رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 251)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 251 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (251) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 251
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )

صفحة رقم (252) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 252
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه ال شيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا

صفحة رقم (253) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 253
وعتقه على طالق الولي الصبي من قصاص وجب للصبي نظر الولي فيما أودية ب 183 ( . 160 4 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليست يف س ( ) . بالنظر بوجه النظر ، واملطبوع ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف املطبوع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من املطبوع ( 4 ) ( . 608 60 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . أم كذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) . ، ص ( 8 ) . يف كتاب الشفعة مالك قاله . ويضمن قيمته يف ماله األب ذلك على إال أن يكون األب ؛ فيجحوز يعتق من عبيده ويرد العتق ( ) أن يعين وليس لويل الصغري أو غريه أن يطلق عليه إال بعحوض ، وال ش . ( 6 ) يل ( 5 ) ( 4 ) يل ص . ؛ أي يف العمد واخلطأ وال يعفو ( 3 ) . إال أن يعوضه من ماله وليس لألب أن يعفو املدونحة قحال يف . فالقصاص أوىل ، وإال فالعكس ( 2 ) يل باملال وال حاجة له فإن كان أو أخذ الديحة ؛ وليه يف القصاص أو على جبناية عليه ( 1 ) إما يف القصاص الذي وجب للحصيب لويل الصغري أو غريه أن ينظر ش 2 2 ي ف و ال غ لا ب ه ي ف سلا ق ل و ان ل ع ن هح ي ي ف و غ اح ه ر ي م حن ال روحهج ح م ل ل و أ ب ذ ك ل ف ي ال أ ث ن ى ال ة ر ب جهم موسحرا عبدا أبا أو غريه أن يطلق عليه إال بعحوض ، وال ش )6(. ظ نلا ر ل ع حى هح ج و ض و ع ب إ ل ا 4( ) ف ي ير غ صلا ل و ا هق ت عهي ل و ا يهط ل قه ص . ؛ أي يف العمد واخلطأ وال يعفو 3( لاإ.) أن يعوضه من ماله وليس لألب أن يعفو املدونحة قحال يف . فالقصاص أوىل ، وإال فالعكس 2( ) غنيا أبا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع