رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 224)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 224 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (224) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 224
التجارة من أنواع إذا خصه بنوع التجارة إذا أذن له في مطلقا حكم الوآيل التجارة على المأذون له في حمل العبد المصنف ، من آالم مضيعا و حافظا إعراب . يبيع س ( 10 ) . سح سحنون ، وعليها حرف وهنا يف ح ( . 5 4 ) بيذ املدونة انظر ( 9 ) . ف ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . ليست يف ح وال ك ( 6 ) . إليه ليست يف ك وال س ، ويف املطبوع ( 5 ) ( . 1484 4 ) الصحاح ( 4 ) . بني منتص ك ( 3 ) . أو ، واليستقيم الكالم ا هنا يف ع ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ت صهخ مضيعا إذا حجر بالدين ( 10 ) ليس له أن يتجر سحنون وقال ، أصبغ وبه قال كذلك أنحه ( 9 ) املدونحة وهو مذهب فاملشهور بنوع ( 8 ) وإن إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) يل أو ليفيد احلكم ، تنبيهنا على ذلك تقحدم ( 6 ) وقد يف كتابه مبا سيأيت املصنف وقد يشبه على ما سيأيت على حكم الوكيل ؛ أحال حكم العبد املأذون له يف التجارة ش . ( 5 ) ص . حاله للواحد واجلمع ؛ فلذلك جاء ( 4 ) اجلوهري على ما ذكره ؛ ألن الرقيق رقيقه على احلال من ( 3 ) ، منتصبان ، و و 2 4 ه صخ إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) اعتمادا ض وفلما ا هي ف كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه مفردا مضيعا حافظا

صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 225
إذنا في التجارة أمور التعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة واليف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فاليلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن اليشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة

صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 226
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب البأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري والجيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه الجيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي

صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 227
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا

صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 228
القراض المأذون له في ما ربحه سبب الخالف إياه القراض أخذ المأذون له وإعطاؤه . ليست يف س ( 12 ) . من ع ( 11 ) . فإن ك ( 10 ) ( 9 ) ( . 508 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عقد على عمل مؤنة النبات المن غري غلته ، البلفظ أو أو ) هي املساقاة ( 8 ) . دفعه ف و ع و ك ( ) . بالتجارة ك ( 6 ) . األن لإلذن ، وف س ( 5 ) ( . 525 3 ) بيذ املدونة ( 4 ) . وهو خطأ . القرض ك ( 3 ) . حنون وس هنا يف املطبوع ( 2 ) . وإعطائه القراض ع ( 1 ) جعل بقدر بيع إجحارة . لو استعمل نفسه يف اإلجارات ( 12 ) منافع نفسه بذلك ؛ فأشبه أن الربح فهو مثل خراجه ؛ المنه دينه واليتبعه إن أعتق ؛ ألنه إمنحا بحاع فما أخذ محن فربح فيه ( 11 ) أخذ املأذون له املال ( 10 ) يل وإن قيل ( 9 ) . كالقحراض ( 8 ) واملساقاة فيه بأنه إيداع للمال ومل يؤذن أشهب منع اللخمي فعلل ( ) أخذه ، وأما يف إعطائه يف ( 6 ) ليل باإلجارة ح ر التع ح ع إ وإمنا يظه حح ارة ؛ فيمتن ح ا إ أو اإلج حح فيه ( 5 ) وز اإلذن ح هل ذلك من باب التجارة ؛ فيج وسبب القولني ؛ ليس له ذلك على أنه سحنون أشهب ووافق ، ( 4 ) راض وأخحذه وللمأذون دفع الق ( 3 ) القراض ، يف باب املدونة ويف ، على اجلواز ابتداء ، ويف إمضاء اليدل قوله ش . ( 2 ) ، ؛ ( 1 ) ص 2 9 يهقضى قراضا فربح فيه )11( أخذ املأذون له املال 10( ) أ و ب ه ش ق ل و ان ن با ل ال ق اس م ي ف و ءا ض م إ أ ذ خ ال أ م ذ ون الضا ر ق ط ع إ و ائ ه

صفحة رقم (229) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 229
المأذون ما يتعلق به دين ب 184 . وقيل ما يوجد وكل ما ، و ك ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك و ح ( 6 ) ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . وتتعلق ديته املطبوع ( 1 ) . واهللا أعلم . وأما الدين فهو متعلق بالذمحة فإن األخذ هو القليل فهو وارد عليه ، وإن انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق ( ) وقلمحا أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين ( 6 ) يل يكون للغرماء ؛ أنه إمنا ( 5 ) املتقدم ي القابس على مذهب املصنف بأن كالم ع وأجاب . من هبة توهب له قبل العتق أخذه ملا كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق ( 4 ) إنه الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث ( 3 ) بح املصنف وإتيان . ( 2 ) يل إذا عتق فإن فضل شيء تعلق بذمته استهلكها ، باملال الذي يف يده معناها ؛ من وديعة أو محا يف يعين ويتعلق الدين الواجب على املأذون بسبب التجارة ش . ؛ ( 1 ) يل ص 280 وأيضا قحل انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق احملقو) ( أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين 6( ) نيبم على مذهب املصنفبأن كالم ع وأجاب نم. هبة توهب له قبل العتق أخذه الم كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق هنإ)4( الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث فنصلماحب)3( وإتيان 2(. ) ه دلأي س ب ق ر ب ه ت ب ل و حا ث م ه ت م ذ ب إ ذ ا قهت ع ل ا ا م ب ف ي ه د ي 1( ) نههه ل ع ت ي و قه ي د

صفحة رقم (230) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 230
الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فاليباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه اليبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) البرقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت

صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 231
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال

صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 232
أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . والينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس الينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284

صفحة رقم (233) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 233
يأذن له سيده العبد الذي لم حكم معاملة . و ف و ع و س ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . يبيعون ويشترون ك ( 5 ) . أهلهم ف و ع ( 4 ) . يأذن ح و س ( 3 ) . مل أجده ( 2 ) ، ( 346 341 3 ) انظر االستيعاب . ومثانون سنة وعمره سحت ( هح 3 ) سنة ، وله مناقب كثرية ، مات يف مكة سنة األربع ، أفىت الناس ستني وسلم ، وهو من علماء الصحابة ، وفقهائهم ، وزهادهم ، وأكثرهم رواية للحديث ، أحد العبادلة صغري ، وهاجر قبل أبيه ، وأول غزوة شهدها اخلندق ، كان شديد املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيحه وهحو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر ( 1 ) جدا . يف الدخول أذن لك ( ) أو سيدي أهدى لك هذا كما قبلوه يف اهلدية واالستئذان إذا قال ؛ فينبغي أن يقبل قوله ( 6 ) والسيما الشيء القليل لعبد يبيع ويشتري عندنا فا وأمحا يف م داع ، ( 5 ) يل اليبيعون واليشترون ولعل هذا ألن العبيد خ . أذنوا حىت يسأهلم ( 4 ) إن أهله واليقبل قوله ، مثل اخلف وشبهه له يف البيع والشراء وإن ( 3 ) الذي مل يؤذن اليشترى من العبد مالك عن أشهب أما العبد غري املأذون فروى فرع ( 2 ) . فورثه فمات رضي اهللا عنهما عبد نصراين يبيع اخلمحر ( 1 ) البن عمر وكان اللخمي 286 قل

صفحة رقم (234) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 234
المرض الحجر بسبب المخوف رمى بسهم يف سبيل اهللا ، مناقبه كثرية ، وحسبه أنه من أهل اجلنة ، كحان أمحري باجلنة ، أول من أبو إسحاق سعد بن مالك بن بن عبد مناف بن كالب الزهري ، أحد العشرة املبشرين ( 8 ) . على ف و ح و س و ع ( ) . ولعله قصد بالكافر هنا يف حال كونه والأعلم ملاذا أتى بكالم القرايف ومل يذكر فيه العبد إ . التاسع بني الشهادة والرواية الفرق ( 14 1 ) الفروق انظر ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . خيتلف س ( 4 ) ( . 64 ) احلدود للباجي ( . التزام حكم من غري دليل ) التقليد هو ( 3 ) ( . 138 126 1 ) والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل قوتة مصادر ترمجته يف احلاشية الحسابقة ، انظر . آخر ماكتبه اإلمام القرايف ، واشتغل العلماء به الفروق ، القواعد ، وهو يف علم القواعد والفروق الفقهية ، وهو محن غري ما ذكره املؤلف ، مثل أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، وله أمساء أخر ذكرها املؤلف نفسه ، وله أمساء اشتهر ا امسه ( 2 ) ( . 189 188 ) ، شجرة النور ( 239 236 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 684 ) الفروق ، وغريها ، وهو من الكثرين يف التصنيف ، تويف سنة الذخرية ، تنقحيح الفحصول وشحرحه ، كثرية ، أخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبد السالم ، له ن إدريس القرايف ، من أئمة املالكية احملققني ، مشارك يف علوم أبو العباس شهاب الدين أمحد ب ( 1 ) بي ههو عبدا املقل د كثريا ( 3 ) ( 2 ) وقال وهو مريض صلى اهللا عليه وسلم ( 1 ) النيب رضي اهللا عنحه سحأل ( 8 ) ص سعد بن أيب وقا أن الصحيحني ملا يف ش . ( ) ص ( 6 ) . من القرائن والضرورة ( 5 ) به ( 4 ) ف حح ا حيت ح مل ىن من الشهادة ؛ حح وهو مستث ذان د ، يف اهلدية واالستئ ح ر الواح حح والكاف واألنثحى الصيب ( 3 ) جيوز تقليد ( 2 ) ده حح قواع يف ( 1 ) رايف حح الق قال 28 إ ل ا ة ن با ل ا ث ر ت ن ي هه ن إ ه ت و س هي وا د ت و ن م أ ك ل ه ك و ه ت جا ح ا مي ف دا ز ن ع هر ج حهيو لأق ح ل ال ث ر و ة ف ي ال ض ر م الفوهخ م

صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 235
المريض التي تبرع بها حكم التبرعات مالك عند المال المأمون ب 185 . الف يف املوضعني التاليني ، والأثر له املعاوضات ، وكذا حصل اخت س و ع ( 11 ) وهي ظاهرة ، وهي ظاهر ، و ك ف و ع ( 10 ) . وإال استأنينا هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . احلصة س ( ) . إيقافه ، وليست منقوطة يف ك ف و ع ( 6 ) ( . 509 503 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 44 42 11 ) لسان العرب انظر . القطع وعدم التردد البتل هو ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . خيشى تغريه ، كالعروض واحليوان املال املأمون هو الذي الخيشى تغريه ، كاألرض وما اتصل ا كالشجر ، وغري املأمون هو ما ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . ، ( 11 ) ره ص . ( 10 ) يل وهو ظاهر ، الصحة ( 9 ) فكاستئناف وإال ويف بعحض النحسخ ، ( 8 ) أنشأ ذلك التربع يف الصحة ؛ فيلزمحه ذلحك ؛ فيكون ذلك مبرتلة ما لحو ( ) فكإنشاء الصحة ، ، أي وإن مل ميت و . كالوصحايا فتربعه خارج من الثلث ( 6 ) ه ق ا ، أي بعد إنف فإن مات ( 5 ) . والعقار والنخل واألرضني إال يف الحدور مالحك وليس املال املأمون عند العتق قال يف كتاب . من عتق وغريه يف املرض ( 4 ) ل ت ما ب ينفذ والذي رجع إليه يف املأمون أنه ، ( 3 ) األول مالك وهو قول أم ال ( 2 ) مأمون كحان لحه محال وظاهره كان أو غريه ، ( 1 ) ؛ أي تربع كل ش 289 لا و ةا با حهم ا هي ف م ن الث ل ث ل ع ه ي ف ي ال ة ض وا عهم ل و ا ج حهي ص 10(. ) إل ا عتقا

صفحة رقم (236) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 236
ضابط المرض المخوف ية المال المعاوضات به المريض في حكم ما حابى في المعاوضات على المريض عدم الحجر المالية . فيه س ( 11 ) . الطبيب ك ( 10 ) ( . 594 ) املصباح املنري . والشيء الناجز هو احلاضحر التعجيل أي فعل الشيء يف احلال دون تأخري معىن املناجزة ( 9 ) . يطلب ف و ك و ع ( 8 ) . أي ك ( ) . فيها ، هنا يف مجيع النسخ مل يذكر لفظ ( 6 ) . يعجل جتعل ، و ع س ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليس يف ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . لتباين ف ( 1 ) ( 5 ) املرض الغالب من حال ذلك ( 4 ) عجب من حصول املوت معه ، الأنه يكون يت ال ( 3 ) هذه األشياء ( 2 ) أن يكون املوت عن مراده بالكثري ( 1 ) ش . ( 11 ) ( 10 ) ص . لسحنون ؛ أصبغ وهو مذهب كالصرف ( 9 ) فيحه املنحاجزة ( 8 ) ولو كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ( ) ، أن الثلث من ( 6 ) واحملاباة وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث ( 5 ) فإنه جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث . والطالق ما قدمه يف النكاح ( 4 ) ولعله اعتمد على خ . لكان أحسن يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ( 3 ) ع . واملساقاة ، والقراض واإلجحارة ( 2 ) يل والحشراء ، البيحع ( 1 ) أطلق املعاوضة ؛ ليتناول ش 290 شحهريا ك ير ث ب أ ن ال ل ه كا ب ه ا م ك ح ي مه الط بي لا و هفوهخ م خالفا أصبغوهو مذهب كالصرف )9( فيحه املنحاجزة ولو)8( كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ) ( ، أن الثلث من ةابالمحاو)6( وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث هنإف)5( جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث قلاطلاو. ما قدمه يف هلعلو)4(حاكنلا اعتمد على خ . لكان نسحأ يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ع)3( ةاقاسلماو. ، والقراض واإلجحارة 2( )

صفحة رقم (237) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 237
زمن حملها فيما تذآره من تصديق المرأة الشهر التي بلغت على الحامل وقت الحجر السادس . أكثر ك و س ( ) . هنا أل ف ( 6 ) . أهنا ف و ع و ك ( 5 ) ( . 48 1 ) ، حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( 114 ) ،كشف النقاب ( 63 ) احلحدود للبحاجي انظر . يراد به اتفاق مجيع العلماء من املالكية وغريهم اإلمجاع ( 4 ) . إال س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . من ح و س ( 1 ) . ص . واليسأل عن ذلك النساء بقوهلا ويعلم بلوغها الستة ابن القاسم . ( ) وهذا يدل على أنه اعترب يف املخوف كون املحوت عنحه واملعلوم خالفه ؛ إال محرة واححدة ، لزم أال تلد املرأة ض كان املوت عن هذا املر لحو ( 6 ) الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه ( 5 ) وإال فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ( 4 ) وحكى بعضهم اإلمجاع قال . املريحض بعدها حبكم ( 3 ) يل والأنه الحيكم هلا يف الستة ( 2 ) يل املازري ورأى تكمحله إ دس إ أو ححىت الحسا ( 1 ) هل حيجر مبجرد دخول احلامل الشهر واختلف 292 الهت وح م هح ي إ ن فحي خ ل ع لح ج ر أ و ق ط ع دح ي أ و لا و سوهب ح م ل ل ق ل ت أكثريا أيضا غالبحا غالبا كان املوت عن هذا املر لحو )6( الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه لاإو)5( فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ىكحو)4( بعضهم اإلمجاع قال ضحيرلما. بعدها حبكم 3( لاولي) أنه الحيكم هلا يف الستة 2( )

صفحة رقم (238) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 238
أ 186 بالقطع في السرقة هذه المسألة ض على اعترا للقتل أنه قاتل أو قدم إذا حبس بدعوى رجل لقطع يد أو حكم من قدم . هذا س و ح ( 9 ) . عليه ف و ع و س ( 8 ) . من س ( ) . من القطع ك ( 6 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 33440 ) االستذكار مسألة رقم انظر ( 3 ) ( . 3 0 26 2 ) ، الديباج املذهب ( 130 12 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هحح 463 ) رفة األصحاب ، وغريها ، أخذ عن ابن املكوي وخلف بن سهل ، تويف سنة يف مع الكايف ، التمهيد ، االستذكار ، ومها شرحان على املوطأ ، جامع بيان العلم وفضله ، االسحتيعاب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ، احلافظ الفقيه األديب ، له ( 2 ) . حببس فيحبس ، و ف ع و س و ح ( 1 ) ير م نلا الحاله إ لقال ( 9 ) هل يقام احلد على من هذه ، ولو سئل ( 8 ) الذي سئل عنه وأجاب بعضهم بأنه مل يقصد الكالم عليه ، وإمنا أجاب عحن الفعحل ، ( ) احلد ليحه مل يقحم ع ( 6 ) واعترضت هذه املسألة بأنه لو خيف عليه املوت بالقطع . أكثر ؛ ألن اخلوف فحيمن املصنف ما ذكره املدونة واليلزم مما ذكره يف ؛ ( 5 ) رجل ب لقطحع يحد أو إذا املدونة وإمنا ذكر يف أو رجل ، ( 4 ) لقطع يد ظاهره أنه معطوف على ما تقدم ؛ فيكحون ، أو قطع يد أو رجل وقوله ( 3 ) . كاملريض من قدم للقتل ، يف قصاص أو رجم اإلمجاع علحى أن ( 2 ) ابن عبد الرب وحكى ليستربأ أمره ، فال ، ( 1 ) فحبس القتل وأما إن ادعي عليحه ببينة عادلة أو اعتراف ، ب عليه أي لقتل وج ش 293 ق رألب ق حرأل حمبوسا

صفحة رقم (239) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 239
أ 186 . حرابته إذا عمل ما يستوجب القتحل يف ولعل املعىن . معناها هكذا يف مجيع النسخ ، ومل يتضح يل ( 8 ) . على كل س ( ) . خوف وقوعه ؛ أي أن أخذ املال بالقتحال أو بحسبب ( مبكابرة قتال أو خوفه ) و ( . 654 2 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفحة ( . عقل ، أو قتل ، ، أو در قطع الطريق ، الوال نائرة والعداوة و لحذهاب اخلروج إلخافة سبيل ألخذ ؛ مبكابرة قتال ، أو خوفه ، أ ) هي احلرابة ( 6 ) . حيكم فحكم ، و ع ك و ح ( 5 ) . و ع ( 4 ) . و ع و س ( 3 ) . احلكام ك ( 2 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب حذفها ( 1 ) خفية ة ر م لإ مال حمترم . ص . القتل ( 8 ) إذا حد حدوده حال ( ) عليه بكل مل ينبغ أن يلتفت إىل اخلوف عليه ، وأقيم احلد ( 6 ) ولو كان القطع حلرابة . وهذا أشبه وأوىل ، له حبكمه ( 5 ) من اجلزع ما يدرك حاضر الزحف ؛ فيحكم أدركحه ( 4 ) أو بأن اخلوف إمنا حدث منه ابن أيب زيد وأجاب خيتلف يف فعله ، لكان الولو كان كما قال هلا على حاضر الزحف الصحيح ، القاسم ابن قياس والثاين لضرب احلد ، ل يف السؤال أنه قا أحدمها لوجهني ؛ وهو إحالة للمحسألة ؛ ، ن اخلوف طرأ بعد إقامة احلد بأ القابسي وأجاب . جيهل ذلك ( 3 ) أو يرى قتلحه ( 2 ) احلاكم ( 1 ) لعله مفروض فيمن كان من وقيل ، 294 ر ضا ح و ف ح زلا مريضا ق رألب صوابا حينئحذ

صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 240
ونحوه الملجج في حكم البحر تصرفات الزحف حكم حاضر بحبالد منابع بقرب خط االستواء ، خيرج منها مث تلتقي مياه هذه املنابع ويتكون منها النهر ، مث مير له عدة وهو الصواب اليعرف منبع له ، وقيل النهر املشهور يف مصر ، قيل النيل ( 12 ) . أي الناحية العظيمة والعميقة من البحر ( . 549 ) املصباح املنري . أي معظمه بحر جلج ال ( 11 ) . أو يف ح ( 10 ) . فيمن س ( 9 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 1 6 6 ) املنتقى ، باب أمر احلامل واملريض والذي حيضر القتال ، يف أمواهلم انظر ( 4 ) ( . 30 3 ) الدسوقي حاشية ( . صف الرد هم الذين يردون من فر من املسلمني إىل القتال ، أو يردون أسلحتهم ) ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . صف يف احلرب هم الذين ينظرون املغلوب من نيدها ا فينصرونه ( 2 ) . مجلتهم س و ح ( 1 ) الن ظارة أو ( 12 ) ل ححح أو الني ر ححح البح ( 11 ) ج حح جل ( 10 ) نة يف ح و يف سفي ح وه ه ح جتح طلحق زو ( 9 ) فمن قلت ) ، س حح ابن يون ونص املسألة عند ( 8 ) . الثلث محن ( ) أهنحا وروي عنه أفعاله من رأس ماله ، مالك قال واهلول اخلوف وراكب البحر والنيل حني ( 6 ) ؛ ففيها ( 5 ) يل املدونة يف ملالك القوالن ش . ص ( 4 ) . هذا احلكم إال بالكون يف صف املقاتلة وأرى أن اليثبت له ( 3 ) ومل أر يف صف الرد قال . فالوصول الصف أو للقتال قبحل ( 2 ) ظارة وأما إن كان يف ، ( 1 ) صف املقاتلني ومحلتهم إال إذا كحان يف كم املريض إنه الحيكم له حب الباجي هكذا قال ش 295 ل ع ى الروهه ش م ليلأنلا و ق و ت ال ل و ه ب خ ل اف المهل ج ج ف ي ال ر ح ب نصا متوجها الن

صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 241
( . 632 ) املصباح املنري . هو املطر النوء ( 4 ) ( . 438 436 4 ) العاملية املوسوعة العربية انظر . د عمر بن اخلطاب ، وشهدت تارخيية كثرية فتحها املسلمون يف عه األخريين هاجر كثري من سكاهنا ، وهي غنية بالنفط ، وميناؤها يتسع الثنيت عثر ألف سفينة ، وقحد أكرب مدينة عراقية من حيث السكان ، ولكن لكثرة ما ا اصأ من خراب بسبب احلروب يف العقدين ئة املناخ ، وهي بوابة للعراق فهي امليناء الرئيسي ، وهي ثاين من اخلليج العريب ، يف منطقة معتدلة داف والبصرة إحدى مدن العراق تقع يف اجلنوب منه ، بالقرب من التقاء هنري دجلة والفرات وبحالقرب ( . 93 92 ) الروض املعطار انظر . واملنافع ألهل البصرة هنر ابن عمر ، وهنر مرة ، وفيض البصرة ، والبطائح منبع كثري من اخلريات منها األودية واألهنار ، فرسخ ، يلتقي فيه عحدد محن 900 جممع مياه قرب البصرة ، مساحته بطائح البصرة هي ( 3 ) ( . 2 5 10 ) العربية العاملية املوسحوعة انظر . مع هنر الفرات ، ويعتمد عليهما أهل العراق ، وتقع مدينة بغداد على هنر دجلة خر متثل ثلثي كميته من املاء ، ويلتقي تركيا ، مث يتدفق إىل سوريا مث إىل العراق ، وهنك تأتيه روافد أ كم ، ينبع من منطقة جبليحة شحرقي 1900 جنوب غرب آسيا ، مشال اجلزيرة العربية ، يبلغ طوله أحد األهنار الرئيحسية الكحبرية يف الدجلة ، وهو هكذا يف ف ، وسائر النسخ ويف اجلامع ( 2 ) .( 256 255 1 ) العامليحة ، املوسحوعة العربيحة ( 439 ) الحروض املعطحار انظحر . شحط العحرب يسمى كم ، ويلتقي مع هنر دجلة ويكونان 2 36 وهو أطول هنر يف جنوب غرب آسيا ، ويبلغ طوله مث العراق ، مث يتفرع عدة فروع تلتقي فيب بطائح البحصرة ، سوريا مث ينحدر إىل الشام شرقي تركيا ، هنر مشهور ، ينبع من داخل بالد الروم ومن أرمينية من منطقة جبلية الفرات ( 1 ) .( 639 63 25 ) ، املوسوعة العربية العاملية ( 588 586 ) املعطار الحروض انظر . يفقد النهر من كميات كبرية بسبب التبخر يف أجزاءه اليت تقع يف منطقة االستواء وله مدهنم وقراهم ، هذا مع ما العامل ، يعتمد عليه أهل البلدان اليت مير ا ، وتتركز ح كم ، ويعترب هو ودلتاه من أخصب املناطق الزراعيحة يف 66 1 وهو أطول هنر يف العامل ، يبلغ طوله الزنج مث بالسودان مث مصر ، مث يصب يف البحر األبيض املتوسط ، وقيل عنه أخبار وعجائب كثرية ، أحداثا هنرا حتديدا اعتمادا كبريا فأعتق أحدهم فخافوا ( 4 ) أصاب البحر إذا مالحك قحال قال إ ( 3 ) أو بطائح البصرة ( 2 ) أو دجلة ( 1 ) رات ح ف ح ال 296 عبدا قرغلا والريحه الشديده أهل النوء

صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 242
راآب البحر حكم تصرفات وقت الهول المصنف المراد بقول . يف ح ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) ( . 256 13 ) العتبية مع البيان ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 8 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( ) . وهي ح و ع و س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ت يف ح ليس ( 4 ) . من س و ك ( 3 ) ( . 18 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق محدان الشمراين . اخلوف س ( 2 ) . احلالة س ( 1 ) ( 2 ) . ( 1 ) املريض ( 12 ) من حال اهلول أخوف علحى نفحسه ( 11 ) وأوالها بالصواب ؛ ألن راكب البحر يف ظهحر األقحوال أ وهو قال . ( 10 ) العتبية يف ابن القاسم ( 9 ) وهو دليل قول غري الفرق بني حال اهلول فيه وحال غري اهلول ، والثالث ، ( 8 ) يل املدونة يف مالك عحن سححنون وهو ظاهر ما حكى ن فعله الجيوز على كل حال إ والثاين ، ( ) املدونة عنه يف ابن القاسم رواية ( 6 ) وهو قال إجازة فعله على كل حال ، ( 5 ) ألول ا الوصايا ثالثة أقحوال ؛ ( 4 ) يف يف راكب البحر البيان وذكر يف . زمانه ، ححصوله ؛ الوقت اهلول املصنف وقد علمت أن املراد بقول . من االختالف والطالق على حنو هحذا ابن املواز . راكب البحر يف الثلث ( 3 ) أن أمر مالك وقد روي عن ، ( 2 ) يشبه هذا فهو من رأس املال ، وال ( 1 ) يف تلك احلال 29 وقته وقحته فوخلما

صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 243
مخوفا عادة إذا صار غير المخوف حكم المرض غير المخوف أمثلة للمرض من جمحت به حكم الدابة تصرفات .( 21 ) املحصباح املحنري . ومني مث تعود يف الرابحع احلمى اليت تعرض وتقلع ي محى الربع هي ( 11 ) . أثبته أزمة ، مستعملة يف معىن اخلطر ؛ فيصح ما إال إذا كانت كلمة . لعلها أزمة أو أزمنة ( 10 ) . املرض ك ( 9 ) ( . 409 1 ) الصحاح انظر . هيجان وانتفاخ يصيب العني الرمد هو ( 8 ) . بضم الراء وتشديدها ؛ املطبوع ( ) ( . 25 13 ) وحكاه يف البيان . حكم الصحيح ح ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . هنا اجلماح الذي حيصل عنه أذى بالغ لراكبها الجمرد االستعصاء ويراد جبماحها ( . 10 ) املصباح املنري انظر . أي استعصت عليه وغلبته مججت به دابته ( 3 ) ( . 25 256 13 ) البيان ( 2 ) . املرض س ( 1 ) يوما قدميا الريبع وصاحب ( 1 ) وأما املفلوج املدونة وهلذا قال يف ؛ خيف منها املوت ( 11 ) الربع ( 10 ) طباء فرمبا أزمة وينبغي أن يرجع يف هذا إىل ما يقوله ثقات األ نادر ، ض السحالمة ، منحها ألن الغالب على أصحاب هذه األمرا ش . ( 9 ) ( 8 ) ( ) ص . ( 6 ) كالصحيح ( 5 ) حكمه ابن القاسم وقال ، ( 4 ) يل كاملريض أن حكمه وهب ابحن و أشهب و مالك به دابته ، فظاهر قول ( 3 ) واختلف فيمن مجحت ع 298 مح حى واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و عح ب ىح مهح و الرأل ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج ص )6(. همكح)5(حيحصلاك ابن القاسموقال ، 4( )
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع