رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 237)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 237 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (237) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 237
زمن حملها فيما تذآره من تصديق المرأة الشهر التي بلغت على الحامل وقت الحجر السادس . أكثر ك و س ( ) . هنا أل ف ( 6 ) . أهنا ف و ع و ك ( 5 ) ( . 48 1 ) ، حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( 114 ) ،كشف النقاب ( 63 ) احلحدود للبحاجي انظر . يراد به اتفاق مجيع العلماء من املالكية وغريهم اإلمجاع ( 4 ) . إال س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . من ح و س ( 1 ) . ص . واليسأل عن ذلك النساء بقوهلا ويعلم بلوغها الستة ابن القاسم . ( ) وهذا يدل على أنه اعترب يف املخوف كون املحوت عنحه واملعلوم خالفه ؛ إال محرة واححدة ، لزم أال تلد املرأة ض كان املوت عن هذا املر لحو ( 6 ) الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه ( 5 ) وإال فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ( 4 ) وحكى بعضهم اإلمجاع قال . املريحض بعدها حبكم ( 3 ) يل والأنه الحيكم هلا يف الستة ( 2 ) يل املازري ورأى تكمحله إ دس إ أو ححىت الحسا ( 1 ) هل حيجر مبجرد دخول احلامل الشهر واختلف 292 الهت وح م هح ي إ ن فحي خ ل ع لح ج ر أ و ق ط ع دح ي أ و لا و سوهب ح م ل ل ق ل ت أكثريا أيضا غالبحا غالبا كان املوت عن هذا املر لحو )6( الحيكم هلا بذلك ؛ ألنحه لاإو)5( فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ىكحو)4( بعضهم اإلمجاع قال ضحيرلما. بعدها حبكم 3( لاولي) أنه الحيكم هلا يف الستة 2( )

صفحة رقم (238) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 238
أ 186 بالقطع في السرقة هذه المسألة ض على اعترا للقتل أنه قاتل أو قدم إذا حبس بدعوى رجل لقطع يد أو حكم من قدم . هذا س و ح ( 9 ) . عليه ف و ع و س ( 8 ) . من س ( ) . من القطع ك ( 6 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 33440 ) االستذكار مسألة رقم انظر ( 3 ) ( . 3 0 26 2 ) ، الديباج املذهب ( 130 12 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هحح 463 ) رفة األصحاب ، وغريها ، أخذ عن ابن املكوي وخلف بن سهل ، تويف سنة يف مع الكايف ، التمهيد ، االستذكار ، ومها شرحان على املوطأ ، جامع بيان العلم وفضله ، االسحتيعاب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ، احلافظ الفقيه األديب ، له ( 2 ) . حببس فيحبس ، و ف ع و س و ح ( 1 ) ير م نلا الحاله إ لقال ( 9 ) هل يقام احلد على من هذه ، ولو سئل ( 8 ) الذي سئل عنه وأجاب بعضهم بأنه مل يقصد الكالم عليه ، وإمنا أجاب عحن الفعحل ، ( ) احلد ليحه مل يقحم ع ( 6 ) واعترضت هذه املسألة بأنه لو خيف عليه املوت بالقطع . أكثر ؛ ألن اخلوف فحيمن املصنف ما ذكره املدونة واليلزم مما ذكره يف ؛ ( 5 ) رجل ب لقطحع يحد أو إذا املدونة وإمنا ذكر يف أو رجل ، ( 4 ) لقطع يد ظاهره أنه معطوف على ما تقدم ؛ فيكحون ، أو قطع يد أو رجل وقوله ( 3 ) . كاملريض من قدم للقتل ، يف قصاص أو رجم اإلمجاع علحى أن ( 2 ) ابن عبد الرب وحكى ليستربأ أمره ، فال ، ( 1 ) فحبس القتل وأما إن ادعي عليحه ببينة عادلة أو اعتراف ، ب عليه أي لقتل وج ش 293 ق رألب ق حرأل حمبوسا

صفحة رقم (239) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 239
أ 186 . حرابته إذا عمل ما يستوجب القتحل يف ولعل املعىن . معناها هكذا يف مجيع النسخ ، ومل يتضح يل ( 8 ) . على كل س ( ) . خوف وقوعه ؛ أي أن أخذ املال بالقتحال أو بحسبب ( مبكابرة قتال أو خوفه ) و ( . 654 2 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفحة ( . عقل ، أو قتل ، ، أو در قطع الطريق ، الوال نائرة والعداوة و لحذهاب اخلروج إلخافة سبيل ألخذ ؛ مبكابرة قتال ، أو خوفه ، أ ) هي احلرابة ( 6 ) . حيكم فحكم ، و ع ك و ح ( 5 ) . و ع ( 4 ) . و ع و س ( 3 ) . احلكام ك ( 2 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب حذفها ( 1 ) خفية ة ر م لإ مال حمترم . ص . القتل ( 8 ) إذا حد حدوده حال ( ) عليه بكل مل ينبغ أن يلتفت إىل اخلوف عليه ، وأقيم احلد ( 6 ) ولو كان القطع حلرابة . وهذا أشبه وأوىل ، له حبكمه ( 5 ) من اجلزع ما يدرك حاضر الزحف ؛ فيحكم أدركحه ( 4 ) أو بأن اخلوف إمنا حدث منه ابن أيب زيد وأجاب خيتلف يف فعله ، لكان الولو كان كما قال هلا على حاضر الزحف الصحيح ، القاسم ابن قياس والثاين لضرب احلد ، ل يف السؤال أنه قا أحدمها لوجهني ؛ وهو إحالة للمحسألة ؛ ، ن اخلوف طرأ بعد إقامة احلد بأ القابسي وأجاب . جيهل ذلك ( 3 ) أو يرى قتلحه ( 2 ) احلاكم ( 1 ) لعله مفروض فيمن كان من وقيل ، 294 ر ضا ح و ف ح زلا مريضا ق رألب صوابا حينئحذ

صفحة رقم (240) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 240
ونحوه الملجج في حكم البحر تصرفات الزحف حكم حاضر بحبالد منابع بقرب خط االستواء ، خيرج منها مث تلتقي مياه هذه املنابع ويتكون منها النهر ، مث مير له عدة وهو الصواب اليعرف منبع له ، وقيل النهر املشهور يف مصر ، قيل النيل ( 12 ) . أي الناحية العظيمة والعميقة من البحر ( . 549 ) املصباح املنري . أي معظمه بحر جلج ال ( 11 ) . أو يف ح ( 10 ) . فيمن س ( 9 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 1 6 6 ) املنتقى ، باب أمر احلامل واملريض والذي حيضر القتال ، يف أمواهلم انظر ( 4 ) ( . 30 3 ) الدسوقي حاشية ( . صف الرد هم الذين يردون من فر من املسلمني إىل القتال ، أو يردون أسلحتهم ) ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . صف يف احلرب هم الذين ينظرون املغلوب من نيدها ا فينصرونه ( 2 ) . مجلتهم س و ح ( 1 ) الن ظارة أو ( 12 ) ل ححح أو الني ر ححح البح ( 11 ) ج حح جل ( 10 ) نة يف ح و يف سفي ح وه ه ح جتح طلحق زو ( 9 ) فمن قلت ) ، س حح ابن يون ونص املسألة عند ( 8 ) . الثلث محن ( ) أهنحا وروي عنه أفعاله من رأس ماله ، مالك قال واهلول اخلوف وراكب البحر والنيل حني ( 6 ) ؛ ففيها ( 5 ) يل املدونة يف ملالك القوالن ش . ص ( 4 ) . هذا احلكم إال بالكون يف صف املقاتلة وأرى أن اليثبت له ( 3 ) ومل أر يف صف الرد قال . فالوصول الصف أو للقتال قبحل ( 2 ) ظارة وأما إن كان يف ، ( 1 ) صف املقاتلني ومحلتهم إال إذا كحان يف كم املريض إنه الحيكم له حب الباجي هكذا قال ش 295 ل ع ى الروهه ش م ليلأنلا و ق و ت ال ل و ه ب خ ل اف المهل ج ج ف ي ال ر ح ب نصا متوجها الن

صفحة رقم (241) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 241
( . 632 ) املصباح املنري . هو املطر النوء ( 4 ) ( . 438 436 4 ) العاملية املوسوعة العربية انظر . د عمر بن اخلطاب ، وشهدت تارخيية كثرية فتحها املسلمون يف عه األخريين هاجر كثري من سكاهنا ، وهي غنية بالنفط ، وميناؤها يتسع الثنيت عثر ألف سفينة ، وقحد أكرب مدينة عراقية من حيث السكان ، ولكن لكثرة ما ا اصأ من خراب بسبب احلروب يف العقدين ئة املناخ ، وهي بوابة للعراق فهي امليناء الرئيسي ، وهي ثاين من اخلليج العريب ، يف منطقة معتدلة داف والبصرة إحدى مدن العراق تقع يف اجلنوب منه ، بالقرب من التقاء هنري دجلة والفرات وبحالقرب ( . 93 92 ) الروض املعطار انظر . واملنافع ألهل البصرة هنر ابن عمر ، وهنر مرة ، وفيض البصرة ، والبطائح منبع كثري من اخلريات منها األودية واألهنار ، فرسخ ، يلتقي فيه عحدد محن 900 جممع مياه قرب البصرة ، مساحته بطائح البصرة هي ( 3 ) ( . 2 5 10 ) العربية العاملية املوسحوعة انظر . مع هنر الفرات ، ويعتمد عليهما أهل العراق ، وتقع مدينة بغداد على هنر دجلة خر متثل ثلثي كميته من املاء ، ويلتقي تركيا ، مث يتدفق إىل سوريا مث إىل العراق ، وهنك تأتيه روافد أ كم ، ينبع من منطقة جبليحة شحرقي 1900 جنوب غرب آسيا ، مشال اجلزيرة العربية ، يبلغ طوله أحد األهنار الرئيحسية الكحبرية يف الدجلة ، وهو هكذا يف ف ، وسائر النسخ ويف اجلامع ( 2 ) .( 256 255 1 ) العامليحة ، املوسحوعة العربيحة ( 439 ) الحروض املعطحار انظحر . شحط العحرب يسمى كم ، ويلتقي مع هنر دجلة ويكونان 2 36 وهو أطول هنر يف جنوب غرب آسيا ، ويبلغ طوله مث العراق ، مث يتفرع عدة فروع تلتقي فيب بطائح البحصرة ، سوريا مث ينحدر إىل الشام شرقي تركيا ، هنر مشهور ، ينبع من داخل بالد الروم ومن أرمينية من منطقة جبلية الفرات ( 1 ) .( 639 63 25 ) ، املوسوعة العربية العاملية ( 588 586 ) املعطار الحروض انظر . يفقد النهر من كميات كبرية بسبب التبخر يف أجزاءه اليت تقع يف منطقة االستواء وله مدهنم وقراهم ، هذا مع ما العامل ، يعتمد عليه أهل البلدان اليت مير ا ، وتتركز ح كم ، ويعترب هو ودلتاه من أخصب املناطق الزراعيحة يف 66 1 وهو أطول هنر يف العامل ، يبلغ طوله الزنج مث بالسودان مث مصر ، مث يصب يف البحر األبيض املتوسط ، وقيل عنه أخبار وعجائب كثرية ، أحداثا هنرا حتديدا اعتمادا كبريا فأعتق أحدهم فخافوا ( 4 ) أصاب البحر إذا مالحك قحال قال إ ( 3 ) أو بطائح البصرة ( 2 ) أو دجلة ( 1 ) رات ح ف ح ال 296 عبدا قرغلا والريحه الشديده أهل النوء

صفحة رقم (242) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 242
راآب البحر حكم تصرفات وقت الهول المصنف المراد بقول . يف ح ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) ( . 256 13 ) العتبية مع البيان ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 8 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( ) . وهي ح و ع و س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ت يف ح ليس ( 4 ) . من س و ك ( 3 ) ( . 18 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق محدان الشمراين . اخلوف س ( 2 ) . احلالة س ( 1 ) ( 2 ) . ( 1 ) املريض ( 12 ) من حال اهلول أخوف علحى نفحسه ( 11 ) وأوالها بالصواب ؛ ألن راكب البحر يف ظهحر األقحوال أ وهو قال . ( 10 ) العتبية يف ابن القاسم ( 9 ) وهو دليل قول غري الفرق بني حال اهلول فيه وحال غري اهلول ، والثالث ، ( 8 ) يل املدونة يف مالك عحن سححنون وهو ظاهر ما حكى ن فعله الجيوز على كل حال إ والثاين ، ( ) املدونة عنه يف ابن القاسم رواية ( 6 ) وهو قال إجازة فعله على كل حال ، ( 5 ) ألول ا الوصايا ثالثة أقحوال ؛ ( 4 ) يف يف راكب البحر البيان وذكر يف . زمانه ، ححصوله ؛ الوقت اهلول املصنف وقد علمت أن املراد بقول . من االختالف والطالق على حنو هحذا ابن املواز . راكب البحر يف الثلث ( 3 ) أن أمر مالك وقد روي عن ، ( 2 ) يشبه هذا فهو من رأس املال ، وال ( 1 ) يف تلك احلال 29 وقته وقحته فوخلما

صفحة رقم (243) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 243
مخوفا عادة إذا صار غير المخوف حكم المرض غير المخوف أمثلة للمرض من جمحت به حكم الدابة تصرفات .( 21 ) املحصباح املحنري . ومني مث تعود يف الرابحع احلمى اليت تعرض وتقلع ي محى الربع هي ( 11 ) . أثبته أزمة ، مستعملة يف معىن اخلطر ؛ فيصح ما إال إذا كانت كلمة . لعلها أزمة أو أزمنة ( 10 ) . املرض ك ( 9 ) ( . 409 1 ) الصحاح انظر . هيجان وانتفاخ يصيب العني الرمد هو ( 8 ) . بضم الراء وتشديدها ؛ املطبوع ( ) ( . 25 13 ) وحكاه يف البيان . حكم الصحيح ح ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . هنا اجلماح الذي حيصل عنه أذى بالغ لراكبها الجمرد االستعصاء ويراد جبماحها ( . 10 ) املصباح املنري انظر . أي استعصت عليه وغلبته مججت به دابته ( 3 ) ( . 25 256 13 ) البيان ( 2 ) . املرض س ( 1 ) يوما قدميا الريبع وصاحب ( 1 ) وأما املفلوج املدونة وهلذا قال يف ؛ خيف منها املوت ( 11 ) الربع ( 10 ) طباء فرمبا أزمة وينبغي أن يرجع يف هذا إىل ما يقوله ثقات األ نادر ، ض السحالمة ، منحها ألن الغالب على أصحاب هذه األمرا ش . ( 9 ) ( 8 ) ( ) ص . ( 6 ) كالصحيح ( 5 ) حكمه ابن القاسم وقال ، ( 4 ) يل كاملريض أن حكمه وهب ابحن و أشهب و مالك به دابته ، فظاهر قول ( 3 ) واختلف فيمن مجحت ع 298 مح حى واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و عح ب ىح مهح و الرأل ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج ص )6(. همكح)5(حيحصلاك ابن القاسموقال ، 4( )

صفحة رقم (244) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 244
ب 186 ( . 364 363 3 ) نة بيذ املدو ( 10 ) . فحكمه ح ( 9 ) . فيه ح ( 8 ) . املخوف ك و ح ( ) . فيه ح ( 6 ) ( . 365 ) املصباح املحنري . أضناه من اإلضناء ، وضينء أي مرض حىت أشرف على املوت ( 5 ) ( . 496 ) املصباح املنري انظر . هي اجلروح القروح ( 4 ) . املصدر السابق ( . فالحيمر بياض ؛داء معروف ، وعالمته أن يعصر اللحم ) هو من أصابه مرض الربص ، وهو األبرص ( 3 ) .( 254 ) حترير ألفاظ التنبيه . هو من أصابه مرض اجلذام ، وهو مرض يصيب البدن فيتقطع اللحم بسببه ويتناثر األجذم ( 2 ) ( . 480 ) املصباح املنري انظر . سبوع الرابع عشر حدته ، مث يصري بعد األ وحركته ، ورمبا كان يف الشقني ، وحيدث بغتة ، وهو خطر يف األسبوع األول من حدوثه مث تنقص مرض حيدث يف أحد شقي البدن فيبطل إحساسه املفلوج أي أصابه الفاجل ، والفاجل هو ( 1 ) مرضا مالزما مرضا مزمنا طوال . ة ؛ ص . واهللا أعلم . وتضين من غري أن إمنا تكلم على هذه األمراض مبجردها املصنف وكأن ( 10 ) . حكم الصحيح ( 9 ) فله ذلك ( 8 ) يبلغ به ومحا مل مه حكم املريض ، فحك عليه ( ) حد اخلوف ( 6 ) وبلغ به ( 5 ) وأضناه فما أقعده واجلراح ( 4 ) وذو القروح ( 3 ) واألبرص ( 2 ) واألجذم محى الربع 299 أ و غ ه ر ي ا م م ل س ي ض وا عهم ب أ و ق ت ع أ و ق د ص ة هرهج ح ي و هج و زلا ا مي ف دا ز ل ع ى الث ل ث ة ب ه ب تهق ع حد

صفحة رقم (245) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 245
الحجر على الزوجة يع بنت معوذ ، وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار وهشام بن عحروة وحيحىي عن أبيه وطاووس والرب أبو عبد اهللا أو أبو إبراهيم ، عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، روى ( ) ( . 96 ) تقريب التهذيب انظر . فوق ذلك ثقة لوجود جرح معني فيه أو يف روايته ، ولكنها التدل على الضعف الذي اليقبل معه احلديث بل ة ؛ فاليوصف بأنحه دون الوصف بالثق ( صدوق ) وصفة ( . 186 ) ، تقريب التهذيب ( 355 1 ) بيذح التهحذيب انظحر ( . هحح 130 ) صدوق تويف سنة ليس بالقوي ، وقال ابن حجر بن شعيب ، وروى عنه محاد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد ، وثقه بعض األئمة ، وقال بعضهم بن يسار ، روى عن عطاء واحلسن وعمرو أبو حممد حبيب بن أيب قريبة البصري ، موىل معقل ( 6 ) . عن س ( 5 ) ( . 240 ) ، تقريحب التهحذيب ( 5 2 1 ) بيذ التهذيب انظر ( . هح 140 ) وقيل ( هح 139 ) سنة وابن املسيب ، وروى عنه سعبة وابن جريج وحيىي القطان ، ثقة متقن ، كان يهم آخر عمره ، تويف الشعيب وأيب العاليحة أبو حممد داود بن دينار بن عذافر القشريي البصري ، روى عن عكرمة و وهو . والتصحيح من مصادر ترمجته . ابن هند هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 4 ) ( . 102 ) ، تقريب التهذيب ( 116 115 1 ) جحامع األصحول انظحر ( . هح 303 ) السنن ، تويف سنة ويسمى بىت ا ، وهو املراد إذا قيل السنن الكحربى ، الحسنن الحصغرى أئمة املسلمني يف احلديث ، من أصحاب الكتب الستة ، له أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن بن سنان بن حبر بن دينار النسائي ، احلافظ ، من ( 3 ) . زوجها والجيب ؛ ألن ذمتها مستقلة ا فإهنم محلوها على االستحباب ؛ أي يستحب أن تستأذن أوردها الشارح وحنوها وعلى تقدير وبث ، وقد ضعف الشافعية األحاديث اليت ( 365 4 ) ، هناية احملتاج ( 1 0 2 ) مغين احملتاج انظر ( 2 ) . الشارح وحنوها على غري الرشيدة ، ومحل احلنفية األحاديث الحيت أوردهحا ( 488 48 1 ) أحكام القرآن للجصاص انظر ( 1 ) رسول اهللا صلى اهللا عليحه أن ( 2 ) جده عن ( 1 ) أبيه عن ( ) ب حح عي حح ش رو بح حن حح حح عم ن حح حح ع ( 6 ) م حح حح ل حح ع ح ب امل ح يح ح ح حب ( 5 ) و ( 4 ) هنحد أيب بحن داود عحن ( 3 ) ائي حح النحس و أبو داود ما رواه ودليلنا ، ( 2 ) الشافعي و ( 1 ) أبو حنيفة وخالفنا فيه ابع ، حح هذا هو السبب الس ش 300

صفحة رقم (246) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 246
. عمرو بن شعيب صحيحة لغريها فتصري رواية قلت ( . 1263 2 ) صحيح اجلامع انظر . من طريق أيب سعيد اخلدري بنفس اللفظ باين وقد صححه األل ( . 1226 1225 3 ) اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف انظر . فيه ضعف ، وسند احلديث عند ابن ماجحه ( 60 6 ) وأخرجه البيهقي يف السنن ( 2388 ) كتاب اهلبات برقم ، وأخرجه ابن ماجحه يف سحننه ، ( 354 ) ، وأخرجه أبو داود يف السنن ، برقم ( 3546 ) إذن زوجهحا بحرقم أخرجه أبو داود مبعناه السنن ، كتاب البيوع ، باب عطية املحرأة بغحري ( 3 ) ( . 3 3 ) التهذيب ، تقريب ( 349 346 2 ) االستيعاب انظر ( . هح 65 ) مات يف مصر سنة ، وقيل ( هح 55 ) اإلسالم ، ومن املكثرين لرواية احلديث من الصحابة ، أحد العبادلة الفقهاء ، تويف بالطحائف سحنة ىل أبو حممد أو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ، أحد السابقني إ ( 2 ) ( . 318 ) ، تقريب التهذيب ( 1 5 2 ) بيذ التهذيب انظر ( . صدوق ثبت مساعه من جده ) وى عنه اناه عمرو وعمر وثابت البناين ، واختلف يف مساعه عن جده عبد اهللا ، وقال ابن حجر ور شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، روى عن ابن عباس وابن عمر ومعاويحة، ( 1 ) ( . 492 ) ، تقريب التهذيب ( 280 2 3 ) بيذح التهحذيب انظحر ( . هحح 118 ) تويف سحنة ( . صحيحة ، وهو أحد وجوه التحمل أنه مل يسمعها ، وصح مساعه لبعضها ؛ فغاية البحاقي أن يكحون وجحادة بأن أحاديثه صحاح غري فإذا شهد ابن معني ) ، مث قال ابن حجر ... شعيب كتب عبد اهللا بن عمرو فكان يرويها وجحد ... هو ثقة يف نفسه ، وماروى عن أبيه عن جده الحجة فيه وقال ابن معني بالسماع كما قال ذلك بعض األئمة ، وقد وردت روايات صحرح فيهحا ده عبد اهللا مل يسمع عن ج وتضعيفه هو يف روايته عن أبيه شعيب عن جد أبيه عبد اهللا بن عمرو بن العاص ؛ وذلك ألن أبحاه صحدوق ، القطان وغريهم ، وقد اختلف الناس يف قبول روايته ، وقال ابن حجحر أيضا إرساال شعيبا اختالفا كثريا فقحال يف قام مكة ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جده عحن أبيه عن عمرو بن شعيب عن حبيب املعلم عن النسائي ويف ، ( 3 ) ل قا وسلم 301 خطيبا أيضا النسائيويف 3(، ) إ ذ ا ل م ك ا ههج و ز ا ه ت م ص ع ل ا هزوهج ي أ ر ما ل ة أ ر م ف ي ا ه لا م

صفحة رقم (247) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 247
معنى القليل حمل الثلث على يحجر عليها المقدار الذي فيه . من ح و ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . كذلك ك ( ) ( . 2 8 2 3 ) بيذ التهذيب انظر . حديثه عندنا شعيب عمحرو بحن نقل عنه هذه املقولة ابن حجر ، ونقل عن حيىي القطان أنه قال عن ( 6 ) . عنهما ك ( 5 ) ( . 55 ) التخريج للشيخ بكر أبو زيد التأصيل ألصول ( . رواية احملدث بالسند من غري واسطة كتاب ) التخريج هنا معناه ( 4 ) . كالم حيىي القطان كما نقله ابن حجر هذه اجلملة االعتراضية ليست يف ( 3 ) ( . 35 4 ) ، بيذ التهذيب ( 188 1 5 9 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 198 ) ورجال ، تويف سنة كتاب يف الضعفاء ، وكالمه منتشر يف كتب أهل الفنون اليت برع فيها من ححديث الرجال ، له ن أيب شيبة وغريهم ، وكان من املتشددين يف نقحد وغريهم ، وروى عنه عبد الرمحن بن مهدي واب واجلرح والتعديل والعلل ، روى عن هشام بن عمار واألعمش والثوري وشحعبة واإلمحام مالحك أبو سعيد حيىي بن سعيد بن فروخ القطان البصري احلافظ الثقة ، من أئمة املسلمني يف احلدبث ( 2 ) ( . 1263 2 ) اجلامع وقد صححه األلباين يف صحيح ( . 1226 1225 3 ) اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف انظر ( . 66 65 5 ) أخرجه النسائي يف سننه ، كتاب الزكاة ، باب عطية املرأة بغري إذن زوجها ( 1 ) واه أيضا كالما احلديث كانحت كحاملريض ؛ ( 1 ) كانت عليها لغريها ( 9 ) يف ذلك ؛ إما ألهنا ملا فالحجر عليها وأما الثلث فدونه ( 8 ) ، يعين فيما زاد على الثلث قوله . ألضر ذلك به به بغري إذنه و ، تتصرف فيه تزوجها ؛ فلو كان هلحا أن ( ) وألن للزوج يف التجمل مباهلا ؛ ولذلك ( 6 ) . األئمة ( 5 ) هلما ( 4 ) ( 3 ) ثقتان حبيب و داود و عمرو بن شعيب إذا روى عن ( 2 ) القطان حيحىي قحال . ( 1 ) ا ل خطبته 302 حمجورا حقا ج رخ ثقة عمرو بن شعيب إذا روى عن يىحيحناطقلا)2( قحال . 1( ) إ ل ا ب إ ذ ن اح ه ج و ز هزوهج ي أ ر ما ل ة ة ي ط ع هه ن إ

صفحة رقم (248) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 248
زوجته الحرة حجر العبد على . سيما ك ( 11 ) .() سبق خترجيه ( 10 ) . جواز هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 9 ) . أهنن مل أزواجهن عندما تصدقن ، وأجاز الرسول صلى اهللا عليه وسلم تصرفهن وأقرهن عليه ، ووجه الداللة من احلحديث ( 884 ) برقم ( 606 2 ) ، وأخرجه مسلم ( 964 ) الباري ، برقم ح مع فحت ( 435 2 ) أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العيدين ، باب اخلطبة بعد العيد ( 8 ) ( . 3 4 ) لسان العرب . هو نوع من احللي يلبس يف األذن القرط ( ) . من ك ( 6 ) ( . 161 ) تقريب التهذيب ، ( 144 141 1 ) االسحتيعاب انظحر . وله بضع وستون سنة ( هح 20 ) أو ( هح 18 ) أو ( هح 1 ) رضي اهللا عنه ، من السابقني األولني لإلسالم ، شهد وما بعدها ، تويف يف الشام سنة أبو عبد اهللا ، بالل بن رباح ، مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، موىل أيب بكر الحصديق ( 5 ) . فجعل يتصدقن ما بني املعقوفتني ليس يف س ، و يف ع ( 4 ) . ع ( 3 ) ( . 69 ) احلدود للباجي ( . محل أحد املعلومني على اآلخر يف إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جيمع بينهما ) القياس هو ( 2 ) . كغريها ك ( 1 ) يستأذن بدرا يوما ، ( 1 ) أنه عليه الصالة والسالم قال ابن حبيب وقد روى ( 11 ) السيما ( 10 ) . ث ، هو اليسري املأذون فيه بقوله عليه الصالة والسالم والثلث . اليسري دون الكثري ( 9 ) فيجمع بني احلديثني جبواز ، ( 8 ) وخواتيمهن ( ) أقرطتهن ( 6 ) من ( 5 ) يلقني يف ثوب بالل من حليهن ( 4 ) يل فجعلن يتصدقن فقحال وأتى النحساء ( 3 ) يل يوم عيد م خطب الصالة والسال أنه عليحه الصحيحني وإما ملا يف ، ( 2 ) فيكون من باب ختصيص اخلرب بالقياس 303 هزوحهج ي أ ر ما ل ة أ ن ي ط عهت ن م ا ه لا م ئ ي ش ا ل هه لا ب رح ي غ ب إ ذ ن احح ه ج و ز ل حا والث ل ث ك ير ثح الث ل وه اليسري املأذون فيه بقوله عليه الصالة والسالم والثلث . اليسري دون الكثري عمجيف)9( بني احلديثني جبواز ، 8( نهميتاوخو ) ) ( أقرطتهن )6( من ينقلي)5( يف ثوب بالل من حليهن 4( ) ق د صح ت ن فقحال وأتى النحساء 3( مويلي) عيد م خطب الصالة والسال أنه عليحه

صفحة رقم (249) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 249
عليها في عدم الحجر المعاوضات تملك غيره عبد وهي اللو أعتقت ثلث في العتق الحجر عليها بصدقتها الضرر لو قصدت على زوجة يه حجر ولي السف السفيه ( . 39 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 185 ) أفقه منه بعد اإلمام مالك ، تويف سنة دينة أبو متام عبد العزيز بن سلمة بن دينار ، أخذ عن أبيه وسهيل بن أيب صاحل ، مل يكن يف امل ( 8 ) . واختالفه ع ( ) . تصدقت ع ( 6 ) . وقوله ك ( 5 ) ( . 519 518 10 ) العتبية مع البيان ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 3 ) . والعبد ك ( 2 ) () . خترجيه بلفظ آخر سبق ( 1 ) . يف ذلك ( 1 ) عليها اء وحنومها ؛ فالحجحر ، من البيع والشر ما ليس مبعاوضة واحترز بح . هو مردود ابن املاجشون وقال ، ذلك ( 8 ) ابن أيب حازم و ابن القاسحم فقال ؛ المتلك غريه إذا أعتقت ثلث ( ) واختلف . وإن زاد على الثلث نه ميضي أ مطرف و ابن القاسم يف رواية ملالك و ، ابحن املاجحشون وهو قول ، يدخل فيه التدبري بعتق أو غريه وقوله . بالثلث ؛ البأقل ( 6 ) إن وقيل ، ابن حبيب رده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهب و املاجحشون وابحن مطرف وقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه المينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم . ولويل السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر ( 5 ) يل وله وليس بشيء ، أصبغ . ( 4 ) تتصدق جبميع ماهلا العبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالك عن ابن نافع و أشهب ورواه ، ( 3 ) يل وهو ظاهر املذهب ، ( 2 ) ومشل الزوج العبد 304 ماض عبد أيضا رهد ت راض وقيل ، ابن حبيبرده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهبو املاجحشون وابحن مطرفوقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه المينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم ليولو. السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر سيلو هلولي)5( بشيء ، أصبغ . 4( قدصتت) جبميع ماهلاالعبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالكعن ابن نافع و أشهبورواه ، 3( )

صفحة رقم (250) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 250
وبين والفرق بينها حكم آفالتها وإقراضها زاد على عطيتها فيما األصل في الثلث حكم إقراضها أ 18 . مذهب ف ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . من ف و ع ( 8 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . يف أكثر س ( 6 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 5 ) ( . 43 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 426 ) ويف سنة أيب عمر بن املكوي ، ت أبو حممد عبد اهللا بن الشقاق بن سعيد القرطيب ، من العلماء البارزين وكبار املفتني ، أخذ عن ( 4 ) . تقضيه ع ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . عليهما س و ف ( 1 ) وبه قال وقاسه على عتق املديان لك ما ورواه عن ابن القاسم ( 11 ) هو قول ، والقحول األول فيما زاد يف قوله ما ، عائد على هو ضمري ش . ، ( 10 ) ص ( 9 ) . ويف احلمالة هي املطلوبة رض هي الطالبة الق ( 8 ) وفرق بأن يف قرضها ، واحتج به من منحع ؛ ( ) من الثلث ( 6 ) أي بأكثر ؛ كفالتها املدونة ومنع يف ( 5 ) . ( 4 ) ابن الشقاق كهبتها إ وهو قول أم ال ( 3 ) تقتضيه ؛ ألهنحا ابن دحون كالبيع إ وهو قول أن تقرض ( 2 ) هل هلا واختلف 305 إ ذ نههه دوهد ر م إ ن ل م ق ت ي م دحح لي ق و ى ت ح هه دهر ي هج و زلا وهه و ز ئا ج

صفحة رقم (251) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 251
الزوجة الفرق بين والمديان حتى تأيمت أآثر من الثلث الزوج بعطيتها لو لم يعلم حكم عطيتها تحديد األصل في رة الخالف في ثم . الزوجة ح ( 10 ) . فإن ع ( 9 ) ( . 343 2 ) املقدمات ( 8 ) . قوهلا ك ( ) . قول الزوج ح ( 6 ) . من ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 343 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . وقد فقحدت يف الرد ( 1 ) معتربة ( 10 ) جية الزو ( 9 ) اآلخر فألن وأما علحى فظاهر ، از حىت يرد أما على القول بأن فعلها على اجلو باالتفاق ؛ زوج واللورثته مقحال ومل يكن للمضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث حىت تأميت الزوجحة ش . ، ص ( 8 ) . ( ) القول للمرأة قال ومن جعل عطيتها على اإلجازة ، ( 6 ) للزوج القحول قال فمن جعل عطيتها على الرد أو أزيد إ هل هو الثلث أعطت لو اختلف الزوجان فيما ابن رشد ما قاله ( 5 ) ومن مثرة هذا اخلالف على . ة ن ي ف الب اليكل ( 4 ) واغتراق الذمة بالبينة ، وهذا زوج ( 3 ) وفرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء اليصح هلم رد إال بثبوت الدين ( 2 ) . ابن املاجشون و ملطرف الثاين والقحول وأصحابه ، مالك من قول ( 1 ) وهو املعلوم املقدمات قال يف . أصبغ 306 شرطا رثكأ ت م ى ض م اتألف اق ا ن إ و ل م ل ع ي م ى ت ح أ ت ي

صفحة رقم (252) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 252
ماتت بعطيتها حتى لو لم يعلم . وهو خطأ ؛ ألن املقصود الزوج والسيد . هلا س ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 9 ) . عن ك ( 8 ) . فيها س ( ) . فقال س ( 6 ) . مردود ع ( 5 ) . هلا ك و س و ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . باتفاق ح و س ( 2 ) . شرط ك ( 1 ) أو على الحرد إ على اإلجازة هل هو ( 2 ) ا م مبنيان على أن فعله ( 1 ) ولعل القولني . املرياث ( 11 ) مردود ؛ ألن هلما فذلك ، أو مل يعلم السيد بفعل العبد حىت مات ( 10 ) عتق وعطية حىت ماتت هي ؛ من ( 9 ) يل الزوج مبا فعلت إذا مل يعلم ابن حبيب وقال ، ميها كتأ ذلك ابحن القاسحم يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها حىت ماتت ، فقال ش . ، ص . حىت تأميت يدها ( 8 ) ومل خيرج من إذا الزوج فعلها ( ) واخلالف موجود فيما إ ( 6 ) مقال وجود اخلالف يف موت الزوج ؛ هل لورثته ابن حبيب هر كالم وظا ع . ( 5 ) الرجوع فيه ؛ ألنه مل يزل ( 4 ) أن يكون له فينبغي إذا تأميت ؛ على الرد ألنه إذا كان على قوهلما ( 3 ) يف هذه املسألة ؛ قال ( 2 ) باالتفاق إن فعلها علحى الحرد املاجشون ابن و مطرف قول ابن يونس ورد 30 ماض ى ت ح و ت تا م ق ل و ان در مردودا

صفحة رقم (253) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 253
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه الرد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،

صفحة رقم (254) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 254
حد البعيدة المدة عت بالثلث تبر المرأة بعد أن حكم تبرع . بالسنتني س ( 12 ) . العطية ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 10 ) . فقال ف ( 9 ) ( . ب 1 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح انظر ( 8 ) . الزم أن تعينه يف كمرات ، وهي غري مستقيمة العبارة يف ف ( ) . مرات ع ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليس يف س ( 4 ) ( . 424 ) التلقني انظر ( 3 ) . املعطي هنا هو املريض واملوصي ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . فما فوقها ( 12 ) بالسنة ابن سهل . ، متضي الصدقتان ( 11 ) ما بني العطيتني بقي ( 10 ) مث بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املواز ابن ( 9 ) يل فقد قال ؛ ( 8 ) املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) يل ( 6 ) للحزم أن تفنيحه يف من هذا املال بعينه ( 5 ) أجيز هلا بعد إخراج الثلث اإلخراج بأهنا لو املازري و ، أصح وهو ( 4 ) ر ؛ وهو أحسن اللخمي ؛ ( 3 ) الوهاب عبد أو بعيد ، وهو قول يب ظاهره سواء كان بني التربعني زمان قر ش . ص 310 ه دحو دهعبو ما بني العطيتني بقي ثم)10( بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املوازابن 9( ) طلقا املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) تا رك هه جو ر خ آ إ ل ا ف ي لاح م هعير ب تلا ف ي ه ت ي ق ب د ع ب عير ب تلا ب الث ل ث ل و س ي ل ا ه

صفحة رقم (255) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 255
. اخلالف ك و ح ( 11 ) . كان هكذا يف ح ، وهو األصح ، وسائر النسخ ( 10 ) . وإن ح ( 9 ) . مثل س ( 8 ) . والتصح على النسخ األخرى . مثل والعبارة صحيحة بالنسبة للنسخة ع ؛ لسقوط املضاف منها ، وهو كلمحة . الشهران ع ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . خطأ وهو . اليومني ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من ك ( 4 ) . حيمل ع ( 3 ) . متنف ، وليست واضحة يف ف ماتنف ، و ك ح ( 2 ) . من ف ( 1 ) . املتقدم ( 11 ) االختالف إال أن يعلم أهنا قحصدت الحضرر ؛ فيدخلحه بكلمة واحدة ( 10 ) كما لو كانا وغريه بأنه إذا كان ؛ فينبغي أن جيحوز ابن يونس ورده . ، ورد ما بعده وإن محله الثلث ؛ ألن خمرجه للضرورة محله الثلث ( 9 ) األول إن ( 8 ) ، مضى ( ) الشهر والشهرين ( 6 ) وإن كان بني ذلك مثل كعتقها هلم يف كلمة ، مجيعهم وإال ؛ فإن محل ( 5 ) واليومان وإن كان بني ذلك اليوم أم ال إ ( 4 ) يل وقت العتق الثلث ( 3 ) هل حيمله ينظر فيه ؛ ( 2 ) مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج ( 1 ) يل مث مث إذا أعتقت ؛ فقال أصبغ 311 جمموعههما الثلث در مه عيجم الثلث نإونامويلاو)5( كان بني ذلك اليوم أم ال إ 4( ) فكل واحد قتع مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج 1( ) رأسا رأسا رأسا ل صفو

صفحة رقم (256) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 256
. بربعها ك ( 3 ) . مستمرة حيكم به يف كل ما ماثل هذه املسألة ومعىن ذلك أن جنعل هذا القول قاعحدة . ، بتصرف ( 4 ) احلدود للباجي ( . من إثبات أو نفي إجراء احلكم على مارام املستدل إجراءه عليه أي . وجود احلكم لوجود العلة ) الطرد هو ( 2 ) . وبياض يف ف من س و ع ، ( 1 ) . إن مل يتزايد ماهلا يكن هلا إال متام الثلث مل مث أرادت بعد ذلك بزمان طويل أن تتصدق ( 3 ) أو بربعه بسدس ماهلا يقتضي أهنا لو تصدقت ( 2 ) لكن طرده ؤلف واألقرب ما امل ( 1 ) ع 312 قاله لغة الصلح تعريف ( . 395 8 ) الشافعية الكربى طبقات انظر ( . هح 6 ) شرح صحيح مسلم ، عوم ا ، روضة الطالبني ، وغريها ، تويف سنة أبو زكريا حيىي بن شرف بن حسن النووي الشافعي ، من أئمة املسلمني ، فقيه حمدث ، لحه ( 2 ) . ا بني املعقوفتني انفردت به س م ( 1 ) إذا كمل ، وهحو ، وهو مأخوذ من الشيء ؛ بفتح الالم وضمها املنازعة قطحع الصلح ، واإلصالح ، واملصاحلة ، واالصطالح ) ( 2 ) ش . ، ، ص ( 1 ) يل و وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصححبه بسم اهللا الرحيم يل كتاب الصلح 313 حل ص ييو و نلا ة ض وا عهم ك ال ع ي ب رءا ر ب إ و ق س إ و اط الصيل حه ص ( )1 سل م تسليحما الرمحن ميحرلا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع