صفحة رقم (43) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 63 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 5 ) . 67 ص 8 ج ، : ابن البر ، ص 2 ج ، غى : الشيرازي ( 4 ) . ص 2 ج ، : ، ص 8 ج ، : ابن ، 79 ص 26 ج ، : ، بعدها ص 3 ج ، م هـ ، بيروت دار العلمية ، 1 ط ، : هـ ت ، عالء الدين ، السمرقندي ( 3 ) . 65 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 2 ) . ص 3 ج ، اكةسديظ غى : عبد عودة ، ص 2 ج ، اكلقةشخ : ، ص 2 ج ، : ، ص 9 ج ، لخةشد عكو اآلل ، ص 6 ج ، : ( 1 ) ابن عبد البر اإلزةخقئد عبد 207 األلئل اكسئغعى اكلهخا غقن 310 اكلجةهخ اخايب القرطبي 375 اكاحد اكدائف نجيم اكلازهض السرخسي وما 114 1984 1405 الكتب ةحفب اكفقهئ 539 ابن عبد البر 131 اكجمئئى األزإلل القادر 310 اخايب اكلجةهخ همهئيب القرطبي 242 اآلئلب اكعكلئ اخةإلغ الشيباني 260 اكلذمى 137 اآلل الشافعي . ، ولم أجد لهم أي دليل على هذا التقييد ) 5 ( إلى تعاقل الرجل حتى تبلغ مـن ديتـه : كان الحسن تل ةعهخ عكو ، خيب جداج لتل خيب اكمشغ : اكلخها اكتئكت . ) 4 ( خالفه دليل فـال ، فالقياس أن تكون جراحها كـذلك ، ن والمرأة مختلفان في دية النفس إ : . ) 3 ( لو كان سنة ما خالفوه و قول بن المسيب في بخالف أفتوا : مثل عثمان وعلي كما إن ، الشارع تنافي ذلك ، بل قطعه ما الثالث ، فيه شيء صبع الرابع ثة ثالثون، فهذا يعني أن قطع األ وفي ، يجب عشرون من اإلبل للتنصيف فلو ، بأن أرش المرأة بازدياد األلم ؛ تؤدي إلى ، كما إن فتواه ε وليس رسـول اهللا ت راد سنة زيد بن أ إنها : إن قول سعيد بن المسيب : . ) 2 ( بن أيضا ا وروي ذلك عن ، وديتها مثل نصف دية الرجل وفي ديته ، أو كثر ما راح الرجل في ج المرأة على النصـف مـن : روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا أنه ما : : وتعود النصف المرأة النصف البصري وطائفة يقولون مشغ خيةن اكلدآب اكدجل حةو ةاكع دون يجـوز الرجل ثالثا سعيد دية األصـابع الصحابة كبار والعقل يرفضه بالبديهـة وحكمة يسقط يوجب لـيس الثال قطع أربعـة أصـابع يق ل الم حال سنة بذلك ثاب السنة، ثانيا مسعود النصف قل جراح عنه قال أوال ، واسـ بمـ ـا يلـ ـي ) 1 ( حنيفـ ـة والشـ فـ ـي ـد ي أبـ ـ قـ ـول ـر، ـو من جراحه، في القليـل على النصف ، دية المرأة نصف دية القول أن 159 ـتدلوا ـافعي الجديـ والكثيـ وهـ وجراحها الرجل
صفحة رقم (44) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص ( 6 ) . ص 2 ج ، غى : ، 79 ص 26 ،ج اكلازهض : ، السرخسي 67 ص 8 ،ج : عبد البر ( 5 ) . ، ص آلحقئل ا : ، 43 ص 3 ج ، عكـو ، 77 ص 4 ج ، غى اام : ابن قدامة . مختلفة بأ ، 64 ص 8 ج ر، اإلزةخقئد اكجئلظ كلخاها غقهـئ : وما بعدها ، البر ص 5 م، ج هـ ـ ، 1 ط : ، قةئا عكو اكلخاها اآلداعب : هـ، ت وهي الجزيري، الرحمن بن محمـد عـوض اإلنسان فيكون ال والدية ما دون ال تخرج مـن :( الدامغة ) في الرأس يصل إلى أم الرأس الدماغ، :( ) ويحوله، في الرأس بعد الكسر :( المنقلة ) هي جرح في الرأس يوضح فيصبح : الموضحة ( 4 ) . ص 3 ج ، زال اكزإلل : ، ص 15 ج ، : ( 3 ) . 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ، ابن البر ص 7 ،ج اآلل : ( 2 ) . ص 2 ، ج اكلقةشخ اخايـب : وما الوليد 114 ص 3 ج ، : ، السمرقندي 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ابن البر ( 1 ) 154 سبق تخريجه 207 اكلهخا غقن األلئل اكسئغعى الشيرازي اإلزةخقئد ابن 264 اكزكضئميب هاكهإليئة اكخيميب الماوردي اكخدفى لخةشـد سـدج اكذدقسـى اكقئغى غقن حماـل المقدسي سانيد رواها اآللشـئ ابن عبد 358 1999 1419 مكتبـة اإليمـان المنصـورة، كمال الجمل وآخرون، تحقيق اكفقن 1360 جائفة المأمومة، عبد االعتداء قتال شجا ، الدماغ موضـعه، فيمـوت جرح وهو المأمومة جرح ينقل العظم العظم ويبينه مكشوفا ، 252 الصنعاني 256 اكعمئيب سدج اكهخايب البابرتي عبد 312 الشافعي 310 اكلجةهخ همهئيب بعدها، القرطبي،أبو ةحفب اكفقهئ عبد : غى اكقكيل هاكقتيد جداج عكو لم جداج : اكلخها . ) 6 ( : قال ε ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : . ) 5 ( فيما سوى ذلك تعادل إلـى ثلـث ديتهـا المرأة أن ن يقوال اهللا بن عمر كان بن ثابت : ث . ) 4 ( وما كان عقلها عقل ، وما دون الجائفة والمأمومة ، الموضـحة : التي ديتها ثلث كما هـي واألطراف ، ) 3 ( النصف من الرجل إن على الثلث علـى و ، سواء بقدر ثلث الدية أو دون ذلك والمرأة فيه كان األرش ، ذلك أن ديتها تساوي دية الرجل في حتى تبلغ الثلث . ) 2 ( من أو عن ، ε هي السنة يدل على أنه عن : وقول بن ) 1 ( ، هي السنة : قال 158 اكلدآب اكمشغ اكدجل اكتئمى ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ـل ثالثا ويختلفان الرجـل وعبد زيد انيا زاد نصف الرجل والمنقلة الدية بينتها السنة دية زاد فحينئذ ديتهـا فالرجل فإذا وتفسير األطراف أصحابه عامة النبي سعيد المسيب
صفحة رقم (45) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 3 ج ، : ، عبد القادر عودة 315 ص 8 ج ، : ، ابن ص 2 ،ج اكعكلئ : ( 2 ) . ص 1 ج ، : عبد عودة ( 1 ) 131 اكةسديظ اكجمئئى اكلغمى قدامة المقدسي 242 اآلئلب اخةإلغ الشيباني 130 اكةسديظ اكجمئئى القادر ، بل أو جاهلمتعلم : قلت أنت : قال بليتها نقص عقلها : ، عشرون : قال كم في أربع : قلت ، ثالثون : كم في ثالث : قلت ، عشرون : قال كم في : قلت : ، قال عشر من كم في من : المسيب قلت بن : قال روي عن أبي عبد ؛ صبعه أ صبعها ك أ لرجل إلى ثلث الدية ا أن بن ما عن : : أقوال ومن هذه األدلة من بعدة أهل هذا الرأي استدل : آخكةهل . ) 2 ( في إحدى روايتيه ، والشافعي في القديم ، مالك : أخذ به األئمة هذا القول ، كانت على من دية الرجل ، ثلث جراح ما دون إذا بلغت ةزئهى غى اكجداج غيلئ خهم تكت اكخيب : اآلهل اكلخها : عن وفيما يلي نبذة للمرأة مثل ما في دية النفس، وكان فريق أدلته، في المستحق لمـاء ولكن الع ، في وأطرافها أو دية ومما ال شك فيه أن للمرأة فيما ورد ولم الرجل عن المرأة في الديات ال في وال ε فحديث الرسول . ) 1 ( عليه من األمة ا وهذ ، المحددين إلى أو األرش تصل بحيـث ال يمكـن أن ، على تقدير أهل الخبرة القاضي فيه وهي ما يحكم به ف 157 عالم متثبت أعراقي عظم جرحها واشتدت حين قلت قال إصبعين قال اإلبل إصبع أصابع المرأة سألت سعيد الرحمن كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته وسنها تعاقل المرأة سعيد المسيب نقل أوال الصحابة وفتواهم أدلة وأحمد النصف الدية المرأة اكلدآب اكدجل مذاهبهم اختلفوا لكل المقدار اختلف جراحها أرشا دونها، مطلقا يميز الـنفس مجمع شرعا الحكومة الدية بناء حكومة، أرشا