رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 248)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 248 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (248) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 248
باع الولي العقد إذا ما يضمنه عقارا . يعلم ع ( 12 ) . الطراز س ( 11 ) . بيانه ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . الذي هنا يف ع ( 8 ) . يتبني س ( ) ( . 138 13 ) املقصد احملمود انظر ( 6 ) . له ف و ك ( 5 ) . وألنه ع ( 4 ) . من ف ( 3 ) ( . 158 ) شجرة النور ( . 316 ) نيحل االبتحهاج انظحر ( 585 ) يف تلخيص العقود ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ، تويف سنة املقصد احملمود أبو احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي اجلزيري ، قاض فقيه موثق ، له ( 2 ) ( . 364 ) املصباح املنري . أي جيعل العقد عليه الشيء ( 1 ) حمتويا يضمألن دقعلا . ذلك إال من قوله ( 12 ) وإن مل يعرف على أن بيعه جائز ( 11 ) الطرر نص يف وقحد ، ( 10 ) بذكره من غري احتياج إىل إثباته ( 9 ) أنه يكتفى فيه بيعه ، وظاهره ، يقتضى أنه إذا بينه ال خيتلف يف جحواز ( ( 8 ) الوجه ( ) حىت يبني ) فقوله ( 6 ) .( وجب البيحع ( 5 ) حىت يبني الوجه الذي ألجله ال جيوز بيع الوصي وقيل وهذا هو املشهور ، . يثبت خالفه حىت فعل الوصي على السداد كحان وإن سقط هذا من العقد إن كان له سواه ، ما يبيع عليه أوىل ( 4 ) وأنه ام العقد أن يضمن معرفة الشهود للسداد يف البيحع ومن مت ) ؛ ونص كالمه ( 3 ) ( 2 ) املوثق ابن القاسم وهو ظاهر ما حكاه فقد ال خيتلف يف اجلواز ، وإن اقتصر على ذلك ومل العقد معرفة الشهود لذلك ( 1 ) 26 حمموال أيضا أيضا يضمألنه ويضمألن

صفحة رقم (249) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 249
يباع مال إذا أوصى أن ابنته إذا باع لغير المذآورة الوجوه . ليست يف ح وال س ( 11 ) . يباع ح ( 10 ) . الذي ع ( 9 ) . من ك ( 8 ) ( . 351 1 ) ، الديباج املذهب ( 49 8 ) املدارك ترتيحب انظر ( . هح 440 ) االستغناء يف آداب القضاء ، تويف سنة ابن اهلندي وابن العطار ، له أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور األقليشي ، فقيه حافظ ، ويل القضاء ، أخذ عحن ( ) . بعد ك ( 6 ) . ليست يف ك وال ح ( 5 ) . القاسم س ( 4 ) . الطراز س ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) . يشهد س ( 1 ) . كالنكاح إذا كان ذلك وإن مل تكن حاجة ( 11 ) جاز ذلك عليها عليها ماهلا وأصوهلا ( 10 ) ولو أوصى رجل بابنته ، وأوصى أن يبيع مث قال . يبيع الوصي العقار هلا ( 9 ) األسباب اليت ( 8 ) ر مث عدد أقاويلهم ، خالف ما تدل عليه هذا ( ) ابن عبد الغفور وقال ، وبه العمل ، الشيوخ وهو قول بيعه ( 6 ) فإذا باع نفذ وإن مل يكن لشيء من الوجوه املذكورة . الناس فيه يتغحابن ( 5 ) ما مل يكن فيه غنب يف الثمن ممحا ال مضى فعله وجاز يم عقار اليت إذا باع الوصحي ( 4 ) ابن املواز قال ( 3 ) الطرر ويف ، الشراء ( 2 ) له حاجة فعلى املشتري أن يثبت أنه اشترى شراء ، وأن الوصي باع لغبطحة أو أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي أحكامه يف ابن زياد ويؤيده ما حكاه السداد ، الحشهود مبعرفحة ( 1 ) ىت تشهد ح ال يتم البيع أبو عمران وعلى ما قاله 268 نظرا قدميا ويتمي صحيحا

صفحة رقم (250) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 250
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد ال سلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه وال قسم ال جيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع