صفحة رقم (45) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، : ، عبد القادر عودة 315 ص 8 ج ، : ، ابن ص 2 ،ج اكعكلئ : ( 2 ) . ص 1 ج ، : عبد عودة ( 1 ) 131 اكةسديظ اكجمئئى اكلغمى قدامة المقدسي 242 اآلئلب اخةإلغ الشيباني 130 اكةسديظ اكجمئئى القادر ، بل أو جاهلمتعلم : قلت أنت : قال بليتها نقص عقلها : ، عشرون : قال كم في أربع : قلت ، ثالثون : كم في ثالث : قلت ، عشرون : قال كم في : قلت : ، قال عشر من كم في من : المسيب قلت بن : قال روي عن أبي عبد ؛ صبعه أ صبعها ك أ لرجل إلى ثلث الدية ا أن بن ما عن : : أقوال ومن هذه األدلة من بعدة أهل هذا الرأي استدل : آخكةهل . ) 2 ( في إحدى روايتيه ، والشافعي في القديم ، مالك : أخذ به األئمة هذا القول ، كانت على من دية الرجل ، ثلث جراح ما دون إذا بلغت ةزئهى غى اكجداج غيلئ خهم تكت اكخيب : اآلهل اكلخها : عن وفيما يلي نبذة للمرأة مثل ما في دية النفس، وكان فريق أدلته، في المستحق لمـاء ولكن الع ، في وأطرافها أو دية ومما ال شك فيه أن للمرأة فيما ورد ولم الرجل عن المرأة في الديات ال في وال ε فحديث الرسول . ) 1 ( عليه من األمة ا وهذ ، المحددين إلى أو األرش تصل بحيـث ال يمكـن أن ، على تقدير أهل الخبرة القاضي فيه وهي ما يحكم به ف 157 عالم متثبت أعراقي عظم جرحها واشتدت حين قلت قال إصبعين قال اإلبل إصبع أصابع المرأة سألت سعيد الرحمن كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته وسنها تعاقل المرأة سعيد المسيب نقل أوال الصحابة وفتواهم أدلة وأحمد النصف الدية المرأة اكلدآب اكدجل مذاهبهم اختلفوا لكل المقدار اختلف جراحها أرشا دونها، مطلقا يميز الـنفس مجمع شرعا الحكومة الدية بناء حكومة، أرشا
صفحة رقم (46) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، كتاب ، وقال حسن النيسابوري، صححه ، ص 2 ج اهللا : تحقيق بيروت، - دار ، غى ةخديث آحئخيت : حجر ، 209 ص 3 ج ، حديث : اكخادفضمى ، ص 1 ج ، حـديث ، ، اكلزةخدق عكو : النيسابوري ، ص 14 ج ، حديث ، اليمن إلـى أهـل ε ذكر كتبة المصطفى ، م هـ ، ، 2 ط : ، اام حائم ااـم اكاـئم : هـ ت ، محمد بن بن أبو حاتم ، ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ، 518 ص 9 ج ، اكسدج ه ، 314 ص 8 ج ، : ابن قدامة ( 2 ) . ص 9 ج اكقايد : ابن ، ص 2 ج م ، هـ ، ـ الكتب العلمية ، 1 ط يوسف : ، اكعكلئ اخةإلغ : هـ ت ، بن بن هبيرة و أب ( 1 ) 251 الزكاة ابن حجر إسناده الحاكم وابن حبان، والـدارقطني 276 السيد عبد هاشم اليماني المدني، المعرفـة اكخدايب اكهخايب ابن 378 زمم 552 1447 كتـاب الزكـاة اكشحيحيم الحاكم 501 6559 كتابـه 1993 1414 بيروت مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط، تحقيق شحيج اةدةيـا 354 حبان أحمد التميمي البستي ابن حبان 350 اكلاخط اكلقمظ ابن مفلح اكقايد اكلغمى المقدسي 518 اكسدج قدامة المقدسي 242 2002 1423 بيروت دار السيد أحمـد تحقيق اآلئلب 560 المظفر يحيى محمد الوزير الشيباني ديـة أو ε الرسول ا لم له التي أما كان في الجسم منه عضوان نصف على أن ما كان في عضو واحد والذكر واللسان ففيه كاملة، ومـا على االعتداء على والجراح ε حدد الرسول ف الجرح المصاب، ك من أو حسب الطرف الهال ε تختلف كما في رسول اهللا . ) 3 ( ي ، ، ، ، ، ت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، : والجراح