رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 295)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 295 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 295
. ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . إلقباضها س ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . اجلمل لعدم رغبته يف التطويل ألهنا تفهم ببعض التأمل ، واهللا أعلم يأت هذ مث أمت املؤلف السياق ، ولعلحه مل ( ويصري اجلحود كجائحة ظهرت عليه الرجوع ا على احمليل إ يستحق الدين الذي أحاله عليه مينعحه الرجحوع لعلها احملال يكون إبراء احمليل وعلمه بأن احمليل هل ) ، وقال املازري عقب هذا الكالم ( ب 184 أ 183 4 ) ، كتاب احلوالة شرح التلقني ( 3 ) . لتيقين ليقيين ، و ع ح و س ( 2 ) . ، وكالمها صحيح س ( 1 ) نادرا إ وقد أخذها منه ، بالغرامة العتقاده أن صاحب الوديعة ظلمحه يف طلبحه ؛ مينعه من الرجوع على الرسول أو يكون تصديقه لحه إ فيسترد منه ما أعطاه ، أن يأيت صاحب الوديعة ويصدقه ويكون إمنا صدقه بحشرط ، هل له أن يستردها ممن قبضها فعها بغرامتها ا د وحكحم علحى ، وأنكر اإلرسال ، ( ) يل صاحب الوديعة مث قدم ، ودفعها له فحصدقه فيمحا ذكحر ، ( 6 ) ألقبضها ين من أودعها ( 5 ) فقال له ، إلنسان ملن عنده وديعة يف رجل أتى شهور امل ختلف املذهب ا ( 4 ) وقد ( 3 ) . فهذا مما ينظر فيه ، ب علحى الغائح علم أن الوهو ي وأما لو صدقه يف ذلك وقبل احلوالة ، ب يف كونه يستحق على الغائح ، بشرط أن يكون احملال مل يصدق احمليل فحصحيح ، أن يرجع ب بأن احلوالة إذا كانت على غائ وأما إطالقه . هه م ، كما لو علم بفقر احملال عليه الرجوع عليه فوجحب يل ؛ ير منه ذلك كالتغر ، صار نه مل يشهد عليه ين أ فلما كتم العادة على ما تقتحضيه يل قد كان أشهد عليه بأن احمل ( 2 ) لثقيت إمنا مل أشهد عليه 364 أرسل فلاتخلاا بينة دينا القول تكو

صفحة رقم (296) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 296
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . المينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع اليصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه الجيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه الوغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن المن احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص

صفحة رقم (297) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 297
هنا الفرق بين البيع والحوالة ب 194 ( . أ 183 4 ) احلوالة شرح التلقني ، كتاب ( 11 ) . وما أثبته موافق لشرح التلقني . ف ( 10 ) ( . أ 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 8 ) . الغناء س و ح ( ) ( . 41 3 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . ملا ك ( 4 ) . إحدى الطريقتني ح ( 3 ) . لوه اب هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) مشتر ، و ف ( 1 ) سلعا ( 11 ) . خبالف احلوالة ، فاستغىن بذلك عن الكشف ؛ الثمن الذي حيل يف ذمته تقحارب ( 10 ) ة ع يدفع للمشتري سلع وهو أن البائ ؛ آخر املازري وزاد ( 9 ) . عليه الفال يعسر الكشف عن ذمحة احملح ؛ خبالف احلوالة فإهنا التتكرر ، البياعات أكثر ف والبحث عنها ( 8 ) يل عن ذمة املشتري ف ش ك البيع للبائع إال بعد الفلو مل جيز ؛ ق ري مما يش ت ؛ فصار الكشف عن ذمة املش عنها ( ) وعدم الغىن إليها لشدة احلاجحة ؛ بأن البياعات تتكرر بينهما املازري و التونسي ق ( 6 ) . فقد لزمه البيع والمقال له ، ع بذلك ومل يعلم البائ ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل ( 5 ) يل املدونة من كتاب املساقاة يف ( 4 ) مبا ، ه ن كان إ ، يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنف ورض ما ذكره وع . ، بل طريقها املعروف عندنا ( 3 ) يل الطريقني أحد على واحلوالة ليست ببيع ، ( 2 ) لوه ( 1 ) مل يعلم حبال الدين صار مشتر 366 فرقا لتوق ثحبلاو عنها 8( ) كثريا رفو )6( دقف. لزمه البيع والمقال له، ع بذلك ومل يعلم البائ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل 5( ) رغ إ ،يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنفورض ما ذكره وع . ، بل طريقها فورعلما 3(اندنع ) يا

صفحة رقم (298) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 298
. أو ك ( 8 ) . على ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . تتعلق س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . من ع و ك ( 3 ) . يوجب ع ( 2 ) . خ ، وهو خطأ ألن السياق منقول وليس من كالم خليل ، كما توضحه الفقرة التالية س ( 1 ) هل علحى س ف ؛ واحلوالة طريقها املعروف ، ع فيه ؛ فغلظ على البائ ة س على املكاي بأن البيع مبين احلق عبد وأجاب ، ره و يل لغر وأجيب بأنه عيب مع علم احمل . له رجوع اليكون والثاين ، ، كغريه من العيوب سواء علم احمليل بفلس احملال عليه أم ال ، يكون للمحال الرجوع على احمليحل فاألول ؛ ال ( 8 ) ما أن يكون أم إ حني احلوالحة هذه املسألة بأن فلس احملال عليه عترض غري واحد وهكذا ا . ع أم الالبائ م به سواء عل ، طلع على العيب القيام به ، بل ملن ا ع وتدليسه البائ ( ) علم القيام ا يف يشترط ، لكن العيوب العيب يف احلوالة أن فلس الذمة سلمنا لثاين ا . ( 6 ) املدونة وهذا مثله يف مسألة ، ا ( 5 ) العوض يف احلوالة إال أن الدين تعلق ة هحي أنه المعىن لكون الذمح أحدمها وهو ضعيف من وجهني قال . لذمة ا الدين ال ( 4 ) إمنا هو ، املذكورة نة دو امل ، والعوض يف مسألة العيب بسبب ظهوره على ذلحك ؛ ( 3 ) محال للأن يثبت اخليار ( 2 ) فوجب ؛ عيب فيها وفلس الذمحة ، احلوالة بيع ذمة بذمة إن رق وأشبه ما قيل يف الف ( 1 ) ع 36 مطلقا عيبا قطعا

صفحة رقم (299) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 299
أ 195 ظهرت استحقت أو ثمن سلعة ثم لى لو أحال ع معيبة أ 195 . وقول ح و س ( ) . من ف و ك ( 6 ) ( . أ 184 ب 183 4 ) التلقني ، كتاب احلوالة شرح ( 5 ) . كقوة ف و ع ( 4 ) . منه س و ح ( 3 ) . هلم الدين هم الذين ، و ف ك و ع ( 2 ) . وهو ع ( 1 ) مث ، ( 1 ) وهبحه أو ع بحثمن سحلعة ، كما إذا تصدق البائ نتقاض ما بنيت عليه با قض ت فتنح ؛ مبين على أن احلوالة كحاملعروف والحصدقة أشهب ( ) فقول إ أو إمنا طريقها اإلرفاق واملعروف ، كالبيع على أن احلوالة هل هي ؛ بناء ع ، مث يرجع به على البائ فإن املشتري يدفع الثمن للمحال ، بإمضاء احلوالة إذا قلنحا ( 6 ) ، أي ابن القاسحم هو من متام قول ، املشتري ويرجع قوله ( 5 ) . متضي احلوالة مالك وهو املنقول عن ابن القاسم وقال ، األمثان ( 4 ) فحوت فصار ذلحك ك ؛ يد احملال ، وهي ومسألة احلوالة وقعت فيها يد ثالثة ، ( 3 ) منحهم ى ر ق ح إذا ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛ كأهنم باعوا بأنفسهم ، ( 2 ) يل هلم الدين الذين اء بأن الغرم املازري ه ، يرجع بالثمن على من قبضه فإن املشتري ، حق املبيع مث ، وأخذ ذلك غرماؤه ، متاعه يف دين وجب عليه من أن املفلس إذا بيحع أصحاب مالك تفق عليه على ما ا حممد وقاسه . اختاره األئمة قوله معىن ( 1 ) وهذا . كلهم مالك أصححاب وبه قال د حمم . املتأخرين وأكثر حممد واختاره ، تنفسخ احلوالة املوازية يف شهب فأل ، بعيب د ق املبيع من يد املشتري أو ره ح مث ، عنده دين ع على مثنها من لحه ، مث أحال البائ رجل سلعة من رجل يعين لو باع ش 369 تشلما استه ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛كأهنم باعوا بأنفسهم ، 2( ) درو استه استه

صفحة رقم (300) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 300
. من ح و ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . واختار ع ( 8 ) . ست يف س ببطالن ، لي مبا وقع عليه ، و ع ( ) . البيع ف ( 6 ) . من س ( 5 ) . فيكون هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . يقبضها ح و ع ( 2 ) . رهنه ف ( 1 ) . ه ح أصل للبيع محن مبين على أن رد السلعة بعيب أشهب أن قول ( 10 ) اعلم و إ أشهب فيكون األمر كما قال ؛ وت ، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م ( 9 ) بعض األشياخ إىل ( 8 ) وأشار املازري . لعبد وهو بيع ا ، ( ) يل ببطالن ما بين عليه يبطل ال ( 6 ) ثوب فإن البيع يف ال ؛ حق العبد مث ، من املشتري ( 5 ) دينار ة باملائ ، مث اشترى ة دينار مبرتلة من باع مبائ ( 4 ) كون ؛ فت وقع بعد بيع ( 3 ) يل أي كبيع ، مبين على أن احلوالة كالبيع ابن القاسم وقول . ، وسيأيت آخر املسألة ما يف ذلك ابن القاسم من قول أشهب علحى قحول ( 2 ) والصدقة تبطل إذا مل يقبضا فإن اهلبة ، استحقت تلك السلعة 3 0 ضقن أشهبأن قول وملعا)10( إ أشهبفيكون األمر كما قال ؛ وت، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م )9( بعض األشياخ إىل راشأو)8( املازري دبعل. وهو بيع ا، ( ) استه ثوبا عبدا مبائ ؛نوك)4( فت وقع بعد بيع 3( ) واملعروف

صفحة رقم (301) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 301
عن الخالف محل النزاع في ذلك والصور الخارجة المذآور . فالخيتلفان ك ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست واضحة يف ع ( 8 ) . علم ع ( ) ( . 35 11 ) البيان ( 6 ) . فإنه يلزمه ع ( 5 ) . و إن ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ويرجع احملال على غرميه باطلة أن احلوالة ( 10 ) فالخيتلف ، ( 9 ) وأحال على الثاين بدين ، مث باعها من ثان ، رجل مثل أن يبيع سحلعة محن ، أنه الميلكه ( 8 ) ما ظن ( ) وأما لو باع ، ظن أنه ميلكه ع قد باع محا مقيد مبا إذا كان البائ ف املصن ره علم أن اخلالف الذي ذك وا ( 6 ) . من الحث أن يدفع إىل احملال ( 5 ) فيلزمه ؛ بتداء بيع وأما على القول بأنه ا قال . ك ل مبا مل مي يب قد كشف أنه أحاله ألن الغ ؛ ع رجع على البائ وإن شاء ، وإن فات من يديه كان له أن يرجع به عليه ، فإن دفعه إليه ، عه يلزمه أن يدف الوقيل ، ورجع على البائع ، أن يأخذه منه مل يكن له دفعه إليه ( 4 ) فإن ، يلزمه أن يدفعه إليه الوقيل ، البيان قال يف . ورجع املشتري بالثمن على البائع ، ( 3 ) مضى لحه على مذهبه ات عنده استرجعه ، فإن ف ( 2 ) كان قد دفعه إليه وإن ، ( 1 ) إليحه يلزمه دفعه إن مل يكن دفع الثمن للمحال فال ؛ وعلى قوله 3 1 قوال واحدا

صفحة رقم (302) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 302
قبل صداقها ثم طلقت لو وهبت المرأة الدخول استحق العبد تصدق عليه ثم محيال عليه من وتصدق بثمنه من باع عبدا ب 195 . و س و ح ( 9 ) ( . 35 11 ) العتبية مع البيان انظر . املدونة ح و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 358 356 11 ) البيان ( 6 ) ( . 158 15 10 ) النوادر ( 5 ) . تفت ك و ع ( 4 ) . إن ح و ع و س ( 3 ) . بذلك ح ( 2 ) . قالو إن و س ( 1 ) يف النكاح ، املدونة وهو قول بعض الرواة يف ، ، ويرجع بالثمن على الواهب له فأقر ، قد مجع بينهما إذا كان ، املوهوب ( 9 ) املبتاع أن يدفعه إىل املتصدق عليه أو ويلحزم ، أن نفس اهلبة فوت ( 8 ) عتبية اليف ابن القاسم عن عيسى وروى . العتبية عن أبو حممد مثل ما حكى املوازية يف القاسم بن ا وقال . مث تصدق ا مبرتلة ما لو قبضها الواهب ؛ الواهب ( ) مل يتبع ا إال ه ، فإذا قبضها املوهوب ل أهنا تفوت مبجرد القبض ( 6 ) بية العت يف زيد أيب و أصبغ مساع ، والذي يف وهو وهم ، ( 5 ) صاحب النوادر كذا نقلها قون ر ابن ز . ، والشيء للمعطى أخذها منه املشتري عطى بيد امل ( 4 ) ، وإن مل يفحت ع عليه بشيء مل يرج ، وفات عنده املتصدق عليه قبض الثمن كان ( 3 ) أنه إذا ، بعيب د ره حق العبد أو مث ، ( 2 ) يل على ذلك وأشهد له ، وأحاله ا ، مث تصدق ا على رجل ، ة فيمن باع مبائ بية العت يف القاسم ابن رويا عن زيد أبا و أصبغ ( 1 ) يل وذلك أن ، فيها من اخلالف يف مسألة احلوالة هم إىل إجراء محا ض أشار بع ، ها املذهب مسألة اضطرب النقل في ووقع يف 3 2 استه ، 2( ) عبدا مبائ بيةالعت يف القاسمابن رويا عن زيدأبا و أصبغ 1( )

صفحة رقم (303) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 303
في المقصود الذي يقبل قوله بالحوالة . من ك ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 192 ، 190 189 2 ) بيذ املدونة ( 2 ) . اليلزمه ح ( 1 ) ( 2 ) إمنحا أردت بحذلك احمليل ( 1 ) يل مث قال ، فقبضه احملال ، أحلتك على فالن لحه فقال ؛ لني رج ( 5 ) يعين إذا صدر لفظ احلوالة بني ش . حأل ص أ ى ل ع ، ل ب ق يه م ل ، ف ل س و أ ، ة ك و ح مه ل ا ق ف ؛ ا ع ن ت و ة و ح ظ ف ل ى ر ا ج ذ إ و ص . علمه فا على البيع الإذا بنينا مسألة احلوالة على املعروف إمنا هو وهذا . ورة ح الصداق املذك يف مسألة هبة ، املدونة يف ابن القاسم وهو قول ، ويتبع به الواهب ، املوهوب له الزمه أن يدفعه إىل ئ وإن كان ملي ، إن كان مل يدفعه ، للمشتري أن ميسك الثمن كحان ، ع الواهب نه إن كان البائ إ خامس وجيري فيها قول قال . ك ح ب ما مل ميل ألنه وه ؛ ، وإن قبضه املوهوب له واستهلكه حبال أن اليفوت ذلك يف مسألة احلوالة ألهنا تصدقت عليه مبا اليصح هلا ملكه ؛ ق عليه على ( 4 ) يل به هي ع وترج ، أنه يرجع عليها بنصف الصداق ، وتطلق قبل الدخول ، تصدق به ت ف ، صداقها يف املحرأة تأخحذ ابن القاسحم عن حممد حكاه ويأيت على ما ( 3 ) قال ( 2 ) . ويرجع بنصفه على املرأة ، يدفع مجيعه إىل املوهوب أن ( 1 ) أنه يلزمحه ، مث تطلق قبل الدخول ، يف املرأة ب صداقها لرجل الثاين 3 3 محثال الال ح يحل الزا الال عدميا دصتلما 4( )

صفحة رقم (304) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 304
. ليست يف ع ( 11 ) . هذا ح ( 10 ) . فهذا ف ( 9 ) . تصرف ح ( 8 ) . قيل ف ( ) . ليست يف س ( 6 ) . يل ، ليست يف ح ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و ( 5 ) . اليدرى اليدرك ، و ك ف ( 4 ) . دين الذي دين ، و ح س ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . فقال ك ( 1 ) . ( 11 ) املال ( 10 ) وكل يف مثل ذلك ممن يت ( 9 ) هذا و ، تكون عادته التوكيحل علحى التقاضحي ، أو لصاحب الدين ( 8 ) ممن يتصرف ، مثل أن يكون هذا ل حىت يقوم دليل على الوكالة و وأرى أنه ح اللخمي . إال ما أدخلحه ، وحيلف هو وكيل فإمنا وإن مل يشبه احمليحل ، ( ) قول وسقط عنه ، حلف ، سبب ( 6 ) أن يكون له احمليل فإن كان القابض ممن يشبه احلوالة بل كنت أستحقه عليك قبحل ، وقال احملال وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ ( 5 ) يل دفعه يل ا ، فقال احمليل يمن حتول بدين له على رجل ف قال ، يف مسألة الوكالة ، املبسوط يف ابن املاجشون قول ، األصح ح وأراد ب . يعلم ذلك إال من قوله رادة نفسه ، وال إ ( 4 ) ى ته القول قوله ؛ ألنه الوقيل ، يل ؛ للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه الفاألصح ، يل عليحك ( 3 ) يل الدين الذي بل قبضته من وقال احملال ، لتوكيل أو التسليف ا 3 4 وكيال ل ب ق دينا إيل وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ 5( ) رد تغليبا للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه الفاألصح ، يل عليحك )3(

صفحة رقم (305) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 305
أ 196 . من س ( 12 ) . كان ع ( 11 ) . يتسلف له س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . اآلخر ح ( ) . لة مسأ ع ( 6 ) ( . 341 340 11 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ف و ع ( 4 ) . إحاليت وأحالين ، و سائر النسخ هكذا يف ح ، و ف ( 3 ) . ليكون عندك ع ( 2 ) . ليكون ح ( 1 ) إقرارا سلفا . ن على دين باتفاقهما هنا بدي ه فصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف ( 12 ) له ذلك كدين ( 11 ) صار ، ة مائ ( 10 ) التزم له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا ( 9 ) يل على الديون يشبه احلوالة عليك ( 8 ) إمنا قبضته ليكون يل احمليل ألن قول قال ؛ ابن القاسم فيما أخذه من قول املازري لكن قدح . املصنف مد ، وعلى هذا اعت ( ) األخرى ج فيها قحول آخحر محن رأل ، قول ( 6 ) فإمنا يف كل واحدة ؛ وعلى هذا . واملسألتان سواء ابن القاسم و ابن املاجشون بعد قول اللخمي ( 5 ) . سلف ، وهحو إن القول قول احمليحل منك حبقي ( 4 ) ( 3 ) ك ت ل حا وإ ، يل عليك أخذته عن دين كان ض حح قاب ، وقال العندك ( 2 ) يل ذلك ( 1 ) فيكون ؛ يل دين على إمنا أحلتك ل حح فقال احملي ، فيمن أحال بدين له على رجل قال ؛ يف السلف ، ية ح ب العت يف م ح اس ح ابن الق ح هو قول ح األص وغري 3 5 مجيعا هنا بديهفصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف هل)12( ذلك كدين ،راص)11( ة مائ مزتلا)10( له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا 9( ) سلفا وخه رارقإ ،إواحلتك)3( يل عليك أخذته عن دين كان ضححقاب، وقال العندك 2( ) سلفا رجال

صفحة رقم (306) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 306
قول المحيل أو قول الحكم بأن الما يترتب على المحال . ملعقوفتني ليس يف ك ما بني ا ( 8 ) . إن ع ( ) . أنه قبض ما استحق ع ( 6 ) . الداعي ع ( 5 ) . عليه ع ( 4 ) . البائع س ( 3 ) . أن س ( 2 ) . دين ح ( 1 ) ؛ ( 8 ) يل إىل أنه حيكم له القاضي ذهب ومنهم من مبا يعرف أن احلكم به باطل ، واليصح أن حيكم له القاضي هو معترف ا ءابرب منه و له أن يطالب ذمته بدين فليس ؛ عترف للمحيل برباءة ذمته باحلوالة ؛ ألنه قد ا حيكم له على احمليل بشيء مل ، رفع أمره إىل القاضي ( ) إذا قال فمنهم من ؛ لف يف ذلك العلماء خت ا إ ل ح فهل للمحال أن يرجع على احملي ، وإن حكم بأن القول قول احمليحل ، فالتفريع ( 6 ) يل ستحق أين قبضت ما أ يف القاضي بأن القول قول احملحال ، فإذا قضى وإذا تقرر هذا مث قال . القضاء وأنه دفعه ، ما دفع صفة لك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ ( 5 ) يل يه عل املدعى على أن القول قول اإلمجحاع فإن ، عليه ، فأنكره املدعى دين ( 4 ) ليك يل ع منه ، فقال يقبض ألن القابض لو أتاه قبل أن ؛ يف أنه إمنا دفع ذلك ؛ ( 3 ) ن القول قول الدافع إ والقول اآلخحر ، به فاليؤخذ بأكثر مما ؛ يستحقه ( 2 ) فيه أنه ط ر ش والأقر إال ، ما أقر بعمارة ذمته ألنه ؛ يصدق القابض قيل ؛ يف املسألة قولني ، فإن إمنا دفعتها إليك لتكون يل عليك ، وقال زيد ( 1 ) كانت يل عليه ة قبضت من زيد مائ وهو أن من قال ، أصل آخر وإمنا تنتقل املسألة إىل 3 6 سلفا ، ما دفع صفةلك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ 5( ) شيئا سلفا رقأ بقبض سلفا دينا

صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 307
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا التحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت اليق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا

صفحة رقم (308) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 308
عليه لو مات المحال من يقبل قوله التلفظ بالحوالة ب 196 .( 2 9 ) سبق خترجيه ص ( 12 ) . ألن ع ( 11 ) . على ما يف القول ع ( 10 ) ( . 339 11 ) البيان ( 9 ) . منك ع ( 8 ) ( . 338 11 ) العتبية مع البيان ( ) . و ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . يقوال ح ( 4 ) . احلول ف و ع ( 3 ) . احتيال ، و ك ع ( 2 ) . يعطيه س ( 1 ) احتماال ( 2 ) . البيان ما ذكره يف معىن ( 1 ) هذا . يدل على ذلك ، ( 12 ) ع ب ت ي ل ف ، ل م ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ و والسالم قوله عليه الصالة ( 11 ) أن ، بأن ذلك حوالة القحول ( 10 ) ولعله رأى يف اتبع إذا قال مالك ختلف قول وا . ة ح على احلوال حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخ قال بعض ( 9 ) . البيان قاله يف . وما أشبه ذلك ، ( 8 ) يل من دينحك وأنا برئ ، خذ من هذا حقك وكذلك لو قال ( ) . ك ح أبرأ إلي ( 6 ) أو ، على هذا ( 5 ) أحيلك حبقك ( 4 ) يقول أن ( 3 ) ححول ت وإمنا وجحه ال ، باحلق وإمنا أردت أن أكفيك التقاضي ( 2 ) لحيس هحذا ألنه يقول ؛ ب أن يرجع على األول ن للطال إ ( 1 ) يل يعطيه الفيعطيه الحبعض ، أو فيتقاضاه ويأمر اآلخذ بالدفع فيأمره باألخذ منه ، له يف املطلوب يذهب بالطالب إىل غرمي ابن القاسم عن ، بية العت ففي ؛ صحيح وهو ، أن احلوالة تفتقر إىل اللفظ يقتضي ، جرى لفظ احلوالة وقوله 3 8 يء فالنا فالنا حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخقال بعض )9( نايبلا. قاله يف . وما أشبه ذلك ، 8( ) أيضا احتياال شيئا )1(

صفحة رقم (309) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 309
( . 339 11 ) البيان ( 2 ) . ى عل ح ( 1 ) . فالقول قول احمليل ، بل على دين وقال احمليل ، فأرجع عليك ؛ أحلتين على غري أصحل ديحن فقال احملال ، إذا مات احملال عليه فرع 3 9 ، 1 2 ، 161 ، 160 ، 150 ، 125 ، 114 ، 102 ، 101 ، 82 ابن املاجشون . 14 236 ابن القطان الفاسي . 13 256 ، 229 ، 15 ابن القطان . 12 262 ابن القاسم املوثق . 11 3 3 ، 3 0 ، 369 ، 368 ، 36 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 356 ، 350 ، 348 ، 34 ، 346 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 328 ، 323 ، 322 ، 31 ، 316 ، 315 ، 314 ، 305 ، 304 ، 303 ، 301 ، 300 ، 294 ، 293 ، 290 ، 288 ، 2 9 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 263 ، 262 ، 261 ، 256 ، 255 ، 251 ، 249 ، 248 ، 246 ، 245 ، 244 ، 239 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 22 ، 223 ، 215 ، 212 ، 210 ، 209 ، 208 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 18 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 1 8 ، 1 1 ، 161 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 140 ، 139 ، 136 ، 130 ، 128 ، 12 ، 126 ، 125 ، 123 ، 110 ، 103 ، 101 ، 9 ، 96 ، 95 ، 89 ، 88 ، 8 ، 80 ، 9 ، 6 ، 5 ابن القاسم . 10 155 ، 105 ابن الفخار . 9 266 ، 265 ، 250 ، 233 ، 229 ، 222 ، 152 ، 105 ابن العطار . 8 236 ، 235 ابن العريب . 299 ابن الشقاق . 6 319 ابن اجلهم . 5 254 ابن أيب ليلى . 4 289 ابن أيب زيد . 3 169 ابن أيب ذئب . 2 304 ، 299 ابن أيب حازم . 1 الصفحة العلم رس األعالم الواردة أمساؤهم يف النص فه 384

صفحة رقم (310) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 310
218 أبو حممد األصيلي . 54 289 ، 366 ، 342 ، 2 3 ، 241 ، 222 أبو حممد . 53 343 ، 263 ، 261 ، 25 ، 241 ، 156 ، 155 ، 148 أبو عمران . 52 143 أبو علي احلداد . 51 366 ، 365 ، 20 ، 1 5 ، 144 ، 96 أبو زيد . 50 294 ، 1 0 ، 169 ، 168 ، 19 أبو داود . 49 319 ، 294 ، 2 6 ، 154 أبو حنيفة . 48 1 4 أبو جعفر بن رزق . 4 221 أبو جعفر ير لأا . 46 265 ، 169 ، 16 ، 144 أبو بكر بن عبد . 45 الرمحن 155 ، 154 ، 152 أبو بكر الصديق . 44 1 0 ، 169 أبو املعتمر . 43 2 9 أبو احلسن . 42 148 أبو . 41 إسحاق 348 ، 34 ، 343 ، 329 ، 328 ، 326 ، 325 ، 306 ، 304 ، 302 ، 290 ، 239 ، 214 ، 213 ، 211 ، 200 ، 192 ، 18 ، 166 ، 164 ، 150 ، 140 ، 120 ، 118 ، 11 ، 116 ، 102 ، 98 ، 8 ، ابن يونس . 40 343 ، 342 ، 341 ، 299 ، 293 ، 209 ، 1 9 ، 1 2 ، 130 ، 108 ، 80 ابن وهب . 39 320 ابن هشام . 38 326 ، 303 ، 298 ، 254 ، 244 ، 233 ، 226 ، 133 ، 128 ، 93 ، 2 ابن نافع . 3 322 ابن حمرز . 36 152 ابن لبابة . 35 253 ، 244 ، 239 ، 1 2 ، 146 ، 128 ابن كنانة . 34 ابن غامن 386

صفحة رقم (311) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 311
124 ، 123 عبد اهللا بن عبد . 95 363 ، 349 ، 188 عبد احلق . 94 346 ، 344 ، 303 ، 294 ، 258 ، 203 ، 195 ، 193 ، 191 ، 182 ، 164 ، 159 ، 145 ، 141 ، 140 ، 12 ، 121 ، 120 ، 111 ، 106 ، 103 ، 9 ، 91 ، 86 ، 82 ، 9 ، ( السالم اهلواري ابن عبد ) ع . 93 163 ، 162 . 92 الطرطوشي 152 ةعوم ا صاحب الوثائق . 91 368 صاحب النوادر . 90 35 ، 140 ، 136 ، 125 ، 113 صاحب املقدمات . 89 260 صاحب الطراز . 88 138 صاحب اجلواهر . 8 35 هات صاحب التنبي . 86 128 صاحب البيان . 85 131 ، 89 ( املنويف ) شيخنا . 84 2 4 الشيخان . 83 298 ، 29 ، 296 شعيب بن حممد . 82 295 ، 243 ، 1 3 ، 16 . 81 الشافعي 84 ، 2 السيوري . 80 283 سعد بن أيب وقاص . 9 348 ، 343 ، 336 ، 331 ، 330 ، 324 ، 293 ، 286 ، 2 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 0 ، 25 ، 234 ، 233 ، 226 ، 222 ، 216 ، 199 ، 194 ، 193 ، 165 ، 164 ، 158 ، 150 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 129 ، 113 ، 110 سحنون . 8 245 زياد . القرظي 233 ، 226 ، 222 ( شبطون ) زياد . 6 249 . 5 زونان 169 الزهري . 4 388

صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 312
3 0 ، 369 ، 323 ، 315 ، 306 ، 282 ، 281 ، 280 ، 2 9 ، 2 8 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 244 ، 240 ، 239 ، 238 ، 232 ، 225 ، 216 ، 20 ، 201 ، 199 ، 194 ، 1 8 ، 1 ، 1 6 ، 165 ، 164 ، 156 ، 151 ، 149 ، 148 ، 146 ، 140 ، 133 ، 129 ، 128 ، 124 ، 120 ، 108 ، 98 ، 94 ، 92 ، 85 ، 83 ، 1 ، 68 ، 6 اللخمي . 113 382 . 112 القرايف 140 القاضيان . 111 92 قاضي اجلماعة . 110 289 ، 2 6 ، 2 4 القابسي . 109 1 5 . 108 الغزايل 258 الغرناطي . 10 36 ، 243 ، 194 ، 103 ، 101 ، 96 عيسى . 106 336 ، 333 ، 326 ، 2 3 ، 246 ، 241 ، 228 ، 163 ، 162 ، 149 ، 148 ، 143 ، 64 عياض . 105 298 ، 29 ، 296 عمرو بن شعيب . 104 169 عمرو بن خلدة . 103 25 عمر بن عبد العزيز . 102 155 ، 154 ، 152 ، 1 5 ، 0 عمر بن اخلطاب . 101 306 ، 241 ، 23 ، 141 ، 140 ، 4 عبد . 100 الوهاب 153 عبد امللك بن أمين . 99 213 عبد امللك . 98 29 ، 296 بن العاص عبد اهللا بن عمرو . 9 282 بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر . 96 احلكم 389 259 ، 223 املوثقون 239 املدنيون 365 ، 32 املتأخرون 262 ، 148 ، 125 ، 101 ، 85 القرويون 2 1 الصقليون 3 4 ، 341 ، 2 9 ، 264 ، 246 ، 22 ، 182 ، 180 ، 1 6 ، 160 ، 144 ، 143 ، 91 ، 8 الشيوخ 169 الشاميني 68 الشافعية 329 احلنفية 109 جهينة 340 ، 130 اجلمهور 235 بنو قريظة 153 أهل قرطبة 106 أهل طليطلة 340 ، 335 أهل الظاهر 281 ، 260 أهل الذمة 341 ، 262 ، 148 األندلسيون 366 ، 352 ، 348 ، 194 ، 133 األشياخ 365 ، 364 األئمة الصفحة اجلماعة فهرس الفرق 392 واجلماعات

صفحة رقم (313) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 313
194 ، 96 مساع عيسى . 12 111 الذخرية . 11 345 ، 309 ، 260 ، 258 ، 242 ، 235 ، 190 ، 138 ، 102 ، 99 اجلواهر . 10 198 ، 86 ، 85 التفريع اجلالب . 9 261 ، 161 الثمانية . 8 1 الثقات البن حبان . 9 التهذيب للرباذعي . 6 355 ، 353 التنبيهات . 5 335 ، 309 التلقني . 4 3 2 ، 365 ، 292 ، 251 ، 244 ، 22 ، 211 ، 20 ، 206 ، 201 ، 194 ، 193 ، 190 ، 185 ، 161 ، 159 ، 158 ، 132 ، 129 ، 128 ، 10 ، 96 ، 9 البيان والتحصيل . 3 23 الوهاب األحكام للقاضي عبد . 2 236 ، 158 أحكام ابن زياد . 1 الصفحات اليت نقل عنه الكتاب فهرس الكتب الواردة يف النص 393 فيها 16 خمتصر ابن شعبان . 29 156 ةعوم ا . 28 339 ، 105 املتيطية . 2 368 ، 146 املبسوط . 26 150 ، 144 كتاب ابن سحنون . 25 322 كتاب ابن حبيب . 24 326 ، 261 ، 8 ( املدونة ) الكتاب . 23 283 القواعد للقرايف . 22 18 ، 160 ، 4 ( املدونة ) يها ف . 21 3 2 ، 368 ، 366 ، 365 ، 299 ، 292 ، 2 0 ، 265 ، 25 ، 233 ، 223 ، 213 ، 212 ، 205 ، 194 ، 189 ، 186 ، 185 ، 1 8 ، 159 ، 96 ، 82 ، 9 ، 5 ، 1 العتبية . 20 263 ، 104 الطرر . 19 259 الطراز . 18 29 ، 282 صحيح مسلم . 1 29 ، 282 صحيح البخاري . 16 286 ، 269 ، 64 الصحاح للجوهري . 15 4 شرح الرسالة . 14 296 ، 294 سنن النسائي . 13 394

صفحة رقم (314) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 314
152 الوثائق ةعوم ا . 3 258 وثائق الغرناطي . 36 233 وثائق ابن العطار . 35 396 291 النيل 166 مىن 29 ، 166 مكة 201 مصر 92 قفصة 22 ، 153 قرطبة 292 الفرات 166 عرفة 15 ، 156 ، 106 طليطلة 292 دجلة 292 بطائح البصرة 292 البصرة الصفحة املكان فهرس األماكن 39 249 . ه والية ؛ فالجتوز أفعاله حىت يطلق منها من ثبتت علي . 1 152 . يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينة شهدت بظاهر ضابطه ... املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته . 16 312 . ما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنع ميتنع . 15 326 . 14 ل ا ر ر ض ل و ا را ر ض 328 . القريبة يف حكم احلاضرة . 13 115 . ن املفلس القاضي كالنائب ع . 12 262 . يف الرباع حممول على غري النظر حىت يثبت خالفه ( أي الوصي ) فعله . 11 261 على السداد حىت يثبت خالفه ( أي األب ) فعله . 10 362 . فعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه . 9 202 . صاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلوز األعم . 8 1 8 . فالتنقض إ واهللا أعلم الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصله ؛ فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيحع ؛ . 1 1 أم ال إ الدنانري والدراهم تتعني . 6 183 . التابع للضمان اخلراج . 5 358 احلوالة كالقبض . 4 350 احلوالة كالبيع . 3 13 اخليار ، هل هو ، أو منعقد إ بيع . 2 لح نم 293 أمر راكب البحر يف الثلث . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والضوابط الفقهية 398 الضابط
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع