رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 298)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 298 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (298) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 298
و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب ال يلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو ال يكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم ال هل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.

صفحة رقم (299) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 299
بالعيب على ترك القيام لمسألة الصلح يشترط ما . ليست يف ع ( 6 ) . هذا ع ( 5 ) ( . 1591 4 ) الصحاح . سكة من السك وهو النقش ، والدراهم املسكوكة هي املنقوشة ( 4 ) ( . 316 315 3 ) بيذ املدونة ر انظ ( 3 ) . أو يكون نقد الثمن ح ( 2 ) . األول هنا يف ح ( 1 ) . ؛ ين ، ، ( 6 ) ؛ ؛ ص . ذهب وعبد بذهحب أخرى فيمتنع ؛ ألنه بيحع أما إن كانت من . من ذلك النقد معىن قوله ( 5 ) املائة ، وهحو ( 4 ) تكون العشرة من س وهلذا كان من شرط اجلواز أن . عشرة انتقض البيع األول وجب للمشتري عند البائع مائة ؛ أخذ عن تسعني منها ؛ ألنه ملا ابن القاسم واضح ، وكذلك على قول أشهب واجلواز على قول ( 3 ) . أشهب و ابن القاسم بنقد أو عرض جاز عند فإذا صاحله ، ( 2 ) يل د نقد الثمن يكون ق وأن ، أن يكون الشراء بالنقد ( 1 ) شرطني ألة حح وذكحر للمحس ، ا ححح د باقي حح مبا إذا كان العب ة حح دون حح امل يف ا حح ، مثال ، وتبع يف فرض املسألة حح عب قوله ش . ، ، ص 320 ن ع ال ب ي ع أ هب ه ش ل أ اح ه ن ه ز و ج و أ و هه ر خ ب ال ة رش ع ع س ت ب ال د ب ع ل أ هه ن ى ر ت شا ذ ئ ني ح ف ل و لا ص ح ة ر ش ع ب إ ل ى ر ه ش ع ن م هن با ال ق اس م ل أ هه ن ع ي ب لح س و ف سك ة ك ة عبدا درتساو عوضا عن تسعني منها ؛ ألنه ملا ابن القاسم واضح ، وكذلك على قول أشهب واجلواز على قول 3( بهشأ.) وابن القاسم بنقد أو عرض جاز عند فإذا صاحله ، )2( هد يقو املدونة دا ن م ذ ك ل ق نلا د أ و م ن ال ضوهر ع زا ج ا مهه د ن ع لح ج عهم ب ف ن م ى ر ت شا ا د ب ع مبائ ة ق ن ا د ق نو ا ه د ف لا ص ح ن ع ب ي ع

صفحة رقم (300) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 300
وقد نقد العيب بمؤجل لو صالح عن الثمن فأراد اطلع على عيب الثمن حتى إذا لم ينقده الصلح . وليست يف شيء من النسخ املعتمدة يف التحقيق زيادة يقتضيها السياق ( 8 ) . األخرى ك ( ) . انفردت ا س ( 6 ) . املائة ح ( 5 ) . فهي ف و ك و املطبوع ( 4 ) . جائز عند أشهب ، أخره مستأنف وهحو ع ما عدا النسخة ويف النسخ األخرى ولعله الصواب هكذا يف ك ( 3 ) . وهو جائز ، ليست يف ع ( 2 ) . ألهنا س ( 1 ) . بالعكس ، وإال على أصله ، وهنحا أشهب منع يف األوىل وأجاز ابن القاسم ؛ ألن ( 8 ) يل األوىل يف الصورة أي انعكس القوالن إىل شهر ، ( ) منه اآلن تسعني ويؤخره بالعشرة األوىل ولكن مل ينقد املشتري املائة حىت على العيب ، فصاحله البائع على أن يأخذ ، اشترى مبائة ( 6 ) حباهلا ؛ أي ( 5 ) أي فلو كانت املسألة ش . ( 4 ) ؛ ؛ ( 3 ) يل ( 2 ) يل ، ؛ ، ص . وليس فيها سلف عنده منعقدة ؛ فصارت العشرة املؤخرة مأخوذة ألجل العيب ؛ ألن العقحدة األوىل أشحهب وجوز السلف ، د على البيع و فصار العق ذمة البائع مائة ؛ اشترى بتسعني منها وأخره بعشرة ، وذلك سلف ؛ ملا احنلت العقدة األوىل وجب للمشتري يف ( 1 ) ؛ ألنه ابن القاسم منع ش 321 فكل باق على أصله ، وهنحا أشهب منع يف األوىل وأجاز ابن القاسم ؛ ألن )8( مثال اط لع عبدا نقحدا ل س ف ر ج ف ن م ة ع ب ال ة رش ع ط ق سهي ل ال ب ي ع ف )3( وهه هه ر خأ د ن عو أ ب ه ش ( )2 وهه و زئا ج أ ت سهم ف ن د ن ع ن با ال ق اس م أ ت ج يل ع ي ب ل ك ع نا س ال ق لا و ن ل أ هه ن ل ع ى ين ع س ت هرلأخ ؤهي و ال ة ر شح ع إ ل حى أ لح ج ف ل و لا ص ح ق ل ب ق نلا د مشتمال حال ة عبدا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع