رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 266)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 266 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (266) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 266
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم الجيوز بي والجيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا الجيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه الحيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا

صفحة رقم (267) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 267
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار والإنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) والإشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب

صفحة رقم (268) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 268
نة البي معنى ترك و استحلف ته بين ترك إذا خصمه ( . أ 269 ب 268 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 8 ) ( . 29 1 ) ر اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزي ( ) ( . 500 ) ، املذهب املالكي ( 285 284 ) اصطالح املذهب املدونة ، انظر واملقصود بالكتاب . كتاب س و ع و ك و ح ( 6 ) . ليست يف ف وال ك وال ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . أن يكون مقابله أو يقصد تعيني قول األكثر من علماء املالكية ، وقد يراد به األكثر من الرواة ، واليلزم األكثر ( 3 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( 2 ) . إذ هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) منك رة شاذا غريبا . وقد ذكرنا القولني منصوصني ؛ فالحاجة إىل التخريج خ ( 8 ) . املصنف ه ، كما أشار إلي مسألة االستحالف اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازري وذكر ( ) . ( 6 ) الكتاب يف غحري شهب أ وقاله ، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه ( 5 ) أنه ( 4 ) يل مالك أنه روى عن ابن نافع عن ابن يونس ونقل . قيام بترك الآخرون وقال ، ، أي للقيام ا مع علمه أن معىن ( 3 ) واألكثر عياض . حاضرة أو غائبة ، فالحق له وإن استحلفه بعد علمه بالبينة ، هلا وهحي ففيها وأما املسألة الثانية ( 2 ) . ذلك له وقيل ليس له القيام ا ، ببينته قيحل صاحل وهو عامل ( 1 ) وإذا فيها قولني ؛ فقال ابن يونس وذكر 331 ج رخ اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازريوذكر باتكلا)6(.) ( يف غحري شهب أ وقاله، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه هنأ)5( )4( مصرحا تاركا تاركا تاركا

صفحة رقم (269) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 269
إذا اشترطه عيدة ب القيام ببينة المدعي . بدون الالنافية فالفرق ويف ك ليست يف ف وال ع ( 10 ) . ليست يف ع وال ك ( 9 ) . انفردت ا س ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( ) . ليس يف س ابن يونس وقوله . يس يف ف وال ع ما بني املعقوفتني ل ( 6 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . وهو األظهر وفيه كذلك قال ابن يونس هنا يف س قوله ( 3 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) أيضا . الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط إسقاط اليمني خالف محا يوجبحه ( 10 ) فالفرق ال ( 9 ) قيل . الطالب أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان القضاء ، كان لحه اسحتحالف القضاء مل يستحلفه ، واصطلحا على ذلك ( 8 ) أنه مىت عدم عليه دين بشرط فيمن من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ( ) . الينبغي أن خيتلف فيه ( 6 ) يل ابن يونس وقال . ابن يونس وكذلك قال ، ( 5 ) للمحازري االتفاق املصنف وحكى القيام ا ، ( 4 ) لتعذر بينته ، صحاحل حكم احلاضرة ، يعين إذا وهو األظهر ؛ ألن القريبة يف ( 3 ) ، ( 2 ) املازري يف ( 1 ) ، وكحذلك هحو بعيحدة غائبحة ويف بعض النسخ عوض ش . ، ص 332 ىع دا ىع دا ر خأ من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ) ( لا. ينبغي أن خيتلف فيه )6( تبعا ط رشو ل و و ك ت نا غ ة ب ئا ط ر ش و الما ي ق ا ه ب ف ل هه ذ ك ل اتألف اق ا

صفحة رقم (270) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 270
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فاليبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف والجيوز ، فاليلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما

صفحة رقم (271) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 271
ب 190 في اليمين المدعى عليه حقه معاوضة إذا لم تكن وأسقط بينهما هد أش بالبينة إن آان حكم القيام سرا رط أنه مصدق بش مؤجل إذا باع ب . ليست يف س ( 9 ) . انفردت ا ح ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( ) ( . ة فهو كاهلب ) ، ومتام كالمه ( أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . مل يكن على معاوضة ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . تكن ك ( 2 ) . بايع ع ( 1 ) . أشهد بذلك قبل الصلح فذلك له ، إن ( 9 ) إمنا أؤخره ألنه جحدين والأجد بينة ، وإن ا دجو قمت ا أين شهد كان أ ( 8 ) لك ، ففعل ، فصاحله على ذلك ، مث أقام أنه إن وأنا يف املقر يقول القبول ؛ فقد قال سحنون ومذهب ( ) . وغريه ابن يونس هذان القوالن ذكرمها ش . ص ( 6 ) . ( على غري عوض ( 5 ) له ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه إسق ، والتزم عليه أن الاليمني ، وأسقط حقه يف ( 4 ) يل مل تكن معاوضة إن وأمحا ر فيه إذا وقع الصلح على معاوضة ، وهذا إمنا حيسن النظ ) املازري . فقط إ على ثالثة أقوال لألفاضل أو أم البالشرط ( 3 ) ه هل ل للمشتري بينة ( 2 ) قبض الثمن ما مل تقم بثمن مؤجل أنه مصدق يف عحدم ( 1 ) إذا من باع واختلف املذهب 334 سرا أقري بينة ني رلأخأ سنة ا رس ن إ و أ د ه ش ا ر س ف ق ل و ان اط حق ىع دلما دري اليمني ، وأسقط حقه يف )4( يوف ى يوف حى ط ر ش

صفحة رقم (272) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 272
بمسألة البينة مسائل ملحقة ( . 298 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . إحضار صكه ؛ ليمحو ب س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . وإمنا ح ( 4 ) . فأت بالصك فأصلحه وخذ حقك حقك ح اجلملة هكذا ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . إذا ك ( 1 ) باق ( 8 ) . أنه إمنا يصاحله لغيبة بينتحه و كإشهاده صاحله لضياع صكه ، فه ( ) ، واألول منكر للحق ، وقد أشهد أنه إمنا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ( 6 ) يل بإحضاره وإمنا طلبه معترف ، ( 5 ) يل يف هذه والفرق بني هذه واليت قبلها ، أن غرميه ابن يونس . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق ك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل ( 4 ) قد ضاع وأنا ، فقال ( 3 ) يل فاحمه وخذ حقك بالصك ؛ ( 2 ) فقال له غرميه إذا ضاع صكه والرابعة . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح مث ، أي وثيقته إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه والثالثة . لى اإلنكار مث أقر إذا صاحل ع والثانية . كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن ( 1 ) إن فاألوىل خمتلف فيها ؛ فأما املتفق عليها عليها ، وأربع أربع متفق وهنا مثان مسائل ؛ 335 ا وحميل انمإو طلبه معترف ، )5( ك رك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل 4( دق) ضاع وأنا ، فقال )3( حق ك قح تاف اتيفق

صفحة رقم (273) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 273
الشهادة مسألة إيداع . ليست يف ك ( 2 ) . فصاحل س ( 1 ) . واهللا أعلم . إيداع الشهادة وهذه املسألة تسمى . ملطرف واآلخر سحنون بأن له ذلك للضرروة ، وهو قول اخ شيخي أشي وأفىت بعض خ . ليس له ذلك وقيل يطلبه وهو حيجده ، ( 2 ) ذلك له ، إذا علم أنه كان فقيل غيبة بينته ، فإذا قدمت قام ا ، أنه إمنا يصاحله ل يؤخره سنة ، وأشهد غرميه علحى أن ( 1 ) من يف وجيحد يف العالنية ، فصاحله والرابعة . عدم القبول ها وتقدم أن املشهور في ينته ، إذا صاحل وهو عامل بب والثالثة . صاحل ومل يعلم ببينته ، مث علم ، واملشهور القبول كما تقدم إذا الثانية . ذكرنا إذا كانت بينته غائبة ، وأشهد ؛ كما وأما األربع املختلف فيها فهي 336 الطالبه يقري السألرأل سرا استثنيت منه األصل الذي الحوالة حكم الحوالة تعريف الحوالة ( . 389 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ما منح من مثر يبيس ) هي العرية ( 14 ) ( . 3 9 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ترك املبيع لبائعه بثمنه ) هي اإلقالة ( 13 ) ( . 381 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تصيري ملا اشتراه لغري بائعه بثمنه ) التولية هي ( 12 ) . خصصت س ( 11 ) . غري بيد بني املعقوفتني ليس يف ع ، ويف ف و س ما ( 10 ) . من ح و س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) . ليست يف ف وال ح ( 6 ) ( . 64 1 ) املقحدمات ( . ما مل يكن يف فعله ثواب ، واليف تركحه عقحاب ) اإلباحة من املباح ، وهو ( 5 ) ( . 39 1 ) مواهب اجلليل ، وانظر ( 64 1 ) املقحدمات ( . ب ، وليس يف تركحه عقحاب ما يف فعله ثوا ) هو املستحب ، وهو الندب ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . به س ( 2 ) . كتاب احلوالة املطبوع ( 1 ) مشتر يدا بالطعحام من بيع الطعام ( 14 ) ة وكما خصت قبضه ، الطعام قبل بيع من ( 13 ) ة ح واإلقال ، ( 12 ) ولية والت الشركة ( 11 ) ت ص كما خه ، ( 10 ) يل بيد بالعني ع العحني وبي ، الدين بالدين ( 9 ) بيع من ( 8 ) اة ثن مست نا عند أكثر مشاخي ( ) وهي . ( 6 ) بالدين دين ؛ ملا أشبهت بيع ال ( 5 ) اإلباحة ومحلها بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا ( 4 ) وهي حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه ( 3 ) يل من طلبه ل الطالب ألن ؛ ء شحي ذة من التحول من شيء إىل مأخو هي وغريه ض عيا ش . ى أ ( 2 ) ا ه ب أ ر ب ت ة م ذ ى ل إ ن ي ل ق ن ( 1 ) ة و ح ص 338 نحسيئة يرعلا قبضه ، الطعام قبل بيع من ( ،لاقلإاوحة)13 تلاوةيلو)12( الشركة امك صت)11( خه ، )10( يد ينعلاب يرغ ع العحني وبي، الدين بالدين عيب)9( من تسمنثةا)8( نا عند أكثر مشاخي يهو) ( . نيدلاب)6( دين؛ ملا أشبهت بيع الاهلحموةحابلإا)5( بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا يهو)4( حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه 3( ) وتح ول الدلا الال

صفحة رقم (274) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 274
أ 191 . أهل ك ( 11 ) . صاحب س ( 10 ) . المينع ، وهو خطأ ف ( 9 ) ( . 119 3 ) ، ( 1564 ) ، وأخرجه مسلم رقم ( 464 4 ) ، كتاب احلوالة ، ( 228 ) البخاري ، رقم ، وأخرجحه ( 6 4 2 ) ، ( 84 ) تاب البيوع ، باب جامع الدين واحلول ، رقحم املوطأ ، ك ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ميطله التحول بأن يكون احملال عليه ممن يويف احملتال حقه من وقته والرمحه اهللا ابن حزم ، ووجه االستشهاد من احلديث أنه أمر ، واألمر للوجوب ، ولكحن ( 108 8 ) احمللى انظر ( 6 ) ( . 1 9 1 5 ، 92 ) طبقات الفقهاء ظر ان . ومن أشهر أتباعه ابنه أبو بكر ، ابن حزم الظاهري ( . هح 2 0 ) األخذ بظواهر النصوص ، تويف داود سنة شافعي املذهب ، مث صار له مذهب وأتباع عرفوا بالظاهرية أو أهل الظاهر ، وذلحك إلغحراقهم يف أتباع داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري ، أحد فقهاء األمة ، كان هم أهل الظاهر ( 5 ) ( . 66 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 4 ) . ذكر ك ( 3 ) ( . 239 9 ) لسان العرب انظر . ما يستحسن من األفعال معىن املعروف ( 2 ) . ف و ع ( 1 ) د يق بوجو تفاضال الذمة ( 11 ) هذه ( 10 ) ألن صاحب الدين إمنا عامل على ؛ الوجوب من ( 9 ) مينع بأن هنحا ة يف الوجوب الالندب أن األمر حقيق تسليم وأجيب . ( 8 ) ع ب ت ي ل ف ء ي ل ى م ل ع م ك ده ح أ ع ب ت أ م ل ظ وغريه مالحك رواه ( ) ملا ؛ ( 6 ) إىل وجوب القبول يف احلوالة ( 5 ) أهل الظاهر وذهب ( 4 ) . باب النقد من عنده ، بل هي والهي من هذا الباب إىل أهنا ليس حكمها حكم البيع الباجي ( 3 ) وذهب . ( 2 ) سبيل هذه التخصيصات املعروف ا كان ؛ مل ( 1 ) م و 339 دليال دعب ذ إ و ا ط م ل اللأي ن غ تفاضال

صفحة رقم (275) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 275
( . 414 408 3 ) إرواء الغليل انظر . ، وصححه الشيخ األلباين ( 282 2 ) جر البن ح الدرايحة وانظر ( . 211 20 2 ) ، جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ( 3 ) النووية انظر شرحه على األربعني ( . ، وله طرق يقوي بعضها ... حديث حسن ) قال عنه النووي . صحيح اإلسناد على شرط مسلم ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وقال ( 58 5 2 ) رك ، وأخرجه احلحاكم يف املحستد ( 4539 ) برقم ( 40 5 ) السنن ، كتاب األقضية واألحكام ، وأخرجه الحدارقطين يف ( 313 1 ) ، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( 2341 ) األحكام ، برقم ، وأخرجه ابن ماجه يف السنن ، كتاب ( 45 2 ) أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب األقضية . عنهم وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وعائشة ، رضي اهللا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدد من الصحابة منهم أبو سعيد اخلدري وابحن عبحاس ( 9 ) . لقوله ح و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . فيخرج س ( 6 ) . احملتال س ( 5 ) . الضرب س ( 4 ) . ملك ف ( 3 ) . و أنه ع ( 2 ) . و أن س و ح ( 1 ) بعضا . ( 9 ) ر ض ا ل و ر ر ض ا ل الصالة والسالم عليحه ( 8 ) كقوله ، ( ) يل ل الدالة على نفي الضرر بالدالئ صورة الضرر ( 6 ) فتخرج ؛ ما مل يكثر ذلحك يلزمه قبول احلوالة ( 5 ) عن هذا الوجه بأن احملال وأجيب . إىل إبطال احلق والثاين ، ( 4 ) إىل الحضرر واألول ، ظامل ( 3 ) يء أو حييلك على مل ، ة له إىل ما الهناي لكان لكل من أحلت عليه أن حييلحك وجب لو ( 2 ) وألنه ، كالمها غري واجب و احلوالة مترددة بني البيع وفعل املعحروف ( 1 ) ن أل و م ، واملؤمنون عند شروطه ، 340 ض ر را ال ض ر ر و الةلاصلا والسالم عليحه )8( كقوله ، ( ) مؤد مؤد

صفحة رقم (276) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 276
الوهاب ل والقاضي عبد ابن الحاجب مقارنة تعريف لحوالة المماطل شهادة الغني فليتبع ضبط قراءة ( . 443 442 ) التلقني ( 8 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( ) . نقل س ( 6 ) . كاحمللل ف و ع ( 5 ) . إال عند ف و ع و ك ( 4 ) ( . 119 118 1 ) مشارق األنوار على صحاح اآلثار انظر ( 3 ) . إسكان ح ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 1 ) ( 4 ) . خالف األصل ( 3 ) على اللغة ألن اخلروج عن مقتحضى ؛ إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن ( 2 ) احلد ، وإذا أمكحن يف ألنه أبقى لفظ التحويل ؛ أحسن القاضي ( 1 ) إال أن رسم . ( 8 ) ( ذمة تربأ ا األوىل إىل ( ) يل من ذمة حتويل احلق احلوالة ) التلقني كقوله يف ، ن نقل الدي املصنف ( 6 ) وقول . واهللا أعلم ، ( 5 ) ل ط امل ك أن ذلك احب الدين االستحياء من املطالبة والظاهر أن من علم من ص خ . كم عبد احل مد ابن حم ( 4 ) عند ال ، ألنه ظحامل ؛ سحنون و أصبغ شهادته عند ت د وإذا مطل الغين ره فرع ( 3 ) . املشي خلفه من إال وتشديدها فتحها ب ؛ ه بع ت ا ، واليقال التاء ، تبعت حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء ( 2 ) الصواب فيها تسكني عياض ع ب ت ي ل ف ( 1 ) يل ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ وقوله عليه الصالة والسالم 341 ساكنة فالنا حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء )2( الصواب فيها تسكني ضايع ل ي ت ب ع ف )1( ءي ل م

صفحة رقم (277) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 277
. أخذ ك ( 8 ) . ابن ر ح ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . وأن ع ( 5 ) . ، والعكس صحيح ؛ وهلذا ابن احلاجب بالنقل من التحويل تتوقف على معرفة التحويل ؛ فهنا معرفة احلوالحة ( 44 ) الكليات ( توقف كل واحد من الشيئني على اآلخر ) والدور هو .( 60 59 ) واملناظرة ، آداب البححث ( 448 44 ، 393 392 ) الكليات للكفوي انظر . احلد من الدور حويل مراعاة ملا يذكره املناطقة من أن من شروط صحة لعل ابن احلاجب أعرض عن التعبري بالت ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 60 59 ) آداب البحث واملناظرة ، حملمد حميي الدين عبد احلميد وانظر ( 393 392 ) الكليحات للكفحوي وله شروط انظر . عن ماهية الشيء وحقيقته ، وهو تعريف للشيء بالذات ما أنبحأ ، وهو ( 23 ) احلدود للباجي . ( ما يتميز به احملدود ، ويشتمل على مجيعه ) و احلد هو . احلق ح ( 2 ) . املالكية ، ولعل املراد هنا الرسم عند املناطقة العنحد ... ابن رشد كتابه املقدمات ملا اقتضته رسوم املدونة ومنه تسمية ( . 4 8 ) املذهب املالكي للمامي . الرسم يستعمل عند املالكية مبعىن الفصل ومصطلح ( . 393 392 ) الكليات للكفوي . ويسمى الرسم التام ، أو باخلاصة وحدها ، أو باخلاصة واجلنس البعيد ، ويسمى الرسم النحاقص هو تعريف الشيء باخلارج عنه الذي ليس من ذاته ، وذلك جبنسه القريب واخلاصة ، الرسم ( 1 ) ر بع بدال خهلويه . خرى مثله من ذمة أ ( 8 ) يأخذ وإمنا ل ، والدين مل ينتق يف املعاين ز جما يف األجسام بأن النقل حقيقة ( ) ر واعترضه . فإنه يشمل املنافع وغريهحا خبالف لفظ احلق ؛ املتبادر من الدين ما قابل املنافع ( 6 ) ؛ ألن لحدين ا وله أحسن من ق ( احلق ) قول القاضي ( 5 ) ن وأل 342 أيضا

صفحة رقم (278) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 278
الحوالة الفرق بين والحمالة . ليست يف ح ( 10 ) ( . 59 ) آداب البحث واملناظرة انظر . للتعريف شحرط ، وكون التعريحف ( 23 ) احلدود للباجي . مشاركة غريه يف اخلروج عن التعريف أي مينع دخول غري يف التعريف ، ومينع محن التعريف املانع ، أو احلد املانع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . فاليصلح ح و س ( ) . عن ف و س و ك ( 6 ) . ملعقوفتني ليس يف ع ما بني ا ( 5 ) . و اعترض ابن ع و اعترضه ع ، و ح س ( 4 ) . ابن ر ر ، و ح س ( 3 ) . حقيقة وجه ، و ع ح ( 2 ) . من ح ( 1 ) مانعحا ف رعلما ف رحعلما . دين ( 1 ) ومنها أن يكون على احملال عليه بطل قوله يف شروطها ( 10 ) وإن كانت حوالة ، لصدقه عليه ( 9 ) فالتعريف غري مانع فحإن مل تكحن إ أن تكون حوالة أم الفإما ؛ وإذا مل يكن يف الذمة دين . من أن يكون يف الثانية دين أم ال ، نقل الدين إىل ذمة وقوله ، قيل . تربأ ا األوىل والفإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و ( 8 ) خ . املعلول ؛ ألن العلة غري ذلك يف احلد أن يدخل ( ) فاليصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ( 6 ) لى مرتبة ع ( 5 ) يل إمنا هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله ( 4 ) يل ر واعترض . ( 3 ) ع قاله . البيان ( 2 ) هو على جهة ، تربأ ا األوىل وقوله . أي من ذمة إىل ذمة ؛ فيه حذف ، ذمة ( 1 ) قل الدين إىل ن صنف امل وقول 343 أعمي، نقل الدين إىل ذمة وقوله ،قيل أبرت. ا األوىلوال فإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و خ)8( . املعلول ؛ ألن العلة غريذلك يف احلد أن يدخل لاف) ( يصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ىل)6( مرتبة ع 5( انمإلي) هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله )4(

صفحة رقم (279) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 279
ب 191 المحيل اشتراط رضا والمحال من اشتراط السالمة العداوة شروط الحوالة . وهو خطأ . العدالة ف ( ) ( . 2 9 ) حكم قبول احلوالة ، ص تقدم الكالم على مذهبهم يف مسألة ( 6 ) ( . 221 2 ) ، الكايف البن قدامة ( 228 4 ) ، روضة الطالبني ( 443 2 ) ، التلقني ( 4 3 ) االختيار انظر ( 5 ) ( . 492 ) املذهب املالكي للمامي . فرياد م أكثر الرواة عن مالك ، أو أكثر علماء املالكيحة وردت يف كتب اخلالف داخل املذهب أي املذاهب األربعة أو أغلبهم ، وإذا اجلمهور عند املالكية إذا وردت يف كتب اخلالف العايل ( 4 ) . فهي ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 3 ) مث حدثت ، اإلشكال لو استدان رجل من آخر ( 2 ) وإمنا يعرض املازري . ( 1 ) مالحك قاله . ( ) ة و فيشترط يف ذلك السالمة من العدا ؛ وعلى املشهور . وليس ملن عليه الدين كالم ، شاء على قبض دينه احلق أن يوكل محن اق على أن لصاحب لالتف واألول أظهر ؛ ، باشتراط رضاه ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور . ه ح ذلك علي لوجوب ؛ فال ( 6 ) أهل الظاهر وأما على مذهب ، ( 5 ) عدم وجوب قبول احلوالة يف ( 4 ) اجلمهور مبين على مذهب ( 3 ) وأما رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، ( 2 ) يل واحملال رضا احمليل األول ؛ أربعة شروط املصنف ما ذكره وحاصل . فيعود على احلوالة ؛ هلا ويف بعض النسخ . أي لنقل الدين ش . ه ي ل ع ح مه ده ، ح مه و ح مه ا ض ر ا ه ن م ره شه هه ل و ص 344 دينا قحوال ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور كلذحه. عليلوجوب ؛ فاللهأ)6( الظاهر وأما على مذهب ، 5( مدع) وجوب قبول احلوالة يف روهملجا)4( مبين على مذهب امأو)3( رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، 2( ) الال ون الال يل الوط

صفحة رقم (280) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 280
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . الينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل المينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي

صفحة رقم (281) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 281
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط الينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة الباطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . الرجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع الالبن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل الشيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو

صفحة رقم (282) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 282
تنبيهات أ 192 راءة يشترط الب ولم أيهما شاء المحال أن يتبع إذا اشترط . فلس س و ح ( 10 ) . ما س ( 9 ) ( 8 ) ( . 292 291 11 ) البيان ( ) . و ع ( 6 ) . شرطه الشرط ع ( 5 ) . أنه س ( 4 ) . ينفعه ع ( 3 ) . لكن ع ( 2 ) . ولو ح و ك ( 1 ) . ( 10 ) ميت احملال عليه أو يفلس ( 9 ) على ما إذا مل ، الرجوع له على احمليحل ابن القاسم ، ومحل قول على الوفاق ( 8 ) أبو حممد له وتأو ، ( ) ابن رشد و سحنون تأويل ، وهو أو مات ولو فلس ، الرجوع عدم ابن القاسم ، وأن مذهب على اخلالف ابن وهب ل على أنه محل رواية يد ، دونة امل يف ابن وهب الثاين رواية ابن زرقون قول ، األول تنبيهات . ه ح عدم ( 6 ) إال يف غيبة الغرمي أو ، وهي محالة اليطالبه باطل الشرط املاجشون ابن و أشهب ، وبه قال أشهب من رواية ملالك الثالث . أو سيء القضاء سلطان مثل أن يكون الغحرمي ذا ؛ إال ملعىن ( 5 ) ه الشرط الينفع ( 4 ) له الثاين . شرطه ( 3 ) له البن القاسم األول ؛ فثالثة أقوال ، أيهما شاء شرط أن يتبحع ( 2 ) يل ولكنه ، مل يشترطها ( 1 ) وإن ، هذا إذا اشترط الرباءة 348 مطلقا أيضا )4( له الثاين . هل)3(هطرش البن القاسم األول ؛فثالثة أقوال، أيهما شاء شرط أن يتبحع 2( )

صفحة رقم (283) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 283
( . 29 296 ) كالم ابن زرقون السابق ، ص انظر ( 11 ) . املسألة ك ( 10 ) . خالف ح ( 9 ) . يقع ح ( 8 ) . ثاين بإثر ، و ك س و ع و ف ( ) . ليست يف ح ( 6 ) .( 292 291 11 ) والتحصيل ، وابن رشد يف البيحان ( أ 188 4 ) وذكر هذا املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 5 ) . بدأ ك و ف ( 4 ) . الذي س و ح ( 3 ) ( . 159 1 و 156 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 2 ) . إن ح ( 1 ) أيضا ( 11 ) . وفيها مخسة أقوال كما تقدم ، متفق عليها تشعر بأن املحسألة ( 10 ) فألن هذه النسخة وأما ، ( 9 ) يف املسألة ( 8 ) يقدم فألنحه مل ؛ أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولني على ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ( ) يل إثر يف النسخ ( 6 ) وقع يف بعض ع ، الثالث ( 5 ) . فإن فلس رجع على احمليل ، باحملال عليه ( 4 ) أ ، ومرة يبد رجع على الذي حتول عليه فإن مل يوجد عنده شيء ، عليه الحدين ( 3 ) أ بالذي د فمرة جعل ذلك محالة يب ؛ الة على غري أصل دين احلو لفظحان يف املدونة وقع يف وغريمها ( 2 ) يونس ابن و التونسي قال ، الثاين . م ح ابن القاس يوافق قول وابن وهب ، وهب ابحن يوافق رواية القاسم ابن ف قال ؛ ابن وهب ، وليس ذلك يف رواية الرباءة اشتراط ابن القاسم يف جواب ( 1 ) ألن قال ؛ أبو عمران ومجع بينهما 349 ثانيا خالفا أوال أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولنيعلى ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ) ( أيضا

صفحة رقم (284) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 284
اشترطه إال ابن القاسم في قول المؤلف عود االستثناء المحال على حلول ما اشتراط عدم عليه ( . 648 2 ) اجلواهر ( 6 ) . فيها ف و ح و ع ( 5 ) . ك و ع ( 4 ) . اشتراطه ح و ك ( 3 ) . من ح و املطبوع ( 2 ) . من ح ( 1 ) دئاع . يف الكتابة احملال عليها املصنف و ابن شاس لكن اعترض ما حكاه ( 6 ) . نتهى ا . ( ومل يشترطه غريه ، حلوهلا أي لقاسم ابن ا ، وكذلك احلوالة بالنجوم اشترط حلوهلا ابن القاسم ري رط غح ت ش ، ومل ي ة إن كانت الكتابة الكتابة وتصح احلوالة على جنوم ) ، ونحصه ( 5 ) ا م ذكر اخلالف فيه اجلواهر ا أنه يف هذ ويعضد . واحملال عليه مشترك بني الدين احملال به ر على مطلق الدين الذي هو قد ( 4 ) ا د عائ ، ( 3 ) طه اشتر ويكحون الحضمري يف وحيتمل أن يعود عليها وعلى الحيت قبلحها ع . يشترط حلول ما على احملال عليه والوهي قوله ، د إىل اجلملة األخرية ظاهر كالمه أن االستثناء عائ ش . ة ت ك جه نه ي ف هه ط ر ت م ق ن ( 2 ) ا ل إ ص . يف املعروف عليه كان ذلك مل حيحل ( 1 ) حتال على ما ا ألنه إذا يشترط حلول ما على احملال عليه ؛ وال 351 ضا حال با الوم شا اس البا أ ن زيادة

صفحة رقم (285) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 285
على نجوم الكتابة وبين إحالة السيد الكتابة من أجنبي الفرق بين بيع ب 192 المحال بها الكتابة في اشتراط الحلول . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 12 ) . منع س ( 11 ) . ذلك ح ( 10 ) . و أن ع ( 9 ) ( . 46 4 ) ، بيذ املدونة ( 293 292 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . بألف درهم خبمسمائة درهم ، و ك س ( ) . بألف درهم س ( 6 ) . أتيتين ك ( 5 ) . ك ( 4 ) . جيوز ويعتق هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) ( . 46 45 4 ) بيذ املدونة انظر ( 1 ) قائما ؛ يف ذمة األجحنيب ( 12 ) يل له ما عتاض وا ؛ أسقط عنه الكتابة السيد وبني مكاتبه بأن احلوالة أمحر بحني أن يشتري كتابة مكاتب مبا الجيوز ( 11 ) منعه من مالك ن مبا حكاه ع هذه املسألة ابن القاسم تشبيه األشياخ وعارض . إىل آخره ، وهو كمن قال لعبده بالتشبيه بقوله أشار الغري ( 10 ) وإىل هذا ، ورأى الغري أن ذلك ليس كالديون احللول ، بحه من شرط الدين احملحال ( 9 ) أن ا تقدم احللول مل القاسم ابن واشترط ( 8 ) . فأنت ( ) يل بألف دينار تين إن جئ مث قال ، ر ح فأنت ( 6 ) يل دينار ة مبائح ( 5 ) إن جئتين قال لعبده ، وهو كمن ( 4 ) ما على املكاتب ليس ألن ؛ مكانحه ( 3 ) يل الجيوز إال أن يعتق وقال غريه ، املدونة قال يف . كاتب ألجنيب مبا الجيوز م بيع كتابة ( 2 ) م محن ؛ مالك على ما مسعه من القاسم ابن وقال ذلك ، فهو فسخ دين يف دين إال و قال ؛ حلوهلا ( 1 ) املدونة يف ابن القاسم وأما الكتابة احملال ا فاشترط 352 بينجلأا دينا ثابتا رح فلأبلي) (تنأف نيت رانيد إن جئ مث قال، تنأفح ر )6( دينا ثابتا ألن ؛ مكانحه 3( ) نع
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع