صفحة رقم (287) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ماتت بعطيتها حتى لو لم يعلم . وهو خطأ ؛ ألن املقصود الزوج والسيد . هلا س ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 9 ) . عن ك ( 8 ) . فيها س ( ) . فقال س ( 6 ) . مردود ع ( 5 ) . هلا ك و س و ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . باتفاق ح و س ( 2 ) . شرط ك ( 1 ) أو على الحرد إ على اإلجازة هل هو ( 2 ) ا م مبنيان على أن فعله ( 1 ) ولعل القولني . املرياث ( 11 ) مردود ؛ ألن هلما فذلك ، أو مل يعلم السيد بفعل العبد حىت مات ( 10 ) عتق وعطية حىت ماتت هي ؛ من ( 9 ) يل الزوج مبا فعلت إذا مل يعلم ابن حبيب وقال ، ميها كتأ ذلك ابحن القاسحم يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها حىت ماتت ، فقال ش . ، ص . حىت تأميت يدها ( 8 ) ومل خيرج من إذا الزوج فعلها ( ) واخلالف موجود فيما إ ( 6 ) مقال وجود اخلالف يف موت الزوج ؛ هل لورثته ابن حبيب هر كالم وظا ع . ( 5 ) الرجوع فيه ؛ ألنه مل يزل ( 4 ) أن يكون له فينبغي إذا تأميت ؛ على الرد ألنه إذا كان على قوهلما ( 3 ) يف هذه املسألة ؛ قال ( 2 ) باالتفاق إن فعلها علحى الحرد املاجشون ابن و مطرف قول ابن يونس ورد 30 ماض ى ت ح و ت تا م ق ل و ان در مردودا
صفحة رقم (288) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على أعطت ما زاد يرده الزوج إذا المقدار الذي الثلث . ال يرده س ( 13 ) . يف س ما بني املعقوفتني ليس ( 12 ) . وقال ف ( 11 ) . من ع ( 10 ) . إذا أراد الرد إال ما زاد زادت ، و ك س ( 9 ) ( . 41 40 4 ) بيذ املدونة انظر نفس املسألة بسياق خمتلف ( 8 ) ( . 41 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . نفد ؛ باملهملة ، وهو خطأ ك و ع و س ( 6 ) . أو س و ك ( 5 ) . فإنه ف و ك ( 4 ) . ما بني املعقوفتني من ف ( 3 ) . فعلها هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . وهو خطأ . القوالن ك ( 1 ) بحال يعتحق املالك للجميحع بعححض عبححده ( 13 ) أو يرده مجيعحه وأما العبد فيعتق ؛ فقال ( 12 ) يل وزاد ، املاجشون ابن ( 11 ) وبقوله قال ، بالوصايا ذلك للمغرية ( 10 ) على الثلث هو إال ما زاد ( 9 ) والقول بأنه ال يرد إذا زاد ، ( 8 ) املدونحة يف ابن القاسحم ؛ أي اجلميع ، وهذا قول أو يرده وقوله ( ) . اجلميع ( 6 ) نفذ كالدينار وحنوه إذا زادت املدونة يف ابن القاسم وقال ، فع ابحن نحا كثرت ، وهو قول ( 5 ) ، ظاهره الزيادة أم مبا زاد ش . ( 4 ) ؛ ، ( 3 ) يل ، ص 308 لئال يعتحق املالك للجميحع بعححض عبححده وأ)13( يرده مجيعحه وأما العبد فيعتق ؛ فقال )12( ه ب شو قل ت ل ا هض ع ب ت ي ى و س ال ق ت ع ل أ هه ن ك ال ضي ر م ة صا خ )3( ل ع ى الث ل ث ا م دا ز أ و دهر ي لي ق و عي م ج أ و هه دهر ي ت ع ا م ب دا ز ف ل هه أ ن زي جهي ال ذ إ و ا ر ب ت
صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه ال رد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،