صفحة رقم (285) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وبين والفرق بينها حكم آفالتها وإقراضها زاد على عطيتها فيما األصل في الثلث حكم إقراضها أ 18 . مذهب ف ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . من ف و ع ( 8 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( ) . يف أكثر س ( 6 ) ( . 622 1 ) أحكام ابن سهل انظر ( 5 ) ( . 43 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 426 ) ويف سنة أيب عمر بن املكوي ، ت أبو حممد عبد اهللا بن الشقاق بن سعيد القرطيب ، من العلماء البارزين وكبار املفتني ، أخذ عن ( 4 ) . تقضيه ع ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . عليهما س و ف ( 1 ) وبه قال وقاسه على عتق املديان لك ما ورواه عن ابن القاسم ( 11 ) هو قول ، والقحول األول فيما زاد يف قوله ما ، عائد على هو ضمري ش . ، ( 10 ) ص ( 9 ) . ويف احلمالة هي املطلوبة رض هي الطالبة الق ( 8 ) وفرق بأن يف قرضها ، واحتج به من منحع ؛ ( ) من الثلث ( 6 ) أي بأكثر ؛ كفالتها املدونة ومنع يف ( 5 ) . ( 4 ) ابن الشقاق كهبتها إ وهو قول أم ال ( 3 ) تقتضيه ؛ ألهنحا ابن دحون كالبيع إ وهو قول أن تقرض ( 2 ) هل هلا واختلف 305 إ ذ نههه دوهد ر م إ ن ل م ق ت ي م دحح لي ق و ى ت ح هه دهر ي هج و زلا وهه و ز ئا ج
صفحة رقم (286) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الزوجة الفرق بين والمديان حتى تأيمت أآثر من الثلث الزوج بعطيتها لو لم يعلم حكم عطيتها تحديد األصل في رة الخالف في ثم . الزوجة ح ( 10 ) . فإن ع ( 9 ) ( . 343 2 ) املقدمات ( 8 ) . قوهلا ك ( ) . قول الزوج ح ( 6 ) . من ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 343 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . وقد فقحدت يف الرد ( 1 ) معتربة ( 10 ) جية الزو ( 9 ) اآلخر فألن وأما علحى فظاهر ، از حىت يرد أما على القول بأن فعلها على اجلو باالتفاق ؛ زوج وال لورثته مقحال ومل يكن لل مضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث حىت تأميت الزوجحة ش . ، ص ( 8 ) . ( ) القول للمرأة قال ومن جعل عطيتها على اإلجازة ، ( 6 ) للزوج القحول قال فمن جعل عطيتها على الرد أو أزيد إ هل هو الثلث أعطت لو اختلف الزوجان فيما ابن رشد ما قاله ( 5 ) ومن مثرة هذا اخلالف على . ة ن ي ف الب ال يكل ( 4 ) واغتراق الذمة بالبينة ، وهذا زوج ( 3 ) وفرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء ال يصح هلم رد إال بثبوت الدين ( 2 ) . ابن املاجشون و ملطرف الثاين والقحول وأصحابه ، مالك من قول ( 1 ) وهو املعلوم املقدمات قال يف . أصبغ 306 شرطا رثكأ ت م ى ض م اتألف اق ا ن إ و ل م ل ع ي م ى ت ح أ ت ي
صفحة رقم (287) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ماتت بعطيتها حتى لو لم يعلم . وهو خطأ ؛ ألن املقصود الزوج والسيد . هلا س ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 9 ) . عن ك ( 8 ) . فيها س ( ) . فقال س ( 6 ) . مردود ع ( 5 ) . هلا ك و س و ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . باتفاق ح و س ( 2 ) . شرط ك ( 1 ) أو على الحرد إ على اإلجازة هل هو ( 2 ) ا م مبنيان على أن فعله ( 1 ) ولعل القولني . املرياث ( 11 ) مردود ؛ ألن هلما فذلك ، أو مل يعلم السيد بفعل العبد حىت مات ( 10 ) عتق وعطية حىت ماتت هي ؛ من ( 9 ) يل الزوج مبا فعلت إذا مل يعلم ابن حبيب وقال ، ميها كتأ ذلك ابحن القاسحم يعين وإن مل يعلم الزوج بعطيتها حىت ماتت ، فقال ش . ، ص . حىت تأميت يدها ( 8 ) ومل خيرج من إذا الزوج فعلها ( ) واخلالف موجود فيما إ ( 6 ) مقال وجود اخلالف يف موت الزوج ؛ هل لورثته ابن حبيب هر كالم وظا ع . ( 5 ) الرجوع فيه ؛ ألنه مل يزل ( 4 ) أن يكون له فينبغي إذا تأميت ؛ على الرد ألنه إذا كان على قوهلما ( 3 ) يف هذه املسألة ؛ قال ( 2 ) باالتفاق إن فعلها علحى الحرد املاجشون ابن و مطرف قول ابن يونس ورد 30 ماض ى ت ح و ت تا م ق ل و ان در مردودا