صفحة رقم (284) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليها في عدم الحجر المعاوضات تملك غيره عبد وهي ال لو أعتقت ثلث في العتق الحجر عليها بصدقتها الضرر لو قصدت على زوجة يه حجر ولي السف السفيه ( . 39 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 185 ) أفقه منه بعد اإلمام مالك ، تويف سنة دينة أبو متام عبد العزيز بن سلمة بن دينار ، أخذ عن أبيه وسهيل بن أيب صاحل ، مل يكن يف امل ( 8 ) . واختالفه ع ( ) . تصدقت ع ( 6 ) . وقوله ك ( 5 ) ( . 519 518 10 ) العتبية مع البيان ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 3 ) . والعبد ك ( 2 ) () . خترجيه بلفظ آخر سبق ( 1 ) . يف ذلك ( 1 ) عليها اء وحنومها ؛ فال حجحر ، من البيع والشر ما ليس مبعاوضة واحترز بح . هو مردود ابن املاجشون وقال ، ذلك ( 8 ) ابن أيب حازم و ابن القاسحم فقال ؛ ال متلك غريه إذا أعتقت ثلث ( ) واختلف . وإن زاد على الثلث نه ميضي أ مطرف و ابن القاسم يف رواية ملالك و ، ابحن املاجحشون وهو قول ، يدخل فيه التدبري بعتق أو غريه وقوله . بالثلث ؛ ال بأقل ( 6 ) إن وقيل ، ابن حبيب رده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهب و املاجحشون وابحن مطرف وقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه ال مينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم . ولويل السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر ( 5 ) يل وله وليس بشيء ، أصبغ . ( 4 ) تتصدق جبميع ماهلا العبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالك عن ابن نافع و أشهب ورواه ، ( 3 ) يل وهو ظاهر املذهب ، ( 2 ) ومشل الزوج العبد 304 ماض عبد أيضا رهد ت راض وقيل ، ابن حبيبرده ، واختاره فلحه إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج مالك عن أشهبو املاجحشون وابحن مطرفوقال ، الواضحة يف أصبغ و ابن القاسم ، وهو قول الضرر أنه ال مينعها من الثلث فأقل ، ولو قصدت به املصنف ومفهوم كالم ليولو. السفيه أن حيجر على زوجته حممد . من احلق ما للحر سيلو هلولي)5( بشيء ، أصبغ . 4( قدصتت) جبميع ماهلاالعبد خبالف احلحر ؛ لزوجتحه احلحرة أن العتبية يف ابن وهب وقال ، مالكعن ابن نافع و أشهبورواه ، 3( )
صفحة رقم (285) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وبين والفرق بينها حكم آفالتها وإقراضها زاد على عطيتها فيما األصل في الثلث حكم إقراضها أ 18 . مذهب ف ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . من ف و ع ( 8 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . يف أكثر س ( 6 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 5 ) ( . 43 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 426 ) ويف سنة أيب عمر بن املكوي ، ت أبو حممد عبد اهللا بن الشقاق بن سعيد القرطيب ، من العلماء البارزين وكبار املفتني ، أخذ عن ( 4 ) . تقضيه ع ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . عليهما س و ف ( 1 ) وبه قال وقاسه على عتق املديان لك ما ورواه عن ابن القاسم ( 11 ) هو قول ، والقحول األول فيما زاد يف قوله ما ، عائد على هو ضمري ش . ، ( 10 ) ص ( 9 ) . ويف احلمالة هي املطلوبة رض هي الطالبة الق ( 8 ) وفرق بأن يف قرضها ، واحتج به من منحع ؛ ( ) من الثلث ( 6 ) أي بأكثر ؛ كفالتها املدونة ومنع يف ( 5 ) . ( 4 ) ابن الشقاق كهبتها إ وهو قول أم ال ( 3 ) تقتضيه ؛ ألهنحا ابن دحون كالبيع إ وهو قول أن تقرض ( 2 ) هل هلا واختلف 305 إ ذ نههه دوهد ر م إ ن ل م ق ت ي م دحح لي ق و ى ت ح هه دهر ي هج و زلا وهه و ز ئا ج
صفحة رقم (286) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الزوجة الفرق بين والمديان حتى تأيمت أآثر من الثلث الزوج بعطيتها لو لم يعلم حكم عطيتها تحديد األصل في رة الخالف في ثم . الزوجة ح ( 10 ) . فإن ع ( 9 ) ( . 343 2 ) املقدمات ( 8 ) . قوهلا ك ( ) . قول الزوج ح ( 6 ) . من ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 343 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . وقد فقحدت يف الرد ( 1 ) معتربة ( 10 ) جية الزو ( 9 ) اآلخر فألن وأما علحى فظاهر ، از حىت يرد أما على القول بأن فعلها على اجلو باالتفاق ؛ زوج وال لورثته مقحال ومل يكن لل مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث حىت تأميت الزوجحة ش . ، ص ( 8 ) . ( ) القول للمرأة قال ومن جعل عطيتها على اإلجازة ، ( 6 ) للزوج القحول قال فمن جعل عطيتها على الرد أو أزيد إ هل هو الثلث أعطت لو اختلف الزوجان فيما ابن رشد ما قاله ( 5 ) ومن مثرة هذا اخلالف على . ة ن ي ف الب ال يكل ( 4 ) واغتراق الذمة بالبينة ، وهذا زوج ( 3 ) وفرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء ال يصح هلم رد إال بثبوت الدين ( 2 ) . ابن املاجشون و ملطرف الثاين والقحول وأصحابه ، مالك من قول ( 1 ) وهو املعلوم املقدمات قال يف . أصبغ 306 شرطا رثكأ ت م ى ض م اتألف اق ا ن إ و ل م ل ع ي م ى ت ح أ ت ي