صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
النفس القصاص في عفوه عن القذف وجرح النفس وحد عفوه عما دون الخطأ . ما بني املعقوفتني ليس يف س ، لكنها ذكرت بعد ( 8 ) . مث الوصي ، ولعل الصواب إنزاهلا ؛ لئال يكون هنا تكرار ك و ح هنا يف ع و ( ) . ما بني املعقوفتني من ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 14 ) ، كشف النقاب ( 19 1 ) اإلكليل جواهر انظر . قريب املعىن من الطرق ؛ الذي يدل على اختالف املتأخرين يف نقل املذهب وتعيينه قول يف املسألة ، وذلك لعدم وجود نص للمتقحدمني ، وهحو التردد هو عدم جزم املتأخرين ب ( 4 ) . النفس س ( 3 ) . من س ( 2 ) . أو ك ( 1 ) . ( 8 ) يل . ( ) ص إ ( 6 ) يل أم ال هل يعد على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با ( 5 ) يل أن الويل الذي يرى أشهب على محذهب املازري ( 4 ) وتردد ، املتقدم ابن املاجشون و مطرف على مذهب وفيه نظر يرى أن الواجب يف العمد قود كله ، ؛ الذي ابن القاسم على مذهب صح عفوه كما لو قتل أبوه أو ابنه وإن وجب له قصاص يف نفس . كالوصايا يف ثلثه كان ذلك وعفا عن ذلك عند موته ( 3 ) فإن جرح اخلطأ إىل نفسه . جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ( 2 ) خالف أنه ال يصح عفوه عن وال ، ابن املاجحشون و مطرف ال إ وإليه ذهب ( 1 ) أم ابن القاسم وإليه ذهب وهل جيوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له ، أو قحذف إ 260 غ ه ر ي ل و ا لا و ة ي د ج ل ل و ا ث م ال هم كا ح ث م ههيي ص و يي ل و و لأي ب صلا أ بهوهه ص 6(إ ) مالكا على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با 5( ) عمدا ىع دا حدأل
صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشروط الصبي حكم بيع ذلك عقار لهم الذين ال والية أبناء السفيه نظر الولي على الصبي والسفيه األحق بوالية أ 182 . من ف ما بني املعقوفتني ( 6 ) . أو ف و س ( 5 ) . ش س و ح ( 4 ) . ص ، والشيء يف ف و ك و يف س و ح . من ع ( 3 ) . ، وقد ذكر قول ابن عتاب وابن القطان ( 124 123 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 2 ) . إليهم ح ( 1 ) . يعين يف طيب مكسبه . ( 2 ) عمر بن عبد العزيز إذا كان امللك مثل وذلحك سحنون . ( 1 ) إذا بذل فيها أضعاف مثنها ( 6 ) يل من ملك جبواره اليتيم دار العتبية و املدونة لزيادة يف مثنها ؛ فقد أجاز يف ( 5 ) ؛ أي أو لغبطة . النفقة عليه ماله ألجل ظاهر ؛ ألنه إمنا حفظ ما ذكره من جواز البيع حلاجة اإلنفاق عليه ش . ل . ص . أي من أخ أو عم ( 4 ) ، وال والية جلد وال غريه ( 3 ) قوله ( 2 ) . ( 1 ) ينظر هلم الروايات أنه ودليحل ابن سهل . إال بتقدمي مستأنف جرى العمل أنه ال ينظر على بنيه ابن القطحان و ابن عتاب وإن كان ؛ فهل ينظر وليه على بنيه إ . ، يريد إذا كان األب أبوه وقوله . وويل الصيب والسفيه أبوه ، كان أوىل ارك للصيب يف هذا ؛ فلو قال والسفيه مش أي وإن ، مث وصيه ش 261 عحيب ب ث ه ن م أ ل ص حه د ب ت سهي و ل ع ه ي ا م ك ي ون ال هع ي ب هه د ن ع أ ل و ى ف نهي ق أ و ل سهق وط ه إ ن ل م أ و ط ب غ ل ة إ ل ا ة جا ح ل ال ف ن إ اق ل و ا هعا بهي ق ع ارههه سفيها رشيدا دهع ب
صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المصنف ، من آالم ما إعراب آلمة المشتري إذا آان مكسب خبيثا ( . 630 2 ) ( ) . ابتياع ك و ع ( 6 ) . يزيد ليست يف ح ، و ف ( 5 ) . املصدرين السابقني انظر . الشروط ، على مذهب اإلمام مالك كتاب معتمد يف الوثائق و ( 4 ) ( . 155 ) ، شجرة النور ( 2 1 1 ) الحديباج املحذهب انظحر ( . هح 5 9 ) الشروط والتمويه ، وكتاب أجوبة احلكام ، تويف سنة الوثائق املختصرة ، وكتاب موثق متفنن يف الغلوم ، ويل القضاء ، أخذ عن ابن عتاب وابن رشد له ، يعرف حبناكش ، فقيه أديب أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري الغرناطي ( 3 ) ( . 151 ) ، التعريف لألموي ( 91 90 ، 8 1 ) دول اإلسالم للذهيب انظر ( . هح 101 ) امللك ، كانت مدة خالفته سنتني ومخسة أشهر ، روى عن أنس بن مالك وغحريه ، تحويف سحنة ىل اخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد خلفاء بن أمية ، اإلمام العادل ، كان واليا على املدينة ، مث تو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي األموي ، أمري املحؤمنني ، أححد ( 2 ) ( . 138 ) احملمود املقحصد انظحر . وقد نقل ابن القاسم املوثق هذا القول مبضاعفة الثمن كما ذكره الشارح . به يرغ بل قال فلم يقل أضعاف الثمن ، ( . ، إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جياوره ، يرغبه يف الثمن ... وال يبيع الوصي عقار اليتيم ) ، وعبارته ( 242 4 ) ، بيذ املدونة ( 20 6 ) املدونة انظر ( 1 ) ر بعو ، موصولة منصوبة انتصاب املفعول بحه ، ما يكون البيع ، من قوله ما فح ع . ( ) ( بثمنه ( 6 ) ينفق عليه من املال ما يكون معه بيعه وابتياعه إن مل وخلشية سحقوطه ) اجلواهر ، هو كقوله يف أو لسقوطه وقوله . على الثلث ( 5 ) د تزي أن يف الزيادة اليت يباع عقار اليتيم هلا ( 4 ) وثائقه يف ( 3 ) الغرناطي واشترط . أن يلزمه ، أو تباع الدار فيه وإن مل كان لحه ، ضمن وإن علم الوصي خببث مكسبه أبو عمران 262 ه يرغ أفحضل ماال حالال ملعي