رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 241)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 241 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 241
النفس القصاص في عفوه عن القذف وجرح النفس وحد عفوه عما دون الخطأ . ما بني املعقوفتني ليس يف س ، لكنها ذكرت بعد ( 8 ) . مث الوصي ، ولعل الصواب إنزاهلا ؛ لئال يكون هنا تكرار ك و ح هنا يف ع و ( ) . ما بني املعقوفتني من ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 14 ) ، كشف النقاب ( 19 1 ) اإلكليل جواهر انظر . قريب املعىن من الطرق ؛ الذي يدل على اختالف املتأخرين يف نقل املذهب وتعيينه قول يف املسألة ، وذلك لعدم وجود نص للمتقحدمني ، وهحو التردد هو عدم جزم املتأخرين ب ( 4 ) . النفس س ( 3 ) . من س ( 2 ) . أو ك ( 1 ) . ( 8 ) يل . ( ) ص إ ( 6 ) يل أم ال هل يعد على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با ( 5 ) يل أن الويل الذي يرى أشهب على محذهب املازري ( 4 ) وتردد ، املتقدم ابن املاجشون و مطرف على مذهب وفيه نظر يرى أن الواجب يف العمد قود كله ، ؛ الذي ابن القاسم على مذهب صح عفوه كما لو قتل أبوه أو ابنه وإن وجب له قصاص يف نفس . كالوصايا يف ثلثه كان ذلك وعفا عن ذلك عند موته ( 3 ) فإن جرح اخلطأ إىل نفسه . جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ( 2 ) خالف أنه ال يصح عفوه عن وال ، ابن املاجحشون و مطرف ال إ وإليه ذهب ( 1 ) أم ابن القاسم وإليه ذهب وهل جيوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له ، أو قحذف إ 260 غ ه ر ي ل و ا لا و ة ي د ج ل ل و ا ث م ال هم كا ح ث م ههيي ص و يي ل و و لأي ب صلا أ بهوهه ص 6(إ ) مالكا على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با 5( ) عمدا ىع دا حدأل

صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 242
وشروط الصبي حكم بيع ذلك عقار لهم الذين ال والية أبناء السفيه نظر الولي على الصبي والسفيه األحق بوالية أ 182 . من ف ما بني املعقوفتني ( 6 ) . أو ف و س ( 5 ) . ش س و ح ( 4 ) . ص ، والشيء يف ف و ك و يف س و ح . من ع ( 3 ) . ، وقد ذكر قول ابن عتاب وابن القطان ( 124 123 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 2 ) . إليهم ح ( 1 ) . يعين يف طيب مكسبه . ( 2 ) عمر بن عبد العزيز إذا كان امللك مثل وذلحك سحنون . ( 1 ) إذا بذل فيها أضعاف مثنها ( 6 ) يل من ملك جبواره اليتيم دار العتبية و املدونة لزيادة يف مثنها ؛ فقد أجاز يف ( 5 ) ؛ أي أو لغبطة . النفقة عليه ماله ألجل ظاهر ؛ ألنه إمنا حفظ ما ذكره من جواز البيع حلاجة اإلنفاق عليه ش . ل . ص . أي من أخ أو عم ( 4 ) ، وال والية جلد وال غريه ( 3 ) قوله ( 2 ) . ( 1 ) ينظر هلم الروايات أنه ودليحل ابن سهل . إال بتقدمي مستأنف جرى العمل أنه ال ينظر على بنيه ابن القطحان و ابن عتاب وإن كان ؛ فهل ينظر وليه على بنيه إ . ، يريد إذا كان األب أبوه وقوله . وويل الصيب والسفيه أبوه ، كان أوىل ارك للصيب يف هذا ؛ فلو قال والسفيه مش أي وإن ، مث وصيه ش 261 عحيب ب ث ه ن م أ ل ص حه د ب ت سهي و ل ع ه ي ا م ك ي ون ال هع ي ب هه د ن ع أ ل و ى ف نهي ق أ و ل سهق وط ه إ ن ل م أ و ط ب غ ل ة إ ل ا ة جا ح ل ال ف ن إ اق ل و ا هعا بهي ق ع ارههه سفيها رشيدا دهع ب

صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 243
المصنف ، من آالم ما إعراب آلمة المشتري إذا آان مكسب خبيثا ( . 630 2 ) ( ) . ابتياع ك و ع ( 6 ) . يزيد ليست يف ح ، و ف ( 5 ) . املصدرين السابقني انظر . الشروط ، على مذهب اإلمام مالك كتاب معتمد يف الوثائق و ( 4 ) ( . 155 ) ، شجرة النور ( 2 1 1 ) الحديباج املحذهب انظحر ( . هح 5 9 ) الشروط والتمويه ، وكتاب أجوبة احلكام ، تويف سنة الوثائق املختصرة ، وكتاب موثق متفنن يف الغلوم ، ويل القضاء ، أخذ عن ابن عتاب وابن رشد له ، يعرف حبناكش ، فقيه أديب أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري الغرناطي ( 3 ) ( . 151 ) ، التعريف لألموي ( 91 90 ، 8 1 ) دول اإلسالم للذهيب انظر ( . هح 101 ) امللك ، كانت مدة خالفته سنتني ومخسة أشهر ، روى عن أنس بن مالك وغحريه ، تحويف سحنة ىل اخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد خلفاء بن أمية ، اإلمام العادل ، كان واليا على املدينة ، مث تو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي األموي ، أمري املحؤمنني ، أححد ( 2 ) ( . 138 ) احملمود املقحصد انظحر . وقد نقل ابن القاسم املوثق هذا القول مبضاعفة الثمن كما ذكره الشارح . به يرغ بل قال فلم يقل أضعاف الثمن ، ( . ، إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جياوره ، يرغبه يف الثمن ... وال يبيع الوصي عقار اليتيم ) ، وعبارته ( 242 4 ) ، بيذ املدونة ( 20 6 ) املدونة انظر ( 1 ) ر بعو ، موصولة منصوبة انتصاب املفعول بحه ، ما يكون البيع ، من قوله ما فح ع . ( ) ( بثمنه ( 6 ) ينفق عليه من املال ما يكون معه بيعه وابتياعه إن مل وخلشية سحقوطه ) اجلواهر ، هو كقوله يف أو لسقوطه وقوله . على الثلث ( 5 ) د تزي أن يف الزيادة اليت يباع عقار اليتيم هلا ( 4 ) وثائقه يف ( 3 ) الغرناطي واشترط . أن يلزمه ، أو تباع الدار فيه وإن مل كان لحه ، ضمن وإن علم الوصي خببث مكسبه أبو عمران 262 ه يرغ أفحضل ماال حالال ملعي
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع