رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 287)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 287 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (287) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 287
ماتت بعطيتها حتى لو لم يعلم . وهو خطأ ؛ ألن املقصود الزوج والسيد . هلا س ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 9 ) . عن ك ( 8 ) . فيها س ( ) . فقال س ( 6 ) . مردود ع ( 5 ) . هلا ك و س و ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . باتفاق ح و س ( 2 ) . شرط ك ( 1 ) أو على الحرد إ على اإلجازة هل هو ( 2 ) ا م مبنيان على أن فعله ( 1 ) ولعل القولني . املرياث ( 11 ) مردود ؛ ألن هلما فذلك ، أو مل يعلم السيد بفعل العبد حىت مات ( 10 ) عتق وعطية حىت ماتت هي ؛ من ( 9 ) يل الزوج مبا فعلت إذا مل يعلم ابن حبيب وقال ، ميها كتأ ذلك ابحن القاسحم يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها حىت ماتت ، فقال ش . ، ص . حىت تأميت يدها ( 8 ) ومل خيرج من إذا الزوج فعلها ( ) واخلالف موجود فيما إ ( 6 ) مقال وجود اخلالف يف موت الزوج ؛ هل لورثته ابن حبيب هر كالم وظا ع . ( 5 ) الرجوع فيه ؛ ألنه مل يزل ( 4 ) أن يكون له فينبغي إذا تأميت ؛ على الرد ألنه إذا كان على قوهلما ( 3 ) يف هذه املسألة ؛ قال ( 2 ) باالتفاق إن فعلها علحى الحرد املاجشون ابن و مطرف قول ابن يونس ورد 30 ماض ى ت ح و ت تا م ق ل و ان در مردودا

صفحة رقم (288) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 288
على أعطت ما زاد يرده الزوج إذا المقدار الذي الثلث . ال يرده س ( 13 ) . يف س ما بني املعقوفتني ليس ( 12 ) . وقال ف ( 11 ) . من ع ( 10 ) . إذا أراد الرد إال ما زاد زادت ، و ك س ( 9 ) ( . 41 40 4 ) بيذ املدونة انظر نفس املسألة بسياق خمتلف ( 8 ) ( . 41 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . نفد ؛ باملهملة ، وهو خطأ ك و ع و س ( 6 ) . أو س و ك ( 5 ) . فإنه ف و ك ( 4 ) . ما بني املعقوفتني من ف ( 3 ) . فعلها هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . وهو خطأ . القوالن ك ( 1 ) بحال يعتحق املالك للجميحع بعححض عبححده ( 13 ) أو يرده مجيعحه وأما العبد فيعتق ؛ فقال ( 12 ) يل وزاد ، املاجشون ابن ( 11 ) وبقوله قال ، بالوصايا ذلك للمغرية ( 10 ) على الثلث هو إال ما زاد ( 9 ) والقول بأنه ال يرد إذا زاد ، ( 8 ) املدونحة يف ابن القاسحم ؛ أي اجلميع ، وهذا قول أو يرده وقوله ( ) . اجلميع ( 6 ) نفذ كالدينار وحنوه إذا زادت املدونة يف ابن القاسم وقال ، فع ابحن نحا كثرت ، وهو قول ( 5 ) ، ظاهره الزيادة أم مبا زاد ش . ( 4 ) ؛ ، ( 3 ) يل ، ص 308 لئال يعتحق املالك للجميحع بعححض عبححده وأ)13( يرده مجيعحه وأما العبد فيعتق ؛ فقال )12( ه ب شو قل ت ل ا هض ع ب ت ي ى و س ال ق ت ع ل أ هه ن ك ال ضي ر م ة صا خ )3( ل ع ى الث ل ث ا م دا ز أ و دهر ي لي ق و عي م ج أ و هه دهر ي ت ع ا م ب دا ز ف ل هه أ ن زي جهي ال ذ إ و ا ر ب ت

صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 289
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه ال رد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع