صفحة رقم (46) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، كتاب ، وقال حسن النيسابوري، صححه ، ص 2 ج اهللا : تحقيق بيروت، - دار ، غى ةخديث آحئخيت : حجر ، 209 ص 3 ج ، حديث : اكخادفضمى ، ص 1 ج ، حـديث ، ، اكلزةخدق عكو : النيسابوري ، ص 14 ج ، حديث ، اليمن إلـى أهـل ε ذكر كتبة المصطفى ، م هـ ، ، 2 ط : ، اام حائم ااـم اكاـئم : هـ ت ، محمد بن بن أبو حاتم ، ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ، 518 ص 9 ج ، اكسدج ه ، 314 ص 8 ج ، : ابن قدامة ( 2 ) . ص 9 ج اكقايد : ابن ، ص 2 ج م ، هـ ، ـ الكتب العلمية ، 1 ط يوسف : ، اكعكلئ اخةإلغ : هـ ت ، بن بن هبيرة و أب ( 1 ) 251 الزكاة ابن حجر إسناده الحاكم وابن حبان، والـدارقطني 276 السيد عبد هاشم اليماني المدني، المعرفـة اكخدايب اكهخايب ابن 378 زمم 552 1447 كتـاب الزكـاة اكشحيحيم الحاكم 501 6559 كتابـه 1993 1414 بيروت مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤوط، تحقيق شحيج اةدةيـا 354 حبان أحمد التميمي البستي ابن حبان 350 اكلاخط اكلقمظ ابن مفلح اكقايد اكلغمى المقدسي 518 اكسدج قدامة المقدسي 242 2002 1423 بيروت دار السيد أحمـد تحقيق اآلئلب 560 المظفر يحيى محمد الوزير الشيباني ديـة أو ε الرسول ا لم له التي أما كان في الجسم منه عضوان نصف على أن ما كان في عضو واحد والذكر واللسان ففيه كاملة، ومـا على االعتداء على والجراح ε حدد الرسول ف الجرح المصاب، ك من أو حسب الطرف الهال ε تختلف كما في رسول اهللا . ) 3 ( ي ، ، ، ، ، ت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، : والجراح عمرو بن حزم في الجناية على ما دون النفس في الذي رواه جاء في حديث : لئ اكمفر خيب اكلدآب غى لخاها اكعكلئ غى : اكلضكا . ) 2 ( وقالوا إن قول ابن علية قول شاذ مخالف ، ) 1 ( المسلم أن دية في نفسها على من دية الرجل بإجماع الفقهاء على 156 يحدد الجروح ففيه الدية، أساس الجسم منه كاألنف الدية وحـددها األطراف خطـأ عقوبة النفس، باختالف الديات حديث ا ئك ل د آ ب ق ة ل ه أ م اكد ج ل ه غ ى اك ل هص ح ب خ ل ر ل م األ ا ل ه غ ى اكز م خ ل ر ل م األ ا ل ع س د ل م األ ا ل ه غ ى ق ل آ ش ا ظ ل م اآل ش ئا ظ ل م اك ي خ ه اكد ج ـل ه غ ى اك ل م ق ك ب خ ل ر ع س د ب ل م األ ا ل ك ت اكخ ي ب ه غ ى اك ج ئئ ف ـب ه غ ى اك ل آ ل هل ب ت ك ت اكخ ي ب ه غ ى اكد ج ل اك ه اح خ ب م ش غ اكخ ي ب ه غ ى اك ع ي م ي م اكخ ي ب ه غ ى اكش ك ا اكخ ي ـب ه غ ى اكخ ق د اكخ ي ب ه غ ى اك ا ي ص ة ي م اكخ ي ب ه غ ى اكس ف ة ي م اكخ ي ب اكك ز ئم اكخ ي ب ه غ ـى ه غ ى اآل م غ أ خ ا آ هع ا ج خ ع ـن اكخ ي ـب ه أ م غ ى اكم ف ر اكخ ي ب ل ئئ ب ل م األ ا ل األطـراف خهم اكتئمى واألصم لإلجماع المرأة الحرة النصف الحـر واحتجوا
صفحة رقم (47) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 1 ج ، اإلخةشئد غى حل غئيب : الحصني ، ص 8 ج ، اكلغمى ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام : ابن المقدسي ، ص 2 ج ، همهئيب اكلقةشخ : ، القرطبي 76 ص 26 ،ج كلازهض ا : ، ص 3 ج ، : السمرقندي ، ص 12 ج ، اكقايد : : ذكر اإلجماع ( 4 ) . ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ابن مفلح ، ص 8 ج ، : ابـن قدامـة ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام حماـل : ابن المقدسي ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 7 ج ، اكغكيل : ن وهذه ع بن في : واألخرى ، عنعنة جريج فإنه مدلس : فيه علتان : قال ، وذكر أن بن ، ص 4 ج ، حديث ، ، الكبرى في رواه ( 1 ) 463 قفئيب اآلخيئد 313 حمال اكقئغى قدامة 310 اخايب اكلجةهخ السرخسـي 113 ةحفـب اكفقهـئ 289 اكحئهى الماوردي 310 350 اكلاخط اكلقمظ 313 اكلغمى المقدسي اكقئغى قدامة 289 309 أدها الحجازيين منها، األلباني ضعف إسماعيل عياش روايته األولى ابن األلباني كثير الخطأ إسماعيل عياش ضـعيف 235 7008 باب عقل المرأة السنن النسائي . ) 4 ( ديتها تساوي دية الرجل واستثنى ابن الموضحة والمأمومة فإن ، وجراحها نصف دية الرجل ، فصار ، لهم زيد بن ثابت رضي اهللا عنهم وليس و ، وعبد اهللا بن اهللا بن عمر ، وعثمان مر التنصيف بما روي عن ع األجلئط : . ) 3 ( ، والديات تغلظ وتخفف من قليل وكثير ى ألن اسم لما يؤد ؛ لق الدية في اآلية ال من اختالف كما لم من اختالف دية الرجـل إن - 5 . ) 2 ( في النفس مائة من ε وحديث ، حزم آلية إن حديث عمرو بن ، ل ج ب ي خ غ ش م ب آ د ب ي خ : واستدلوا بحديث بن حزم - 3 . ) 1 ( : ε رسول اهللا قال : ، عن عن جده ، عن عمرو بن ، عن بن جريج ، إسماعيل بن عياش عن - 2 155 مسعود فدية المرأة وأطرافها إجماعـا مخالف يعرف عباس وعبد وعلي استدل أنصار الصحابة تئكتئ الدية والمرأة يمنع مقاديرها، يمنع مط المؤمنة اإلبل النبي مخصص دية القتل الخطأ وقالوا اكد اكل عمرو ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ قال أبيه شعيب
صفحة رقم (48) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 24 ص 4 ج ، م هـ ، اهللا هاشم عبد : ، غى آحئخيت اكقايد ةكخيش : هـ ت ، أحمد بن علي أبو الفضل ، ابن ، هذه في عمرو بن حزم الطويل : ابن قال ، وفيه : ، 95 8 ج ، حديث ، باب ما في دية ، في السنن رواه ( 3 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 2 ) . ص 12 ج ، اكقايد : المارودي ( 1 ) 1964 1384 اليماني المدني السيد تحقيق اكداغعى اكحايد 852 العسقالني حجر الجملة ليست حديث حجر ضعف قال 16084 جاء المرأة الكبرى البيهقي 254 اخائظ الكاساني 289 اكحئهى . ) 3 ( ل ج ب ي خ م ل غ ش و ك ع ب آ د ب ي خ : ε قال رسول اهللا : معاذ بن جبل حديث - 1 : عدة روايات تدل منها ب ( هـ 458 ت ) البيهقي جاء بعدهم ثم ، يدل على أن المرأة نصف ما قبل اإلمام البيهقي التي ، وال في أي من ( هـ 405 ت ) وال في مستدرك ، ( هـ 385 ت ) الدارقطني وال في سنن ، ( هـ 261 ت ) صحيح في وال ، ( هـ 256 ت ) ليس في صحيح البخاري : آخكب اكماهيب : . ) 2 ( على النصف من الرجل فكذلك ديتها وألن المرأة في : الكاساني قـال ، 282 : البقـرة ت ض ل إ ح د اه م ا ف ت ذ آ ر إ ح ـد اه م ا األ خ ـر ى ر ج ل ي ن ف ر ج ل و ام ر أ ت ان م م ن ت ر ض و ن م ن ه د اء أ ن و اس ت ش ه د وا ش ه يد ي ن م ن ر ج ال ك م ف إ ن ل م ي ك ون ا : اهللا قال ، هادة الرجل تعادل وقاسوها الشهادة، في أن ش - . 11 : النساء ي وص يك م هللا ف ي أ و ال د آ م ل لذ آ ر م ث ل ح ظ األ ن ث ي ي ن : اهللا قـال ، ) 1 ( ، على النصف منهـا منه في لـى يه في الميراث ع ، وال تساو في الحدود فساوته في القصاص ا حـد وألن مال : قال ، سوا دية المرأة على قا - . الرجل مـن ، لها مالكية المال ، الرجل له مالكية النكاح من هذه اآليات أن 154 اكد اكم اكل على التنصيف حديث دية دية الرجل كتب الحديث الحاكم مسلم اكزمب تئميئ ميراثها وشهادتها الش سـبحانه وتعـالى شهادة امرأتين على سـبحانه وتعـالى وكانت النصف فلم تساوه الدية وتكـون لرجل والمرأة تساوي الدية والقصـاص الماوردي ميراثها وشهادتها منفعة ومنفعتها أقـل والمرأة والمال