رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 289)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 289 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 289
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه ال رد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،

صفحة رقم (290) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 290
حد البعيدة المدة عت بالثلث تبر المرأة بعد أن حكم تبرع . بالسنتني س ( 12 ) . العطية ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 10 ) . فقال ف ( 9 ) ( . ب 1 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح انظر ( 8 ) . الزم أن تعينه يف كمرات ، وهي غري مستقيمة العبارة يف ف ( ) . مرات ع ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليس يف س ( 4 ) ( . 424 ) التلقني انظر ( 3 ) . املعطي هنا هو املريض واملوصي ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . فما فوقها ( 12 ) بالسنة ابن سهل . ، متضي الصدقتان ( 11 ) ما بني العطيتني بقي ( 10 ) مث بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املواز ابن ( 9 ) يل فقد قال ؛ ( 8 ) املعروف من املذهب أنه ال مينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) يل ( 6 ) للحزم أن تفنيحه يف من هذا املال بعينه ( 5 ) أجيز هلا بعد إخراج الثلث اإلخراج بأهنا لو املازري و ، أصح وهو ( 4 ) ر ؛ وهو أحسن اللخمي ؛ ( 3 ) الوهاب عبد أو بعيد ، وهو قول يب ظاهره سواء كان بني التربعني زمان قر ش . ص 310 ه دحو دهعبو ما بني العطيتني بقي ثم)10( بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املوازابن 9( ) طلقا املعروف من املذهب أنه ال مينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) تا رك هه جو ر خ آ إ ل ا ف ي لاح م هعير ب تلا ف ي ه ت ي ق ب د ع ب عير ب تلا ب الث ل ث ل و س ي ل ا ه

صفحة رقم (291) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 291
. اخلالف ك و ح ( 11 ) . كان هكذا يف ح ، وهو األصح ، وسائر النسخ ( 10 ) . وإن ح ( 9 ) . مثل س ( 8 ) . وال تصح على النسخ األخرى . مثل والعبارة صحيحة بالنسبة للنسخة ع ؛ لسقوط املضاف منها ، وهو كلمحة . الشهران ع ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . خطأ وهو . اليومني ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من ك ( 4 ) . حيمل ع ( 3 ) . متنف ، وليست واضحة يف ف ماتنف ، و ك ح ( 2 ) . من ف ( 1 ) . املتقدم ( 11 ) االختالف إال أن يعلم أهنا قحصدت الحضرر ؛ فيدخلحه بكلمة واحدة ( 10 ) كما لو كانا وغريه بأنه إذا كان ؛ فينبغي أن جيحوز ابن يونس ورده . ، ورد ما بعده وإن محله الثلث ؛ ألن خمرجه للضرورة محله الثلث ( 9 ) األول إن ( 8 ) ، مضى ( ) الشهر والشهرين ( 6 ) وإن كان بني ذلك مثل كعتقها هلم يف كلمة ، مجيعهم وإال ؛ فإن محل ( 5 ) واليومان وإن كان بني ذلك اليوم أم ال إ ( 4 ) يل وقت العتق الثلث ( 3 ) هل حيمله ينظر فيه ؛ ( 2 ) مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج ( 1 ) يل مث مث إذا أعتقت ؛ فقال أصبغ 311 جمموعههما الثلث در مه عيجم الثلث نإونامويلاو)5( كان بني ذلك اليوم أم ال إ 4( ) فكل واحد قتع مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج 1( ) رأسا رأسا رأسا ل صفو
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع