صفحة رقم (296) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدينان إذا ق األمور المعتبرة آالعوضين د ر . على س و ع ( 4 ) ( . 390 ) املصباح املنري ( . االعتداد بالشيء يف ترتب احلكم ) االعتبار هو ( 3 ) . ر ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ف ب ت عا جبميع التركة ، يف صلح الولد للزوجة عن إرثها املدونة اشترط يف ولحذلك عنه ؛ فإن كان مل جيحز ؛ وكذلك تعترب معرفة ما يصاحل . يصاحل عنه بغريه ملن ادعى بطعام من بيحع أن بيع الطعام قبل قبضه ؛ فال جيوز وكذلك يعترب . بدراهم أو بالعكس دنحانري مؤجلحة ( 4 ) ؛ كما لو صاحله عحن الصرف املؤخر ( 3 ) وكذلك يعترب . بالدين وبيع الحدين دنانري مؤجلة مل جيز ؛ ألنه فسخ دين يف دين ، وهذا معىن قوله وإن صاحله عنها بدراهم أو ، احله على اثين عشر بعشرة أثواب إىل شهر فص إمنا يكون يف غري العني ؛ كما لو ادعحى عليحه ، حط الضمان وأزيدك و . أو عشرة أثواب إىل شهر ، بذلك ، مث صاحله على مثانية يكون يف العني وغريها ؛ كما لو عليه بعشرة دراهم ، ضع وتعجل و . طفه بالفاء ؛ ألنه كالنتيجة عما قبله ع ش . ، ، و ( 2 ) ص 31 اه تفرعم جمهوال نقدا فأقر نقدا ى ع دا ن ي دلاب هع ي ب و ن ي دلا حهط نا م ضلا ك ديزأ و ع ض ل ج ع ت و ف هر ب ت عهي
صفحة رقم (297) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعتبر القيام بالعيب الصلح على ترك فيه وما . مث ع ( 12 ) . عليه ع ( 11 ) . فأقام ح ( 10 ) . عيبها ع ( 9 ) . يف املوضعني ويعترب ع ( 8 ) . املبايعة والنسخ األخرى على تقدير . البيع وهو على تقدير . األول س و ح ( ) . بعيب س ( 6 ) . ؛ ألن املعدود والصواب التأنيث . الثالث س ( 5 ) و ح قلب ف ( 4 ) ( . 31 3 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . ليست يف ف وال ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني انفردت به ف ( 1 ) مذك ر حنلت ، وهحذه إنحشاء أن العقدة األوىل قد ا ابن القاسم فرأى القيام بالعيب ، اصطلحا على شيء يدفعه له ويتحرك ( 12 ) بينة ، و ( 11 ) به البائع ، أو قامت به به ، ( 10 ) ، فقام ( 9 ) يل عيب ا لى يعين أن من اشترى ، مث ع ش . ، ، ؛ ، يف ، ( 8 ) ؛ ( ) ، ( 6 ) ص . على ما عداها ( 5 ) باملوانع الثالثة ( 4 ) املصنف ( 3 ) . جيز مل ، ( 2 ) من عليه ، وإقراره ( 1 ) يل العرض ، و وحضور أصنافها ، وحضور 318 رقأف ،)10( فقام )9( سلعة اط لع ل ح ي همهر ح ي و ن م ل س ف ر ج ف ن م ة ع ف و خ س ن ي د ف ي ن ي د أ و هب ه ش ى ر ي ال ع ي ب ال أ ل و ا يقا ب ذ ه و ا ض و ع ن ع ال ق س إ اط ف هر ب ت عهي اح م ن ي د ف و خ س ن ي د ل ف ا م ل ح ي همهر ح ي و نم ع ي ب س و ف هر ب ت عهي د ع ب ف خ س ال أ ول ى هن باف ال ق اس م ى ر ي أ هه ن ة ع يا بهم أ و ا م الصيل حه ل ع ى ك ر ت ال ما يق بال ب ي ع ه بن وكأن وإل ا ض رعلا ، وإقراره )1(
صفحة رقم (298) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب ال يلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو ال يكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم ال هل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.