صفحة رقم (234) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ع ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . ومل يرد هلا ذكر يف الشرح إال يف النقل عن املقدمات البن رشد . ما بني املعقوفتني من ح ( ) ( . 350 2 ) املصدر السابق ( 6 ) ( . 350 2 ) املقدمات ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 4 ) ، شجرة النور ( 19 2 ) املذهب الديباج انظر ( . هح 232 ) طليطلة ، كان على مذهب األوزاعي مث أخذ برأي مالك ، تويف سنة عليه وسلم ، من أهل األندلس ، أخذ عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب ، فقيحه ، ويل قحضاء أبو مروان عبد امللك بن احلسن بن رزين بن عبد اهللا بن أيب رافع ؛ موىل رسول اهللا صحلى اهللا ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . احلجر ع و ك و ح ( 1 ) ط خهي . ( 9 ) ( 8 ) يل ( ) يل ؛ ص ( 6 ) . ا علم السفه وال سقوطها إذ لرشد الوالية ال يعترب ا وبث إذا علم ا أن فمذهبه ابن القاسم وأما به ، هذا و املقدمات فقد قال يف املشهور عنه خالف هذا ؛ قيل ، ( 5 ) ؛ فال جتوز أفعاله حىت يطلق منها ( 4 ) والية أن من ثبتت عليحه ابن القاسم روى عن ( 3 ) ونان ز ( 2 ) ن أ املقدمات ونقل يف يقول باإلمحضاء هنحا ، ابن القاسم أن املصنف مقتضى كالم فإن قلت . ويلزم من زوال العلة زوال املعلول لكن هو معلل يف األصل بالحسفه ؛ ألجل حجر القاضي ( 1 ) إن وإن قلنا 253 ك هي ف سلا ا هي ف ير غ صلا إ ذ ا ل م ط ل خ ي إ ل حا ة يح ص و لي ك و تلا و 8( ) ل ت إ ب و اف ال لا م لا و إ ق را ر ن ي دلا ب ) ( كلأنلا و اح يد ر فير صح تلا ات ال ةح ي لا م ك حال ع ي ب ءا رلأشحلا و ف و ة د ئا ال ر ج ح متصال أيضا قبل درلا
صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحجور عليه تصرفات ما يستثنى من المردودة المصنف في آالم المراد بالحجر أ 181 . يباع ويبتاع ، و ك ف و ع ( 10 ) . شراؤه س ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . السفه ف ( 6 ) . أال ؛ فيكون ك ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . الزوج ك ( 3 ) . يف الدين س ( 2 ) . املذكور معهود ، و س ك ( 1 ) استفهاما يشتري ذلك لنفحسه وحنوه ومثل خبز وبقل به ( 10 ) ؛ مثل الدرهم يبتاع ما ال بد له منه ( 9 ) إال شراءه املدونة يف ( 8 ) ، قال كالبيع والشراء وقوله . فهو مل يقدم حكم وصية السفيه حكم وصية الصغري والسفيه ، وهو اجلواز ، وإال ( ) بذلك بيان املصنف وقصد ، ا هو راجع إىل الوصية فقط إمن ، كالسفيه قوله ، قيل إ أحد أنواعه ( 6 ) السفيه ، يحرده ؛ إذ كالحسفيه يصح أن يريد الثاين ؛ ألن قوله ( 5 ) ال فإن قلت . هنا ملا سيأيت ( 4 ) أطلحق املصنف ويكون ال متنع من التصرف يف الثلث ( 3 ) وكذلك الزوجة ، ملن ال يتهم عليه ( 2 ) وال مينع من اإلقرار بالدين لث ، مل حياب ، أو حاىب بدون الث ا وإن كان مراده هذا الثاين فهو خمصوص ؛ إذ املريض ال مينع من البيع والشراء إذ أسحبابه ، د وحيتمل احلجر يف أول الكالم ؛ أعين الذي وهو حجر السفيه ، ( 1 ) ، للعهد ؛ أي احلجر الذي هو أقرب محذكور احلجر ، يف ال ش 254 حلما دع
صفحة رقم (236) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصغير دون إذن إذا باع اليتيم أو الوصي عليه من الوصي للموصى مقدار ما يدفعه نفقة . ليست يف ح ( 10 ) . على س ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ع ( ) . و س و ح ( 6 ) . املبلغ ك ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) ( . 631 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ملا مما ، و ك ع ( 1 ) در . منه ن اليتيم ؛ إلدخاله إياه فيما ال بد له وإن مل يبطل الثمن ع خالف أن البيع يرد فحال أو باع ما ليس هو األحق بالبيع بأقل من القيمة ( 10 ) وأما إن باع . ميضي وال يرد ن البيع أ الثالث . أصبغ وهو قول اليتيم ، ويؤخذ من ماله ( 9 ) يبطل الثمن عن وال الوصحي ( 8 ) ذلك ( ) إذا رأى ن البيع يرد أ الثاين . ال وهو أضعف األقو ، ابن القاسحم وهو قول وال يتبع بشيء من الثمن البيع يرد على كل حال ن أ أححدها ه ؛ فاختلف فيه على ثالثة أقوال ؛ هو أحق ما يباع من أموال ( 6 ) أو ( 5 ) وال شيء له غري املبيع منها ( 4 ) وأصوله بوجه السداد يف نفقته اليت ال بد له أو محن عقحاره وإن باع دون إذن وصيه البيان قال يف . تقبض لنفسها ( 3 ) أوالده ، وأما الزوجة فهي يدفع إليه نفقة نفسه ورقيقه وأمهات ابن العطار وقال ، إال نفقة نفسه خاصة يدفع حملجحوره أن الوصي ال ابن اهلندي وأخذ منه ؛ ( 2 ) يدفع إليه من نفقة ( 1 ) مبا 255 الصغريه اليتيمه