صفحة رقم (239) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
البالغ العاقل يحجر فيها على األمور التي ال . اللعان ك ( 10 ) ( . ب 31 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . ليست يف ف وال ك ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) ( . 612 6 ) امة يف املغين نقله عنه يف ابن قد ( 5 ) ( . 58 1 ) تذكرة احلفاظ انظر ( . 83 هح أو 82 ) أخذ عنه ابن سريين ، مات سنة أبو عيسى األنصاري الكويف ، من فقهاء التابعني ، ولد يف املدينة يف خالفة عمر بن اخلطاب ، ( 4 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، وكاف التشبيه ليست يف املنت ( 3 ) . م ا تصرف ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) غريقا . موته ؛ فكان كوصيته فال يضر ؛ ألنه بعد وإن قيل إتالف مال إ يف االستلحاق إثبات وارث ؛ ففيحه إن قلت ف . أو بدعواه يف األمة الزوجة يف ( 10 ) واستلحاق النسب ، ونفيه ؛ أي باللعحان والظهار الطالق عندنا وكذلك يلزمه ، ( 9 ) بأن أم الولد يترقب فيها املال باجلناية عليها املازري ه ال ميضي عتق أم ولحده ، ( 8 ) إنه املغرية وخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ( ) ؛ فيحؤدي ذلحك ( 6 ) يل وأخرى ألنه قد حيتاج إىل امرأة أخرى ( 5 ) يلزمه ؛ إنه ال يف قوله ( 4 ) ابن أيب ليلى ، على خالف ( 3 ) كحالطالق ونبه بقوله . ( 2 ) متضي ام افرصت ( 1 ) ، من الصيب ؛ فال البالغ من نون ا ، وبح ، العاقحل ز عنه بالتصرفات املالية ، واحترز بح هذا هو الذي احتر ش 258 سهل م درو ال ميضي عتق أم ولحده ، هنإ)8( املغريةوخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ) ( ؛ فيحؤدي ذلحك 6( ) مطلقا
صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على السفيه حكم اليمين البالغ ما يلزم السفيه البالغ . ما ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . وال يلحقه س و تلحقه ، و ك ( 8 ) . ففيه اختالف ح ( ) ( . 356 2 ) املقدمات ( 6 ) . ليست يف ف وال ك ( 5 ) . ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد وقد ( . 35 2 ) املقدمات ( 4 ) . ليست يف ك وال ح ( 3 ) . من ع ( 2 ) . و روى س و ك و ح ( 1 ) . انتهحى . فتلحقه اليمني فيه فيما جيوز إقراره فيه ادعي عليحه ( 10 ) وأما إن فيما ادعي عليه يف ماله ، ( 9 ) ميني ( 8 ) يل وال تلحقه . ( ) ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق ، وما أؤمتن عليه باختالف ويلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ، ( 6 ) أو قصاص ويلزمه ما وجب يف بدنه من بدنه ومالحه ، جبها على عباده ، يف اليت أو السفيه البالغ مجيع حقوق اهللا تعاىل ويلزم املقدمات قال يف . ، ظاهر مبوجب العقوبات ( 5 ) واإلقرار وقوله ( 4 ) . أصبغ وأراه قول ( 3 ) قال . وإال فال أتبعها إن كان ماهلا والثالحث أنه ال يتبعها ، ابن القاسم عن حيىي وروى ، يتبعها ( 2 ) أنه مالك عن أشهب ( 1 ) روى ؛ املقدمات حكاها يف وهل يتبعها ماهلا إ ثالثة أقوال . ابن نافع و املغرية ، خالف يف ذلك وعتق أم ولده وقوله 259 دح يسريا
صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
النفس القصاص في عفوه عن القذف وجرح النفس وحد عفوه عما دون الخطأ . ما بني املعقوفتني ليس يف س ، لكنها ذكرت بعد ( 8 ) . مث الوصي ، ولعل الصواب إنزاهلا ؛ لئال يكون هنا تكرار ك و ح هنا يف ع و ( ) . ما بني املعقوفتني من ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 14 ) ، كشف النقاب ( 19 1 ) اإلكليل جواهر انظر . قريب املعىن من الطرق ؛ الذي يدل على اختالف املتأخرين يف نقل املذهب وتعيينه قول يف املسألة ، وذلك لعدم وجود نص للمتقحدمني ، وهحو التردد هو عدم جزم املتأخرين ب ( 4 ) . النفس س ( 3 ) . من س ( 2 ) . أو ك ( 1 ) . ( 8 ) يل . ( ) ص إ ( 6 ) يل أم ال هل يعد على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با ( 5 ) يل أن الويل الذي يرى أشهب على محذهب املازري ( 4 ) وتردد ، املتقدم ابن املاجشون و مطرف على مذهب وفيه نظر يرى أن الواجب يف العمد قود كله ، ؛ الذي ابن القاسم على مذهب صح عفوه كما لو قتل أبوه أو ابنه وإن وجب له قصاص يف نفس . كالوصايا يف ثلثه كان ذلك وعفا عن ذلك عند موته ( 3 ) فإن جرح اخلطأ إىل نفسه . جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ( 2 ) خالف أنه ال يصح عفوه عن وال ، ابن املاجحشون و مطرف ال إ وإليه ذهب ( 1 ) أم ابن القاسم وإليه ذهب وهل جيوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له ، أو قحذف إ 260 غ ه ر ي ل و ا لا و ة ي د ج ل ل و ا ث م ال هم كا ح ث م ههيي ص و يي ل و و لأي ب صلا أ بهوهه ص 6(إ ) مالكا على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با 5( ) عمدا ىع دا حدأل