صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . إلقباضها س ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . اجلمل لعدم رغبته يف التطويل ألهنا تفهم ببعض التأمل ، واهللا أعلم يأت هذ مث أمت املؤلف السياق ، ولعلحه مل ( ويصري اجلحود كجائحة ظهرت عليه الرجوع ا على احمليل إ يستحق الدين الذي أحاله عليه مينعحه الرجحوع لعلها احملال يكون إبراء احمليل وعلمه بأن احمليل هل ) ، وقال املازري عقب هذا الكالم ( ب 184 أ 183 4 ) ، كتاب احلوالة شرح التلقني ( 3 ) . لتيقين ليقيين ، و ع ح و س ( 2 ) . ، وكالمها صحيح س ( 1 ) نادرا إ وقد أخذها منه ، بالغرامة العتقاده أن صاحب الوديعة ظلمحه يف طلبحه ؛ مينعه من الرجوع على الرسول أو يكون تصديقه لحه إ فيسترد منه ما أعطاه ، أن يأيت صاحب الوديعة ويصدقه ويكون إمنا صدقه بحشرط ، هل له أن يستردها ممن قبضها فعها بغرامتها ا د وحكحم علحى ، وأنكر اإلرسال ، ( ) يل صاحب الوديعة مث قدم ، ودفعها له فحصدقه فيمحا ذكحر ، ( 6 ) ألقبضها ين من أودعها ( 5 ) فقال له ، إلنسان ملن عنده وديعة يف رجل أتى شهور امل ختلف املذهب ا ( 4 ) وقد ( 3 ) . فهذا مما ينظر فيه ، ب علحى الغائح علم أن الوهو ي وأما لو صدقه يف ذلك وقبل احلوالة ، ب يف كونه يستحق على الغائح ، بشرط أن يكون احملال مل يصدق احمليل فحصحيح ، أن يرجع ب بأن احلوالة إذا كانت على غائ وأما إطالقه . هه م ، كما لو علم بفقر احملال عليه الرجوع عليه فوجحب يل ؛ ير منه ذلك كالتغر ، صار نه مل يشهد عليه ين أ فلما كتم العادة على ما تقتحضيه يل قد كان أشهد عليه بأن احمل ( 2 ) لثقيت إمنا مل أشهد عليه 364 أرسل فلاتخلاا بينة دينا القول تكو
صفحة رقم (296) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وشراء صورة الحوالة الفرق بين الدين غناه من فقره المحال لمعرفة عليه من قبل آشف ذمة المحال . فقري ك ( 9 ) . موجبه ك ( 8 ) . فقره ك ( ) . غناؤه ح و س ( 6 ) . المينع ف و س ( 5 ) . بالعكس ك ( 4 ) ( . جائحة على احملال فيكون ذلحك ) وقال عقب هذا الكالم ( . ب 183 أح 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 3 ) . ، وكالمها صحيح ف و ح و ك ( 2 ) . وهذا س و ح ( 1 ) أيضا ، فإذا واملبيع اليصح أن يكون أو غىن ( 9 ) من فقر باختالف حال الذمة ، ( 8 ) مقحدار عوضحه خيتلحف بأن الدين املحشترى بينهما املازري ق . ( ) من عدمه ( 6 ) يعرف غناه ، ا أن يكون من عليه الدين فإنه الجيوز إال بعحد ، خبالف شراء الدين إ أو فقري ، هل هو غين احملال عليه احملال عن مالك الكشف عن ذمة ( 5 ) يلزم أنه الوغري املازري نقل و . ( 4 ) س ح عن احلجر بالفل ؛ ألنه يستغىن هي النسخة األوىل ظاهر ، لكن المن احلجر ؛ حجر جحد ، ويقع يف بعض النسخ عوض ( 3 ) . نتهى ا يكذب واعتقحد أنحه مل ، أو صدقه على اإلطالق ، بالدين ب بشرط أن يأيت الغائ ، ق احمليحل ( 2 ) إمنا عتبار كون احملال من ا فيه يالحظ ما حنن ( 1 ) فهذا 365 جمهوال رفو حاضرا رقم واحد رقيف دص
صفحة رقم (297) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
هنا الفرق بين البيع والحوالة ب 194 ( . أ 183 4 ) احلوالة شرح التلقني ، كتاب ( 11 ) . وما أثبته موافق لشرح التلقني . ف ( 10 ) ( . أ 183 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 8 ) . الغناء س و ح ( ) ( . 41 3 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . ملا ك ( 4 ) . إحدى الطريقتني ح ( 3 ) . لوه اب هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) مشتر ، و ف ( 1 ) سلعا ( 11 ) . خبالف احلوالة ، فاستغىن بذلك عن الكشف ؛ الثمن الذي حيل يف ذمته تقحارب ( 10 ) ة ع يدفع للمشتري سلع وهو أن البائ ؛ آخر املازري وزاد ( 9 ) . عليه الفال يعسر الكشف عن ذمحة احملح ؛ خبالف احلوالة فإهنا التتكرر ، البياعات أكثر ف والبحث عنها ( 8 ) يل عن ذمة املشتري ف ش ك البيع للبائع إال بعد الفلو مل جيز ؛ ق ري مما يش ت ؛ فصار الكشف عن ذمة املش عنها ( ) وعدم الغىن إليها لشدة احلاجحة ؛ بأن البياعات تتكرر بينهما املازري و التونسي ق ( 6 ) . فقد لزمه البيع والمقال له ، ع بذلك ومل يعلم البائ ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل ( 5 ) يل املدونة من كتاب املساقاة يف ( 4 ) مبا ، ه ن كان إ ، يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنف ورض ما ذكره وع . ، بل طريقها املعروف عندنا ( 3 ) يل الطريقني أحد على واحلوالة ليست ببيع ، ( 2 ) لوه ( 1 ) مل يعلم حبال الدين صار مشتر 366 فرقا لتوق ثحبلاو عنها 8( ) كثريا رفو )6( دقف. لزمه البيع والمقال له، ع بذلك ومل يعلم البائ، واملشتري مفلس أن من باع بثمن إىل أجل 5( ) رغ إ ،يوجب للمحال الرجوع إىل ذمة احمليل احملال عليه علم احمليحل بحإفالس من أن وهو املذهب ، املصنفورض ما ذكره وع . ، بل طريقها فورعلما 3(اندنع ) يا
صفحة رقم (298) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. أو ك ( 8 ) . على ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . تتعلق س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . من ع و ك ( 3 ) . يوجب ع ( 2 ) . خ ، وهو خطأ ألن السياق منقول وليس من كالم خليل ، كما توضحه الفقرة التالية س ( 1 ) هل علحى س ف ؛ واحلوالة طريقها املعروف ، ع فيه ؛ فغلظ على البائ ة س على املكاي بأن البيع مبين احلق عبد وأجاب ، ره و يل لغر وأجيب بأنه عيب مع علم احمل . له رجوع اليكون والثاين ، ، كغريه من العيوب سواء علم احمليل بفلس احملال عليه أم ال ، يكون للمحال الرجوع على احمليحل فاألول ؛ ال ( 8 ) ما أن يكون أم إ حني احلوالحة هذه املسألة بأن فلس احملال عليه عترض غري واحد وهكذا ا . ع أم الالبائ م به سواء عل ، طلع على العيب القيام به ، بل ملن ا ع وتدليسه البائ ( ) علم القيام ا يف يشترط ، لكن العيوب العيب يف احلوالة أن فلس الذمة سلمنا لثاين ا . ( 6 ) املدونة وهذا مثله يف مسألة ، ا ( 5 ) العوض يف احلوالة إال أن الدين تعلق ة هحي أنه المعىن لكون الذمح أحدمها وهو ضعيف من وجهني قال . لذمة ا الدين ال ( 4 ) إمنا هو ، املذكورة نة دو امل ، والعوض يف مسألة العيب بسبب ظهوره على ذلحك ؛ ( 3 ) محال للأن يثبت اخليار ( 2 ) فوجب ؛ عيب فيها وفلس الذمحة ، احلوالة بيع ذمة بذمة إن رق وأشبه ما قيل يف الف ( 1 ) ع 36 مطلقا عيبا قطعا
صفحة رقم (299) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 195 ظهرت استحقت أو ثمن سلعة ثم لى لو أحال ع معيبة أ 195 . وقول ح و س ( ) . من ف و ك ( 6 ) ( . أ 184 ب 183 4 ) التلقني ، كتاب احلوالة شرح ( 5 ) . كقوة ف و ع ( 4 ) . منه س و ح ( 3 ) . هلم الدين هم الذين ، و ف ك و ع ( 2 ) . وهو ع ( 1 ) مث ، ( 1 ) وهبحه أو ع بحثمن سحلعة ، كما إذا تصدق البائ نتقاض ما بنيت عليه با قض ت فتنح ؛ مبين على أن احلوالة كحاملعروف والحصدقة أشهب ( ) فقول إ أو إمنا طريقها اإلرفاق واملعروف ، كالبيع على أن احلوالة هل هي ؛ بناء ع ، مث يرجع به على البائ فإن املشتري يدفع الثمن للمحال ، بإمضاء احلوالة إذا قلنحا ( 6 ) ، أي ابن القاسحم هو من متام قول ، املشتري ويرجع قوله ( 5 ) . متضي احلوالة مالك وهو املنقول عن ابن القاسم وقال ، األمثان ( 4 ) فحوت فصار ذلحك ك ؛ يد احملال ، وهي ومسألة احلوالة وقعت فيها يد ثالثة ، ( 3 ) منحهم ى ر ق ح إذا ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛ كأهنم باعوا بأنفسهم ، ( 2 ) يل هلم الدين الذين اء بأن الغرم املازري ه ، يرجع بالثمن على من قبضه فإن املشتري ، حق املبيع مث ، وأخذ ذلك غرماؤه ، متاعه يف دين وجب عليه من أن املفلس إذا بيحع أصحاب مالك تفق عليه على ما ا حممد وقاسه . اختاره األئمة قوله معىن ( 1 ) وهذا . كلهم مالك أصححاب وبه قال د حمم . املتأخرين وأكثر حممد واختاره ، تنفسخ احلوالة املوازية يف شهب فأل ، بعيب د ق املبيع من يد املشتري أو ره ح مث ، عنده دين ع على مثنها من لحه ، مث أحال البائ رجل سلعة من رجل يعين لو باع ش 369 تشلما استه ن يردوا الثمن فعليهم أ ؛كأهنم باعوا بأنفسهم ، 2( ) درو استه استه
صفحة رقم (300) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. من ح و ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . واختار ع ( 8 ) . ست يف س ببطالن ، لي مبا وقع عليه ، و ع ( ) . البيع ف ( 6 ) . من س ( 5 ) . فيكون هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . يقبضها ح و ع ( 2 ) . رهنه ف ( 1 ) . ه ح أصل للبيع محن مبين على أن رد السلعة بعيب أشهب أن قول ( 10 ) اعلم و إ أشهب فيكون األمر كما قال ؛ وت ، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م ( 9 ) بعض األشياخ إىل ( 8 ) وأشار املازري . لعبد وهو بيع ا ، ( ) يل ببطالن ما بين عليه يبطل ال ( 6 ) ثوب فإن البيع يف ال ؛ حق العبد مث ، من املشتري ( 5 ) دينار ة باملائ ، مث اشترى ة دينار مبرتلة من باع مبائ ( 4 ) كون ؛ فت وقع بعد بيع ( 3 ) يل أي كبيع ، مبين على أن احلوالة كالبيع ابن القاسم وقول . ، وسيأيت آخر املسألة ما يف ذلك ابن القاسم من قول أشهب علحى قحول ( 2 ) والصدقة تبطل إذا مل يقبضا فإن اهلبة ، استحقت تلك السلعة 3 0 ضقن أشهبأن قول وملعا)10( إ أشهبفيكون األمر كما قال ؛ وت، أو ليس كالف ابن القاسم فيكون األمر كما قحال ؛ هل تقدر احلوالة كالفوت ملا وقعت احلوالة على أنه سألة احلوالة أن اخلالف مبين يف م )9( بعض األشياخ إىل راشأو)8( املازري دبعل. وهو بيع ا، ( ) استه ثوبا عبدا مبائ ؛نوك)4( فت وقع بعد بيع 3( ) واملعروف
صفحة رقم (301) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عن الخالف محل النزاع في ذلك والصور الخارجة المذآور . فالخيتلفان ك ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست واضحة يف ع ( 8 ) . علم ع ( ) ( . 35 11 ) البيان ( 6 ) . فإنه يلزمه ع ( 5 ) . و إن ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ويرجع احملال على غرميه باطلة أن احلوالة ( 10 ) فالخيتلف ، ( 9 ) وأحال على الثاين بدين ، مث باعها من ثان ، رجل مثل أن يبيع سحلعة محن ، أنه الميلكه ( 8 ) ما ظن ( ) وأما لو باع ، ظن أنه ميلكه ع قد باع محا مقيد مبا إذا كان البائ ف املصن ره علم أن اخلالف الذي ذك وا ( 6 ) . من الحث أن يدفع إىل احملال ( 5 ) فيلزمه ؛ بتداء بيع وأما على القول بأنه ا قال . ك ل مبا مل مي يب قد كشف أنه أحاله ألن الغ ؛ ع رجع على البائ وإن شاء ، وإن فات من يديه كان له أن يرجع به عليه ، فإن دفعه إليه ، عه يلزمه أن يدف الوقيل ، ورجع على البائع ، أن يأخذه منه مل يكن له دفعه إليه ( 4 ) فإن ، يلزمه أن يدفعه إليه الوقيل ، البيان قال يف . ورجع املشتري بالثمن على البائع ، ( 3 ) مضى لحه على مذهبه ات عنده استرجعه ، فإن ف ( 2 ) كان قد دفعه إليه وإن ، ( 1 ) إليحه يلزمه دفعه إن مل يكن دفع الثمن للمحال فال ؛ وعلى قوله 3 1 قوال واحدا
صفحة رقم (302) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبل صداقها ثم طلقت لو وهبت المرأة الدخول استحق العبد تصدق عليه ثم محيال عليه من وتصدق بثمنه من باع عبدا ب 195 . و س و ح ( 9 ) ( . 35 11 ) العتبية مع البيان انظر . املدونة ح و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 358 356 11 ) البيان ( 6 ) ( . 158 15 10 ) النوادر ( 5 ) . تفت ك و ع ( 4 ) . إن ح و ع و س ( 3 ) . بذلك ح ( 2 ) . قالو إن و س ( 1 ) يف النكاح ، املدونة وهو قول بعض الرواة يف ، ، ويرجع بالثمن على الواهب له فأقر ، قد مجع بينهما إذا كان ، املوهوب ( 9 ) املبتاع أن يدفعه إىل املتصدق عليه أو ويلحزم ، أن نفس اهلبة فوت ( 8 ) عتبية اليف ابن القاسم عن عيسى وروى . العتبية عن أبو حممد مثل ما حكى املوازية يف القاسم بن ا وقال . مث تصدق ا مبرتلة ما لو قبضها الواهب ؛ الواهب ( ) مل يتبع ا إال ه ، فإذا قبضها