رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 253)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 253 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (253) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 253
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه الرد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه اليتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،

صفحة رقم (254) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 254
حد البعيدة المدة عت بالثلث تبر المرأة بعد أن حكم تبرع . بالسنتني س ( 12 ) . العطية ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 10 ) . فقال ف ( 9 ) ( . ب 1 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح انظر ( 8 ) . الزم أن تعينه يف كمرات ، وهي غري مستقيمة العبارة يف ف ( ) . مرات ع ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليس يف س ( 4 ) ( . 424 ) التلقني انظر ( 3 ) . املعطي هنا هو املريض واملوصي ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . فما فوقها ( 12 ) بالسنة ابن سهل . ، متضي الصدقتان ( 11 ) ما بني العطيتني بقي ( 10 ) مث بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املواز ابن ( 9 ) يل فقد قال ؛ ( 8 ) املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) يل ( 6 ) للحزم أن تفنيحه يف من هذا املال بعينه ( 5 ) أجيز هلا بعد إخراج الثلث اإلخراج بأهنا لو املازري و ، أصح وهو ( 4 ) ر ؛ وهو أحسن اللخمي ؛ ( 3 ) الوهاب عبد أو بعيد ، وهو قول يب ظاهره سواء كان بني التربعني زمان قر ش . ص 310 ه دحو دهعبو ما بني العطيتني بقي ثم)10( بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املوازابن 9( ) طلقا املعروف من املذهب أنه المينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) تا رك هه جو ر خ آ إ ل ا ف ي لاح م هعير ب تلا ف ي ه ت ي ق ب د ع ب عير ب تلا ب الث ل ث ل و س ي ل ا ه

صفحة رقم (255) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 255
. اخلالف ك و ح ( 11 ) . كان هكذا يف ح ، وهو األصح ، وسائر النسخ ( 10 ) . وإن ح ( 9 ) . مثل س ( 8 ) . والتصح على النسخ األخرى . مثل والعبارة صحيحة بالنسبة للنسخة ع ؛ لسقوط املضاف منها ، وهو كلمحة . الشهران ع ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . خطأ وهو . اليومني ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من ك ( 4 ) . حيمل ع ( 3 ) . متنف ، وليست واضحة يف ف ماتنف ، و ك ح ( 2 ) . من ف ( 1 ) . املتقدم ( 11 ) االختالف إال أن يعلم أهنا قحصدت الحضرر ؛ فيدخلحه بكلمة واحدة ( 10 ) كما لو كانا وغريه بأنه إذا كان ؛ فينبغي أن جيحوز ابن يونس ورده . ، ورد ما بعده وإن محله الثلث ؛ ألن خمرجه للضرورة محله الثلث ( 9 ) األول إن ( 8 ) ، مضى ( ) الشهر والشهرين ( 6 ) وإن كان بني ذلك مثل كعتقها هلم يف كلمة ، مجيعهم وإال ؛ فإن محل ( 5 ) واليومان وإن كان بني ذلك اليوم أم ال إ ( 4 ) يل وقت العتق الثلث ( 3 ) هل حيمله ينظر فيه ؛ ( 2 ) مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج ( 1 ) يل مث مث إذا أعتقت ؛ فقال أصبغ 311 جمموعههما الثلث در مه عيجم الثلث نإونامويلاو)5( كان بني ذلك اليوم أم ال إ 4( ) فكل واحد قتع مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج 1( ) رأسا رأسا رأسا ل صفو

صفحة رقم (256) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 256
. بربعها ك ( 3 ) . مستمرة حيكم به يف كل ما ماثل هذه املسألة ومعىن ذلك أن جنعل هذا القول قاعحدة . ، بتصرف ( 4 ) احلدود للباجي ( . من إثبات أو نفي إجراء احلكم على مارام املستدل إجراءه عليه أي . وجود احلكم لوجود العلة ) الطرد هو ( 2 ) . وبياض يف ف من س و ع ، ( 1 ) . إن مل يتزايد ماهلا يكن هلا إال متام الثلث مل مث أرادت بعد ذلك بزمان طويل أن تتصدق ( 3 ) أو بربعه بسدس ماهلا يقتضي أهنا لو تصدقت ( 2 ) لكن طرده ؤلف واألقرب ما امل ( 1 ) ع 312 قاله لغة الصلح تعريف ( . 395 8 ) الشافعية الكربى طبقات انظر ( . هح 6 ) شرح صحيح مسلم ، عوم ا ، روضة الطالبني ، وغريها ، تويف سنة أبو زكريا حيىي بن شرف بن حسن النووي الشافعي ، من أئمة املسلمني ، فقيه حمدث ، لحه ( 2 ) . ا بني املعقوفتني انفردت به س م ( 1 ) إذا كمل ، وهحو ، وهو مأخوذ من الشيء ؛ بفتح الالم وضمها املنازعة قطحع الصلح ، واإلصالح ، واملصاحلة ، واالصطالح ) ( 2 ) ش . ، ، ص ( 1 ) يل و وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصححبه بسم اهللا الرحيم يل كتاب الصلح 313 حل ص ييو و نلا ة ض وا عهم ك ال ع ي ب رءا ر ب إ و ق س إ و اط الصيل حه ص ( )1 سل م تسليحما الرمحن ميحرلا

صفحة رقم (257) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 257
( . 251 250 ، 146 142 5 ) إرواء الغليل انظر . األلباين ، وقد ححسنه ( 35 2 ) بلوغ املرام . وقد صححه ابن حبان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال ابن حجر ( 63 6 ) ، والبيهقي يف السنن ( 49 2 ) ، واحلاكم يف املستدرك ( 366 2 ) املسند ، وأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3594 ) أخرجه أبو داود يف السنن ، كتاب األقضية ، باب الصلح برقم ، ( املسلمون علحى شحروطهم ) وله لفظ آخر عن أيب هريرة ( . 34 2 ) بلوغ املرام . بكثرة طرقه ضعيف ، وكأنحه اعتحربه ... رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه ؛ ألن راويه كثري بن عبد اهللا قال ابن حجحر ( . 101 4 ) ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( 2353 ) وأخرجه ابن ماجه برقم ( 1352 ) السنن ، كتاب األحكام ، بحرقم . حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وقال ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . أي حكم عليه بأنه حديث حسن ( 4 ) ( . 584 ) ، تقريب التهذيب ( 114 1 ) األصول جحامع انظحر ( . هحح 2 9 ) ويسم السنن ، وله العلل الكبري ، والعلل الصغري ، تويف سنة اجلحامع ، احلديث ، وهو أحد أصحاب الكتب الستة ، أخذ عن البخاري وقتيبة بن سعيد ، لحه أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي ، محن أئمحة املحسلمني يف ( 3 ) ( . 421 2 ) ع شرح حدود ابن عرفة للرصا انظر . ، تقسيم له ، التعريف ( معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط الصلح ... وقول ابن احلاجب ) ، وقال الرصاع ( دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه انتقال عحن ححق أو ) الصلح ابن عرفة فقال ( . 201 ) حترير ألفاظ التنبيه ( 2 ) ( . 383 1 ) الصحاح ( 1 ) هن سح أيضا اصطالحا هف رع ( 6 ) . ( 5 ) يل ، أو ، ، السالم قال أنه عليه الصالة و ( 4 ) ( 3 ) الترمذي وروى ( 2 ) .( ث ، وقد اصطلحا وتصاحلا والصلح ، وغريه ( 1 ) اجلوهري ذكحره . بكسر الحصاد ته ، صاحل خالف الفساد ، يقال 314 أ ل ح ا ما ر ح م ه طوهرهش إ الطر ش ا م ر ح لا ح اللما و نوهم ل س ل ع ى أ و أ ل ح ا ما ر ح ز ئا ج ن ي ب امل ين م ل س إ الصهل حا م ر ح لا ح الالصيل حه هن سحو واص احلا يهذك ر نؤهيو مصاحلة وص الحا

صفحة رقم (258) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 258
واإلسقاط واإلبراء المعاوضة ق بين الفر . ليست يف ع ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) . شيء ال س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) . انفردت ا ع ( 3 ) ( . 2 2 ) اصطالح املذهب انظر . ، له شروح عدة ( هح 422 ت ) وكتاب التلقني هو من املتون املعتمد يف مذهب اإلمام مالك ، ألفه القاضي عبد الوهاب البغحدادي ( . 429 2 ) التلقني ( 2 ) ( . 635 2 ) جلواهر ا ( 1 ) مل يتعرض لإلبحراء محن املصنف بأن ع واعترضه ، يكون إال يف احلقوق الثابتة وأما اإلسحقاط فحال ( ) يف الديون الثابتة ( 6 ) يل من ، ومع ثبوته يف اإلبراء ء اإلبراء من اإلسقاط ؛ لوجوده مع عدم ثبوت احلق يف اإلبرا ر وقال . البعض اإلسقاط للعيب ، واإلبحراء لتحرك استعمل وقيل ، املعني ؛ أخذ بعضها فيه ( 5 ) وضع بعض واإلسقاط إذا كان فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما ( 4 ) لي واإلبراء الصفة ، ( 3 ) الشيء املدعى فيه ؛ إما يف اجلنس أو يف املعاوضة أخذ ما خيالف ؛ وقال ع وإىل هذا ذهب وأنه اليذكر لفظة زائدة ، املصنف وهو الالئق باختصار وحيتمل أن يكون إىل ثالثة أقسام . لتعرض له فلو كان اإلسقاط له على اإلبراء ؛ تعرض للكالم إمنا املصنف ، وألن ( 2 ) التلقني و ( 1 ) اجلواهر ؛ ألنه كذلك يف ، إىل آخره ، الظاهر أنه قصد باإلبراء واإلسقاط معاوضة وقوله 315 التيهم أعمي كدار ى ع دلما ى ع دلما فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما )4( هم سق مباينا واحدا شحيئا

صفحة رقم (259) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 259
الدينان إذا ق األمور المعتبرة آالعوضين د ر . على س و ع ( 4 ) ( . 390 ) املصباح املنري ( . االعتداد بالشيء يف ترتب احلكم ) االعتبار هو ( 3 ) . ر ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ف ب ت عا جبميع التركة ، يف صلح الولد للزوجة عن إرثها املدونة اشترط يف ولحذلك عنه ؛ فإن كان مل جيحز ؛ وكذلك تعترب معرفة ما يصاحل . يصاحل عنه بغريه ملن ادعى بطعام من بيحع أن بيع الطعام قبل قبضه ؛ فالجيوز وكذلك يعترب . بدراهم أو بالعكس دنحانري مؤجلحة ( 4 ) ؛ كما لو صاحله عحن الصرف املؤخر ( 3 ) وكذلك يعترب . بالدين وبيع الحدين دنانري مؤجلة مل جيز ؛ ألنه فسخ دين يف دين ، وهذا معىن قوله وإن صاحله عنها بدراهم أو ، احله على اثين عشر بعشرة أثواب إىل شهر فص إمنا يكون يف غري العني ؛ كما لو ادعحى عليحه ، حط الضمان وأزيدك و . أو عشرة أثواب إىل شهر ، بذلك ، مث صاحله على مثانية يكون يف العني وغريها ؛ كما لو عليه بعشرة دراهم ، ضع وتعجل و . طفه بالفاء ؛ ألنه كالنتيجة عما قبله ع ش . ، ، و ( 2 ) ص 31 اه تفرعم جمهوال نقدا فأقر نقدا ى ع دا ن ي دلاب هع ي ب و ن ي دلا حهط نا م ضلا ك ديزأ و ع ض ل ج ع ت و ف هر ب ت عهي

صفحة رقم (260) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 260
و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب اليلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو اليكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم الهل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.

صفحة رقم (261) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 261
القيام بالعيب الصلح عن الممكنة في الصور . تشتريه و ف و ع و ك و املطبوع يشتريها س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . املؤلف ك ( 6 ) . تصوير س و ح ( 5 ) . ع بقليل ؛ وهلذا مل أثبته يف صلب الكتاب ، قبل هذا املوض ( منع ابن القاسم شهر فلو صاحل بعشرة إىل ) حتت قول صاحب املنت ولعل عبارة ك ، تكرار ملا ورد يف آخر كالم الشارح . سلف جر منفعة وهحو األوىل عنده منعقدة ؛ فصارت العشرة املؤخرة مأخوذة ألجل العيب ويف ك الكالم هكذا . باقية س ( 4 ) . يف ع ليست ( 3 ) . إمنا ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . أو بعرض ؛ فهذه ؛ فإما أن يصاحل بدراهم ، أو بذهب بنقد إذا اشحتراه ا عشر صورة ؛ فيقال ت يتصور فيها اثن من هذه الثالث . أو بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ، بدنانري أو بدراهم ، ( 8 ) أن يشتريه ( ) يل أنه إما وثالثون صورة ؛ وبيان ذلك ست ، وإال فاملسألة يتصور فيهحا ( 6 ) املصنف كالم ( 5 ) وهذا القدر يف تصور . سلف ؛ ليسقط عنه القيام بالعيب ؛ فيكون منفعة ملشتري مائة ؛ منها بعحشرة ، وذلحك ؛ فللبائع يف ذمة ا ( 4 ) منعقدة ؛ ألن العقحدة األوىل أشهب ومنع عشرة مؤجلة ، والمانع يف ذلحك ، ومنها تحسعون ( 3 ) يف ذمة املشتري شيء ، مث باعه العبد مبائة ؛ ؛ منها احنلت العقدة األوىل ، مل يبق للبائع ( 2 ) ؛ ألنه ( 1 ) يل ابن القاسم وإمنا أجاز 322 ثالث ونق ه د وكل من هذه الثالث وأ. بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ،بدنانري أو بدراهم ، )8( أن يشتريه ) ( كاف سلفا رج ةل جعم هر خأ ةحل جعم بيعا ثانيا مل ا )1(

صفحة رقم (262) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 262
أ 189 النقدين باآلخر الصلح عن وشرطه أحد . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . بورق س ( ) . إمنا هو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . معىن القيام ( 2 ) . مؤخر ع ( 1 ) أن الذمة تربأ وأما الشاذ ، املشهور ؛ من أن ملا يف الذمة يعد وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، . ( 9 ) يل وبالعكس ، أن يصاحل عنه بورق ( 8 ) ه جيوز له على رجل به ؛ فإن هذه املسألة راجعة إىل صرف ما يف الذمة ، ومعىن كالمحه محن ش . ، ( ) يل ص . كالمه ( 6 ) له ؛ القصد عليها ت ( 5 ) الكالم ( 4 ) ( 3 ) حنن ميكنه فهم ما تركه ؛ فهم ما ذكحره استغىن عن ذكر هذه األقسام ، ورأى من املصنف ولعل . اشتراه بدراهم ومل ينقد ، أو بدراهم وكذلك الكحالم فيمحا إذا ، يكون ( 2 ) يكون حالتان للعبد مث ، ؛ فهذه ( 1 ) مث منها ينقسم إىل قسمني ، ، 323 املعجألل اف ل سهم وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، )9(. لح جعم ى ع دا ذهبا رقأف أن لا ح ن ي ل ج ع و لاح ب و ك ع س إ ذ ا ك اح نا ) ( ن م ق ر و هزوهج ي و الصيل حه ل ع ى ذ ب ه ل ح مهلأا بعا ألن أيضا ول نترك أن ةل جؤم وتارة فائتا تارة قائما تس كل ل جعم ل جؤمو

صفحة رقم (263) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 263
من اليمين نكار اإل الصلح على واالفتداء ( . 3 0 2 ) ، اإلقناع للحجاوي ( 202 2 ) انظر الكايف البن قدامة ( 10 ) . اإلنكار أبلغ ألن احلاجة إىل جوازه أمس ؛ ألن الصلح لقطع املنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو يف الحصلح عحن أجود مايكون الصلح عن إنكحار ، بل قال أبو حنيفة ( 5 3 ) االختيار لتعليل املختار انظر ( 9 ) . الجيوز ع ( 8 ) . األميان س ( ) . والملة ؛ فتكون اجل س ( 6 ) . الجيوز ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . عنها س ( 3 ) . بالياء مينع ويف النسخ األخرى بالباء هكذا يف ح ( 2 ) . فيجوز إن ح ( 1 ) يهح ل م لاظلا الظامل مؤجال ( 10 ) د ح وأمح ( 9 ) فة ح أيب حني واملذهب جواز الصلح على اإلنكار ، وهو مذهب . لححه ( 8 ) أن يأخذ ما الحيل ، فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، والحيل للظامل . حكمه ؛ أي يف ظاهر احلكم الصلح على األمرين املصنف مث ذكر فيفتدي منها مبال ، على عليه ، أن تتوجه اليمني ( ) وصورة االفتداء من اليمني مث على شيء ، فينك أن يدعي عليه أو أو غريمها ، صورة الصلح على اإلنكار ش . ( 6 ) ( 5 ) ، ( 4 ) ص . ( 3 ) متتنع املصاحلة هنا صرف ما يف الذمة ( 2 ) مبنع أشهب وعلى قول ، ( 1 ) يل وإن كان ، فيجوز 324 زئاج جا ئ ز أن ى ع دلما يصاحل ه ه ر دارا عبدا ا مهه ن م للظ ال م لا و ل ح ي ليصلا و حه ل ع ى ال ك ن إ ار ل ع و ى الاف ءا د ت م ن الين م ي ز ئا ج حهك مهحهه ص )3(. متتنع املصاحلة انه صرف ما يف الذمة )2( مبنع أشهبوعلى قول ، )1( مؤجال

صفحة رقم (264) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 264
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه الينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا

صفحة رقم (265) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 265
القاسم مالك وابن على اختالف مسائل مفرعة وأصبغ على اإلنكار شروط الصلح ( . 518 2 ) املقدمات ( 8 ) . أو دراهم مؤجلة أكثر و ك . من س و ع و ح ( ) . عن ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 1340 3 ) ، ( 1 15 ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املحال تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، والتفرقوا ، ويكره لكم أن تعبدوه والتشركوا به شحيئا ، وأن إن اهللا يرضى لكم ثالثا ، ويكره لكم ثالثا ؛ فريضى لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسحلم ورد النهي عن ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق عليه ، قال ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملا يف ذلك من السلف بزيحادة والحصرف رشد ابحن أكثر من درامهه ، فحكى ( ) ى دنانري مؤجلة أو دراهم بالدراهم وصاحله عل وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعتحرف لحه فلو على رجل دراهم من بيع ، فاعترف البحائع بالطعحام ، . دعوامها على فساد أال تتفحق يشترط ، وهو أصبغ و يشترط األولني فقط ، القاسم ابحن و ظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك ( 6 ) فشروطه عند ؛ املصنف قد أمهلها ( 5 ) فلجوازه شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال ( 4 ) يل على اإلنكار أن الصلح املصنف ومراد . على غريه كما على نفسه الرابع ( 3 ) . السالم عن ذلك و هنى عليه الحصالة ( 2 ) وقد أنه أضاع ماله الثالث . أطعمه ما ال ( 1 ) أنه 326 ىع دا وطعاما شرطا واحدا ، وهو أصبغويشترط األولني فقط ، القاسم ابحن وظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك هطورشف)6( عند ؛ املصنفقد أمهلها ( هزاوجلف)5 شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال )4( ههأ رج أ رج هه حي ل

صفحة رقم (266) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 266
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم الجيوز بي والجيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا الجيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه الحيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا

صفحة رقم (267) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 267
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار والإنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) والإشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب

صفحة رقم (268) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 268
نة البي معنى ترك و استحلف ته بين ترك إذا خصمه ( . أ 269 ب 268 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 8 ) ( . 29 1 ) ر اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزي ( ) ( . 500 ) ، املذهب املالكي ( 285 284 ) اصطالح املذهب املدونة ، انظر واملقصود بالكتاب . كتاب س و ع و ك و ح ( 6 ) . ليست يف ف وال ك وال ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . أن يكون مقابله أو يقصد تعيني قول األكثر من علماء املالكية ، وقد يراد به األكثر من الرواة ، واليلزم األكثر ( 3 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( 2 ) . إذ هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) منك رة شاذا غريبا . وقد ذكرنا القولني منصوصني ؛ فالحاجة إىل التخريج خ ( 8 ) . املصنف ه ، كما أشار إلي مسألة االستحالف اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازري وذكر ( ) . ( 6 ) الكتاب يف غحري شهب أ وقاله ، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه ( 5 ) أنه ( 4 ) يل مالك أنه روى عن ابن نافع عن ابن يونس ونقل . قيام بترك الآخرون وقال ، ، أي للقيام ا مع علمه أن معىن ( 3 ) واألكثر عياض . حاضرة أو غائبة ، فالحق له وإن استحلفه بعد علمه بالبينة ، هلا وهحي ففيها وأما املسألة الثانية ( 2 ) . ذلك له وقيل ليس له القيام ا ، ببينته قيحل صاحل وهو عامل ( 1 ) وإذا فيها قولني ؛ فقال ابن يونس وذكر 331 ج رخ اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازريوذكر باتكلا)6(.) ( يف غحري شهب أ وقاله، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه هنأ)5( )4( مصرحا تاركا تاركا تاركا

صفحة رقم (269) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 269
إذا اشترطه عيدة ب القيام ببينة المدعي . بدون الالنافية فالفرق ويف ك ليست يف ف وال ع ( 10 ) . ليست يف ع وال ك ( 9 ) . انفردت ا س ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( ) . ليس يف س ابن يونس وقوله . يس يف ف وال ع ما بني املعقوفتني ل ( 6 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . وهو األظهر وفيه كذلك قال ابن يونس هنا يف س قوله ( 3 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) أيضا . الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط إسقاط اليمني خالف محا يوجبحه ( 10 ) فالفرق ال ( 9 ) قيل . الطالب أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان القضاء ، كان لحه اسحتحالف القضاء مل يستحلفه ، واصطلحا على ذلك ( 8 ) أنه مىت عدم عليه دين بشرط فيمن من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ( ) . الينبغي أن خيتلف فيه ( 6 ) يل ابن يونس وقال . ابن يونس وكذلك قال ، ( 5 ) للمحازري االتفاق املصنف وحكى القيام ا ، ( 4 ) لتعذر بينته ، صحاحل حكم احلاضرة ، يعين إذا وهو األظهر ؛ ألن القريبة يف ( 3 ) ، ( 2 ) املازري يف ( 1 ) ، وكحذلك هحو بعيحدة غائبحة ويف بعض النسخ عوض ش . ، ص 332 ىع دا ىع دا ر خأ من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ) ( لا. ينبغي أن خيتلف فيه )6( تبعا ط رشو ل و و ك ت نا غ ة ب ئا ط ر ش و الما ي ق ا ه ب ف ل هه ذ ك ل اتألف اق ا

صفحة رقم (270) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 270
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فاليبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف والجيوز ، فاليلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما

صفحة رقم (271) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 271
ب 190 في اليمين المدعى عليه حقه معاوضة إذا لم تكن وأسقط بينهما هد أش بالبينة إن آان حكم القيام سرا رط أنه مصدق بش مؤجل إذا باع ب . ليست يف س ( 9 ) . انفردت ا ح ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( ) ( . ة فهو كاهلب ) ، ومتام كالمه ( أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . مل يكن على معاوضة ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . تكن ك ( 2 ) . بايع ع ( 1 ) . أشهد بذلك قبل الصلح فذلك له ، إن ( 9 ) إمنا أؤخره ألنه جحدين والأجد بينة ، وإن ا دجو قمت ا أين شهد كان أ ( 8 ) لك ، ففعل ، فصاحله على ذلك ، مث أقام أنه إن وأنا يف املقر يقول القبول ؛ فقد قال سحنون ومذهب ( ) . وغريه ابن يونس هذان القوالن ذكرمها ش . ص ( 6 ) . ( على غري عوض ( 5 ) له ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه إسق ، والتزم عليه أن الاليمني ، وأسقط حقه يف ( 4 ) يل مل تكن معاوضة إن وأمحا ر فيه إذا وقع الصلح على معاوضة ، وهذا إمنا حيسن النظ ) املازري . فقط إ على ثالثة أقوال لألفاضل أو أم البالشرط ( 3 ) ه هل ل للمشتري بينة ( 2 ) قبض الثمن ما مل تقم بثمن مؤجل أنه مصدق يف عحدم ( 1 ) إذا من باع واختلف املذهب 334 سرا أقري بينة ني رلأخأ سنة ا رس ن إ و أ د ه ش ا ر س ف ق ل و ان اط حق ىع دلما دري اليمني ، وأسقط حقه يف )4( يوف ى يوف حى ط ر ش

صفحة رقم (272) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 272
بمسألة البينة مسائل ملحقة ( . 298 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . إحضار صكه ؛ ليمحو ب س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . وإمنا ح ( 4 ) . فأت بالصك فأصلحه وخذ حقك حقك ح اجلملة هكذا ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . إذا ك ( 1 ) باق ( 8 ) . أنه إمنا يصاحله لغيبة بينتحه و كإشهاده صاحله لضياع صكه ، فه ( ) ، واألول منكر للحق ، وقد أشهد أنه إمنا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ( 6 ) يل بإحضاره وإمنا طلبه معترف ، ( 5 ) يل يف هذه والفرق بني هذه واليت قبلها ، أن غرميه ابن يونس . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق ك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل ( 4 ) قد ضاع وأنا ، فقال ( 3 ) يل فاحمه وخذ حقك بالصك ؛ ( 2 ) فقال له غرميه إذا ضاع صكه والرابعة . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح مث ، أي وثيقته إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه والثالثة . لى اإلنكار مث أقر إذا صاحل ع والثانية . كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن ( 1 ) إن فاألوىل خمتلف فيها ؛ فأما املتفق عليها عليها ، وأربع أربع متفق وهنا مثان مسائل ؛ 335 ا وحميل انمإو طلبه معترف ، )5( ك رك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل 4( دق) ضاع وأنا ، فقال )3( حق ك قح تاف اتيفق
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع