صفحة رقم (251) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )
صفحة رقم (252) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه ال شيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا
صفحة رقم (253) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وعتقه على طالق الولي الصبي من قصاص وجب للصبي نظر الولي فيما أودية ب 183 ( . 160 4 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليست يف س ( ) . بالنظر بوجه النظر ، واملطبوع ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف املطبوع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من املطبوع ( 4 ) ( . 608 60 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . أم كذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) . ، ص ( 8 ) . يف كتاب الشفعة مالك قاله . ويضمن قيمته يف ماله األب ذلك على إال أن يكون األب ؛ فيجحوز يعتق من عبيده ويرد العتق ( ) أن يعين وليس لويل الصغري أو غريه أن يطلق عليه إال بعحوض ، وال ش . ( 6 ) يل ( 5 ) ( 4 ) يل ص . ؛ أي يف العمد واخلطأ وال يعفو ( 3 ) . إال أن يعوضه من ماله وليس لألب أن يعفو املدونحة قحال يف . فالقصاص أوىل ، وإال فالعكس ( 2 ) يل باملال وال حاجة له فإن كان أو أخذ الديحة ؛ وليه يف القصاص أو على جبناية عليه ( 1 ) إما يف القصاص الذي وجب للحصيب لويل الصغري أو غريه أن ينظر ش 2 2 ي ف و ال غ لا ب ه ي ف سلا ق ل و ان ل ع ن هح ي ي ف و غ اح ه ر ي م حن ال روحهج ح م ل ل و أ ب ذ ك ل ف ي ال أ ث ن ى ال ة ر ب جهم موسحرا عبدا أبا أو غريه أن يطلق عليه إال بعحوض ، وال ش )6(. ظ نلا ر ل ع حى هح ج و ض و ع ب إ ل ا 4( ) ف ي ير غ صلا ل و ا هق ت عهي ل و ا يهط ل قه ص . ؛ أي يف العمد واخلطأ وال يعفو 3( لاإ.) أن يعوضه من ماله وليس لألب أن يعفو املدونحة قحال يف . فالقصاص أوىل ، وإال فالعكس 2( ) غنيا أبا