صفحة رقم (238) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المال عليه وتوآيله إقرار المحجور من ماله بهبة إذا فوت السفيه ونحوها ب 181 . احملجور ح ( 8 ) . املوجب للعقوبات املطبوع ( ) . إعتاق ك و املطبوع ( 6 ) . ا ح ( 5 ) . ع ( 4 ) . عن ف و ع و س ( 3 ) . عليه ك ( 2 ) . ع ( 1 ) متول شيءر . ( 8 ) ، ( ) يل ( 6 ) ص . احلقوق املالية ، وهو ظاهر ، أي على والتوكيل وقوله . الثلث وإن محله ما مل يكثر أصبغ واستحسن ذلك مرضه ؛ فيكون يف ثلث ماله ، بحه يف إال أن ابن كنانة . ، أي باملال واإلقرار املصنف وقول . انتهى . أم ال إ على قولني هل يرد بعد املوت حىت مات ( 5 ) فلم يعلم به وحنوها واختلف فيما السفيه من ماله ةب . فحكمه كالغاصب بغري إذن وليه ؛ لسفه يقصده يف البيحع وأما إن علم أنه موىل عليه عليه ، ( 4 ) هذا إن مل يعلم أنه موىل ؛ من يده بعد أن أحدث فيه ما ذكر فاستحق فيما يرى ( 3 ) اشترى من فاحلكم يف ذلك كمحن له فاغت ( 2 ) له غلة ( 1 ) أو أو فبناها فتناسلت أو وإن كان الذي اشترى املشتري منه فأولحدها أو أعتقهحا 25 ب خ ل اف ال ( نوهن ج م ) ب مهوج ب ال عهق تا بو لا و إ ق را ر أ مأل ل و د ه ق ت ع و ل ت سا و قا ح ب س نلا ف ن و ي ه ل و ا ر ج ح ل ع ى ال غ لا ب ال ل قا ع ف ي الط ل اق رحقهي ت وف متعد مالك شيئا بقعة غنمحا أمة
صفحة رقم (239) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
البالغ العاقل يحجر فيها على األمور التي ال . اللعان ك ( 10 ) ( . ب 31 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . ليست يف ف وال ك ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) ( . 612 6 ) امة يف املغين نقله عنه يف ابن قد ( 5 ) ( . 58 1 ) تذكرة احلفاظ انظر ( . 83 هح أو 82 ) أخذ عنه ابن سريين ، مات سنة أبو عيسى األنصاري الكويف ، من فقهاء التابعني ، ولد يف املدينة يف خالفة عمر بن اخلطاب ، ( 4 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، وكاف التشبيه ليست يف املنت ( 3 ) . م ا تصرف ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) غريقا . موته ؛ فكان كوصيته فال يضر ؛ ألنه بعد وإن قيل إتالف مال إ يف االستلحاق إثبات وارث ؛ ففيحه إن قلت ف . أو بدعواه يف األمة الزوجة يف ( 10 ) واستلحاق النسب ، ونفيه ؛ أي باللعحان والظهار الطالق عندنا وكذلك يلزمه ، ( 9 ) بأن أم الولد يترقب فيها املال باجلناية عليها املازري ه ال ميضي عتق أم ولحده ، ( 8 ) إنه املغرية وخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ( ) ؛ فيحؤدي ذلحك ( 6 ) يل وأخرى ألنه قد حيتاج إىل امرأة أخرى ( 5 ) يلزمه ؛ إنه ال يف قوله ( 4 ) ابن أيب ليلى ، على خالف ( 3 ) كحالطالق ونبه بقوله . ( 2 ) متضي ام افرصت ( 1 ) ، من الصيب ؛ فال البالغ من نون ا ، وبح ، العاقحل ز عنه بالتصرفات املالية ، واحترز بح هذا هو الذي احتر ش 258 سهل م درو ال ميضي عتق أم ولحده ، هنإ)8( املغريةوخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ) ( ؛ فيحؤدي ذلحك 6( ) مطلقا
صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على السفيه حكم اليمين البالغ ما يلزم السفيه البالغ . ما ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . وال يلحقه س و تلحقه ، و ك ( 8 ) . ففيه اختالف ح ( ) ( . 356 2 ) املقدمات ( 6 ) . ليست يف ف وال ك ( 5 ) . ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد وقد ( . 35 2 ) املقدمات ( 4 ) . ليست يف ك وال ح ( 3 ) . من ع ( 2 ) . و روى س و ك و ح ( 1 ) . انتهحى . فتلحقه اليمني فيه فيما جيوز إقراره فيه ادعي عليحه ( 10 ) وأما إن فيما ادعي عليه يف ماله ، ( 9 ) ميني ( 8 ) يل وال تلحقه . ( ) ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق ، وما أؤمتن عليه باختالف ويلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ، ( 6 ) أو قصاص ويلزمه ما وجب يف بدنه من بدنه ومالحه ، جبها على عباده ، يف اليت أو السفيه البالغ مجيع حقوق اهللا تعاىل ويلزم املقدمات قال يف . ، ظاهر مبوجب العقوبات ( 5 ) واإلقرار وقوله ( 4 ) . أصبغ وأراه قول ( 3 ) قال . وإال فال أتبعها إن كان ماهلا والثالحث أنه ال يتبعها ، ابن القاسم عن حيىي وروى ، يتبعها ( 2 ) أنه مالك عن أشهب ( 1 ) روى ؛ املقدمات حكاها يف وهل يتبعها ماهلا إ ثالثة أقوال . ابن نافع و املغرية ، خالف يف ذلك وعتق أم ولده وقوله 259 دح يسريا