صفحة رقم (253) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه الرد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،
صفحة رقم (254) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حد البعيدة المدة عت بالثلث تبر المرأة بعد أن حكم تبرع . بالسنتني س ( 12 ) . العطية ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 10 ) . فقال ف ( 9 ) ( . ب 1 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح انظر ( 8 ) . الزم أن تعينه يف كمرات ، وهي غري مستقيمة العبارة يف ف ( ) . مرات ع ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليس يف س ( 4 ) ( . 424 ) التلقني انظر ( 3 ) . املعطي هنا هو املريض واملوصي ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . فما فوقها ( 12 ) بالسنة ابن سهل . ، متضي الصدقتان ( 11 ) ما بني العطيتني بقي ( 10 ) مث بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املواز ابن ( 9 ) يل فقد قال ؛ ( 8 ) املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) يل ( 6 ) للحزم أن تفنيحه يف من هذا املال بعينه ( 5 ) أجيز هلا بعد إخراج الثلث اإلخراج بأهنا لو املازري و ، أصح وهو ( 4 ) ر ؛ وهو أحسن اللخمي ؛ ( 3 ) الوهاب عبد أو بعيد ، وهو قول يب ظاهره سواء كان بني التربعني زمان قر ش . ص 310 ه دحو دهعبو ما بني العطيتني بقي ثم)10( بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املوازابن 9( ) طلقا املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) تا رك هه جو ر خ آ إ ل ا ف ي لاح م هعير ب تلا ف ي ه ت ي ق ب د ع ب عير ب تلا ب الث ل ث ل و س ي ل ا ه
صفحة رقم (255) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. اخلالف ك و ح ( 11 ) . كان هكذا يف ح ، وهو األصح ، وسائر النسخ ( 10 ) . وإن ح ( 9 ) . مثل س ( 8 ) . والتصح على النسخ األخرى . مثل والعبارة صحيحة بالنسبة للنسخة ع ؛ لسقوط املضاف منها ، وهو كلمحة . الشهران ع ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . خطأ وهو . اليومني ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من ك ( 4 ) . حيمل ع ( 3 ) . متنف ، وليست واضحة يف ف ماتنف ، و ك ح ( 2 ) . من ف ( 1 ) . املتقدم ( 11 ) االختالف إال أن يعلم أهنا قحصدت الحضرر ؛ فيدخلحه بكلمة واحدة ( 10 ) كما لو كانا وغريه بأنه إذا كان ؛ فينبغي أن جيحوز ابن يونس ورده . ، ورد ما بعده وإن محله الثلث ؛ ألن خمرجه للضرورة محله الثلث ( 9 ) األول إن ( 8 ) ، مضى ( ) الشهر والشهرين ( 6 ) وإن كان بني ذلك مثل كعتقها هلم يف كلمة ، مجيعهم وإال ؛ فإن محل ( 5 ) واليومان وإن كان بني ذلك اليوم أم ال إ ( 4 ) يل وقت العتق الثلث ( 3 ) هل حيمله ينظر فيه ؛ ( 2 ) مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج ( 1 ) يل مث مث إذا أعتقت ؛ فقال أصبغ 311 جمموعههما الثلث در مه عيجم الثلث نإونامويلاو)5( كان بني ذلك اليوم أم ال إ 4( ) فكل واحد قتع مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج 1( ) رأسا رأسا رأسا ل صفو
صفحة رقم (256) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بربعها ك ( 3 ) . مستمرة حيكم به يف كل ما ماثل هذه املسألة ومعىن ذلك أن جنعل هذا القول قاعحدة . ، بتصرف ( 4 ) احلدود للباجي ( . من إثبات أو نفي إجراء احلكم على مارام املستدل إجراءه عليه أي . وجود احلكم لوجود العلة ) الطرد هو ( 2 ) . وبياض يف ف من س و ع ، ( 1 ) . إن مل يتزايد ماهلا يكن هلا إال متام الثلث مل مث أرادت بعد ذلك بزمان طويل أن تتصدق ( 3 ) أو بربعه بسدس ماهلا يقتضي أهنا لو تصدقت ( 2 ) لكن طرده ؤلف واألقرب ما امل ( 1 ) ع 312 قاله لغة الصلح تعريف ( . 395 8 ) الشافعية الكربى طبقات انظر ( . هح 6 ) شرح صحيح مسلم ، عوم ا ، روضة الطالبني ، وغريها ، تويف سنة أبو زكريا حيىي بن شرف بن حسن النووي الشافعي ، من أئمة املسلمني ، فقيه حمدث ، لحه ( 2 ) . ا بني املعقوفتني انفردت به س م ( 1 ) إذا كمل ، وهحو ، وهو مأخوذ من الشيء ؛ بفتح الالم وضمها املنازعة قطحع الصلح ، واإلصالح ، واملصاحلة ، واالصطالح ) ( 2 ) ش . ، ، ص ( 1 ) يل و وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصححبه بسم اهللا الرحيم يل كتاب الصلح 313 حل ص ييو و نلا ة ض وا عهم ك ال ع ي ب رءا ر ب إ و ق س إ و اط الصيل حه ص ( )1 سل م تسليحما الرمحن ميحرلا
صفحة رقم (257) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 251 250 ، 146 142 5 ) إرواء الغليل انظر . األلباين ، وقد ححسنه ( 35 2 ) بلوغ املرام . وقد صححه ابن حبان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال ابن حجر ( 63 6 ) ، والبيهقي يف السنن ( 49 2 ) ، واحلاكم يف املستدرك ( 366 2 ) املسند ، وأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3594 ) أخرجه أبو داود يف السنن ، كتاب األقضية ، باب الصلح برقم ، ( املسلمون علحى شحروطهم ) وله لفظ آخر عن أيب هريرة ( . 34 2 ) بلوغ املرام . بكثرة طرقه ضعيف ، وكأنحه اعتحربه ... رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه ؛ ألن راويه كثري بن عبد اهللا قال ابن حجحر ( . 101 4 ) ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( 2353 ) وأخرجه ابن ماجه برقم ( 1352 ) السنن ، كتاب األحكام ، بحرقم . حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وقال ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . أي حكم عليه بأنه حديث حسن ( 4 ) ( . 584 ) ، تقريب التهذيب ( 114 1 ) األصول جحامع انظحر ( . هحح 2 9 ) ويسم السنن ، وله العلل الكبري ، والعلل الصغري ، تويف سنة اجلحامع ، احلديث ، وهو أحد أصحاب الكتب الستة ، أخذ عن البخاري وقتيبة بن سعيد ، لحه أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي ، محن أئمحة املحسلمني يف ( 3 ) ( . 421 2 ) ع شرح حدود ابن عرفة للرصا انظر . ، تقسيم له ، التعريف ( معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط الصلح ... وقول ابن احلاجب ) ، وقال الرصاع ( دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه انتقال عحن ححق أو ) الصلح ابن عرفة فقال ( . 201 ) حترير ألفاظ التنبيه ( 2 ) ( . 383 1 ) الصحاح ( 1 ) هن سح أيضا اصطالحا هف رع ( 6 ) . ( 5 ) يل ، أو ، ، السالم قال أنه عليه الصالة و ( 4 ) ( 3 ) الترمذي وروى ( 2 ) .( ث ، وقد اصطلحا وتصاحلا والصلح ، وغريه ( 1 ) اجلوهري ذكحره . بكسر الحصاد ته ، صاحل خالف الفساد ، يقال 314 أ ل ح ا ما ر ح م ه طوهرهش إ الطر ش ا م ر ح لا ح اللما و نوهم ل س ل ع ى أ و أ ل ح ا ما ر ح ز ئا ج ن ي ب امل ين م ل س إ الصهل حا م ر ح لا ح الالصيل حه هن سحو واص احلا يهذك ر نؤهيو مصاحلة وص الحا
صفحة رقم (258) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
واإلسقاط واإلبراء المعاوضة ق بين الفر . ليست يف ع ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) . شيء ال س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) . انفردت ا ع ( 3 ) ( . 2 2 ) اصطالح املذهب انظر . ، له شروح عدة ( هح 422 ت ) وكتاب التلقني هو من املتون املعتمد يف مذهب اإلمام مالك ، ألفه القاضي عبد الوهاب البغحدادي ( . 429 2 ) التلقني ( 2 ) ( . 635 2 ) جلواهر ا ( 1 ) مل يتعرض لإلبحراء محن املصنف بأن ع واعترضه ، يكون إال يف احلقوق الثابتة وأما اإلسحقاط فحال ( ) يف الديون الثابتة ( 6 ) يل من ، ومع ثبوته يف اإلبراء ء اإلبراء من اإلسقاط ؛ لوجوده مع عدم ثبوت احلق يف اإلبرا ر وقال . البعض اإلسقاط للعيب ، واإلبحراء لتحرك استعمل وقيل ، املعني ؛ أخذ بعضها فيه ( 5 ) وضع بعض واإلسقاط إذا كان فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما ( 4 ) لي واإلبراء الصفة ، ( 3 ) الشيء املدعى فيه ؛ إما يف اجلنس أو يف املعاوضة أخذ ما خيالف ؛ وقال ع وإىل هذا ذهب وأنه اليذكر لفظة زائدة ، املصنف وهو الالئق باختصار وحيتمل أن يكون إىل ثالثة أقسام . لتعرض له فلو كان اإلسقاط له على اإلبراء ؛ تعرض للكالم إمنا املصنف ، وألن ( 2 ) التلقني و ( 1 ) اجلواهر ؛ ألنه كذلك يف ، إىل آخره ، الظاهر أنه قصد باإلبراء واإلسقاط معاوضة وقوله 315 التيهم أعمي كدار ى ع دلما ى ع دلما فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما )4( هم سق مباينا واحدا شحيئا
صفحة رقم (259) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدينان إذا ق األمور المعتبرة آالعوضين د ر . على س و ع ( 4 ) ( . 390 ) املصباح املنري ( . االعتداد بالشيء يف ترتب احلكم ) االعتبار هو ( 3 ) . ر ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ف ب ت عا جبميع التركة ، يف صلح الولد للزوجة عن إرثها املدونة اشترط يف ولحذلك عنه ؛ فإن كان مل جيحز ؛ وكذلك تعترب معرفة ما يصاحل . يصاحل عنه بغريه ملن ادعى بطعام من بيحع أن بيع الطعام قبل قبضه ؛ فالجيوز وكذلك يعترب . بدراهم أو بالعكس دنحانري مؤجلحة ( 4 ) ؛ كما لو صاحله عحن الصرف املؤخر ( 3 ) وكذلك يعترب . بالدين وبيع الحدين دنانري مؤجلة مل جيز ؛ ألنه فسخ دين يف دين ، وهذا معىن قوله وإن صاحله عنها بدراهم أو ، احله على اثين عشر بعشرة أثواب إىل شهر فص إمنا يكون يف غري العني ؛ كما لو ادعحى عليحه ، حط الضمان وأزيدك و . أو عشرة أثواب إىل شهر ، بذلك ، مث صاحله على مثانية يكون يف العني وغريها ؛ كما لو عليه بعشرة دراهم ، ضع وتعجل و . طفه بالفاء ؛ ألنه كالنتيجة عما قبله ع ش . ، ، و ( 2 ) ص 31 اه تفرعم جمهوال نقدا فأقر نقدا ى ع دا ن ي دلاب هع ي ب و ن ي دلا حهط نا م ضلا ك ديزأ و ع ض ل ج ع ت و ف هر ب ت عهي
صفحة رقم (260) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب اليلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو اليكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم الهل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.
صفحة رقم (261) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القيام بالعيب الصلح عن الممكنة في الصور . تشتريه و ف و ع و ك و املطبوع يشتريها س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . املؤلف ك ( 6 ) . تصوير س و ح ( 5 ) . ع بقليل ؛ وهلذا مل أثبته يف صلب الكتاب ، قبل هذا املوض ( منع ابن القاسم شهر فلو صاحل بعشرة إىل ) حتت قول صاحب املنت ولعل عبارة ك ، تكرار ملا ورد يف آخر كالم الشارح . سلف جر منفعة وهحو األوىل عنده منعقدة ؛ فصارت العشرة املؤخرة مأخوذة ألجل العيب ويف ك الكالم هكذا . باقية س ( 4 ) . يف ع ليست ( 3 ) . إمنا ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . أو بعرض ؛ فهذه ؛ فإما أن يصاحل بدراهم ، أو بذهب بنقد إذا اشحتراه ا عشر صورة ؛ فيقال ت يتصور فيها اثن من هذه الثالث . أو بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ، بدنانري أو بدراهم ، ( 8 ) أن يشتريه ( ) يل أنه إما وثالثون صورة ؛ وبيان ذلك ست ، وإال فاملسألة يتصور فيهحا ( 6 ) املصنف كالم ( 5 ) وهذا القدر يف تصور . سلف ؛ ليسقط عنه القيام بالعيب ؛ فيكون منفعة ملشتري مائة ؛ منها بعحشرة ، وذلحك ؛ فللبائع يف ذمة ا ( 4 ) منعقدة ؛ ألن العقحدة األوىل أشهب ومنع عشرة مؤجلة ، والمانع يف ذلحك ، ومنها تحسعون ( 3 ) يف ذمة املشتري شيء ، مث باعه العبد مبائة ؛ ؛ منها احنلت العقدة األوىل ، مل يبق للبائع ( 2 ) ؛ ألنه ( 1 ) يل ابن القاسم وإمنا أجاز 322 ثالث ونق ه د وكل من هذه الثالث وأ. بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ،بدنانري أو بدراهم ، )8( أن يشتريه ) ( كاف سلفا رج ةل جعم هر خأ ةحل جعم بيعا ثانيا مل ا )1(
صفحة رقم (262) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 189 النقدين باآلخر الصلح عن وشرطه أحد . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . بورق س ( ) . إمنا هو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . معىن القيام ( 2 ) . مؤخر ع ( 1 ) أن الذمة تربأ وأما الشاذ ، املشهور ؛ من أن ملا يف الذمة يعد وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، . ( 9 ) يل وبالعكس ، أن يصاحل عنه بورق ( 8 ) ه جيوز له على رجل به ؛ فإن هذه املسألة راجعة إىل صرف ما يف الذمة ، ومعىن كالمحه محن ش . ، ( ) يل ص . كالمه ( 6 ) له ؛ القصد عليها ت ( 5 ) الكالم ( 4 ) ( 3 ) حنن ميكنه فهم ما تركه ؛ فهم ما ذكحره استغىن عن ذكر هذه األقسام ، ورأى من املصنف ولعل . اشتراه بدراهم ومل ينقد ، أو بدراهم وكذلك الكحالم فيمحا إذا ، يكون ( 2 ) يكون حالتان للعبد مث ، ؛ فهذه ( 1 ) مث منها ينقسم إىل قسمني ، ، 323 املعجألل اف ل سهم وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، )9(. لح جعم ى ع دا ذهبا رقأف أن لا ح ن ي ل ج ع و لاح ب و ك ع س إ ذ ا ك اح نا ) ( ن م ق ر و هزوهج ي و الصيل حه ل ع ى ذ ب ه ل ح مهلأا بعا ألن أيضا ول نترك أن ةل جؤم وتارة فائتا تارة قائما تس كل ل جعم ل جؤمو
صفحة رقم (263) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
من اليمين نكار اإل الصلح على واالفتداء ( . 3 0 2 ) ، اإلقناع للحجاوي ( 202 2 ) انظر الكايف البن قدامة ( 10 ) . اإلنكار أبلغ ألن احلاجة إىل جوازه أمس ؛ ألن الصلح لقطع املنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو يف الحصلح عحن أجود مايكون الصلح عن إنكحار ، بل قال أبو حنيفة ( 5 3 ) االختيار لتعليل املختار انظر ( 9 ) . الجيوز ع ( 8 ) . األميان س ( ) . والملة ؛ فتكون اجل س ( 6 ) . الجيوز ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . عنها س ( 3 ) . بالياء مينع ويف النسخ األخرى بالباء هكذا يف ح ( 2 ) . فيجوز إن ح ( 1 ) يهح ل م لاظلا الظامل مؤجال ( 10 ) د ح وأمح ( 9 ) فة ح أيب حني واملذهب جواز الصلح على اإلنكار ، وهو مذهب . لححه ( 8 ) أن يأخذ ما الحيل ، فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، والحيل للظامل . حكمه ؛ أي يف ظاهر احلكم الصلح على األمرين املصنف مث ذكر فيفتدي منها مبال ، على عليه ، أن تتوجه اليمني ( ) وصورة االفتداء من اليمني مث على شيء ، فينك أن يدعي عليه أو أو غريمها ، صورة الصلح على اإلنكار ش . ( 6 ) ( 5 ) ، ( 4 ) ص . ( 3 ) متتنع املصاحلة هنا صرف ما يف الذمة ( 2 ) مبنع أشهب وعلى قول ، ( 1 ) يل وإن كان ، فيجوز 324 زئاج جا ئ ز أن ى ع دلما يصاحل ه ه ر دارا عبدا ا مهه ن م للظ ال م لا و ل ح ي ليصلا و حه ل ع ى ال ك ن إ ار ل ع و ى الاف ءا د ت م ن الين م ي ز ئا ج حهك مهحهه ص )3(. متتنع املصاحلة انه صرف ما يف الذمة )2( مبنع أشهبوعلى قول ، )1( مؤجال
صفحة رقم (264) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه الينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا
صفحة رقم (265) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القاسم مالك وابن على اختالف مسائل مفرعة وأصبغ على اإلنكار شروط الصلح ( . 518 2 ) املقدمات ( 8 ) . أو دراهم مؤجلة أكثر و ك . من س و ع و ح ( ) . عن ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 1340 3 ) ، ( 1 15 ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املحال تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، والتفرقوا ، ويكره لكم أن تعبدوه والتشركوا به شحيئا ، وأن إن اهللا يرضى لكم ثالثا ، ويكره لكم ثالثا ؛ فريضى لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسحلم ورد النهي عن ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق عليه ، قال ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملا يف ذلك من السلف بزيحادة والحصرف رشد ابحن أكثر من درامهه ، فحكى ( ) ى دنانري مؤجلة أو دراهم بالدراهم وصاحله عل وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعتحرف لحه فلو على رجل دراهم من بيع ، فاعترف البحائع بالطعحام ، . دعوامها على فساد أال تتفحق يشترط ، وهو أصبغ و يشترط األولني فقط ، القاسم ابحن و ظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك ( 6 ) فشروطه عند ؛ املصنف قد أمهلها ( 5 ) فلجوازه شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال ( 4 ) يل على اإلنكار أن الصلح املصنف ومراد . على غريه كما على نفسه الرابع ( 3 ) . السالم عن ذلك و هنى عليه الحصالة ( 2 ) وقد أنه أضاع ماله الثالث . أطعمه ما ال ( 1 ) أنه 326 ىع دا وطعاما شرطا واحدا ، وهو أصبغويشترط األولني فقط ، القاسم ابحن وظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك هطورشف)6( عند ؛ املصنفقد أمهلها ( هزاوجلف)5 شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال )4( ههأ رج أ رج هه حي ل
صفحة رقم (266) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم الجيوز بي والجيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا الجيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه الحيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا
صفحة رقم (267) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار والإنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) والإشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب
صفحة رقم (268) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
نة البي معنى ترك و استحلف ته بين ترك إذا خصمه ( . أ 269 ب 268 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 8 ) ( . 29 1 ) ر اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزي ( ) ( . 500 ) ، املذهب املالكي ( 285 284 ) اصطالح املذهب املدونة ، انظر واملقصود بالكتاب . كتاب س و ع و ك و ح ( 6 ) . ليست يف ف وال ك وال ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . أن يكون مقابله أو يقصد تعيني قول األكثر من علماء املالكية ، وقد يراد به األكثر من الرواة ، واليلزم األكثر ( 3 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( 2 ) . إذ هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) منك رة شاذا غريبا . وقد ذكرنا القولني منصوصني ؛ فالحاجة إىل التخريج خ ( 8 ) . املصنف ه ، كما أشار إلي مسألة االستحالف اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازري وذكر ( ) . ( 6 ) الكتاب يف غحري شهب أ وقاله ، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه ( 5 ) أنه ( 4 ) يل مالك أنه روى عن ابن نافع عن ابن يونس ونقل . قيام بترك الآخرون وقال ، ، أي للقيام ا مع علمه أن معىن ( 3 ) واألكثر عياض . حاضرة أو غائبة ، فالحق له وإن استحلفه بعد علمه بالبينة ، هلا وهحي ففيها وأما املسألة الثانية ( 2 ) . ذلك له وقيل ليس له القيام ا ، ببينته قيحل صاحل وهو عامل ( 1 ) وإذا فيها قولني ؛ فقال ابن يونس وذكر 331 ج رخ اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازريوذكر باتكلا)6(.) ( يف غحري شهب أ وقاله، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه هنأ)5( )4( مصرحا تاركا تاركا تاركا
صفحة رقم (269) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا اشترطه عيدة ب القيام ببينة المدعي . بدون الالنافية فالفرق ويف ك ليست يف ف وال ع ( 10 ) . ليست يف ع وال ك ( 9 ) . انفردت ا س ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( ) . ليس يف س ابن يونس وقوله . يس يف ف وال ع ما بني املعقوفتني ل ( 6 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . وهو األظهر وفيه كذلك قال ابن يونس هنا يف س قوله ( 3 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) أيضا . الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط إسقاط اليمني خالف محا يوجبحه ( 10 ) فالفرق ال ( 9 ) قيل . الطالب أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان القضاء ، كان لحه اسحتحالف القضاء مل يستحلفه ، واصطلحا على ذلك ( 8 ) أنه مىت عدم عليه دين بشرط فيمن من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ( ) . الينبغي أن خيتلف فيه ( 6 ) يل ابن يونس وقال . ابن يونس وكذلك قال ، ( 5 ) للمحازري االتفاق املصنف وحكى القيام ا ، ( 4 ) لتعذر بينته ، صحاحل حكم احلاضرة ، يعين إذا وهو األظهر ؛ ألن القريبة يف ( 3 ) ، ( 2 ) املازري يف ( 1 ) ، وكحذلك هحو بعيحدة غائبحة ويف بعض النسخ عوض ش . ، ص 332 ىع دا ىع دا ر خأ من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ) ( لا. ينبغي أن خيتلف فيه )6( تبعا ط رشو ل و و ك ت نا غ ة ب ئا ط ر ش و الما ي ق ا ه ب ف ل هه ذ ك ل اتألف اق ا
صفحة رقم (270) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فاليبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف والجيوز ، فاليلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما
صفحة رقم (271) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 190 في اليمين المدعى عليه حقه معاوضة إذا لم تكن وأسقط بينهما هد أش بالبينة إن آان حكم القيام سرا رط أنه مصدق بش مؤجل إذا باع ب . ليست يف س ( 9 ) . انفردت ا ح ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( ) ( . ة فهو كاهلب ) ، ومتام كالمه ( أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . مل يكن على معاوضة ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . تكن ك ( 2 ) . بايع ع ( 1 ) . أشهد بذلك قبل الصلح فذلك له ، إن ( 9 ) إمنا أؤخره ألنه جحدين والأجد بينة ، وإن ا دجو قمت ا أين شهد كان أ ( 8 ) لك ، ففعل ، فصاحله على ذلك ، مث أقام أنه إن وأنا يف املقر يقول القبول ؛ فقد قال سحنون ومذهب ( ) . وغريه ابن يونس هذان القوالن ذكرمها ش . ص ( 6 ) . ( على غري عوض ( 5 ) له ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه إسق ، والتزم عليه أن الاليمني ، وأسقط حقه يف ( 4 ) يل مل تكن معاوضة إن وأمحا ر فيه إذا وقع الصلح على معاوضة ، وهذا إمنا حيسن النظ ) املازري . فقط إ على ثالثة أقوال لألفاضل أو أم البالشرط ( 3 ) ه هل ل للمشتري بينة ( 2 ) قبض الثمن ما مل تقم بثمن مؤجل أنه مصدق يف عحدم ( 1 ) إذا من باع واختلف املذهب 334 سرا أقري بينة ني رلأخأ سنة ا رس ن إ و أ د ه ش ا ر س ف ق ل و ان اط حق ىع دلما دري اليمني ، وأسقط حقه يف )4( يوف ى يوف حى ط ر ش
صفحة رقم (272) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بمسألة البينة مسائل ملحقة ( . 298 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . إحضار صكه ؛ ليمحو ب س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . وإمنا ح ( 4 ) . فأت بالصك فأصلحه وخذ حقك حقك ح اجلملة هكذا ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . إذا ك ( 1 ) باق ( 8 ) . أنه إمنا يصاحله لغيبة بينتحه و كإشهاده صاحله لضياع صكه ، فه ( ) ، واألول منكر للحق ، وقد أشهد أنه إمنا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ( 6 ) يل بإحضاره وإمنا طلبه معترف ، ( 5 ) يل يف هذه والفرق بني هذه واليت قبلها ، أن غرميه ابن يونس . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق ك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل ( 4 ) قد ضاع وأنا ، فقال ( 3 ) يل فاحمه وخذ حقك بالصك ؛ ( 2 ) فقال له غرميه إذا ضاع صكه والرابعة . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح مث ، أي وثيقته إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه والثالثة . لى اإلنكار مث أقر إذا صاحل ع والثانية . كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن ( 1 ) إن فاألوىل خمتلف فيها ؛ فأما املتفق عليها عليها ، وأربع أربع متفق وهنا مثان مسائل ؛ 335 ا وحميل انمإو طلبه معترف ، )5( ك رك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل 4( دق) ضاع وأنا ، فقال )3( حق ك قح تاف اتيفق