رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 243)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 243 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 243
المصنف ، من آالم ما إعراب آلمة المشتري إذا آان مكسب خبيثا ( . 630 2 ) ( ) . ابتياع ك و ع ( 6 ) . يزيد ليست يف ح ، و ف ( 5 ) . املصدرين السابقني انظر . الشروط ، على مذهب اإلمام مالك كتاب معتمد يف الوثائق و ( 4 ) ( . 155 ) ، شجرة النور ( 2 1 1 ) الحديباج املحذهب انظحر ( . هح 5 9 ) الشروط والتمويه ، وكتاب أجوبة احلكام ، تويف سنة الوثائق املختصرة ، وكتاب موثق متفنن يف الغلوم ، ويل القضاء ، أخذ عن ابن عتاب وابن رشد له ، يعرف حبناكش ، فقيه أديب أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري الغرناطي ( 3 ) ( . 151 ) ، التعريف لألموي ( 91 90 ، 8 1 ) دول اإلسالم للذهيب انظر ( . هح 101 ) امللك ، كانت مدة خالفته سنتني ومخسة أشهر ، روى عن أنس بن مالك وغحريه ، تحويف سحنة ىل اخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد خلفاء بن أمية ، اإلمام العادل ، كان واليا على املدينة ، مث تو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي األموي ، أمري املحؤمنني ، أححد ( 2 ) ( . 138 ) احملمود املقحصد انظحر . وقد نقل ابن القاسم املوثق هذا القول مبضاعفة الثمن كما ذكره الشارح . به يرغ بل قال فلم يقل أضعاف الثمن ، ( . ، إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جياوره ، يرغبه يف الثمن ... وال يبيع الوصي عقار اليتيم ) ، وعبارته ( 242 4 ) ، بيذ املدونة ( 20 6 ) املدونة انظر ( 1 ) ر بعو ، موصولة منصوبة انتصاب املفعول بحه ، ما يكون البيع ، من قوله ما فح ع . ( ) ( بثمنه ( 6 ) ينفق عليه من املال ما يكون معه بيعه وابتياعه إن مل وخلشية سحقوطه ) اجلواهر ، هو كقوله يف أو لسقوطه وقوله . على الثلث ( 5 ) د تزي أن يف الزيادة اليت يباع عقار اليتيم هلا ( 4 ) وثائقه يف ( 3 ) الغرناطي واشترط . أن يلزمه ، أو تباع الدار فيه وإن مل كان لحه ، ضمن وإن علم الوصي خببث مكسبه أبو عمران 262 ه يرغ أفحضل ماال حالال ملعي

صفحة رقم (244) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 244
م عقار اليتي وجوه يباع لها أ خر . ليشتري ح ( ) . ملصدر صدر ، و س و ح مبعىن امل ع ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . ابن ر ح ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . فيكون س ( 2 ) . خشية س و ح ( 1 ) نعتا . يصلح منه وليس له محال وخيشى عليها اخلراب أن تكون الدار واهية اخلامس . حصة شريكه بحه ( ) وال مال له يشتري وهو ال ينقسم إذا أراد شريكه البيع الرابع . فيبيعه ليعوضه كاملة لضرر الشركة الثالث . ن يبيعه ليعوض ما هو أعود منه أ الثاين . أال يعود عليه شيء منه ؛ فيبيعه ليعوض عنه ما يعود منه األول ها يباع عقار اليتيم هلا وجو املوثقون وزاد . أحسن ع وكالم . يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن ( 6 ) يل للمصدر أن تكون وحيتمل ، مقام املصدر احملذوف ، ( 5 ) ما قام فأ ؛ يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ( 4 ) ر ( 3 ) يل وقال . بثمنه ما هو أصلح للمحجور ويحستبدل البيع بسببها أوىل ؛ فبيعه سائغ ( 2 ) عليه نفقة كثرية ؛ يكون ما مل ينفق سقوطه ( 1 ) ؛ أي خيف إن مل ينفق قوله ، من ينفق والعامل فيها 263 دارا أ ر خ سقوطا ا م يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن 6( ) نعتا سقوطا يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ر)4( 3( ) حينئذ

صفحة رقم (245) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 245
( . 630 2 ) اجلواهر ( ) ( . 125 ) ، شجرة النور ( 400 399 1 ) الديباج املذهب ر انظ ( . هح 541 ) سنة كتاب الطراز وهو شرح للمدونة ، وتآليف يف اجلدل ، تويف الطرطوشي وأيب الطاهر السلفي ، له أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن خلف األزدي املصري ، القاضي الفقيحه ، أخحذ عحن ( 6 ) . و هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) ( . 330 ) ، اصطالح املذهب ( 399 1 ) ب الديباج املذه انظر . يتمه ، شرح به املدونة ، مات قبل أن ( هح 541 ت ) طراز سلا ا ، للقاضي سند بن عنان امسه ( 4 ) . تكون ح ( 3 ) . املصدر السابق . ويستثىن من هذا إذا كان العقار املوظف أكثر ، فال جيوز بيعه ( . 303 3 ) حاشية الدسوقي الشرح الكبري مع . راج العقار الذي عليه خراج ، واحلر هو الذي ليس عليه خ معىن املوظف ( 2 ) ( . 221 12 ) لسان العرب . الذين يؤدون اجلزية للمسلمني أهل العهد واألمان ؛ ألخذهم العهد باألمان من املسلمني ، وهم املحشركون أهل الذمة هم ( 1 ) نفعا ولده كغريه محن وفعله يف ربع الوجوه أو غريها ، ألحد هذه ( 2 ) يل على ولده الصغري والسفيه الذي يف حجره ( 1 ) وظاهر املذهب أن األب يبيع . إىل ولده الصغري ، والوصي ، أن ذلك يف حق األب بالنحسبة ال يباع عقاره أن ظاهر قوله ع وأورد ( ) . اجلواهر قاله يف . العمارة من موضعه إذا خشي انتقال العاشر . الطراز ( 6 ) صاحب ذكره . غريه ( 5 ) و أ أن يتقي عليها من السلطان التاسع . ( 4 ) الطراز ، حكاه يف املواز ابحن قالحه . بني جريان سوء ؛ فيبيعها ليأخذ أجود ( 3 ) أن يكون الثامن . فيستبدل ( 2 ) أن يكون السابع . ( 1 ) بني أهل الذمة أن يكون السادس 264 ه يرغو عبرلا حرا كا موظفا مل
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع