صفحة رقم (236) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصغير دون إذن إذا باع اليتيم أو الوصي عليه من الوصي للموصى مقدار ما يدفعه نفقة . ليست يف ح ( 10 ) . على س ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ع ( ) . و س و ح ( 6 ) . املبلغ ك ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) ( . 631 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ملا مما ، و ك ع ( 1 ) در . منه ن اليتيم ؛ إلدخاله إياه فيما ال بد له وإن مل يبطل الثمن ع خالف أن البيع يرد فحال أو باع ما ليس هو األحق بالبيع بأقل من القيمة ( 10 ) وأما إن باع . ميضي وال يرد ن البيع أ الثالث . أصبغ وهو قول اليتيم ، ويؤخذ من ماله ( 9 ) يبطل الثمن عن وال الوصحي ( 8 ) ذلك ( ) إذا رأى ن البيع يرد أ الثاين . ال وهو أضعف األقو ، ابن القاسحم وهو قول وال يتبع بشيء من الثمن البيع يرد على كل حال ن أ أححدها ه ؛ فاختلف فيه على ثالثة أقوال ؛ هو أحق ما يباع من أموال ( 6 ) أو ( 5 ) وال شيء له غري املبيع منها ( 4 ) وأصوله بوجه السداد يف نفقته اليت ال بد له أو محن عقحاره وإن باع دون إذن وصيه البيان قال يف . تقبض لنفسها ( 3 ) أوالده ، وأما الزوجة فهي يدفع إليه نفقة نفسه ورقيقه وأمهات ابن العطار وقال ، إال نفقة نفسه خاصة يدفع حملجحوره أن الوصي ال ابن اهلندي وأخذ منه ؛ ( 2 ) يدفع إليه من نفقة ( 1 ) مبا 255 الصغريه اليتيمه
صفحة رقم (237) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا آانت أمة فأولدها بد له منه إذا أنفق فيما ال ولي ذا لم يكن له إ . أو ح و س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . يرد فريد ، و ح ع ( 6 ) . من ع و س ( 5 ) ( . 346 2 ) انظر املقدمات ( 4 ) . على ك ( 3 ) . من ف و ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ال إ على قولني ( 8 ) أم ماله بحذلك هل يتبع أنفق الثمن فيما ال بد له منه ( ) واختلف إذا كان . وال يكون عليه من قيمة الولد شيء ، ( 6 ) يل رد وت كالعتق بفوت ليس وقيل ذلك فوت وال ترد ، واختلف إذا كانت أمة فأولدها ، فقيل . مل يتبع ما له بشيء من ذلك عها أو السلعة اليت ابتا الذي باع به ( 5 ) الثمن وكان قد أتلف فإن بيعه وابتياعه ، ( 4 ) فهو خمري يف رد ذلك وإجازته أمره ن مل يفعل حىت ملك فإ يل قدم القاضي من ينظر يف حاله ، وإن مل يكن له و . فله أن جييز أو يرد ؛ حبسب النظر نظر وليه فإنه موقوف علحى عوض وال يقصد به قصد املعروف ( 3 ) وشبهه مما خيرج عن وأما بيعه وشراؤه ، ونكاحه املقدمات ويف ، ( 2 ) يثبت أنه أنفقه فيما له منحه ححىت له منه أنه أنفقه فيما البد ( 1 ) وهو حممول فيما باعه وقبض مثنه على . أو كان املبيع أو وال يتبع بشيء من الثمن خالف أنه يرد فحال وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنحها وأما ما باع اليتيم من ماله 256 در دب عرضا أصال يسريا كثريا
صفحة رقم (238) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المال عليه وتوآيله إقرار المحجور من ماله بهبة إذا فوت السفيه ونحوها ب 181 . احملجور ح ( 8 ) . املوجب للعقوبات املطبوع ( ) . إعتاق ك و املطبوع ( 6 ) . ا ح ( 5 ) . ع ( 4 ) . عن ف و ع و س ( 3 ) . عليه ك ( 2 ) . ع ( 1 ) متول شيءر . ( 8 ) ، ( ) يل ( 6 ) ص . احلقوق املالية ، وهو ظاهر ، أي على والتوكيل وقوله . الثلث وإن محله ما مل يكثر أصبغ واستحسن ذلك مرضه ؛ فيكون يف ثلث ماله ، بحه يف إال أن ابن كنانة . ، أي باملال واإلقرار املصنف وقول . انتهى . أم ال إ على قولني هل يرد بعد املوت حىت مات ( 5 ) فلم يعلم به وحنوها واختلف فيما السفيه من ماله ةب . فحكمه كالغاصب بغري إذن وليه ؛ لسفه يقصده يف البيحع وأما إن علم أنه موىل عليه عليه ، ( 4 ) هذا إن مل يعلم أنه موىل ؛ من يده بعد أن أحدث فيه ما ذكر فاستحق فيما يرى ( 3 ) اشترى من فاحلكم يف ذلك كمحن له فاغت ( 2 ) له غلة ( 1 ) أو أو فبناها فتناسلت أو وإن كان الذي اشترى املشتري منه فأولحدها أو أعتقهحا 25 ب خ ل اف ال ( نوهن ج م ) ب مهوج ب ال عهق تا بو لا و إ ق را ر أ مأل ل و د ه ق ت ع و ل ت سا و قا ح ب س نلا ف ن و ي ه ل و ا ر ج ح ل ع ى ال غ لا ب ال ل قا ع ف ي الط ل اق رحقهي ت وف متعد مالك شيئا بقعة غنمحا أمة