صفحة رقم (246) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
لمنفعة بيع الولي نفسه ب 182 . لنفقة ح ( 12 ) ( . 258 25 4 ) ترتيب املدارك انظر . وهو عبارة عن سؤاالته ألصحاب اإلمام مالك املدنيني ، ( هح 258 ت ) الثمانية هو كتاب مجعه أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى القرطيب ( 11 ) . للدين ح ( 10 ) . عن ولده س ( 9 ) . عن ف و ح و ع ( 8 ) . ح ليست يف ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 6 ) . أو ، وكذا يف املوضعني التاليني ع ( 5 ) . على البيع ك ( 4 ) . س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ال يبيع ك ( 1 ) املول ى أصحبغ كحان ابن حبيب فقال نفسه ( 12 ) فإن باع ملنفعة ، ( 11 ) مانية حح الث و ة الواضحح يف اسم ححح ابحن الق ه ح قالح . إذا رشد ( 10 ) اعتراض فيه لالبن وال فالبيع محاض ( 9 ) أنه باع لولده ومل يذكر نفسه ( 8 ) ولو باع من . خالفه حىت يثبت أن يشتري لولده من نفسه ؛ فيحمل على غري النظر ( ) إال شفقته وال يشترط يف بيعه ما يذكر بعد يف الوصي ؛ ملزيد حىت يثبت خالفه السداد فاألب له أن يبيع لولده ويشتري ، وفعله حممول علحى ؛ ( 6 ) يل ( 5 ) و على احملجحور ( 4 ) للبيع ( 3 ) إن املتويل ر وكذلك قال . وحده وهو حممول على الصالح ، وإمنا حيتاج إىل أحد هذه الوجوه السلع 265 مكاحو وكافل يحصو بأ الوصحيي
صفحة رقم (247) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
النزاع في المسألة تحرير محل الفرق بين األب والوصي واألب بين الوصي سبب التفريق . ليست يف ع ( 9 ) . تبني ك ( 8 ) . يتبني ك ( ) ( . 243 242 4 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) ( . 148 ) اصطالح املذهب . الكتاب يراد به املدونة ( 5 ) . وبه هنا يف ك ( 4 ) . فخالف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) . بيعه ( 9 ) فال خيتلف يف جواز ( 8 ) نه فإن ، السبب الذي ألجله ( ) فذلك ما مل يبني وحيث قلنا جبواز بيعه أو منعه ( 6 ) . يكون ال جيوز بيعه إال أن وإذا سئل عن الوصي قال ، أن يكون على غري وجه النظر كلما سئل عن األب أطلق القول جبواز بيعه ، إال ( 5 ) الكتاب وبني األب ؛ ألنه يف وإمنا فرقنا بينحه قال . املوازية وهو معىن ما يف قال . فه النظر حىت يثبت خال فعله يف الرباع حممول على غري القرويني وغريه من أبو عمران وقال ، وغريهم األندلسيني قاله مجاعة من ( 4 ) وفعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه ، . خبالف األب حمجوره للثواب مال الوصي ؛ فإنه ال يبيع إال بعد ذكر سببه ، وال جيوز له أن يهب ( 3 ) ف ، خبال وأما الوصي فهو أخفض رتبة من األب ؛ ألن األب يبيع من غري ذكر سبب . أنه إذا حتقق أنه باع ملنفعة نفسه ( 2 ) يل وغريه ابن القاسم رجع إىل مذهب ( 1 ) يريد أنه . مث رجع عنه ميضي بيعه 266 يب عي ب نظرا ف خ س 2( )
صفحة رقم (248) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
باع الولي العقد إذا ما يضمنه عقارا . يعلم ع ( 12 ) . الطراز س ( 11 ) . بيانه ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . الذي هنا يف ع ( 8 ) . يتبني س ( ) ( . 138 13 ) املقصد احملمود انظر ( 6 ) . له ف و ك ( 5 ) . وألنه ع ( 4 ) . من ف ( 3 ) ( . 158 ) شجرة النور ( . 316 ) نيحل االبتحهاج انظحر ( 585 ) يف تلخيص العقود ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ، تويف سنة املقصد احملمود أبو احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي اجلزيري ، قاض فقيه موثق ، له ( 2 ) ( . 364 ) املصباح املنري . أي جيعل العقد عليه الشيء ( 1 ) حمتويا يضمألن دقعلا . ذلك إال من قوله ( 12 ) وإن مل يعرف على أن بيعه جائز ( 11 ) الطرر نص يف وقحد ، ( 10 ) بذكره من غري احتياج إىل إثباته ( 9 ) أنه يكتفى فيه بيعه ، وظاهره ، يقتضى أنه إذا بينه ال خيتلف يف جحواز ( ( 8 ) الوجه ( ) حىت يبني ) فقوله ( 6 ) .( وجب البيحع ( 5 ) حىت يبني الوجه الذي ألجله ال جيوز بيع الوصي وقيل وهذا هو املشهور ، . يثبت خالفه حىت فعل الوصي على السداد كحان وإن سقط هذا من العقد إن كان له سواه ، ما يبيع عليه أوىل ( 4 ) وأنه ام العقد أن يضمن معرفة الشهود للسداد يف البيحع ومن مت ) ؛ ونص كالمه ( 3 ) ( 2 ) املوثق ابن القاسم وهو ظاهر ما حكاه فقد ال خيتلف يف اجلواز ، وإن اقتصر على ذلك ومل العقد معرفة الشهود لذلك ( 1 ) 26 حمموال أيضا أيضا يضمألنه ويضمألن