صفحة رقم (249) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يباع مال إذا أوصى أن ابنته إذا باع لغير المذآورة الوجوه . ليست يف ح وال س ( 11 ) . يباع ح ( 10 ) . الذي ع ( 9 ) . من ك ( 8 ) ( . 351 1 ) ، الديباج املذهب ( 49 8 ) املدارك ترتيحب انظر ( . هح 440 ) االستغناء يف آداب القضاء ، تويف سنة ابن اهلندي وابن العطار ، له أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور األقليشي ، فقيه حافظ ، ويل القضاء ، أخذ عحن ( ) . بعد ك ( 6 ) . ليست يف ك وال ح ( 5 ) . القاسم س ( 4 ) . الطراز س ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) . يشهد س ( 1 ) . كالنكاح إذا كان ذلك وإن مل تكن حاجة ( 11 ) جاز ذلك عليها عليها ماهلا وأصوهلا ( 10 ) ولو أوصى رجل بابنته ، وأوصى أن يبيع مث قال . يبيع الوصي العقار هلا ( 9 ) األسباب اليت ( 8 ) ر مث عدد أقاويلهم ، خالف ما تدل عليه هذا ( ) ابن عبد الغفور وقال ، وبه العمل ، الشيوخ وهو قول بيعه ( 6 ) فإذا باع نفذ وإن مل يكن لشيء من الوجوه املذكورة . الناس فيه يتغحابن ( 5 ) ما مل يكن فيه غنب يف الثمن ممحا ال مضى فعله وجاز يم عقار اليت إذا باع الوصحي ( 4 ) ابن املواز قال ( 3 ) الطرر ويف ، الشراء ( 2 ) له حاجة فعلى املشتري أن يثبت أنه اشترى شراء ، وأن الوصي باع لغبطحة أو أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي أحكامه يف ابن زياد ويؤيده ما حكاه السداد ، الحشهود مبعرفحة ( 1 ) ىت تشهد ح ال يتم البيع أبو عمران وعلى ما قاله 268 نظرا قدميا ويتمي صحيحا
صفحة رقم (250) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد ال سلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه وال قسم ال جيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا
صفحة رقم (251) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )