صفحة رقم (224) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التجارة من أنواع إذا خصه بنوع التجارة إذا أذن له في مطلقا حكم الوآيل التجارة على المأذون له في حمل العبد المصنف ، من آالم مضيعا و حافظا إعراب . يبيع س ( 10 ) . سح سحنون ، وعليها حرف وهنا يف ح ( . 5 4 ) بيذ املدونة انظر ( 9 ) . ف ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . ليست يف ح وال ك ( 6 ) . إليه ليست يف ك وال س ، ويف املطبوع ( 5 ) ( . 1484 4 ) الصحاح ( 4 ) . بني منتص ك ( 3 ) . أو ، واليستقيم الكالم ا هنا يف ع ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ت صهخ مضيعا إذا حجر بالدين ( 10 ) ليس له أن يتجر سحنون وقال ، أصبغ وبه قال كذلك أنحه ( 9 ) املدونحة وهو مذهب فاملشهور بنوع ( 8 ) وإن إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) يل أو ليفيد احلكم ، تنبيهنا على ذلك تقحدم ( 6 ) وقد يف كتابه مبا سيأيت املصنف وقد يشبه على ما سيأيت على حكم الوكيل ؛ أحال حكم العبد املأذون له يف التجارة ش . ( 5 ) ص . حاله للواحد واجلمع ؛ فلذلك جاء ( 4 ) اجلوهري على ما ذكره ؛ ألن الرقيق رقيقه على احلال من ( 3 ) ، منتصبان ، و و 2 4 ه صخ إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) اعتمادا ض وفلما ا هي ف كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه مفردا مضيعا حافظا
صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذنا في التجارة أمور التعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة واليف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فاليلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن اليشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة
صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب البأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري والجيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه الجيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي
صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا
صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القراض المأذون له في ما ربحه سبب الخالف إياه القراض أخذ المأذون له وإعطاؤه . ليست يف س ( 12 ) . من ع ( 11 ) . فإن ك ( 10 ) ( 9 ) ( . 508 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عقد على عمل مؤنة النبات المن غري غلته ، البلفظ أو أو ) هي املساقاة ( 8 ) . دفعه ف و ع و ك ( ) . بالتجارة ك ( 6 ) . األن لإلذن ، وف س ( 5 ) ( . 525 3 ) بيذ املدونة ( 4 ) . وهو خطأ . القرض ك ( 3 ) . حنون وس هنا يف املطبوع ( 2 ) . وإعطائه القراض ع ( 1 ) جعل بقدر بيع إجحارة . لو استعمل نفسه يف اإلجارات ( 12 ) منافع نفسه بذلك ؛ فأشبه أن الربح فهو مثل خراجه ؛ المنه دينه واليتبعه إن أعتق ؛ ألنه إمنحا بحاع فما أخذ محن فربح فيه ( 11 ) أخذ املأذون له املال ( 10 ) يل وإن قيل ( 9 ) . كالقحراض ( 8 ) واملساقاة فيه بأنه إيداع للمال ومل يؤذن أشهب منع اللخمي فعلل ( ) أخذه ، وأما يف إعطائه يف ( 6 ) ليل باإلجارة ح ر التع ح ع إ وإمنا يظه حح ارة ؛ فيمتن ح ا إ أو اإلج حح فيه ( 5 ) وز اإلذن ح هل ذلك من باب التجارة ؛ فيج وسبب القولني ؛ ليس له ذلك على أنه سحنون أشهب ووافق ، ( 4 ) راض وأخحذه وللمأذون دفع الق ( 3 ) القراض ، يف باب املدونة ويف ، على اجلواز ابتداء ، ويف إمضاء اليدل قوله ش . ( 2 ) ، ؛ ( 1 ) ص 2 9 يهقضى قراضا فربح فيه )11( أخذ املأذون له املال 10( ) أ و ب ه ش ق ل و ان ن با ل ال ق اس م ي ف و ءا ض م إ أ ذ خ ال أ م ذ ون الضا ر ق ط ع إ و ائ ه
صفحة رقم (229) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المأذون ما يتعلق به دين ب 184 . وقيل ما يوجد وكل ما ، و ك ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك و ح ( 6 ) ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . وتتعلق ديته املطبوع ( 1 ) . واهللا أعلم . وأما الدين فهو متعلق بالذمحة فإن األخذ هو القليل فهو وارد عليه ، وإن انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق ( ) وقلمحا أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين ( 6 ) يل يكون للغرماء ؛ أنه إمنا ( 5 ) املتقدم ي القابس على مذهب املصنف بأن كالم ع وأجاب . من هبة توهب له قبل العتق أخذه ملا كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق ( 4 ) إنه الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث ( 3 ) بح املصنف وإتيان . ( 2 ) يل إذا عتق فإن فضل شيء تعلق بذمته استهلكها ، باملال الذي يف يده معناها ؛ من وديعة أو محا يف يعين ويتعلق الدين الواجب على املأذون بسبب التجارة ش . ؛ ( 1 ) يل ص 280 وأيضا قحل انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق احملقو) ( أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين 6( ) نيبم على مذهب املصنفبأن كالم ع وأجاب نم. هبة توهب له قبل العتق أخذه الم كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق هنإ)4( الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث فنصلماحب)3( وإتيان 2(. ) ه دلأي س ب ق ر ب ه ت ب ل و حا ث م ه ت م ذ ب إ ذ ا قهت ع ل ا ا م ب ف ي ه د ي 1( ) نههه ل ع ت ي و قه ي د
صفحة رقم (230) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فاليباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه اليبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) البرقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت
صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال
صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . والينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس الينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284
صفحة رقم (233) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يأذن له سيده العبد الذي لم حكم معاملة . و ف و ع و س ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . يبيعون ويشترون ك ( 5 ) . أهلهم ف و ع ( 4 ) . يأذن ح و س ( 3 ) . مل أجده ( 2 ) ، ( 346 341 3 ) انظر االستيعاب . ومثانون سنة وعمره سحت ( هح 3 ) سنة ، وله مناقب كثرية ، مات يف مكة سنة األربع ، أفىت الناس ستني وسلم ، وهو من علماء الصحابة ، وفقهائهم ، وزهادهم ، وأكثرهم رواية للحديث ، أحد العبادلة صغري ، وهاجر قبل أبيه ، وأول غزوة شهدها اخلندق ، كان شديد املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيحه وهحو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر ( 1 ) جدا . يف الدخول أذن لك ( ) أو سيدي أهدى لك هذا كما قبلوه يف اهلدية واالستئذان إذا قال ؛ فينبغي أن يقبل قوله ( 6 ) والسيما الشيء القليل لعبد يبيع ويشتري عندنا فا وأمحا يف م داع ، ( 5 ) يل اليبيعون واليشترون ولعل هذا ألن العبيد خ . أذنوا حىت يسأهلم ( 4 ) إن أهله واليقبل قوله ، مثل اخلف وشبهه له يف البيع والشراء وإن ( 3 ) الذي مل يؤذن اليشترى من العبد مالك عن أشهب أما العبد غري املأذون فروى فرع ( 2 ) . فورثه فمات رضي اهللا عنهما عبد نصراين يبيع اخلمحر ( 1 ) البن عمر وكان اللخمي 286 قل
صفحة رقم (234) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المرض الحجر بسبب المخوف رمى بسهم يف سبيل اهللا ، مناقبه كثرية ، وحسبه أنه من أهل اجلنة ، كحان أمحري باجلنة ، أول من أبو إسحاق سعد بن مالك بن بن عبد مناف بن كالب الزهري ، أحد العشرة املبشرين ( 8 ) . على ف و ح و س و ع ( ) . ولعله قصد بالكافر هنا يف حال كونه والأعلم ملاذا أتى بكالم القرايف ومل يذكر فيه العبد إ . التاسع بني الشهادة والرواية الفرق ( 14 1 ) الفروق انظر ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . خيتلف س ( 4 ) ( . 64 ) احلدود للباجي ( . التزام حكم من غري دليل ) التقليد هو ( 3 ) ( . 138 126 1 ) والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل قوتة مصادر ترمجته يف احلاشية الحسابقة ، انظر . آخر ماكتبه اإلمام القرايف ، واشتغل العلماء به الفروق ، القواعد ، وهو يف علم القواعد والفروق الفقهية ، وهو محن غري ما ذكره املؤلف ، مثل أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، وله أمساء أخر ذكرها املؤلف نفسه ، وله أمساء اشتهر ا امسه ( 2 ) ( . 189 188 ) ، شجرة النور ( 239 236 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 684 ) الفروق ، وغريها ، وهو من الكثرين يف التصنيف ، تويف سنة الذخرية ، تنقحيح الفحصول وشحرحه ، كثرية ، أخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبد السالم ، له ن إدريس القرايف ، من أئمة املالكية احملققني ، مشارك يف علوم أبو العباس شهاب الدين أمحد ب ( 1 ) بي ههو عبدا املقل د كثريا ( 3 ) ( 2 ) وقال وهو مريض صلى اهللا عليه وسلم ( 1 ) النيب رضي اهللا عنحه سحأل ( 8 ) ص سعد بن أيب وقا أن الصحيحني ملا يف ش . ( ) ص ( 6 ) . من القرائن والضرورة ( 5 ) به ( 4 ) ف حح ا حيت ح مل ىن من الشهادة ؛ حح وهو مستث ذان د ، يف اهلدية واالستئ ح ر الواح حح والكاف واألنثحى الصيب ( 3 ) جيوز تقليد ( 2 ) ده حح قواع يف ( 1 ) رايف حح الق قال 28 إ ل ا ة ن با ل ا ث ر ت ن ي هه ن إ ه ت و س هي وا د ت و ن م أ ك ل ه ك و ه ت جا ح ا مي ف دا ز ن ع هر ج حهيو لأق ح ل ال ث ر و ة ف ي ال ض ر م الفوهخ م
صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المريض التي تبرع بها حكم التبرعات مالك عند المال المأمون ب 185 . الف يف املوضعني التاليني ، والأثر له املعاوضات ، وكذا حصل اخت س و ع ( 11 ) وهي ظاهرة ، وهي ظاهر ، و ك ف و ع ( 10 ) . وإال استأنينا هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . احلصة س ( ) . إيقافه ، وليست منقوطة يف ك ف و ع ( 6 ) ( . 509 503 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 44 42 11 ) لسان العرب انظر . القطع وعدم التردد البتل هو ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . خيشى تغريه ، كالعروض واحليوان املال املأمون هو الذي الخيشى تغريه ، كاألرض وما اتصل ا كالشجر ، وغري املأمون هو ما ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . ، ( 11 ) ره ص . ( 10 ) يل وهو ظاهر ، الصحة ( 9 ) فكاستئناف وإال ويف بعحض النحسخ ، ( 8 ) أنشأ ذلك التربع يف الصحة ؛ فيلزمحه ذلحك ؛ فيكون ذلك مبرتلة ما لحو ( ) فكإنشاء الصحة ، ، أي وإن مل ميت و . كالوصحايا فتربعه خارج من الثلث ( 6 ) ه ق ا ، أي بعد إنف فإن مات ( 5 ) . والعقار والنخل واألرضني إال يف الحدور مالحك وليس املال املأمون عند العتق قال يف كتاب . من عتق وغريه يف املرض ( 4 ) ل ت ما ب ينفذ والذي رجع إليه يف املأمون أنه ، ( 3 ) األول مالك وهو قول أم ال ( 2 ) مأمون كحان لحه محال وظاهره كان أو غريه ، ( 1 ) ؛ أي تربع كل ش 289 لا و ةا با حهم ا هي ف م ن الث ل ث ل ع ه ي ف ي ال ة ض وا عهم ل و ا ج حهي ص 10(. ) إل ا عتقا
صفحة رقم (236) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ضابط المرض المخوف ية المال المعاوضات به المريض في حكم ما حابى في المعاوضات على المريض عدم الحجر المالية . فيه س ( 11 ) . الطبيب ك ( 10 ) ( . 594 ) املصباح املنري . والشيء الناجز هو احلاضحر التعجيل أي فعل الشيء يف احلال دون تأخري معىن املناجزة ( 9 ) . يطلب ف و ك و ع ( 8 ) . أي ك ( ) . فيها ، هنا يف مجيع النسخ مل يذكر لفظ ( 6 ) . يعجل جتعل ، و ع س ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليس يف ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . لتباين ف ( 1 ) ( 5 ) املرض الغالب من حال ذلك ( 4 ) عجب من حصول املوت معه ، الأنه يكون يت ال ( 3 ) هذه األشياء ( 2 ) أن يكون املوت عن مراده بالكثري ( 1 ) ش . ( 11 ) ( 10 ) ص . لسحنون ؛ أصبغ وهو مذهب كالصرف ( 9 ) فيحه املنحاجزة ( 8 ) ولو كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ( ) ، أن الثلث من ( 6 ) واحملاباة وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث ( 5 ) فإنه جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث . والطالق ما قدمه يف النكاح ( 4 ) ولعله اعتمد على خ . لكان أحسن يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ( 3 ) ع . واملساقاة ، والقراض واإلجحارة ( 2 ) يل والحشراء ، البيحع ( 1 ) أطلق املعاوضة ؛ ليتناول ش 290 شحهريا ك ير ث ب أ ن ال ل ه كا ب ه ا م ك ح ي مه الط بي لا و هفوهخ م خالفا أصبغوهو مذهب كالصرف )9( فيحه املنحاجزة ولو)8( كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ) ( ، أن الثلث من ةابالمحاو)6( وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث هنإف)5( جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث قلاطلاو. ما قدمه يف هلعلو)4(حاكنلا اعتمد على خ . لكان نسحأ يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ع)3( ةاقاسلماو. ، والقراض واإلجحارة 2( )
صفحة رقم (237) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
زمن حملها فيما تذآره من تصديق المرأة الشهر التي بلغت على الحامل وقت الحجر السادس . أكثر ك و س ( ) . هنا أل ف ( 6 ) . أهنا ف و ع و ك ( 5 ) ( . 48 1 ) ، حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( 114 ) ،كشف النقاب ( 63 ) احلحدود للبحاجي انظر . يراد به اتفاق مجيع العلماء من املالكية وغريهم اإلمجاع ( 4 ) . إال س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . من ح و س ( 1 ) . ص . واليسأل عن ذلك النساء بقوهلا ويعلم بلوغها الستة ابن القاسم . ( ) وهذا يدل على أنه اعترب يف املخوف كون املحوت عنحه واملعلوم خالفه ؛ إال محرة واححدة ، لزم أال تلد املرأة ض كان املوت عن هذا املر لحو ( 6 ) الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه ( 5 ) وإال فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ( 4 ) وحكى بعضهم اإلمجاع قال . املريحض بعدها حبكم ( 3 ) يل والأنه الحيكم هلا يف الستة ( 2 ) يل املازري ورأى تكمحله إ دس إ أو ححىت الحسا ( 1 ) هل حيجر مبجرد دخول احلامل الشهر واختلف 292 الهت وح م هح ي إ ن فحي خ ل ع لح ج ر أ و ق ط ع دح ي أ و لا و سوهب ح م ل ل ق ل ت أكثريا أيضا غالبحا غالبا كان املوت عن هذا املر لحو )6( الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه لاإو)5( فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ىكحو)4( بعضهم اإلمجاع قال ضحيرلما. بعدها حبكم 3( لاولي) أنه الحيكم هلا يف الستة 2( )
صفحة رقم (238) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 186 بالقطع في السرقة هذه المسألة ض على اعترا للقتل أنه قاتل أو قدم إذا حبس بدعوى رجل لقطع يد أو حكم من قدم . هذا س و ح ( 9 ) . عليه ف و ع و س ( 8 ) . من س ( ) . من القطع ك ( 6 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 33440 ) االستذكار مسألة رقم انظر ( 3 ) ( . 3 0 26 2 ) ، الديباج املذهب ( 130 12 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هحح 463 ) رفة األصحاب ، وغريها ، أخذ عن ابن املكوي وخلف بن سهل ، تويف سنة يف مع الكايف ، التمهيد ، االستذكار ، ومها شرحان على املوطأ ، جامع بيان العلم وفضله ، االسحتيعاب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ، احلافظ الفقيه األديب ، له ( 2 ) . حببس فيحبس ، و ف ع و س و ح ( 1 ) ير م نلا الحاله إ لقال ( 9 ) هل يقام احلد على من هذه ، ولو سئل ( 8 ) الذي سئل عنه وأجاب بعضهم بأنه مل يقصد الكالم عليه ، وإمنا أجاب عحن الفعحل ، ( ) احلد ليحه مل يقحم ع ( 6 ) واعترضت هذه املسألة بأنه لو خيف عليه املوت بالقطع . أكثر ؛ ألن اخلوف فحيمن املصنف ما ذكره املدونة واليلزم مما ذكره يف ؛ ( 5 ) رجل ب لقطحع يحد أو إذا املدونة وإمنا ذكر يف أو رجل ، ( 4 ) لقطع يد ظاهره أنه معطوف على ما تقدم ؛ فيكحون ، أو قطع يد أو رجل وقوله ( 3 ) . كاملريض من قدم للقتل ، يف قصاص أو رجم اإلمجاع علحى أن ( 2 ) ابن عبد الرب وحكى ليستربأ أمره ، فال ، ( 1 ) فحبس القتل وأما إن ادعي عليحه ببينة عادلة أو اعتراف ، ب عليه أي لقتل وج ش 293 ق رألب ق حرأل حمبوسا
صفحة رقم (239) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 186 . حرابته إذا عمل ما يستوجب القتحل يف ولعل املعىن . معناها هكذا يف مجيع النسخ ، ومل يتضح يل ( 8 ) . على كل س ( ) . خوف وقوعه ؛ أي أن أخذ املال بالقتحال أو بحسبب ( مبكابرة قتال أو خوفه ) و ( . 654 2 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفحة ( . عقل ، أو قتل ، ، أو در قطع الطريق ، الوال نائرة والعداوة و لحذهاب اخلروج إلخافة سبيل ألخذ ؛ مبكابرة قتال ، أو خوفه ، أ ) هي احلرابة ( 6 ) . حيكم فحكم ، و ع ك و ح ( 5 ) . و ع ( 4 ) . و ع و س ( 3 ) . احلكام ك ( 2 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب حذفها ( 1 ) خفية ة ر م لإ مال حمترم . ص . القتل ( 8 ) إذا حد حدوده حال ( ) عليه بكل مل ينبغ أن يلتفت إىل اخلوف عليه ، وأقيم احلد ( 6 ) ولو كان القطع حلرابة . وهذا أشبه وأوىل ، له حبكمه ( 5 ) من اجلزع ما يدرك حاضر الزحف ؛ فيحكم أدركحه ( 4 ) أو بأن اخلوف إمنا حدث منه ابن أيب زيد وأجاب خيتلف يف فعله ، لكان الولو كان كما قال هلا على حاضر الزحف الصحيح ، القاسم ابن قياس والثاين لضرب احلد ، ل يف السؤال أنه قا أحدمها لوجهني ؛ وهو إحالة للمحسألة ؛ ، ن اخلوف طرأ بعد إقامة احلد بأ القابسي وأجاب . جيهل ذلك ( 3 ) أو يرى قتلحه ( 2 ) احلاكم ( 1 ) لعله مفروض فيمن كان من وقيل ، 294 ر ضا ح و ف ح زلا مريضا ق رألب صوابا حينئحذ
صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ونحوه الملجج في حكم البحر تصرفات الزحف حكم حاضر بحبالد منابع بقرب خط االستواء ، خيرج منها مث تلتقي مياه هذه املنابع ويتكون منها النهر ، مث مير له عدة وهو الصواب اليعرف منبع له ، وقيل النهر املشهور يف مصر ، قيل النيل ( 12 ) . أي الناحية العظيمة والعميقة من البحر ( . 549 ) املصباح املنري . أي معظمه بحر جلج ال ( 11 ) . أو يف ح ( 10 ) . فيمن س ( 9 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 1 6 6 ) املنتقى ، باب أمر احلامل واملريض والذي حيضر القتال ، يف أمواهلم انظر ( 4 ) ( . 30 3 ) الدسوقي حاشية ( . صف الرد هم الذين يردون من فر من املسلمني إىل القتال ، أو يردون أسلحتهم ) ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . صف يف احلرب هم الذين ينظرون املغلوب من نيدها ا فينصرونه ( 2 ) . مجلتهم س و ح ( 1 ) الن ظارة أو ( 12 ) ل ححح أو الني ر ححح البح ( 11 ) ج حح جل ( 10 ) نة يف ح و يف سفي ح وه ه ح جتح طلحق زو ( 9 ) فمن قلت ) ، س حح ابن يون ونص املسألة عند ( 8 ) . الثلث محن ( ) أهنحا وروي عنه أفعاله من رأس ماله ، مالك قال واهلول اخلوف وراكب البحر والنيل حني ( 6 ) ؛ ففيها ( 5 ) يل املدونة يف ملالك القوالن ش . ص ( 4 ) . هذا احلكم إال بالكون يف صف املقاتلة وأرى أن اليثبت له ( 3 ) ومل أر يف صف الرد قال . فالوصول الصف أو للقتال قبحل ( 2 ) ظارة وأما إن كان يف ، ( 1 ) صف املقاتلني ومحلتهم إال إذا كحان يف كم املريض إنه الحيكم له حب الباجي هكذا قال ش 295 ل ع ى الروهه ش م ليلأنلا و ق و ت ال ل و ه ب خ ل اف المهل ج ج ف ي ال ر ح ب نصا متوجها الن
صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 632 ) املصباح املنري . هو املطر النوء ( 4 ) ( . 438 436 4 ) العاملية املوسوعة العربية انظر . د عمر بن اخلطاب ، وشهدت تارخيية كثرية فتحها املسلمون يف عه األخريين هاجر كثري من سكاهنا ، وهي غنية بالنفط ، وميناؤها يتسع الثنيت عثر ألف سفينة ، وقحد أكرب مدينة عراقية من حيث السكان ، ولكن لكثرة ما ا اصأ من خراب بسبب احلروب يف العقدين ئة املناخ ، وهي بوابة للعراق فهي امليناء الرئيسي ، وهي ثاين من اخلليج العريب ، يف منطقة معتدلة داف والبصرة إحدى مدن العراق تقع يف اجلنوب منه ، بالقرب من التقاء هنري دجلة والفرات وبحالقرب ( . 93 92 ) الروض املعطار انظر . واملنافع ألهل البصرة هنر ابن عمر ، وهنر مرة ، وفيض البصرة ، والبطائح منبع كثري من اخلريات منها األودية واألهنار ، فرسخ ، يلتقي فيه عحدد محن 900 جممع مياه قرب البصرة ، مساحته بطائح البصرة هي ( 3 ) ( . 2 5 10 ) العربية العاملية املوسحوعة انظر . مع هنر الفرات ، ويعتمد عليهما أهل العراق ، وتقع مدينة بغداد على هنر دجلة خر متثل ثلثي كميته من املاء ، ويلتقي تركيا ، مث يتدفق إىل سوريا مث إىل العراق ، وهنك تأتيه روافد أ كم ، ينبع من منطقة جبليحة شحرقي 1900 جنوب غرب آسيا ، مشال اجلزيرة العربية ، يبلغ طوله أحد األهنار الرئيحسية الكحبرية يف الدجلة ، وهو هكذا يف ف ، وسائر النسخ ويف اجلامع ( 2 ) .( 256 255 1 ) العامليحة ، املوسحوعة العربيحة ( 439 ) الحروض املعطحار انظحر . شحط العحرب يسمى كم ، ويلتقي مع هنر دجلة ويكونان 2 36 وهو أطول هنر يف جنوب غرب آسيا ، ويبلغ طوله مث العراق ، مث يتفرع عدة فروع تلتقي فيب بطائح البحصرة ، سوريا مث ينحدر إىل الشام شرقي تركيا ، هنر مشهور ، ينبع من داخل بالد الروم ومن أرمينية من منطقة جبلية الفرات ( 1 ) .( 639 63 25 ) ، املوسوعة العربية العاملية ( 588 586 ) املعطار الحروض انظر . يفقد النهر من كميات كبرية بسبب التبخر يف أجزاءه اليت تقع يف منطقة االستواء وله مدهنم وقراهم ، هذا مع ما العامل ، يعتمد عليه أهل البلدان اليت مير ا ، وتتركز ح كم ، ويعترب هو ودلتاه من أخصب املناطق الزراعيحة يف 66 1 وهو أطول هنر يف العامل ، يبلغ طوله الزنج مث بالسودان مث مصر ، مث يصب يف البحر األبيض املتوسط ، وقيل عنه أخبار وعجائب كثرية ، أحداثا هنرا حتديدا اعتمادا كبريا فأعتق أحدهم فخافوا ( 4 ) أصاب البحر إذا مالحك قحال قال إ ( 3 ) أو بطائح البصرة ( 2 ) أو دجلة ( 1 ) رات ح ف ح ال 296 عبدا قرغلا والريحه الشديده أهل النوء
صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
راآب البحر حكم تصرفات وقت الهول المصنف المراد بقول . يف ح ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) ( . 256 13 ) العتبية مع البيان ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 8 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( ) . وهي ح و ع و س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ت يف ح ليس ( 4 ) . من س و ك ( 3 ) ( . 18 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق محدان الشمراين . اخلوف س ( 2 ) . احلالة س ( 1 ) ( 2 ) . ( 1 ) املريض ( 12 ) من حال اهلول أخوف علحى نفحسه ( 11 ) وأوالها بالصواب ؛ ألن راكب البحر يف ظهحر األقحوال أ وهو قال . ( 10 ) العتبية يف ابن القاسم ( 9 ) وهو دليل قول غري الفرق بني حال اهلول فيه وحال غري اهلول ، والثالث ، ( 8 ) يل املدونة يف مالك عحن سححنون وهو ظاهر ما حكى ن فعله الجيوز على كل حال إ والثاين ، ( ) املدونة عنه يف ابن القاسم رواية ( 6 ) وهو قال إجازة فعله على كل حال ، ( 5 ) ألول ا الوصايا ثالثة أقحوال ؛ ( 4 ) يف يف راكب البحر البيان وذكر يف . زمانه ، ححصوله ؛ الوقت اهلول املصنف وقد علمت أن املراد بقول . من االختالف والطالق على حنو هحذا ابن املواز . راكب البحر يف الثلث ( 3 ) أن أمر مالك وقد روي عن ، ( 2 ) يشبه هذا فهو من رأس املال ، وال ( 1 ) يف تلك احلال 29 وقته وقحته فوخلما
صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مخوفا عادة إذا صار غير المخوف حكم المرض غير المخوف أمثلة للمرض من جمحت به حكم الدابة تصرفات .( 21 ) املحصباح املحنري . ومني مث تعود يف الرابحع احلمى اليت تعرض وتقلع ي محى الربع هي ( 11 ) . أثبته أزمة ، مستعملة يف معىن اخلطر ؛ فيصح ما إال إذا كانت كلمة . لعلها أزمة أو أزمنة ( 10 ) . املرض ك ( 9 ) ( . 409 1 ) الصحاح انظر . هيجان وانتفاخ يصيب العني الرمد هو ( 8 ) . بضم الراء وتشديدها ؛ املطبوع ( ) ( . 25 13 ) وحكاه يف البيان . حكم الصحيح ح ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . هنا اجلماح الذي حيصل عنه أذى بالغ لراكبها الجمرد االستعصاء ويراد جبماحها ( . 10 ) املصباح املنري انظر . أي استعصت عليه وغلبته مججت به دابته ( 3 ) ( . 25 256 13 ) البيان ( 2 ) . املرض س ( 1 ) يوما قدميا الريبع وصاحب ( 1 ) وأما املفلوج املدونة وهلذا قال يف ؛ خيف منها املوت ( 11 ) الربع ( 10 ) طباء فرمبا أزمة وينبغي أن يرجع يف هذا إىل ما يقوله ثقات األ نادر ، ض السحالمة ، منحها ألن الغالب على أصحاب هذه األمرا ش . ( 9 ) ( 8 ) ( ) ص . ( 6 ) كالصحيح ( 5 ) حكمه ابن القاسم وقال ، ( 4 ) يل كاملريض أن حكمه وهب ابحن و أشهب و مالك به دابته ، فظاهر قول ( 3 ) واختلف فيمن مجحت ع 298 مح حى واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و عح ب ىح مهح و الرأل ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج ص )6(. همكح)5(حيحصلاك ابن القاسموقال ، 4( )