صفحة رقم (289) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يرد عليهم والموصي فيما وبين المريض الفرق بين الزوجة . الوصي ح ( 10 ) . الثالثة ع ( 9 ) . ظاهره كأن ، و ع ك ( 8 ) . مبا ما ، و س ف و ع ( ) . املوصى له ك ( 6 ) . ويف ح ( 5 ) . أن الزوج له الزوج ، و ع ف ( 4 ) . فيكون الكالم البن راشد القفصي وليس للشارح . وقال ابن القاسم ر ع ( 3 ) ( . 205 ) ، التعريف لألموي ( 155 2 ) الديباج املذهب انظر . ( هح 182 ) عن ابن أيب ذئب وصحب وابن هرمز ، وروى عنه ابن وهب وحممد بن مسلمة ، تويف سحنة أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن دينار اجلهين ، فقيه فاضل ، من فقهاء املدينة املالكية ، أخحذ ( 2 ) . باالستمتاع ، ومل يتضح يل معناه س ( 1 ) مالكا . واهللا أ علم . ( 2 ) الغرض ؛ ملوت املعطي أبطلنا اجلميع مل ميكن اسحتدراك ( 1 ) فإنا لو ( 10 ) ف املريض واملوصي ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه ( 9 ) إبطال اجلميع يف الثالث ( 8 ) يل ألن األصل قيل زاد على الثلث إ ( ) يف أنه ال رد هلما إال فيما ( 6 ) واملوصي املريض ( 5 ) وبني رد اجلميحع ، ( 4 ) للحزوج هنحا يف أن على املشهور فما الفرق فإن قلت ، . أو ، صوابه إسقحاط أو يرد وقيل يف القول الثاين املصنف وقول . ، ليس عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا ، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ( 3 ) ، ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض سو بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده . وغريهم املغرية و ( 2 ) ابن دينار و مطرف و ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله ، ( 1 ) يل استمتاع 309 ثانيا ؛ خبال ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلحث مسائل ؛ لكونه وقع علحى وجحه )9( إبطال اجلميع يف الثالث 8( ) متفقا عليه سوى العتق فقوله وعلى هذا، مالحك ورواه عحن وإن كره الزوج يعتق ثلثه فقط ابن القاسم وقال ،)3( ى العتق ؛ ألنحه ال يتحبعض وس بقوله املصنف وهذا هو الذي قصده مهيرغو. املغريةو نبا)2( دينارو وفرطم ابحن أيب ححازم و ابن القاسم ، و مالك عن ابن يونس ونقله )1(،
صفحة رقم (290) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حد البعيدة المدة عت بالثلث تبر المرأة بعد أن حكم تبرع . بالسنتني س ( 12 ) . العطية ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 10 ) . فقال ف ( 9 ) ( . ب 1 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح انظر ( 8 ) . الزم أن تعينه يف كمرات ، وهي غري مستقيمة العبارة يف ف ( ) . مرات ع ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليس يف س ( 4 ) ( . 424 ) التلقني انظر ( 3 ) . املعطي هنا هو املريض واملوصي ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . فما فوقها ( 12 ) بالسنة ابن سهل . ، متضي الصدقتان ( 11 ) ما بني العطيتني بقي ( 10 ) مث بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املواز ابن ( 9 ) يل فقد قال ؛ ( 8 ) املعروف من املذهب أنه ال مينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) يل ( 6 ) للحزم أن تفنيحه يف من هذا املال بعينه ( 5 ) أجيز هلا بعد إخراج الثلث اإلخراج بأهنا لو املازري و ، أصح وهو ( 4 ) ر ؛ وهو أحسن اللخمي ؛ ( 3 ) الوهاب عبد أو بعيد ، وهو قول يب ظاهره سواء كان بني التربعني زمان قر ش . ص 310 ه دحو دهعبو ما بني العطيتني بقي ثم)10( بثلث ما إذا تصدقت بثلث ماهلا املوازابن 9( ) طلقا املعروف من املذهب أنه ال مينعها م لكن قال . ، وهو خالف ا ملقصود ( ) تا رك هه جو ر خ آ إ ل ا ف ي لاح م هعير ب تلا ف ي ه ت ي ق ب د ع ب عير ب تلا ب الث ل ث ل و س ي ل ا ه
صفحة رقم (291) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. اخلالف ك و ح ( 11 ) . كان هكذا يف ح ، وهو األصح ، وسائر النسخ ( 10 ) . وإن ح ( 9 ) . مثل س ( 8 ) . وال تصح على النسخ األخرى . مثل والعبارة صحيحة بالنسبة للنسخة ع ؛ لسقوط املضاف منها ، وهو كلمحة . الشهران ع ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . خطأ وهو . اليومني ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني من ك ( 4 ) . حيمل ع ( 3 ) . متنف ، وليست واضحة يف ف ماتنف ، و ك ح ( 2 ) . من ف ( 1 ) . املتقدم ( 11 ) االختالف إال أن يعلم أهنا قحصدت الحضرر ؛ فيدخلحه بكلمة واحدة ( 10 ) كما لو كانا وغريه بأنه إذا كان ؛ فينبغي أن جيحوز ابن يونس ورده . ، ورد ما بعده وإن محله الثلث ؛ ألن خمرجه للضرورة محله الثلث ( 9 ) األول إن ( 8 ) ، مضى ( ) الشهر والشهرين ( 6 ) وإن كان بني ذلك مثل كعتقها هلم يف كلمة ، مجيعهم وإال ؛ فإن محل ( 5 ) واليومان وإن كان بني ذلك اليوم أم ال إ ( 4 ) يل وقت العتق الثلث ( 3 ) هل حيمله ينظر فيه ؛ ( 2 ) مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج ( 1 ) يل مث مث إذا أعتقت ؛ فقال أصبغ 311 جمموعههما الثلث در مه عيجم الثلث نإونامويلاو)5( كان بني ذلك اليوم أم ال إ 4( ) فكل واحد قتع مؤتنحف كان بني ذلك ستة أشهر فإن مث قدم غائب والزوج 1( ) رأسا رأسا رأسا ل صفو