رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 278)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 278 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (278) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 278
الحوالة الفرق بين والحمالة . ليست يف ح ( 10 ) ( . 59 ) آداب البحث واملناظرة انظر . للتعريف شحرط ، وكون التعريحف ( 23 ) احلدود للباجي . مشاركة غريه يف اخلروج عن التعريف أي مينع دخول غري يف التعريف ، ومينع محن التعريف املانع ، أو احلد املانع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . فاليصلح ح و س ( ) . عن ف و س و ك ( 6 ) . ملعقوفتني ليس يف ع ما بني ا ( 5 ) . و اعترض ابن ع و اعترضه ع ، و ح س ( 4 ) . ابن ر ر ، و ح س ( 3 ) . حقيقة وجه ، و ع ح ( 2 ) . من ح ( 1 ) مانعحا ف رعلما ف رحعلما . دين ( 1 ) ومنها أن يكون على احملال عليه بطل قوله يف شروطها ( 10 ) وإن كانت حوالة ، لصدقه عليه ( 9 ) فالتعريف غري مانع فحإن مل تكحن إ أن تكون حوالة أم الفإما ؛ وإذا مل يكن يف الذمة دين . من أن يكون يف الثانية دين أم ال ، نقل الدين إىل ذمة وقوله ، قيل . تربأ ا األوىل والفإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و ( 8 ) خ . املعلول ؛ ألن العلة غري ذلك يف احلد أن يدخل ( ) فاليصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ( 6 ) لى مرتبة ع ( 5 ) يل إمنا هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله ( 4 ) يل ر واعترض . ( 3 ) ع قاله . البيان ( 2 ) هو على جهة ، تربأ ا األوىل وقوله . أي من ذمة إىل ذمة ؛ فيه حذف ، ذمة ( 1 ) قل الدين إىل ن صنف امل وقول 343 أعمي، نقل الدين إىل ذمة وقوله ،قيل أبرت. ا األوىلوال فإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و خ)8( . املعلول ؛ ألن العلة غريذلك يف احلد أن يدخل لاف) ( يصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ىل)6( مرتبة ع 5( انمإلي) هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله )4(

صفحة رقم (279) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 279
ب 191 المحيل اشتراط رضا والمحال من اشتراط السالمة العداوة شروط الحوالة . وهو خطأ . العدالة ف ( ) ( . 2 9 ) حكم قبول احلوالة ، ص تقدم الكالم على مذهبهم يف مسألة ( 6 ) ( . 221 2 ) ، الكايف البن قدامة ( 228 4 ) ، روضة الطالبني ( 443 2 ) ، التلقني ( 4 3 ) االختيار انظر ( 5 ) ( . 492 ) املذهب املالكي للمامي . فرياد م أكثر الرواة عن مالك ، أو أكثر علماء املالكيحة وردت يف كتب اخلالف داخل املذهب أي املذاهب األربعة أو أغلبهم ، وإذا اجلمهور عند املالكية إذا وردت يف كتب اخلالف العايل ( 4 ) . فهي ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 3 ) مث حدثت ، اإلشكال لو استدان رجل من آخر ( 2 ) وإمنا يعرض املازري . ( 1 ) مالحك قاله . ( ) ة و فيشترط يف ذلك السالمة من العدا ؛ وعلى املشهور . وليس ملن عليه الدين كالم ، شاء على قبض دينه احلق أن يوكل محن اق على أن لصاحب لالتف واألول أظهر ؛ ، باشتراط رضاه ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور . ه ح ذلك علي لوجوب ؛ فال ( 6 ) أهل الظاهر وأما على مذهب ، ( 5 ) عدم وجوب قبول احلوالة يف ( 4 ) اجلمهور مبين على مذهب ( 3 ) وأما رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، ( 2 ) يل واحملال رضا احمليل األول ؛ أربعة شروط املصنف ما ذكره وحاصل . فيعود على احلوالة ؛ هلا ويف بعض النسخ . أي لنقل الدين ش . ه ي ل ع ح مه ده ، ح مه و ح مه ا ض ر ا ه ن م ره شه هه ل و ص 344 دينا قحوال ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور كلذحه. عليلوجوب ؛ فاللهأ)6( الظاهر وأما على مذهب ، 5( مدع) وجوب قبول احلوالة يف روهملجا)4( مبين على مذهب امأو)3( رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، 2( ) الال ون الال يل الوط

صفحة رقم (280) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 280
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . الينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل المينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي

صفحة رقم (281) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 281
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط الينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة الباطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . الرجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع الالبن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل الشيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو

صفحة رقم (282) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 282
تنبيهات أ 192 راءة يشترط الب ولم أيهما شاء المحال أن يتبع إذا اشترط . فلس س و ح ( 10 ) . ما س ( 9 ) ( 8 ) ( . 292 291 11 ) البيان ( ) . و ع ( 6 ) . شرطه الشرط ع ( 5 ) . أنه س ( 4 ) . ينفعه ع ( 3 ) . لكن ع ( 2 ) . ولو ح و ك ( 1 ) . ( 10 ) ميت احملال عليه أو يفلس ( 9 ) على ما إذا مل ، الرجوع له على احمليحل ابن القاسم ، ومحل قول على الوفاق ( 8 ) أبو حممد له وتأو ، ( ) ابن رشد و سحنون تأويل ، وهو أو مات ولو فلس ، الرجوع عدم ابن القاسم ، وأن مذهب على اخلالف ابن وهب ل على أنه محل رواية يد ، دونة امل يف ابن وهب الثاين رواية ابن زرقون قول ، األول تنبيهات . ه ح عدم ( 6 ) إال يف غيبة الغرمي أو ، وهي محالة اليطالبه باطل الشرط املاجشون ابن و أشهب ، وبه قال أشهب من رواية ملالك الثالث . أو سيء القضاء سلطان مثل أن يكون الغحرمي ذا ؛ إال ملعىن ( 5 ) ه الشرط الينفع ( 4 ) له الثاين . شرطه ( 3 ) له البن القاسم األول ؛ فثالثة أقوال ، أيهما شاء شرط أن يتبحع ( 2 ) يل ولكنه ، مل يشترطها ( 1 ) وإن ، هذا إذا اشترط الرباءة 348 مطلقا أيضا )4( له الثاين . هل)3(هطرش البن القاسم األول ؛فثالثة أقوال، أيهما شاء شرط أن يتبحع 2( )

صفحة رقم (283) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 283
( . 29 296 ) كالم ابن زرقون السابق ، ص انظر ( 11 ) . املسألة ك ( 10 ) . خالف ح ( 9 ) . يقع ح ( 8 ) . ثاين بإثر ، و ك س و ع و ف ( ) . ليست يف ح ( 6 ) .( 292 291 11 ) والتحصيل ، وابن رشد يف البيحان ( أ 188 4 ) وذكر هذا املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 5 ) . بدأ ك و ف ( 4 ) . الذي س و ح ( 3 ) ( . 159 1 و 156 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 2 ) . إن ح ( 1 ) أيضا ( 11 ) . وفيها مخسة أقوال كما تقدم ، متفق عليها تشعر بأن املحسألة ( 10 ) فألن هذه النسخة وأما ، ( 9 ) يف املسألة ( 8 ) يقدم فألنحه مل ؛ أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولني على ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ( ) يل إثر يف النسخ ( 6 ) وقع يف بعض ع ، الثالث ( 5 ) . فإن فلس رجع على احمليل ، باحملال عليه ( 4 ) أ ، ومرة يبد رجع على الذي حتول عليه فإن مل يوجد عنده شيء ، عليه الحدين ( 3 ) أ بالذي د فمرة جعل ذلك محالة يب ؛ الة على غري أصل دين احلو لفظحان يف املدونة وقع يف وغريمها ( 2 ) يونس ابن و التونسي قال ، الثاين . م ح ابن القاس يوافق قول وابن وهب ، وهب ابحن يوافق رواية القاسم ابن ف قال ؛ ابن وهب ، وليس ذلك يف رواية الرباءة اشتراط ابن القاسم يف جواب ( 1 ) ألن قال ؛ أبو عمران ومجع بينهما 349 ثانيا خالفا أوال أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولنيعلى ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ) ( أيضا

صفحة رقم (284) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 284
اشترطه إال ابن القاسم في قول المؤلف عود االستثناء المحال على حلول ما اشتراط عدم عليه ( . 648 2 ) اجلواهر ( 6 ) . فيها ف و ح و ع ( 5 ) . ك و ع ( 4 ) . اشتراطه ح و ك ( 3 ) . من ح و املطبوع ( 2 ) . من ح ( 1 ) دئاع . يف الكتابة احملال عليها املصنف و ابن شاس لكن اعترض ما حكاه ( 6 ) . نتهى ا . ( ومل يشترطه غريه ، حلوهلا أي لقاسم ابن ا ، وكذلك احلوالة بالنجوم اشترط حلوهلا ابن القاسم ري رط غح ت ش ، ومل ي ة إن كانت الكتابة الكتابة وتصح احلوالة على جنوم ) ، ونحصه ( 5 ) ا م ذكر اخلالف فيه اجلواهر ا أنه يف هذ ويعضد . واحملال عليه مشترك بني الدين احملال به ر على مطلق الدين الذي هو قد ( 4 ) ا د عائ ، ( 3 ) طه اشتر ويكحون الحضمري يف وحيتمل أن يعود عليها وعلى الحيت قبلحها ع . يشترط حلول ما على احملال عليه والوهي قوله ، د إىل اجلملة األخرية ظاهر كالمه أن االستثناء عائ ش . ة ت ك جه نه ي ف هه ط ر ت م ق ن ( 2 ) ا ل إ ص . يف املعروف عليه كان ذلك مل حيحل ( 1 ) حتال على ما ا ألنه إذا يشترط حلول ما على احملال عليه ؛ وال 351 ضا حال با الوم شا اس البا أ ن زيادة

صفحة رقم (285) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 285
على نجوم الكتابة وبين إحالة السيد الكتابة من أجنبي الفرق بين بيع ب 192 المحال بها الكتابة في اشتراط الحلول . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 12 ) . منع س ( 11 ) . ذلك ح ( 10 ) . و أن ع ( 9 ) ( . 46 4 ) ، بيذ املدونة ( 293 292 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . بألف درهم خبمسمائة درهم ، و ك س ( ) . بألف درهم س ( 6 ) . أتيتين ك ( 5 ) . ك ( 4 ) . جيوز ويعتق هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) ( . 46 45 4 ) بيذ املدونة انظر ( 1 ) قائما ؛ يف ذمة األجحنيب ( 12 ) يل له ما عتاض وا ؛ أسقط عنه الكتابة السيد وبني مكاتبه بأن احلوالة أمحر بحني أن يشتري كتابة مكاتب مبا الجيوز ( 11 ) منعه من مالك ن مبا حكاه ع هذه املسألة ابن القاسم تشبيه األشياخ وعارض . إىل آخره ، وهو كمن قال لعبده بالتشبيه بقوله أشار الغري ( 10 ) وإىل هذا ، ورأى الغري أن ذلك ليس كالديون احللول ، بحه من شرط الدين احملحال ( 9 ) أن ا تقدم احللول مل القاسم ابن واشترط ( 8 ) . فأنت ( ) يل بألف دينار تين إن جئ مث قال ، ر ح فأنت ( 6 ) يل دينار ة مبائح ( 5 ) إن جئتين قال لعبده ، وهو كمن ( 4 ) ما على املكاتب ليس ألن ؛ مكانحه ( 3 ) يل الجيوز إال أن يعتق وقال غريه ، املدونة قال يف . كاتب ألجنيب مبا الجيوز م بيع كتابة ( 2 ) م محن ؛ مالك على ما مسعه من القاسم ابن وقال ذلك ، فهو فسخ دين يف دين إال و قال ؛ حلوهلا ( 1 ) املدونة يف ابن القاسم وأما الكتابة احملال ا فاشترط 352 بينجلأا دينا ثابتا رح فلأبلي) (تنأف نيت رانيد إن جئ مث قال، تنأفح ر )6( دينا ثابتا ألن ؛ مكانحه 3( ) نع

صفحة رقم (286) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 286
وغيره ابن القاسم بين محل النزاع المحال الكتابة الحلول في عدم اشتراط عليها . تبت أنت يف بيذ املدونة ( 14 ) . ليست يف ح ( 13 ) . من ك ( 12 ) ( . 160 159 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . فقال س ( 9 ) . سكت ف و ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 1 4 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 6 ) ( . 160 ) النكت والفروق لعبد احلق الصقلي ، كتاب احلوالة انظر ( 5 ) . وهذا ح و س ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني سقط من ك ( 2 ) . تقم س ( 1 ) ( 1 ) ( . عتق األعلى فيجوز ( 14 ) تبت جيوز لك إال أن فال ؛ وله عليه مقدار ما على األعلى على مكاتب له ( 13 ) مكاتبك بالكتابة وإن أحالك لقاسم ا ابن ( 12 ) قال ) املدونة ، ونصها يف يعرف فيها من قال به ، والوال غريه فيها ابن القاسم وأما الكتابة احملال عليها فاليشترط ( 11 ) . دمه بشرط عه بشرط العتق فالخيتلفان يف اجلواز واليف عدمه وأما لو أححال . ، وعند غريه حيكم بتعجيل العتق يفت باألداء مل ما ( 10 ) يفسخ ابن القاسحم ( 9 ) فعند ؛ عن شرط تعجيل العتق وعن بقائه ( 8 ) ا إذا سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف ( ) أنه إمنا عن بعض شيوخه ق عبد احل وحكى ( 6 ) . وغريمها قول الغري هنا ابن يونس و سحنون وهلذا اختار ؛ ( 5 ) مفترق ( 4 ) ؛ فهذا ( 3 ) بينه وبني مكاتبه ، الجنيب مبايعة بينه وبني األ فهي ( 2 ) يل وأما بيع الكتابة من أجنيب . بني السيد وبني األجنيب مبايعة ( 1 ) فلم تقع 353 احللول مكاتبا اذإا)8( سكت وغحريه ابن القاسم خيتلف هنأ) ( إمنا عن بعض شيوخه قعبد احل وحكى )6( اهميرغو. قول الغري هنا ابن يونسو سحنونوهلذا اختار ؛ )5( مفترق ؛)4( فهذا هنيب)3( وبني مكاتبه ، الجنيب مبايعة بينه وبني األ فهي 2( )

صفحة رقم (287) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 287
لم آتابته على ما بما من حوالة المكاتب يحل حل . لرجل دين على أجنيب ك ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ذلك ك ( 3 ) ( . 1 4 1 ) ل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط اجلامع ملسائ انظر ( 2 ) ( . 45 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) إ أخرى فأنتم جتيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته فإن قيل . احملال به أن يكون احملال عليه من جحنس وهو ، احلوالة قد خالفت ما رخص فيه منها فتحصري ؛ ألنه قد يعجز ؛ ما جاز ذلك ، فأراد أن حييله بذلك على مكاتبه ، ( 6 ) يل على رجل دين ألجنيب كما لو كان ؛ احلوالة قد وقعت على غري جنس الدين فتصري ؛ هنا قد يعجز املكاتب احملال عليه وها ، األجنيب إذا أحيل على مثل الدين ألن احلوالحة إمنحا أجيحزت يف ؛ ت مل جتز من األجنيب وهي لو قال . وإن كان احملال مل جيز ، ما مل بته على من كتا أن حييل سيده مبا ( 5 ) له ز واملكاتب جائ التونسي . الاألجنيب ، وهذا كله بشرط أن يكون احملال ( 4 ) ( . وقد متت حريته ، ألن احلوالة كالبيع ؛ املكاتب األعلى بشيء والترجع علحى ، ( 3 ) مث إن عجز األسفل كان لك ) املدونة قال يف ( 2 ) . الكتابة إال على شرط تعجيل العتق كما الجتوز احلمالة ب ، فيجوز بشرط تعجيل العتق األعلى ، كتابة حتل وإن مل يريد ، ابن يونس 354 حل أجنبيا حيل حل ديسلا رقا

صفحة رقم (288) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 288
أ 193 . راجع ح و س ( 11 ) . من ع ( 10 ) . مل جتعل الجعلت ، و س ع ( 9 ) . جيده س ( 8 ) . أي األمكنة اليت يظن وجود الشيء املطلوب فيها املظان ( ) . ابن عبد السالم ابن ع ، و ع ح ( 6 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( . للسيد ؛ ألن احلوالة كالبيع الحيتاج إىل شرط التعجيل ، مث إن عجز األسحفل كحان وقال بعض املتأخرين . عند ابن القاسم على ، جاز بشرط بت السيد عتق األعلحى ، لو أحال ) نص كالمه ( 5 ) . فيها ك و ح ( 4 ) . اخلالف ف ( 3 ) . فيها هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب ( 2 ) . كأهنا ع ( 1 ) رقا املكات ب ه ديس هب تاكم إ عتراض ا املصنف كالم علحى اليكون و ، جلملة األوىل ليوافق املنقول إىل ا ( 11 ) ، اشترطه إال أن ابحن القاسحم قوله ( 10 ) االستثناء يف ( 9 ) يل الجتعل مل فإن قلت . حفظه مع االستعانة يف ذلك مبحن يظحن ( 8 ) ومل جنده ( ) طول البحث عنه يف مظانه كر اخلالف بعحد ذ ابن شاس و املصنف إمنا أنكرنا على ( 6 ) ع قال ، قيل . ه طالع على اخلالف اليلزم من عدم اال فإن قلت ( 5 ) . ( 4 ) فيهما ( 3 ) اخلالف ب صرح ابن شاس ألن ؛ املصنف أقوى منه على ابن شاس عتراض على واال . نتهى ا . ( 2 ) يل منها ا ما خفف فاليتعدى ؛ الدين بالدين ( 1 ) ألهنا ؛ أصل احلوالة رخصة قيل 355 حينئذ راجعا ، اشترطهإال أن ابحن القاسحم قوله )10( االستثناء يف )9( نفيهال يلزم من عدم لاا فإن قلت )5( . )4( بفلالخا)3(امهيف صرح ابن شاس ألن ؛ املصنفأقوى منه على ابن شاس عتراض على واال اىهتن. . 2( )

صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 289
. ا س و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . قصد س و ح ( 6 ) . بقيمة ع ( 5 ) . يقصد أن يقصدان ، و ف و ع ، و ك و ح هكذا يف س ( 4 ) . أن ف ( 3 ) . يقبض ح و س ( 2 ) ( . 669 65 ) االستغناء يف أحكام االستثناء للقرايف انظر يف هذه املسألة ( 1 ) إذا اشترطا تعجيل العتق بني املكاتب وسيده ( 8 ) جتوز بني األجنبيني يسامح فيها ضحة الحيت ال ؛ ألن املعاو يف أحد القولني ( ) يل لكان ذلك ذلك ( 6 ) قصدا ولحو ، له عليه ليت كانت الكتابة ا ( 5 ) قام له املكاتب األعلى ببقية عجز فإن . األسفل ى السيد األعلى جنوم املكاتب بذلك أن ( 4 ) يقصد ( 3 ) و أ حيصل للسيد األعلى فيمكن أن يكون القصد ا أن يوقف العتق حىت يعلم ما ؛ ( 2 ) وهذه هنا مل تقبض ، فيكون بقبض مجيعها ؛ به مجيع الكتابة فيكون ذلك كما لو قبض من مكات ؛ تعجل قحبض الكتابحة ، فإنه مل ي ملكاتبته ا أحيل على كتابة مكاتب السيد إذ أن عندي والعذر فيه ، وعندي أن هذا الشرط ليس املازري . ألهنا تستلزم براءة ذمة احمليل بنفس عقد احلوالة ؛ يف ذلك ، ورأوا أن لفظ احلوالة قييد الت المعىن هلذا وقالوا ، عتق األعلى أن يعجل يف اجلواز لثانية اشتراطه يف املسألة ا األشياخ عارض تنبيه . قرينة ، والقد يعود لألوىل لقرينحة ، نعم ( 1 ) إ أو للجميع ، هل يعود لألخرية فقط ، وإمنا اختلحف إىل األوىل فقط ل م بعد مل يقل أحد بعوده قيل 356 ممنوعا يف أحد القولني ( ) دأتي حرا ملغىو كاف الجه

صفحة رقم (290) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 290
أدنى أعلى على مال الحوالة بمال . هنا ك ( 8 ) . قوله ك ( ) . على ع ( 6 ) . يكون س ( 5 ) ( . 246 ) اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر . على فهنا وقعت عن ، مبعىن عين ، والأنت دياين فتخحزوين اله ابن عمك الأفضلت يف حسب ومن ذلك قول الشاعر العدواين ( 4 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 3 ) . ( 81 80 3 ) انظر حاشية الدسوقي . للذي سكها وهو يزيد بن معاوية وهي رديئة الفضة احملمدية نسبة للذي سكها وهو حممد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وهي جيدة ، واليزيدية نسبة ( 2 ) . ليست يف س ، و ك ( 1 ) أيضا ودل . على أن ظاهر املذهب خالفه ( 8 ) هناك نا ه وقد . له يف السلم مثل ما وهحو ، ( ) إذا أعطي من له أدىن على أنه جيرب على قبوله ومقتضى كالمه . ح بذلك غري واحد ر ص . جيوز وذلحك ال ، األدىن ( 6 ) فيجوز أخذ األعلى عن ألنه يكون املعىن ؛ معناها علحى ، عن ( 5 ) واليصح أن تكون . ( 4 ) العرب ، وقد وقع ذلك يف كالم على ، عن ( 3 ) يل ؛ فتكون عن ، على موضع النسخ ويف بعض . ( 2 ) يزيدية فأحيل علحى كما لو كان له فضة حممدية ؛ فيجوز أن حيتال باألعلى على األدىن وتقحدير كالمحه . إىل الرضا األدىن على األعلى ءه ن إعطا ، والشك أ وقد صرح باجلواز فيما إذا حتول من أعلى على أدىن ، السالمة من السلف بزيادة على أنه إمنحا أراد ( 1 ) يدل ، األدىن فيجوز باألعلى على ثره لكن قوله بإ 358 بن حينئذ باقيحة عضوم ، عن 3( ) رقتفم

صفحة رقم (291) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 291
الصور السابقة المنع في محل اشتراط التماثل ب 193 . املقصود بالفصل هو مسألة القبض اليت يتكلم عنها الشارح يف هذا السياق ( 13 ) ( . 404 2 ) املقدمات انظر ( 12 ) . حني باع ، ومل يبع كالسفيه أي أنه كان حسن التصرف ( . 9 2 3 ) الصحاح . من الكيس وهو ضد احلمق املكايسة ( 11 ) . ما مل س ( 10 ) . إذا س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يشترط ع ( 6 ) ( . 361 ) اصطالح املذهب انظر . الفقهاء ن بعده من وهو أحد شروح املدونة ، كمل به شروح من سبقه ، واستدرك عليهم ، واعتمد عليه م ، ( هحح 544 ت ) التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة ، للقاضي عياض امسه ( 5 ) . دين من ، و س ح و ك ( 4 ) . أحرى ف ( 3 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( 2 ) . ليست يف ف وال ح وال ع ( 1 ) أو يف اجلودة ختلفا يف الصنف إذا ا املدونة ففي ؛ و قبضه جلاز ل ا وأم ، احلال فإمنا ذلك إذا مل يقع التقحابض يف ، ( 13 ) وحيث حكم باملنع يف هذا الفصل ( 12 ) . ( 11 ) ة كايس ، وكان على وجه امل حوالة تكن ( 10 ) مل ، أو يف اجلنس والصفة ، أو كان ( 9 ) ألنه إن ؛ أفضل والأدىن وال ، الأقل والأكثر ؛ والصفة يف القدر ، يه عل ( 8 ) حتول ( ) يل الذي حتول به أن يكون الدين الذي ( 6 ) ( 5 ) التنبيهات و املقدمات ويف . مل ( 4 ) حتال بدين حال على ما كما لو ا ؛ ( 3 ) جدر أ فكحان جحوازه ؛ يف املعروف أنه أقوى ووجهه ، ( 2 ) ابن شاس و املازري ( 1 ) و للخمحي باألعلى على األدىن التحول من جواز املصنف وما ذكره 359 بيعا خمالفا رثكأ أقل هنلأ)9( إن ؛ أفضلوال أدىن وال ، الأقل والأكثر ؛والصفة يف القدر ، يه عل )8( حتول ( ) مثل اشتراط حيل قفاوم

صفحة رقم (292) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 292
ذ لك يترتب على ، وما يفتقر القول المؤلف ضبط قراءة . ك ( 5 ) . ملا ع ( 4 ) . احملل ك ( 3 ) ( . 152 150 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . أو أحدمها ح ( 1 ) دئاع . أي اليفتقر إىل الرضا يف أخذ الدين احملال به لو أعطيه من له دين ؛ به على الدين احملال د عائ ، أعطيه ، وضمري وهو الدين ، على ما فهم من الكالم ( 5 ) ، ويكون مفعوله عائ ول يكون للمفع مل أن وحيت . وليس كذلك ، جاز يلزم منه أن احملال إذا أعطيه األعلحى ( 4 ) ألنه ؛ والجيوز أن يعود على احملال . ما يف ذمة احملال عليه يتوقف على رضا احمليل لو أعطي أي ال ؛ عليه احملحال عائد على ما يف ذمة ، أعطيه وضمري املفعول يف ، ( 3 ) عائد على احمليل ري الفاعل فيحه ، وضم للفاعل بىن حيتمل أن يه ، ى اليفتقر إىل الرض وقوله . القاضي و ابن رشد وهذا مما يؤيد ما قاله . قبل افتراق الثالثة وقبل طول سل ا ه إال أن يقبضه ، حييله به وإن حال فال ؛ واآلخر ا وكذلك إن كان أحدمها ذهب قال . يصح أن يقبضه إال صاحبه فحال ؛ ، إال يف طعام من بيع إال أن يقبضه قبل أن يفترقا فيجوز حممد ( 2 ) . ا وإن ، فالتصح احلوالة ؛ ن قرض واآلخر م أحدمها من بيع و ، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض ( 1 ) يل ومها ، واحد والصنف 360 دا مبنيا ناكم ورقا حل ، فالتصح احلوالة ؛ن قرض واآلخر مأحدمها من بيع و، أ من بيع أو قحرض ، طعام أو عني أو عرض 1( )

صفحة رقم (293) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 293
أ 194 تمام جحد الحق المحال عليه أو الحكم إذا أفلس الحوالة بعد . ليست يف ح ( 9 ) . يشري ح و س ( 8 ) ( . 649 2 ) اجلواهر ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 6 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . ني ليست موافقة للمنت ؛ فلعل الشارح ذكرها باملعىن وكال القراءت . عامل س ( 4 ) . غرمي ك ( 3 ) . من س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) يصحح أن اجلحود ال ، احلوالة كالقبض ( 1 ) من أن ( 9 ) إليه ( 8 ) وما نشري ألنه قال ؛ املحصنف ما قاله تعليل املذهب إىل مثل لكنه أشار يف ، فيها يعلم أنحه الاملازري ذكر ، و ( ) شاس املصنف وأما مسألة اجلحود فتبع فيها . شرطه فيكون لحه ؛ إذا أفلس احملال عليه إال أن يشترط احملال الرجوع على احمليل فقال ة املغري دها ، ( 6 ) يل وغريها ( 5 ) املدونة لة الفلس صحيحة يف ومسأ . أن يكون له الرجوع كاألول ، ظهر عنحدي األ ف املازري ، وكان احمليل باإلفالس ، اليف مالئه شك احمل أما لحو ، إذا كان احملال عليه ظاهر املالء هو ، دونه ( 4 ) يعلم قوله و . ( 3 ) هه ر غ ه ؛ الرجوع على احمليحل فللمحال ؛ احملال ( 2 ) دون أي ، دونه . احمليل بإفالس احملال عليه ، إال أن يكحون حلصول الرباءة ؛ جوع له على احمليل ر والفاملصيبة على احملال ، بعحد متحام احلوالحة ( 1 ) أو جحد احلق ، يعين فلو أفلس احملال عليه ش 362 نصا ملالك نبا ، يقو )6( عاملا رهاظ ح نلأ حينئذ عاملا

صفحة رقم (294) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 294
حضر وهو غائب فلما عليه بالدين إذا أقر المحال جحده ( . أ 183 4 ) نقل هذا القول املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 11 ) . الينبغي هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 10 ) . أنكره ع ( 9 ) . إنك ع ( 8 ) . من س ( ) . يقول ك ( 6 ) . دين ع ( 5 ) . لقول ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) . إذا س ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) حني جحود احملال ، وقال احملال ( 1 ) ذلك نادر ، عليها الديون فإن كان الغالب يف ؛ وعندي أن النظر يقتضي فيما قاله ري املاز ( 11 ) . يكون للمحال يف ذلك حجة أن ( 10 ) نبغحى ، ال ( 9 ) أنكحر فلما حضر ، فقبل احلوالة ، ولكن لو مل حيضر . هو األظهر وهذا . ومل تشهد عليه وهو حاضر حني أحالك عليه مفرط ( 8 ) أنت ( ) لحه ( 6 ) يقحال أو احلوالة ، ته ( 5 ) يل عليه بينة علمت أنه ليس لو ل احملا ( 4 ) يقول هل يكون ذلك يف احلوالة إ أنكر احملال عليه أن يكون عليه دين ، مث وانظر ، لو أحاله فقال ؛ إذا كان ، بالدين على حاضر إذا كانت احلوالحة الرجوع ختار ، وا يف هذه املسألة التونسي وتردد . واهللا أعلم . املصنف و ابن شاس عول ( 3 ) القول وعلى هذا . شهد مل يه ( 2 ) إذ ط ألن احملال ؛ حمليل يوجب الرجوع على ا إن اجلححود ال ه وكذلك قال بعض أشحياخ . اليوجب الرجوع على احمليل 363 وتركه داهشلإا تفصيال رقم بل ماق )5( عيبا غائبا عوجرلاو رقم مدع رف

صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 295
. ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . إلقباضها س ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . اجلمل لعدم رغبته يف التطويل ألهنا تفهم ببعض التأمل ، واهللا أعلم يأت هذ مث أمت املؤلف السياق ، ولعلحه مل ( ويصري اجلحود كجائحة ظهرت عليه الرجوع ا على احمليل إ يستحق الدين الذي أحاله عليه مينعحه الرجحوع لعلها احملال يكون إبراء احمليل وعلمه بأن احمليل هل ) ، وقال املازري عقب هذا الكالم ( ب 184 أ 183 4 ) ، كتاب احلوالة شرح التلقني ( 3 ) . لتيقين ليقيين ، و ع ح و س ( 2 ) . ، وكالمها صحيح س ( 1 ) نادرا إ وقد أخذها منه ، بالغرامة العتقاده أن صاحب الوديعة ظلمحه يف طلبحه ؛ مينعه من الرجوع على الرسول أو يكون تصديقه لحه إ فيسترد منه ما أعطاه ، أن يأيت صاحب الوديعة ويصدقه ويكون إمنا صدقه بحشرط ، هل له أن يستردها ممن قبضها فعها بغرامتها ا د وحكحم علحى ، وأنكر اإلرسال ، ( ) يل صاحب الوديعة مث قدم ، ودفعها له فحصدقه فيمحا ذكحر ، ( 6 ) ألقبضها ين من أودعها ( 5 ) فقال له ، إلنسان ملن عنده وديعة يف رجل أتى شهور امل ختلف املذهب ا ( 4 ) وقد ( 3 ) . فهذا مما ينظر فيه ، ب علحى الغائح علم أن الوهو ي وأما لو صدقه يف ذلك وقبل احلوالة ، ب يف كونه يستحق على الغائح ، بشرط أن يكون احملال مل يصدق احمليل فحصحيح ، أن يرجع ب بأن احلوالة إذا كانت على غائ وأما إطالقه . هه م ، كما لو علم بفقر احملال عليه الرجوع عليه فوجحب يل ؛ ير منه ذلك كالتغر ، صار نه مل يشهد عليه ين أ فلما كتم العادة على ما تقتحضيه يل قد كان أشهد عليه بأن احمل ( 2 ) لثقيت إمنا مل أشهد عليه 364 أرسل فلاتخلاا بينة دينا القول تكو

صفحة رقم (296) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 296
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . المينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع اليصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه الجيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه الوغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن المن احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص

صفحة رقم (297) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 297
هنا الفرق بين البيع والحوالة ب 194 ( . أ 183 4 ) احلوالة شرح التلقني ، كتاب ( 11 ) . وما أثبته موافق لشرح التلقني . ف ( 10 ) ( . أ 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 8 ) . الغناء س و ح ( ) ( . 41 3 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . ملا ك ( 4 ) . إحدى الطريقتني ح ( 3 ) . لوه اب هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) مشتر ، و ف ( 1 ) سلعا ( 11 ) . خبالف احلوالة ، فاستغىن بذلك عن الكشف ؛ الثمن الذي حيل يف ذمته تقحارب ( 10 ) ة ع يدفع للمشتري سلع وهو أن البائ ؛ آخر املازري وزاد ( 9 ) . عليه الفال يعسر الكشف عن ذمحة احملح ؛ خبالف احلوالة فإهنا التتكرر ، البياعات أكثر ف والبحث عنها ( 8 ) يل عن ذمة املشتري ف ش ك البيع للبائع إال بعد الفلو مل جيز ؛ ق ري مما يش ت ؛ فصار الكشف عن ذمة املش عنها ( ) وعدم الغىن إليها لشدة احلاجحة ؛ بأن البياعات تتكرر بينهما املازري و التونسي ق ( 6 ) . فقد لزمه البيع والمقال له ، ع بذلك ومل يعلم البائ ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل ( 5 ) يل املدونة من كتاب املساقاة يف ( 4 ) مبا ، ه ن كان إ ، يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنف ورض ما ذكره وع . ، بل طريقها املعروف عندنا ( 3 ) يل الطريقني أحد على واحلوالة ليست ببيع ، ( 2 ) لوه ( 1 ) مل يعلم حبال الدين صار مشتر 366 فرقا لتوق ثحبلاو عنها 8( ) كثريا رفو )6( دقف. لزمه البيع والمقال له، ع بذلك ومل يعلم البائ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل 5( ) رغ إ ،يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنفورض ما ذكره وع . ، بل طريقها فورعلما 3(اندنع ) يا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع