صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المصنف ، من آالم ما إعراب آلمة المشتري إذا آان مكسب خبيثا ( . 630 2 ) ( ) . ابتياع ك و ع ( 6 ) . يزيد ليست يف ح ، و ف ( 5 ) . املصدرين السابقني انظر . الشروط ، على مذهب اإلمام مالك كتاب معتمد يف الوثائق و ( 4 ) ( . 155 ) ، شجرة النور ( 2 1 1 ) الحديباج املحذهب انظحر ( . هح 5 9 ) الشروط والتمويه ، وكتاب أجوبة احلكام ، تويف سنة الوثائق املختصرة ، وكتاب موثق متفنن يف الغلوم ، ويل القضاء ، أخذ عن ابن عتاب وابن رشد له ، يعرف حبناكش ، فقيه أديب أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري الغرناطي ( 3 ) ( . 151 ) ، التعريف لألموي ( 91 90 ، 8 1 ) دول اإلسالم للذهيب انظر ( . هح 101 ) امللك ، كانت مدة خالفته سنتني ومخسة أشهر ، روى عن أنس بن مالك وغحريه ، تحويف سحنة ىل اخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد خلفاء بن أمية ، اإلمام العادل ، كان واليا على املدينة ، مث تو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي األموي ، أمري املحؤمنني ، أححد ( 2 ) ( . 138 ) احملمود املقحصد انظحر . وقد نقل ابن القاسم املوثق هذا القول مبضاعفة الثمن كما ذكره الشارح . به يرغ بل قال فلم يقل أضعاف الثمن ، ( . ، إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جياوره ، يرغبه يف الثمن ... وال يبيع الوصي عقار اليتيم ) ، وعبارته ( 242 4 ) ، بيذ املدونة ( 20 6 ) املدونة انظر ( 1 ) ر بعو ، موصولة منصوبة انتصاب املفعول بحه ، ما يكون البيع ، من قوله ما فح ع . ( ) ( بثمنه ( 6 ) ينفق عليه من املال ما يكون معه بيعه وابتياعه إن مل وخلشية سحقوطه ) اجلواهر ، هو كقوله يف أو لسقوطه وقوله . على الثلث ( 5 ) د تزي أن يف الزيادة اليت يباع عقار اليتيم هلا ( 4 ) وثائقه يف ( 3 ) الغرناطي واشترط . أن يلزمه ، أو تباع الدار فيه وإن مل كان لحه ، ضمن وإن علم الوصي خببث مكسبه أبو عمران 262 ه يرغ أفحضل ماال حالال ملعي
صفحة رقم (244) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
م عقار اليتي وجوه يباع لها أ خر . ليشتري ح ( ) . ملصدر صدر ، و س و ح مبعىن امل ع ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . ابن ر ح ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . فيكون س ( 2 ) . خشية س و ح ( 1 ) نعتا . يصلح منه وليس له محال وخيشى عليها اخلراب أن تكون الدار واهية اخلامس . حصة شريكه بحه ( ) وال مال له يشتري وهو ال ينقسم إذا أراد شريكه البيع الرابع . فيبيعه ليعوضه كاملة لضرر الشركة الثالث . ن يبيعه ليعوض ما هو أعود منه أ الثاين . أال يعود عليه شيء منه ؛ فيبيعه ليعوض عنه ما يعود منه األول ها يباع عقار اليتيم هلا وجو املوثقون وزاد . أحسن ع وكالم . يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن ( 6 ) يل للمصدر أن تكون وحيتمل ، مقام املصدر احملذوف ، ( 5 ) ما قام فأ ؛ يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ( 4 ) ر ( 3 ) يل وقال . بثمنه ما هو أصلح للمحجور ويحستبدل البيع بسببها أوىل ؛ فبيعه سائغ ( 2 ) عليه نفقة كثرية ؛ يكون ما مل ينفق سقوطه ( 1 ) ؛ أي خيف إن مل ينفق قوله ، من ينفق والعامل فيها 263 دارا أ ر خ سقوطا ا م يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن 6( ) نعتا سقوطا يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ر)4( 3( ) حينئذ
صفحة رقم (245) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 630 2 ) اجلواهر ( ) ( . 125 ) ، شجرة النور ( 400 399 1 ) الديباج املذهب ر انظ ( . هح 541 ) سنة كتاب الطراز وهو شرح للمدونة ، وتآليف يف اجلدل ، تويف الطرطوشي وأيب الطاهر السلفي ، له أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن خلف األزدي املصري ، القاضي الفقيحه ، أخحذ عحن ( 6 ) . و هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) ( . 330 ) ، اصطالح املذهب ( 399 1 ) ب الديباج املذه انظر . يتمه ، شرح به املدونة ، مات قبل أن ( هح 541 ت ) طراز سلا ا ، للقاضي سند بن عنان امسه ( 4 ) . تكون ح ( 3 ) . املصدر السابق . ويستثىن من هذا إذا كان العقار املوظف أكثر ، فال جيوز بيعه ( . 303 3 ) حاشية الدسوقي الشرح الكبري مع . راج العقار الذي عليه خراج ، واحلر هو الذي ليس عليه خ معىن املوظف ( 2 ) ( . 221 12 ) لسان العرب . الذين يؤدون اجلزية للمسلمني أهل العهد واألمان ؛ ألخذهم العهد باألمان من املسلمني ، وهم املحشركون أهل الذمة هم ( 1 ) نفعا ولده كغريه محن وفعله يف ربع الوجوه أو غريها ، ألحد هذه ( 2 ) يل على ولده الصغري والسفيه الذي يف حجره ( 1 ) وظاهر املذهب أن األب يبيع . إىل ولده الصغري ، والوصي ، أن ذلك يف حق األب بالنحسبة ال يباع عقاره أن ظاهر قوله ع وأورد ( ) . اجلواهر قاله يف . العمارة من موضعه إذا خشي انتقال العاشر . الطراز ( 6 ) صاحب ذكره . غريه ( 5 ) و أ أن يتقي عليها من السلطان التاسع . ( 4 ) الطراز ، حكاه يف املواز ابحن قالحه . بني جريان سوء ؛ فيبيعها ليأخذ أجود ( 3 ) أن يكون الثامن . فيستبدل ( 2 ) أن يكون السابع . ( 1 ) بني أهل الذمة أن يكون السادس 264 ه يرغو عبرلا حرا كا موظفا مل