رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 261)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 261 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (261) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 261
المأذون ما يتعلق به دين ب 184 . وقيل ما يوجد وكل ما ، و ك ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك و ح ( 6 ) ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . وتتعلق ديته املطبوع ( 1 ) . واهللا أعلم . وأما الدين فهو متعلق بالذمحة فإن األخذ هو القليل فهو وارد عليه ، وإن انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فال يتأتى الطلب إال بعد العتق ( ) وقلمحا أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين ( 6 ) يل يكون للغرماء ؛ أنه إمنا ( 5 ) املتقدم ي القابس على مذهب املصنف بأن كالم ع وأجاب . من هبة توهب له قبل العتق أخذه ملا كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق ( 4 ) إنه ال املصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه ال يتعلحق مث ( 3 ) بح املصنف وإتيان . ( 2 ) يل إذا عتق فإن فضل شيء تعلق بذمته استهلكها ، باملال الذي يف يده معناها ؛ من وديعة أو محا يف يعين ويتعلق الدين الواجب على املأذون بسبب التجارة ش . ؛ ( 1 ) يل ص 280 وأيضا قحل انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فال يتأتى الطلب إال بعد العتق احملقو) ( أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين 6( ) نيبم على مذهب املصنفبأن كالم ع وأجاب نم. هبة توهب له قبل العتق أخذه الم كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق هنإ)4( ال املصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه ال يتعلحق مث فنصلماحب)3( وإتيان 2(. ) ه دلأي س ب ق ر ب ه ت ب ل و حا ث م ه ت م ذ ب إ ذ ا قهت ع ل ا ا م ب ف ي ه د ي 1( ) نههه ل ع ت ي و قه ي د

صفحة رقم (262) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 262
الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فال يباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه ال يبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) ال برقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت

صفحة رقم (263) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 263
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع