صفحة رقم (42) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 6 ج ، حديث ، باب : ( 2 ) . ص 2 ج ، ( 1 ) 2524 6491 قتل الرجل بالمرأة دهان اكاخئدى 246 ةفزيد اكقدضاى . د أو التنصيف دها ، جواز عن القصاص بالدية لحكم ، وال باختالف النوع ن حكم فـي ولم ، القصاص ووجوب فيه ن حكم اآلية ، كما إن ) 2 ( ب ي ج ا ئ ه ي ل ف ن آ : ε نها النبـي وكذلك ، ) 1 ( 45 : و ال ج ر وح ق ص اص ب ع ي ن و األ ن ف ب ن ف و األ ذ ن ب ذ ن و ن ب ن ف س ف س و ال ع ي ن و آ ت ب ن ا ع ل ي ه م ف يه ا أ ن : فـي قولـه وتعـالى نتها آيـة فاآلية محكمة ، أو العكس ، رجل امرأة ن إذا قتـل نت القصاص الحر ، نوع على آخر اعتداء ن ، نة لحكـم النـوع قتـل هي ، 178 : البقرة ث ى ب ع ب د و األ ن ث ى ب ن ال ح ر ب ح ر و ال ع ب ـد : وتعالى ه ل و ق في إن التي بها - : لما يلي وذلك ، أرى أن التي إليها دعاة المساواة بين الرجل والمرأة في الديات : التي في المالحظات على المذاهب ولكنني سأبدي على تنصيف دية لما روي من إجمـاع العلمـاء هذه المسألة مما يصعب فيها بين األدلة، اكةدجيج . واة بين الرجل في واستدلوا على ذلك بما استدل عليه المسا بين دية فـي نفسـها وجراحهـا ، ا د من القيود وساوو لم يأخذ هذا بأي ئهى اكدجل غى اكمفر هاكجداج خيب اكلدآب ةز : اكلخها 160 المساواة بقي يقي ولـم العفو ففيها بيان الدية حكم اختالفها المساواة تبي المساواة تبي ئد ي ـ هخ ة ـ م ـ حديث يبي المائدة ال األ األ الس الس الن ب الن سـبحانه المائـدة بي بين والحر ولم تبي فبي حكم ولم تبي نوعه إذا مبي ال األ ال سبحانه اآلية استدلوا األدلة استند أقوى المسألة الفقهيـة باحثة بعض بوصفي المرأة، القول بالترجيح والمرأة النفس أنصار المرأة الفريق قي خيب اكدااظ
صفحة رقم (43) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 63 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 5 ) . 67 ص 8 ج ، : ابن البر ، ص 2 ج ، غى : الشيرازي ( 4 ) . ص 2 ج ، : ، ص 8 ج ، : ابن ، 79 ص 26 ج ، : ، بعدها ص 3 ج ، م هـ ، بيروت دار العلمية ، 1 ط ، : هـ ت ، عالء الدين ، السمرقندي ( 3 ) . 65 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 2 ) . ص 3 ج ، اكةسديظ غى : عبد عودة ، ص 2 ج ، اكلقةشخ : ، ص 2 ج ، : ، ص 9 ج ، لخةشد عكو اآلل ، ص 6 ج ، : ( 1 ) ابن عبد البر اإلزةخقئد عبد 207 األلئل اكسئغعى اكلهخا غقن 310 اكلجةهخ اخايب القرطبي 375 اكاحد اكدائف نجيم اكلازهض السرخسي وما 114 1984 1405 الكتب ةحفب اكفقهئ 539 ابن عبد البر 131 اكجمئئى األزإلل القادر 310 اخايب اكلجةهخ همهئيب القرطبي 242 اآلئلب اكعكلئ اخةإلغ الشيباني 260 اكلذمى 137 اآلل الشافعي . ، ولم أجد لهم أي دليل على هذا التقييد ) 5 ( إلى تعاقل الرجل حتى تبلغ مـن ديتـه : كان الحسن تل ةعهخ عكو ، خيب جداج لتل خيب اكمشغ : اكلخها اكتئكت . ) 4 ( خالفه دليل فـال ، فالقياس أن تكون جراحها كـذلك ، ن والمرأة مختلفان في دية النفس إ : . ) 3 ( لو كان سنة ما خالفوه و قول بن المسيب في بخالف أفتوا : مثل عثمان وعلي كما إن ، الشارع تنافي ذلك ، بل قطعه ما الثالث ، فيه شيء صبع الرابع ثة ثالثون، فهذا يعني أن قطع األ وفي ، يجب عشرون من اإلبل للتنصيف فلو ، بأن أرش المرأة بازدياد األلم ؛ تؤدي إلى ، كما إن فتواه ε وليس رسـول اهللا ت راد سنة زيد بن أ إنها : إن قول سعيد بن المسيب : . ) 2 ( بن أيضا ا وروي ذلك عن ، وديتها مثل نصف دية الرجل وفي ديته ، أو كثر ما راح الرجل في ج المرأة على النصـف مـن : روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا أنه ما : : وتعود النصف المرأة النصف البصري وطائفة يقولون مشغ خيةن اكلدآب اكدجل حةو ةاكع دون يجـوز الرجل ثالثا سعيد دية األصـابع الصحابة كبار والعقل يرفضه بالبديهـة وحكمة يسقط يوجب لـيس الثال قطع أربعـة أصـابع يق ل الم حال سنة بذلك ثاب السنة، ثانيا مسعود النصف قل جراح عنه قال أوال ، واسـ بمـ ـا يلـ ـي ) 1 ( حنيفـ ـة والشـ فـ ـي ـد ي أبـ ـ قـ ـول ـر، ـو من جراحه، في القليـل على النصف ، دية المرأة نصف دية القول أن 159 ـتدلوا ـافعي الجديـ والكثيـ وهـ وجراحها الرجل
صفحة رقم (44) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ( 6 ) . ص 2 ج ، غى : ، 79 ص 26 ،ج اكلازهض : ، السرخسي 67 ص 8 ،ج : عبد البر ( 5 ) . ، ص آلحقئل ا : ، 43 ص 3 ج ، عكـو ، 77 ص 4 ج ، غى اام : ابن قدامة . مختلفة بأ ، 64 ص 8 ج ر، اإلزةخقئد اكجئلظ كلخاها غقهـئ : وما بعدها ، البر ص 5 م، ج هـ ـ ، 1 ط : ، قةئا عكو اكلخاها اآلداعب : هـ، ت وهي الجزيري، الرحمن بن محمـد عـوض اإلنسان فيكون ال والدية ما دون ال تخرج مـن :( الدامغة ) في الرأس يصل إلى أم الرأس الدماغ، :( ) ويحوله، في الرأس بعد الكسر :( المنقلة ) هي جرح في الرأس يوضح فيصبح : الموضحة ( 4 ) . ص 3 ج ، زال اكزإلل : ، ص 15 ج ، : ( 3 ) . 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ، ابن البر ص 7 ،ج اآلل : ( 2 ) . ص 2 ، ج اكلقةشخ اخايـب : وما الوليد 114 ص 3 ج ، : ، السمرقندي 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ابن البر ( 1 ) 154 سبق تخريجه 207 اكلهخا غقن األلئل اكسئغعى الشيرازي اإلزةخقئد ابن 264 اكزكضئميب هاكهإليئة اكخيميب الماوردي اكخدفى لخةشـد سـدج اكذدقسـى اكقئغى غقن حماـل المقدسي سانيد رواها اآللشـئ ابن عبد 358 1999 1419 مكتبـة اإليمـان المنصـورة، كمال الجمل وآخرون، تحقيق اكفقن 1360 جائفة المأمومة، عبد االعتداء قتال شجا ، الدماغ موضـعه، فيمـوت جرح وهو المأمومة جرح ينقل العظم العظم ويبينه مكشوفا ، 252 الصنعاني 256 اكعمئيب سدج اكهخايب البابرتي عبد 312 الشافعي 310 اكلجةهخ همهئيب بعدها، القرطبي،أبو ةحفب اكفقهئ عبد : غى اكقكيل هاكقتيد جداج عكو لم جداج : اكلخها . ) 6 ( : قال ε ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : . ) 5 ( فيما سوى ذلك تعادل إلـى ثلـث ديتهـا المرأة أن ن يقوال اهللا بن عمر كان بن ثابت : ث . ) 4 ( وما كان عقلها عقل ، وما دون الجائفة والمأمومة ، الموضـحة : التي ديتها ثلث كما هـي واألطراف ، ) 3 ( النصف من الرجل إن على الثلث علـى و ، سواء بقدر ثلث الدية أو دون ذلك والمرأة فيه كان األرش ، ذلك أن ديتها تساوي دية الرجل في حتى تبلغ الثلث . ) 2 ( من أو عن ، ε هي السنة يدل على أنه عن : وقول بن ) 1 ( ، هي السنة : قال 158 اكلدآب اكمشغ اكدجل اكتئمى ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ـل ثالثا ويختلفان الرجـل وعبد زيد انيا زاد نصف الرجل والمنقلة الدية بينتها السنة دية زاد فحينئذ ديتهـا فالرجل فإذا وتفسير األطراف أصحابه عامة النبي سعيد المسيب