صفحة رقم (278) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحوالة الفرق بين والحمالة . ليست يف ح ( 10 ) ( . 59 ) آداب البحث واملناظرة انظر . للتعريف شحرط ، وكون التعريحف ( 23 ) احلدود للباجي . مشاركة غريه يف اخلروج عن التعريف أي مينع دخول غري يف التعريف ، ومينع محن التعريف املانع ، أو احلد املانع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . فاليصلح ح و س ( ) . عن ف و س و ك ( 6 ) . ملعقوفتني ليس يف ع ما بني ا ( 5 ) . و اعترض ابن ع و اعترضه ع ، و ح س ( 4 ) . ابن ر ر ، و ح س ( 3 ) . حقيقة وجه ، و ع ح ( 2 ) . من ح ( 1 ) مانعحا ف رعلما ف رحعلما . دين ( 1 ) ومنها أن يكون على احملال عليه بطل قوله يف شروطها ( 10 ) وإن كانت حوالة ، لصدقه عليه ( 9 ) فالتعريف غري مانع فحإن مل تكحن إ أن تكون حوالة أم الفإما ؛ وإذا مل يكن يف الذمة دين . من أن يكون يف الثانية دين أم ال ، نقل الدين إىل ذمة وقوله ، قيل . تربأ ا األوىل والفإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و ( 8 ) خ . املعلول ؛ ألن العلة غري ذلك يف احلد أن يدخل ( ) فاليصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ( 6 ) لى مرتبة ع ( 5 ) يل إمنا هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله ( 4 ) يل ر واعترض . ( 3 ) ع قاله . البيان ( 2 ) هو على جهة ، تربأ ا األوىل وقوله . أي من ذمة إىل ذمة ؛ فيه حذف ، ذمة ( 1 ) قل الدين إىل ن صنف امل وقول 343 أعمي، نقل الدين إىل ذمة وقوله ،قيل أبرت. ا األوىلوال فإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و خ)8( . املعلول ؛ ألن العلة غريذلك يف احلد أن يدخل لاف) ( يصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ىل)6( مرتبة ع 5( انمإلي) هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله )4(
صفحة رقم (279) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 191 المحيل اشتراط رضا والمحال من اشتراط السالمة العداوة شروط الحوالة . وهو خطأ . العدالة ف ( ) ( . 2 9 ) حكم قبول احلوالة ، ص تقدم الكالم على مذهبهم يف مسألة ( 6 ) ( . 221 2 ) ، الكايف البن قدامة ( 228 4 ) ، روضة الطالبني ( 443 2 ) ، التلقني ( 4 3 ) االختيار انظر ( 5 ) ( . 492 ) املذهب املالكي للمامي . فرياد م أكثر الرواة عن مالك ، أو أكثر علماء املالكيحة وردت يف كتب اخلالف داخل املذهب أي املذاهب األربعة أو أغلبهم ، وإذا اجلمهور عند املالكية إذا وردت يف كتب اخلالف العايل ( 4 ) . فهي ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 3 ) مث حدثت ، اإلشكال لو استدان رجل من آخر ( 2 ) وإمنا يعرض املازري . ( 1 ) مالحك قاله . ( ) ة و فيشترط يف ذلك السالمة من العدا ؛ وعلى املشهور . وليس ملن عليه الدين كالم ، شاء على قبض دينه احلق أن يوكل محن اق على أن لصاحب لالتف واألول أظهر ؛ ، باشتراط رضاه ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور . ه ح ذلك علي لوجوب ؛ فال ( 6 ) أهل الظاهر وأما على مذهب ، ( 5 ) عدم وجوب قبول احلوالة يف ( 4 ) اجلمهور مبين على مذهب ( 3 ) وأما رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، ( 2 ) يل واحملال رضا احمليل األول ؛ أربعة شروط املصنف ما ذكره وحاصل . فيعود على احلوالة ؛ هلا ويف بعض النسخ . أي لنقل الدين ش . ه ي ل ع ح مه ده ، ح مه و ح مه ا ض ر ا ه ن م ره شه هه ل و ص 344 دينا قحوال ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور كلذحه. عليلوجوب ؛ فاللهأ)6( الظاهر وأما على مذهب ، 5( مدع) وجوب قبول احلوالة يف روهملجا)4( مبين على مذهب امأو)3( رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، 2( ) الال ون الال يل الوط
صفحة رقم (280) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . الينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل المينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي
صفحة رقم (281) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط الينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة الباطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . الرجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع الالبن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل الشيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو
صفحة رقم (282) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تنبيهات أ 192 راءة يشترط الب ولم أيهما شاء المحال أن يتبع إذا اشترط . فلس س و ح ( 10 ) . ما س ( 9 ) ( 8 ) ( . 292 291 11 ) البيان ( ) . و ع ( 6 ) . شرطه الشرط ع ( 5 ) . أنه س ( 4 ) . ينفعه ع ( 3 ) . لكن ع ( 2 ) . ولو ح و ك ( 1 ) . ( 10 ) ميت احملال عليه أو يفلس ( 9 ) على ما إذا مل ، الرجوع له على احمليحل ابن القاسم ، ومحل قول على الوفاق ( 8 ) أبو حممد له وتأو ، ( ) ابن رشد و سحنون تأويل ، وهو أو مات ولو فلس ، الرجوع عدم ابن القاسم ، وأن مذهب على اخلالف ابن وهب ل على أنه محل رواية يد ، دونة امل يف ابن وهب الثاين رواية ابن زرقون قول ، األول تنبيهات . ه ح عدم ( 6 ) إال يف غيبة الغرمي أو ، وهي محالة اليطالبه باطل الشرط املاجشون ابن و أشهب ، وبه قال أشهب من رواية ملالك الثالث . أو سيء القضاء سلطان مثل أن يكون الغحرمي ذا ؛ إال ملعىن ( 5 ) ه الشرط الينفع ( 4 ) له الثاين . شرطه ( 3 ) له البن القاسم األول ؛ فثالثة أقوال ، أيهما شاء شرط أن يتبحع ( 2 ) يل ولكنه ، مل يشترطها ( 1 ) وإن ، هذا إذا اشترط الرباءة 348 مطلقا أيضا )4( له الثاين . هل)3(هطرش البن القاسم األول ؛فثالثة أقوال، أيهما شاء شرط أن يتبحع 2( )
صفحة رقم (283) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 29 296 ) كالم ابن زرقون السابق ، ص انظر ( 11 ) . املسألة ك ( 10 ) . خالف ح ( 9 ) . يقع ح ( 8 ) . ثاين بإثر ، و ك س و ع و ف ( ) . ليست يف ح ( 6 ) .( 292 291 11 ) والتحصيل ، وابن رشد يف البيحان ( أ 188 4 ) وذكر هذا املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 5 ) . بدأ ك و ف ( 4 ) . الذي س و ح ( 3 ) ( . 159 1 و 156 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 2 ) . إن ح ( 1 ) أيضا ( 11 ) . وفيها مخسة أقوال كما تقدم ، متفق عليها تشعر بأن املحسألة ( 10 ) فألن هذه النسخة وأما ، ( 9 ) يف املسألة ( 8 ) يقدم فألنحه مل ؛ أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولني على ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ( ) يل إثر يف النسخ ( 6 ) وقع يف بعض ع ، الثالث ( 5 ) . فإن فلس رجع على احمليل ، باحملال عليه ( 4 ) أ ، ومرة يبد رجع على الذي حتول عليه فإن مل يوجد عنده شيء ، عليه الحدين ( 3 ) أ بالذي د فمرة جعل ذلك محالة يب ؛ الة على غري أصل دين احلو لفظحان يف املدونة وقع يف وغريمها ( 2 ) يونس ابن و التونسي قال ، الثاين . م ح ابن القاس يوافق قول وابن وهب ، وهب ابحن يوافق رواية القاسم ابن ف قال ؛ ابن وهب ، وليس ذلك يف رواية الرباءة اشتراط ابن القاسم يف جواب ( 1 ) ألن قال ؛ أبو عمران ومجع بينهما 349 ثانيا خالفا أوال أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولنيعلى ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ) ( أيضا
صفحة رقم (284) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اشترطه إال ابن القاسم في قول المؤلف عود االستثناء المحال على حلول ما اشتراط عدم عليه ( . 648 2 ) اجلواهر ( 6 ) . فيها ف و ح و ع ( 5 ) . ك و ع ( 4 ) . اشتراطه ح و ك ( 3 ) . من ح و املطبوع ( 2 ) . من ح ( 1 ) دئاع . يف الكتابة احملال عليها املصنف و ابن شاس لكن اعترض ما حكاه ( 6 ) . نتهى ا . ( ومل يشترطه غريه ، حلوهلا أي لقاسم ابن ا ، وكذلك احلوالة بالنجوم اشترط حلوهلا ابن القاسم ري رط غح ت ش ، ومل ي ة إن كانت الكتابة الكتابة وتصح احلوالة على جنوم ) ، ونحصه ( 5 ) ا م ذكر اخلالف فيه اجلواهر ا أنه يف هذ ويعضد . واحملال عليه مشترك بني الدين احملال به ر على مطلق الدين الذي هو قد ( 4 ) ا د عائ ، ( 3 ) طه اشتر ويكحون الحضمري يف وحيتمل أن يعود عليها وعلى الحيت قبلحها ع . يشترط حلول ما على احملال عليه والوهي قوله ، د إىل اجلملة األخرية ظاهر كالمه أن االستثناء عائ ش . ة ت ك جه نه ي ف هه ط ر ت م ق ن ( 2 ) ا ل إ ص . يف املعروف عليه كان ذلك مل حيحل ( 1 ) حتال على ما ا ألنه إذا يشترط حلول ما على احملال عليه ؛ وال 351 ضا حال با الوم شا اس البا أ ن زيادة
صفحة رقم (285) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على نجوم الكتابة وبين إحالة السيد الكتابة من أجنبي الفرق بين بيع ب 192 المحال بها الكتابة في اشتراط الحلول . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 12 ) . منع س ( 11 ) . ذلك ح ( 10 ) . و أن ع ( 9 ) ( . 46 4 ) ، بيذ املدونة ( 293 292 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . بألف درهم خبمسمائة درهم ، و ك س ( ) . بألف درهم س ( 6 ) . أتيتين ك ( 5 ) . ك ( 4 ) . جيوز ويعتق هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) ( . 46 45 4 ) بيذ املدونة انظر ( 1 ) قائما ؛ يف ذمة األجحنيب ( 12 ) يل له ما عتاض وا ؛ أسقط عنه الكتابة السيد وبني مكاتبه بأن احلوالة أمحر بحني أن يشتري كتابة مكاتب مبا الجيوز ( 11 ) منعه من مالك ن مبا حكاه ع هذه املسألة ابن القاسم تشبيه األشياخ وعارض . إىل آخره ، وهو كمن قال لعبده بالتشبيه بقوله أشار الغري ( 10 ) وإىل هذا ، ورأى الغري أن ذلك ليس كالديون احللول ، بحه من شرط الدين احملحال ( 9 ) أن ا تقدم احللول مل القاسم ابن واشترط ( 8 ) . فأنت ( ) يل بألف دينار تين إن جئ مث قال ، ر ح فأنت ( 6 ) يل دينار ة مبائح ( 5 ) إن جئتين قال لعبده ، وهو كمن ( 4 ) ما على املكاتب ليس ألن ؛ مكانحه ( 3 ) يل الجيوز إال أن يعتق وقال غريه ، املدونة قال يف . كاتب ألجنيب مبا الجيوز م بيع كتابة ( 2 ) م محن ؛ مالك على ما مسعه من القاسم ابن وقال ذلك ، فهو فسخ دين يف دين إال و قال ؛ حلوهلا ( 1 ) املدونة يف ابن القاسم وأما الكتابة احملال ا فاشترط 352 بينجلأا دينا ثابتا رح فلأبلي) (تنأف نيت رانيد إن جئ مث قال، تنأفح ر )6( دينا ثابتا ألن ؛ مكانحه 3( ) نع
صفحة رقم (286) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وغيره ابن القاسم بين محل النزاع المحال الكتابة الحلول في عدم اشتراط عليها . تبت أنت يف بيذ املدونة ( 14 ) . ليست يف ح ( 13 ) . من ك ( 12 ) ( . 160 159 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . فقال س ( 9 ) . سكت ف و ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 1 4 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 6 ) ( . 160 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة انظر ( 5 ) . وهذا ح و س ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني سقط من ك ( 2 ) . تقم س ( 1 ) ( 1 ) ( . عتق األعلى فيجوز ( 14 ) تبت جيوز لك إال أن فال ؛ وله عليه مقدار ما على األعلى على مكاتب له ( 13 ) مكاتبك بالكتابة وإن أحالك لقاسم ا ابن ( 12 ) قال ) املدونة ، ونصها يف يعرف فيها من قال به ، والوال غريه فيها ابن القاسم وأما الكتابة احملال عليها فاليشترط ( 11 ) . دمه بشرط عه بشرط العتق فالخيتلفان يف اجلواز واليف عدمه وأما لو أححال . ، وعند غريه حيكم بتعجيل العتق يفت باألداء مل ما ( 10 ) يفسخ ابن القاسحم ( 9 ) فعند ؛ عن شرط تعجيل العتق وعن بقائه ( 8 ) ا إذا سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف ( ) أنه إمنا عن بعض شيوخه ق عبد احل وحكى ( 6 ) . وغريمها قول الغري هنا ابن يونس و سحنون وهلذا اختار ؛ ( 5 ) مفترق ( 4 ) ؛ فهذا ( 3 ) بينه وبني مكاتبه ، الجنيب مبايعة بينه وبني األ فهي ( 2 ) يل وأما بيع الكتابة من أجنيب . بني السيد وبني األجنيب مبايعة ( 1 ) فلم تقع 353 احللول مكاتبا اذإا)8( سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف هنأ) ( إمنا عن بعض شيوخه قعبد احل وحكى )6( اهميرغو. قول الغري هنا ابن يونسو سحنونوهلذا اختار ؛ )5( مفترق ؛)4( فهذا هنيب)3( وبني مكاتبه ، الجنيب مبايعة بينه وبني األ فهي 2( )
صفحة رقم (287) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
لم آتابته على ما بما من حوالة المكاتب يحل حل . لرجل دين على أجنيب ك ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ذلك ك ( 3 ) ( . 1 4 1 ) ل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط اجلامع ملسائ انظر ( 2 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) إ أخرى فأنتم جتيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته فإن قيل . احملال به أن يكون احملال عليه من جحنس وهو ، احلوالة قد خالفت ما رخص فيه منها فتحصري ؛ ألنه قد يعجز ؛ ما جاز ذلك ، فأراد أن حييله بذلك على مكاتبه ، ( 6 ) يل على رجل دين ألجنيب كما لو كان ؛ احلوالة قد وقعت على غري جنس الدين فتصري ؛ هنا قد يعجز املكاتب احملال عليه وها ، األجنيب إذا أحيل على مثل الدين ألن احلوالحة إمنحا أجيحزت يف ؛ ت مل جتز من األجنيب وهي لو قال . وإن كان احملال مل جيز ، ما مل بته على من كتا أن حييل سيده مبا ( 5 ) له ز واملكاتب جائ التونسي . الاألجنيب ، وهذا كله بشرط أن يكون احملال ( 4 ) ( . وقد متت حريته ، ألن احلوالة كالبيع ؛ املكاتب األعلى بشيء والترجع علحى ، ( 3 ) مث إن عجز األسفل كان لك ) املدونة قال يف ( 2 ) . الكتابة إال على شرط تعجيل العتق كما الجتوز احلمالة ب ، فيجوز بشرط تعجيل العتق األعلى ، كتابة حتل وإن مل يريد ، ابن يونس 354 حل أجنبيا حيل حل ديسلا رقا
صفحة رقم (288) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 193 . راجع ح و س ( 11 ) . من ع ( 10 ) . مل جتعل الجعلت ، و س ع ( 9 ) . جيده س ( 8 ) . أي األمكنة اليت يظن وجود الشيء املطلوب فيها املظان ( ) . ابن عبد السالم ابن ع ، و ع ح ( 6 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( . للسيد ؛ ألن احلوالة كالبيع الحيتاج إىل شرط التعجيل ، مث إن عجز األسحفل كحان وقال بعض املتأخرين . عند ابن القاسم على ، جاز بشرط بت السيد عتق األعلحى ، لو أحال ) نص كالمه ( 5 ) . فيها ك و ح ( 4 ) . اخلالف ف ( 3 ) . فيها هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب ( 2 ) . كأهنا ع ( 1 ) رقا املكات ب ه ديس هب تاكم إ عتراض ا املصنف كالم علحى اليكون و ، جلملة األوىل ليوافق املنقول إىل ا ( 11 ) ، اشترطه إال أن ابحن القاسحم قوله ( 10 ) االستثناء يف ( 9 ) يل الجتعل مل فإن قلت . حفظه مع االستعانة يف ذلك مبحن يظحن ( 8 ) ومل جنده ( ) طول البحث عنه يف مظانه كر اخلالف بعحد ذ ابن شاس و املصنف إمنا أنكرنا على ( 6 ) ع قال ، قيل . ه طالع على اخلالف اليلزم من عدم اال فإن قلت ( 5 ) . ( 4 ) فيهما ( 3 ) اخلالف ب صرح ابن شاس ألن ؛ املصنف أقوى منه على ابن شاس عتراض على واال . نتهى ا . ( 2 ) يل منها ا ما خفف فاليتعدى ؛ الدين بالدين ( 1 ) ألهنا ؛ أصل احلوالة رخصة قيل 355 حينئذ راجعا ، اشترطهإال أن ابحن القاسحم قوله )10( االستثناء يف )9( نفيهال يلزم من عدم لاا فإن قلت )5( . )4( بفلالخا)3(امهيف صرح ابن شاس ألن ؛ املصنفأقوى منه على ابن شاس عتراض على واال اىهتن. . 2( )
صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ا س و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . قصد س و ح ( 6 ) . بقيمة ع ( 5 ) . يقصد أن يقصدان ، و ف و ع ، و ك و ح هكذا يف س ( 4 ) . أن ف ( 3 ) . يقبض ح و س ( 2 ) ( . 669 65 ) االستغناء يف أحكام االستثناء للقرايف انظر يف هذه املسألة ( 1 ) إذا اشترطا تعجيل العتق بني املكاتب وسيده ( 8 ) جتوز بني األجنبيني يسامح فيها ضحة الحيت ال ؛ ألن املعاو يف أحد القولني ( ) يل لكان ذلك ذلك ( 6 ) قصدا ولحو ، له عليه ليت كانت الكتابة ا ( 5 ) قام له املكاتب األعلى ببقية عجز فإن . األسفل ى السيد األعلى جنوم املكاتب بذلك أن ( 4 ) يقصد ( 3 ) و أ حيصل للسيد األعلى فيمكن أن يكون القصد ا أن يوقف العتق حىت يعلم ما ؛ ( 2 ) وهذه هنا مل تقبض ، فيكون بقبض مجيعها ؛ به مجيع الكتابة فيكون ذلك كما لو قبض من مكات ؛ تعجل قحبض الكتابحة ، فإنه مل ي ملكاتبته ا أحيل على كتابة مكاتب السيد إذ أن عندي والعذر فيه ، وعندي أن هذا الشرط ليس املازري . ألهنا تستلزم براءة ذمة احمليل بنفس عقد احلوالة ؛ يف ذلك ، ورأوا أن لفظ احلوالة قييد الت المعىن هلذا وقالوا ، عتق األعلى أن يعجل يف اجلواز لثانية اشتراطه يف املسألة ا األشياخ عارض تنبيه . قرينة ، والقد يعود لألوىل لقرينحة ، نعم ( 1 ) إ أو للجميع ، هل يعود لألخرية فقط ، وإمنا اختلحف إىل األوىل فقط ل م بعد مل يقل أحد بعوده قيل 356 ممنوعا يف أحد القولني ( ) دأتي حرا ملغىو كاف الجه
صفحة رقم (290) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، والأنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك الأفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) واليصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، والشك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم
صفحة رقم (291) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصور السابقة المنع في محل اشتراط التماثل ب 193 . املقصود بالفصل هو مسألة القبض اليت يتكلم عنها الشارح يف هذا السياق ( 13 ) ( . 404 2 ) املقدمات انظر ( 12 ) . حني باع ، ومل يبع كالسفيه أي أنه كان حسن التصرف ( . 9 2 3 ) الصحاح . من الكيس وهو ضد احلمق املكايسة ( 11 ) . ما مل س ( 10 ) . إذا س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يشترط ع ( 6 ) ( . 361 ) اصطالح املذهب انظر . الفقهاء ن بعده من وهو أحد شروح املدونة ، كمل به شروح من سبقه ، واستدرك عليهم ، واعتمد عليه م ، ( هحح 544 ت ) التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ، للقاضي عياض امسه ( 5 ) . دين من ، و س ح و ك ( 4 ) . أحرى ف ( 3 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( 2 ) . ليست يف ف وال ح وال ع ( 1 ) أو يف اجلودة ختلفا يف الصنف إذا ا املدونة ففي ؛ و قبضه جلاز ل ا وأم ، احلال فإمنا ذلك إذا مل يقع التقحابض يف ، ( 13 ) وحيث حكم باملنع يف هذا الفصل ( 12 ) . ( 11 ) ة كايس ، وكان على وجه امل حوالة تكن ( 10 ) مل ، أو يف اجلنس والصفة ، أو كان ( 9 ) ألنه إن ؛ أفضل والأدىن وال ، الأقل والأكثر ؛ والصفة يف القدر ، يه عل ( 8 ) حتول ( ) يل الذي حتول به أن يكون الدين الذي ( 6 ) ( 5 ) التنبيهات و املقدمات ويف . مل ( 4 ) حتال بدين حال على ما كما لو ا ؛ ( 3 ) جدر أ فكحان جحوازه ؛ يف املعروف أنه أقوى ووجهه ، ( 2 ) ابن شاس و املازري ( 1 ) و للخمحي باألعلى على األدىن التحول من جواز املصنف وما ذكره 359 بيعا خمالفا رثكأ أقل هنلأ)9( إن ؛ أفضلوال أدىن وال ، الأقل والأكثر ؛والصفة يف القدر ، يه عل )8( حتول ( ) مثل اشتراط حيل قفاوم
صفحة رقم (292) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ذ لك يترتب على ، وما يفتقر القول المؤلف ضبط قراءة . ك ( 5 ) . ملا ع ( 4 ) . احملل ك ( 3 ) ( . 152 150 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . أو أحدمها ح ( 1 ) دئاع . أي اليفتقر إىل الرضا يف أخذ الدين احملال به لو أعطيه من له دين ؛ به على الدين احملال د عائ ، أعطيه ، وضمري وهو الدين ، على ما فهم من الكالم ( 5 ) ، ويكون مفعوله عائ ول يكون للمفع مل أن وحيت . وليس كذلك ، جاز يلزم منه أن احملال إذا أعطيه األعلحى ( 4 ) ألنه ؛ والجيوز أن يعود على احملال . ما يف ذمة احملال عليه يتوقف على رضا احمليل لو أعطي أي ال ؛ عليه احملحال عائد على ما يف ذمة ، أعطيه وضمري املفعول يف ، ( 3 ) عائد على احمليل ري الفاعل فيحه ، وضم للفاعل بىن حيتمل أن يه ، ى اليفتقر إىل الرض وقوله . القاضي و ابن رشد وهذا مما يؤيد ما قاله . قبل افتراق الثالثة وقبل طول سل ا ه إال أن يقبضه ، حييله به وإن حال فال ؛ واآلخر ا وكذلك إن كان أحدمها ذهب قال . يصح أن يقبضه إال صاحبه فحال ؛ ، إال يف طعام من بيع إال أن يقبضه قبل أن يفترقا فيجوز حممد ( 2 ) . ا وإن ، فالتصح احلوالة ؛ ن قرض واآلخر م أحدمها من بيع و ، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض ( 1 ) يل ومها ، واحد والصنف 360 دا مبنيا ناكم ورقا حل ، فالتصح احلوالة ؛ن قرض واآلخر مأحدمها من بيع و، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض 1( )
صفحة رقم (293) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 194 تمام جحد الحق المحال عليه أو الحكم إذا أفلس الحوالة بعد . ليست يف ح ( 9 ) . يشري ح و س ( 8 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 6 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . ني ليست موافقة للمنت ؛ فلعل الشارح ذكرها باملعىن وكال القراءت . عامل س ( 4 ) . غرمي ك ( 3 ) . من س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) يصحح أن اجلحود ال ، احلوالة كالقبض ( 1 ) من أن ( 9 ) إليه ( 8 ) وما نشري ألنه قال ؛ املحصنف ما قاله تعليل املذهب إىل مثل لكنه أشار يف ، فيها يعلم أنحه الاملازري ذكر ، و ( ) شاس املصنف وأما مسألة اجلحود فتبع فيها . شرطه فيكون لحه ؛ إذا أفلس احملال عليه إال أن يشترط احملال الرجوع على احمليل فقال ة املغري دها ، ( 6 ) يل وغريها ( 5 ) املدونة لة الفلس صحيحة يف ومسأ . أن يكون له الرجوع كاألول ، ظهر عنحدي األ ف املازري ، وكان احمليل باإلفالس ، اليف مالئه شك احمل أما لحو ، إذا كان احملال عليه ظاهر املالء هو ، دونه ( 4 ) يعلم قوله و . ( 3 ) هه ر غ ه ؛ الرجوع على احمليحل فللمحال ؛ احملال ( 2 ) دون أي ، دونه . احمليل بإفالس احملال عليه ، إال أن يكحون حلصول الرباءة ؛ جوع له على احمليل ر والفاملصيبة على احملال ، بعحد متحام احلوالحة ( 1 ) أو جحد احلق ، يعين فلو أفلس احملال عليه ش 362 نصا ملالك نبا ، يقو )6( عاملا رهاظ ح نلأ حينئذ عاملا
صفحة رقم (294) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حضر وهو غائب فلما عليه بالدين إذا أقر المحال جحده ( . أ 183 4 ) نقل هذا القول املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 11 ) . الينبغي هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 10 ) . أنكره ع ( 9 ) . إنك ع ( 8 ) . من س ( ) . يقول ك ( 6 ) . دين ع ( 5 ) . لقول ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) . إذا س ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) حني جحود احملال ، وقال احملال ( 1 ) ذلك نادر ، عليها الديون فإن كان الغالب يف ؛ وعندي أن النظر يقتضي فيما قاله ري املاز ( 11 ) . يكون للمحال يف ذلك حجة أن ( 10 ) نبغحى ، ال ( 9 ) أنكحر فلما حضر ، فقبل احلوالة ، ولكن لو مل حيضر . هو األظهر وهذا . ومل تشهد عليه وهو حاضر حني أحالك عليه مفرط ( 8 ) أنت ( ) لحه ( 6 ) يقحال أو احلوالة ، ته ( 5 ) يل عليه بينة علمت أنه ليس لو ل احملا ( 4 ) يقول هل يكون ذلك يف احلوالة إ أنكر احملال عليه أن يكون عليه دين ، مث وانظر ، لو أحاله فقال ؛ إذا كان ، بالدين على حاضر إذا كانت احلوالحة الرجوع ختار ، وا يف هذه املسألة التونسي وتردد . واهللا أعلم . املصنف و ابن شاس عول ( 3 ) القول وعلى هذا . شهد مل يه ( 2 ) إذ ط ألن احملال ؛ حمليل يوجب الرجوع على ا إن اجلححود ال ه وكذلك قال بعض أشحياخ . اليوجب الرجوع على احمليل 363 وتركه داهشلإا تفصيال رقم بل ماق )5( عيبا غائبا عوجرلاو رقم مدع رف
صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . إلقباضها س ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . اجلمل لعدم رغبته يف التطويل ألهنا تفهم ببعض التأمل ، واهللا أعلم يأت هذ مث أمت املؤلف السياق ، ولعلحه مل ( ويصري اجلحود كجائحة ظهرت عليه الرجوع ا على احمليل إ يستحق الدين الذي أحاله عليه مينعحه الرجحوع لعلها احملال يكون إبراء احمليل وعلمه بأن احمليل هل ) ، وقال املازري عقب هذا الكالم ( ب 184 أ 183 4 ) ، كتاب احلوالة شرح التلقني ( 3 ) . لتيقين ليقيين ، و ع ح و س ( 2 ) . ، وكالمها صحيح س ( 1 ) نادرا إ وقد أخذها منه ، بالغرامة العتقاده أن صاحب الوديعة ظلمحه يف طلبحه ؛ مينعه من الرجوع على الرسول أو يكون تصديقه لحه إ فيسترد منه ما أعطاه ، أن يأيت صاحب الوديعة ويصدقه ويكون إمنا صدقه بحشرط ، هل له أن يستردها ممن قبضها فعها بغرامتها ا د وحكحم علحى ، وأنكر اإلرسال ، ( ) يل صاحب الوديعة مث قدم ، ودفعها له فحصدقه فيمحا ذكحر ، ( 6 ) ألقبضها ين من أودعها ( 5 ) فقال له ، إلنسان ملن عنده وديعة يف رجل أتى شهور امل ختلف املذهب ا ( 4 ) وقد ( 3 ) . فهذا مما ينظر فيه ، ب علحى الغائح علم أن الوهو ي وأما لو صدقه يف ذلك وقبل احلوالة ، ب يف كونه يستحق على الغائح ، بشرط أن يكون احملال مل يصدق احمليل فحصحيح ، أن يرجع ب بأن احلوالة إذا كانت على غائ وأما إطالقه . هه م ، كما لو علم بفقر احملال عليه الرجوع عليه فوجحب يل ؛ ير منه ذلك كالتغر ، صار نه مل يشهد عليه ين أ فلما كتم العادة على ما تقتحضيه يل قد كان أشهد عليه بأن احمل ( 2 ) لثقيت إمنا مل أشهد عليه 364 أرسل فلاتخلاا بينة دينا القول تكو
صفحة رقم (296) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . المينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع اليصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه الجيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه الوغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن المن احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص
صفحة رقم (297) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
هنا الفرق بين البيع والحوالة ب 194 ( . أ 183 4 ) احلوالة شرح التلقني ، كتاب ( 11 ) . وما أثبته موافق لشرح التلقني . ف ( 10 ) ( . أ 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 8 ) . الغناء س و ح ( ) ( . 41 3 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . ملا ك ( 4 ) . إحدى الطريقتني ح ( 3 ) . لوه اب هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) مشتر ، و ف ( 1 ) سلعا ( 11 ) . خبالف احلوالة ، فاستغىن بذلك عن الكشف ؛ الثمن الذي حيل يف ذمته تقحارب ( 10 ) ة ع يدفع للمشتري سلع وهو أن البائ ؛ آخر املازري وزاد ( 9 ) . عليه الفال يعسر الكشف عن ذمحة احملح ؛ خبالف احلوالة فإهنا التتكرر ، البياعات أكثر ف والبحث عنها ( 8 ) يل عن ذمة املشتري ف ش ك البيع للبائع إال بعد الفلو مل جيز ؛ ق ري مما يش ت ؛ فصار الكشف عن ذمة املش عنها ( ) وعدم الغىن إليها لشدة احلاجحة ؛ بأن البياعات تتكرر بينهما املازري و التونسي ق ( 6 ) . فقد لزمه البيع والمقال له ، ع بذلك ومل يعلم البائ ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل ( 5 ) يل املدونة من كتاب املساقاة يف ( 4 ) مبا ، ه ن كان إ ، يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنف ورض ما ذكره وع . ، بل طريقها املعروف عندنا ( 3 ) يل الطريقني أحد على واحلوالة ليست ببيع ، ( 2 ) لوه ( 1 ) مل يعلم حبال الدين صار مشتر 366 فرقا لتوق ثحبلاو عنها 8( ) كثريا رفو )6( دقف. لزمه البيع والمقال له، ع بذلك ومل يعلم البائ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل 5( ) رغ إ ،يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنفورض ما ذكره وع . ، بل طريقها فورعلما 3(اندنع ) يا