صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على السفيه حكم اليمين البالغ ما يلزم السفيه البالغ . ما ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . وال يلحقه س و تلحقه ، و ك ( 8 ) . ففيه اختالف ح ( ) ( . 356 2 ) املقدمات ( 6 ) . ليست يف ف وال ك ( 5 ) . ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد وقد ( . 35 2 ) املقدمات ( 4 ) . ليست يف ك وال ح ( 3 ) . من ع ( 2 ) . و روى س و ك و ح ( 1 ) . انتهحى . فتلحقه اليمني فيه فيما جيوز إقراره فيه ادعي عليحه ( 10 ) وأما إن فيما ادعي عليه يف ماله ، ( 9 ) ميني ( 8 ) يل وال تلحقه . ( ) ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق ، وما أؤمتن عليه باختالف ويلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ، ( 6 ) أو قصاص ويلزمه ما وجب يف بدنه من بدنه ومالحه ، جبها على عباده ، يف اليت أو السفيه البالغ مجيع حقوق اهللا تعاىل ويلزم املقدمات قال يف . ، ظاهر مبوجب العقوبات ( 5 ) واإلقرار وقوله ( 4 ) . أصبغ وأراه قول ( 3 ) قال . وإال فال أتبعها إن كان ماهلا والثالحث أنه ال يتبعها ، ابن القاسم عن حيىي وروى ، يتبعها ( 2 ) أنه مالك عن أشهب ( 1 ) روى ؛ املقدمات حكاها يف وهل يتبعها ماهلا إ ثالثة أقوال . ابن نافع و املغرية ، خالف يف ذلك وعتق أم ولده وقوله 259 دح يسريا
صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
النفس القصاص في عفوه عن القذف وجرح النفس وحد عفوه عما دون الخطأ . ما بني املعقوفتني ليس يف س ، لكنها ذكرت بعد ( 8 ) . مث الوصي ، ولعل الصواب إنزاهلا ؛ لئال يكون هنا تكرار ك و ح هنا يف ع و ( ) . ما بني املعقوفتني من ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 14 ) ، كشف النقاب ( 19 1 ) اإلكليل جواهر انظر . قريب املعىن من الطرق ؛ الذي يدل على اختالف املتأخرين يف نقل املذهب وتعيينه قول يف املسألة ، وذلك لعدم وجود نص للمتقحدمني ، وهحو التردد هو عدم جزم املتأخرين ب ( 4 ) . النفس س ( 3 ) . من س ( 2 ) . أو ك ( 1 ) . ( 8 ) يل . ( ) ص إ ( 6 ) يل أم ال هل يعد على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با ( 5 ) يل أن الويل الذي يرى أشهب على محذهب املازري ( 4 ) وتردد ، املتقدم ابن املاجشون و مطرف على مذهب وفيه نظر يرى أن الواجب يف العمد قود كله ، ؛ الذي ابن القاسم على مذهب صح عفوه كما لو قتل أبوه أو ابنه وإن وجب له قصاص يف نفس . كالوصايا يف ثلثه كان ذلك وعفا عن ذلك عند موته ( 3 ) فإن جرح اخلطأ إىل نفسه . جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ( 2 ) خالف أنه ال يصح عفوه عن وال ، ابن املاجحشون و مطرف ال إ وإليه ذهب ( 1 ) أم ابن القاسم وإليه ذهب وهل جيوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له ، أو قحذف إ 260 غ ه ر ي ل و ا لا و ة ي د ج ل ل و ا ث م ال هم كا ح ث م ههيي ص و يي ل و و لأي ب صلا أ بهوهه ص 6(إ ) مالكا على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با 5( ) عمدا ىع دا حدأل
صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشروط الصبي حكم بيع ذلك عقار لهم الذين ال والية أبناء السفيه نظر الولي على الصبي والسفيه األحق بوالية أ 182 . من ف ما بني املعقوفتني ( 6 ) . أو ف و س ( 5 ) . ش س و ح ( 4 ) . ص ، والشيء يف ف و ك و يف س و ح . من ع ( 3 ) . ، وقد ذكر قول ابن عتاب وابن القطان ( 124 123 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 2 ) . إليهم ح ( 1 ) . يعين يف طيب مكسبه . ( 2 ) عمر بن عبد العزيز إذا كان امللك مثل وذلحك سحنون . ( 1 ) إذا بذل فيها أضعاف مثنها ( 6 ) يل من ملك جبواره اليتيم دار العتبية و املدونة لزيادة يف مثنها ؛ فقد أجاز يف ( 5 ) ؛ أي أو لغبطة . النفقة عليه ماله ألجل ظاهر ؛ ألنه إمنا حفظ ما ذكره من جواز البيع حلاجة اإلنفاق عليه ش . ل . ص . أي من أخ أو عم ( 4 ) ، وال والية جلد وال غريه ( 3 ) قوله ( 2 ) . ( 1 ) ينظر هلم الروايات أنه ودليحل ابن سهل . إال بتقدمي مستأنف جرى العمل أنه ال ينظر على بنيه ابن القطحان و ابن عتاب وإن كان ؛ فهل ينظر وليه على بنيه إ . ، يريد إذا كان األب أبوه وقوله . وويل الصيب والسفيه أبوه ، كان أوىل ارك للصيب يف هذا ؛ فلو قال والسفيه مش أي وإن ، مث وصيه ش 261 عحيب ب ث ه ن م أ ل ص حه د ب ت سهي و ل ع ه ي ا م ك ي ون ال هع ي ب هه د ن ع أ ل و ى ف نهي ق أ و ل سهق وط ه إ ن ل م أ و ط ب غ ل ة إ ل ا ة جا ح ل ال ف ن إ اق ل و ا هعا بهي ق ع ارههه سفيها رشيدا دهع ب