عمرو بن حزم في الجناية على ما دون النفس في الذي رواه جاء في حديث : لئ اكمفر خيب اكلدآب غى لخاها اكعكلئ غى : اكلضكا . ) 2 ( وقالوا إن قول ابن علية قول شاذ مخالف ، ) 1 ( المسلم أن دية في نفسها على من دية الرجل بإجماع الفقهاء على 156 يحدد الجروح ففيه الدية، أساس الجسم منه كاألنف الدية وحـددها األطراف خطـأ عقوبة النفس، باختالف الديات حديث ا ئك ل د آ ب ق ة ل ه أ م اكد ج ل ه غ ى اك ل هص ح ب خ ل ر ل م األ ا ل ه غ ى اكز م خ ل ر ل م األ ا ل ع س د ل م األ ا ل ه غ ى ق ل آ ش ا ظ ل م اآل ش ئا ظ ل م اك ي خ ه اكد ج ـل ه غ ى اك ل م ق ك ب خ ل ر ع س د ب ل م األ ا ل ك ت اكخ ي ب ه غ ى اك ج ئئ ف ـب ه غ ى اك ل آ ل هل ب ت ك ت اكخ ي ب ه غ ى اكد ج ل اك ه اح خ ب م ش غ اكخ ي ب ه غ ى اك ع ي م ي م اكخ ي ب ه غ ى اكش ك ا اكخ ي ـب ه غ ى اكخ ق د اكخ ي ب ه غ ى اك ا ي ص ة ي م اكخ ي ب ه غ ى اكس ف ة ي م اكخ ي ب اكك ز ئم اكخ ي ب ه غ ـى ه غ ى اآل م غ أ خ ا آ هع ا ج خ ع ـن اكخ ي ـب ه أ م غ ى اكم ف ر اكخ ي ب ل ئئ ب ل م األ ا ل األطـراف خهم اكتئمى واألصم لإلجماع المرأة الحرة النصف الحـر واحتجوا
صفحة رقم (47) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، اإلخةشئد غى حل غئيب : الحصني ، ص 8 ج ، اكلغمى ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام : ابن المقدسي ، ص 2 ج ، همهئيب اكلقةشخ : ، القرطبي 76 ص 26 ،ج كلازهض ا : ، ص 3 ج ، : السمرقندي ، ص 12 ج ، اكقايد : : ذكر اإلجماع ( 4 ) . ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ابن مفلح ، ص 8 ج ، : ابـن قدامـة ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام حماـل : ابن المقدسي ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 7 ج ، اكغكيل : ن وهذه ع بن في : واألخرى ، عنعنة جريج فإنه مدلس : فيه علتان : قال ، وذكر أن بن ، ص 4 ج ، حديث ، ، الكبرى في رواه ( 1 ) 463 قفئيب اآلخيئد 313 حمال اكقئغى قدامة 310 اخايب اكلجةهخ السرخسـي 113 ةحفـب اكفقهـئ 289 اكحئهى الماوردي 310 350 اكلاخط اكلقمظ 313 اكلغمى المقدسي اكقئغى قدامة 289 309 أدها الحجازيين منها، األلباني ضعف إسماعيل عياش روايته األولى ابن األلباني كثير الخطأ إسماعيل عياش ضـعيف 235 7008 باب عقل المرأة السنن النسائي . ) 4 ( ديتها تساوي دية الرجل واستثنى ابن الموضحة والمأمومة فإن ، وجراحها نصف دية الرجل ، فصار ، لهم زيد بن ثابت رضي اهللا عنهم وليس و ، وعبد اهللا بن اهللا بن عمر ، وعثمان مر التنصيف بما روي عن ع األجلئط : . ) 3 ( ، والديات تغلظ وتخفف من قليل وكثير ى ألن اسم لما يؤد ؛ لق الدية في اآلية ال من اختالف كما لم من اختالف دية الرجـل إن - 5 . ) 2 ( في النفس مائة من ε وحديث ، حزم آلية إن حديث عمرو بن ، ل ج ب ي خ غ ش م ب آ د ب ي خ : واستدلوا بحديث بن حزم - 3 . ) 1 ( : ε رسول اهللا قال : ، عن عن جده ، عن عمرو بن ، عن بن جريج ، إسماعيل بن عياش عن - 2 155 مسعود فدية المرأة وأطرافها إجماعـا مخالف يعرف عباس وعبد وعلي استدل أنصار الصحابة تئكتئ الدية والمرأة يمنع مقاديرها، يمنع مط المؤمنة اإلبل النبي مخصص دية القتل الخطأ وقالوا اكد اكل عمرو ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ قال أبيه شعيب