسون لمـرأة مخالفا العلم قديما حديثا الشافعي الجمهـور مـن الشـافعية المرأة القول واألدلة الجميع ويسأل الكثير األمة األيام القول بالنسبة للرجل قضية مقبولـة
صفحة رقم (51) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ، المعارف ـ القاهرة ، 2 ط ، غى : محمد ، العوا ( 2 ) . ، وله ، واالنجليزية في من ، وعضو المجلس للمجمع للتقريب المذاهب ، العربية وعضو في مجمع ، األمين العام العالمي : يتقلد من منها ، ، على من في ، م ولد في سنة ، محمد العوا ( 1 ) 252 دار آشهل اكمضئل اكجمئئى األزإللى سليم awa.com www.el مؤلفات كثيرة وعضو العديد المجالت باللغة العربية األعلى العالمي بين اللغة لالتحاد لعلماء المسلمين العدد الكبير المناصب والشريعة اإلسالمية حصل العديد الشهادات العلمية الحقوق والفلسفة 1942 مصر الدكتور سليم خيب غى مشغ خيب : اكلخها . ) 2 ( عادة الثار من أن ، ليتحقق األمن في المجتمع تدفع عنـه ، أو والجاني الذي ليس له عاقلة عنه ، فتهدأ نفسه ، التغلب على ومن علـى ، مما قد إلى وحب ، نفسه وذويه وتبقى في ، ام بواجبات نفسه وواجبات من يعول بأي من اإلعاقة التي تمنعه من القي وذلك ألن قد سببت للمجني عليـه ، مصلحة ، كما إن لحق يرى أن مصلحة عليه تكمن في التعويض المالي إلصالح الـذي ، عقلية ومن إلى نظـرة ، عويض وال ينتفع من العقوبة ينتفع . عن الخطأ فيستوجب األضـرار أما الخطأ ، تستوجب على الجاني بين مصطلحي ) 1 ( سليم العوا وقد أو في على النفس ، ية عليه في وهي ، فتعتبر عقوبة مالية الجاني ، ال باختالف ، مشترك عند وهـي ، وال إلى قوة واإلجرام في ، إلى ينظر إلى ومن قال بأن المرأة نصف دية الرجل ، والتعويض إن : . على مساواتها الرجل مع أدلة قطعية تـدل ، دية الرجل ب إن األدلة التي دية : 151 اكلدآب اكمفر اكدجل اكتئمى تعود أدراجها وليمنع وذلك الدولـة تدفع الضرر فالدية تعين المجني عليه يعـول يدفع الحقد االنتقام الحسرة نوع الجناية تكون ضررا فيه للمجتمع بهم المجني وذويه الضـرر نظر األمـر المالي فالمتضرر بالت الناجمة للمتضرر تعويضا ماليا هدفه إصالح المدني عقوبة فالجريمـة الخطأ المـدني والجريمـة؛ الدكتور فر ق تعويضا لذويه الجناية األطراف للمجني جنا تعويض أيضا تقع على تختلف النوع الجميع قـدر العدوان نفس الجاني المالية ولم اآلدمية دية نظـر العقوبة الدية تجمع بين سابعا بدية تتعارض نصف مقدار المرأة تقي د سادسا
صفحة رقم (52) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 12 ،ج اكحئهى : ي الماورد ( 5 ) . 84 ص 4 ،ج غقن اكقئغى غى : تساوي الرجل دون أقل من الذكر أنه ال فرق : ، 265 ، ص م 1985 هـ 1405 ، دار العلمية ـ هاكهإليئة اآلحقئل : الماوردي العبد ففيه بين : : ، فدية مختلف العلماء أقوال ص 5 ج ، 5426 ، 2532 ص 6 ،ج 6511 باب العقـل آه ε غين : ε خمس من اإلبل، ، ص 1 ، ج اكةعـئديغ : ، ص 1 ،ج : أو أمة ثمنه نصف : الغرة في ( 4 ) . 8 ،ج : مفلح ( 3 ) . ص 6 ، ج ، باب قتل حديث شحيج اكاخئدى ( 2 ) . 2 ج ، : ابن منظور ، والوضح من كل شيء ، الحلي من سميت به ( 1 ) 289 اكقايد األلئل آحلخ فيما الثلث، ودية الجنين الثلث،ابن قدامة المقدسي المرأة واألنثى،ألن النص مطلق،وألن بـين الثاني الكتب بيروت، اكزكضئميب اكخيميب إذا استهل دية كاملة،ويفرق فيه الـذكر واألنثـى، األول الجنين بها بين على 145 وبـاب الكهانة،حـديث رواه البخاري، جنين المرأة وأن علـى الوالـد، حـديث ه ك يخ ب ع ا ـخ ا غ د ب آ م ال د آ ة ي م د ل ة أ ح خ اه ل ئ اك آ خ د ه ا ح ج د غ ض د ح ة ج م يم ه ئ غ ق ص و اكماى وهي لحديث النبي 536 المنـاوي 208 اكةعديفئة عبد عشر الدية، الجرجاني الجناية 268 اكلاخط ابن الحنبلي 2524 6491 الرجل بالمرأة، 636 كزئم اكعدا البياض الفضة لبياضها . ) 5 ( ألن الغرة أحد الديتين جب تساوي الدية في والمرأة في الجنين الذكر يو ) 4 ( ن استواء أ : والثاني . ن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في أ : أحدهما : ألمرين دية الرجل أن دية األصم وابن علية ما : . 93 : النساء و غ ض ب هللا ع ل ي ه و ل ع ن ه و أ ع د ل ه ع ذ اب ا ع ظ يم ا ف ج ز اؤ ه ج ه ن م خ ال د ا ف يه ا ي ق ت ل م ؤ م ن ا م ت ع م د ا و م ـن : سـبحانه اهللا قال ، إن الرجل في الجزاء سواء : . في الدية فـال مبـرر ، فالرجل من من ، ن الرجل في اإلنسانية سواء إ : . ) 3 ( في ن ، يدل على تساويهما في الدم ، ) 2 ( كهئ ) 1 ( عكو ε اكماى : عن بن مالك رضي اهللا عنـه لما روي : قتل ن الذكر ي إ : 150 الرجل واألنثى الغرة الدية تعادل المرأة قاله خامسا وتعـالى والمرأة األخروي رابعا الختالفهم المرأة والمرأة الرجل والمرأة ثالثا استحقاق الدية فيتساويا وهذا ف ة ل ي ه هخ ي ئ ا ج ئد ي ب ف ة ك ه ئ آ ه ص ئج ε آ م أ نس باألنثى واألنثى تقتل بالذكر ثانيا