املوهوب ل أهنا تفوت مبجرد القبض ( 6 ) بية العت يف زيد أيب و أصبغ مساع ، والذي يف وهو وهم ، ( 5 ) صاحب النوادر كذا نقلها قون ر ابن ز . ، والشيء للمعطى أخذها منه املشتري عطى بيد امل ( 4 ) ، وإن مل يفحت ع عليه بشيء مل يرج ، وفات عنده املتصدق عليه قبض الثمن كان ( 3 ) أنه إذا ، بعيب د ره حق العبد أو مث ، ( 2 ) يل على ذلك وأشهد له ، وأحاله ا ، مث تصدق ا على رجل ، ة فيمن باع مبائ بية العت يف القاسم ابن رويا عن زيد أبا و أصبغ ( 1 ) يل وذلك أن ، فيها من اخلالف يف مسألة احلوالة هم إىل إجراء محا ض أشار بع ، ها املذهب مسألة اضطرب النقل في ووقع يف 3 2 استه ، 2( ) عبدا مبائ بيةالعت يف القاسمابن رويا عن زيدأبا و أصبغ 1( )
صفحة رقم (303) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المقصود الذي يقبل قوله بالحوالة . من ك ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 192 ، 190 189 2 ) بيذ املدونة ( 2 ) . اليلزمه ح ( 1 ) ( 2 ) إمنحا أردت بحذلك احمليل ( 1 ) يل مث قال ، فقبضه احملال ، أحلتك على فالن لحه فقال ؛ لني رج ( 5 ) يعين إذا صدر لفظ احلوالة بني ش . حأل ص أ ى ل ع ، ل ب ق يه م ل ، ف ل س و أ ، ة ك و ح مه ل ا ق ف ؛ ا ع ن ت و ة و ح ظ ف ل ى ر ا ج ذ إ و ص . علمه فا على البيع الإذا بنينا مسألة احلوالة على املعروف إمنا هو وهذا . ورة ح الصداق املذك يف مسألة هبة ، املدونة يف ابن القاسم وهو قول ، ويتبع به الواهب ، املوهوب له الزمه أن يدفعه إىل ئ وإن كان ملي ، إن كان مل يدفعه ، للمشتري أن ميسك الثمن كحان ، ع الواهب نه إن كان البائ إ خامس وجيري فيها قول قال . ك ح ب ما مل ميل ألنه وه ؛ ، وإن قبضه املوهوب له واستهلكه حبال أن اليفوت ذلك يف مسألة احلوالة ألهنا تصدقت عليه مبا اليصح هلا ملكه ؛ ق عليه على ( 4 ) يل به هي ع وترج ، أنه يرجع عليها بنصف الصداق ، وتطلق قبل الدخول ، تصدق به ت ف ، صداقها يف املحرأة تأخحذ ابن القاسحم عن حممد حكاه ويأيت على ما ( 3 ) قال ( 2 ) . ويرجع بنصفه على املرأة ، يدفع مجيعه إىل املوهوب أن ( 1 ) أنه يلزمحه ، مث تطلق قبل الدخول ، يف املرأة ب صداقها لرجل الثاين 3 3 محثال الال ح يحل الزا الال عدميا دصتلما 4( )
صفحة رقم (304) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ليست يف ع ( 11 ) . هذا ح ( 10 ) . فهذا ف ( 9 ) . تصرف ح ( 8 ) . قيل ف ( ) . ليست يف س ( 6 ) . يل ، ليست يف ح ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و ( 5 ) . اليدرى اليدرك ، و ك ف ( 4 ) . دين الذي دين ، و ح س ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . فقال ك ( 1 ) . ( 11 ) املال ( 10 ) وكل يف مثل ذلك ممن يت ( 9 ) هذا و ، تكون عادته التوكيحل علحى التقاضحي ، أو لصاحب الدين ( 8 ) ممن يتصرف ، مثل أن يكون هذا ل حىت يقوم دليل على الوكالة و وأرى أنه ح اللخمي . إال ما أدخلحه ، وحيلف هو وكيل فإمنا وإن مل يشبه احمليحل ، ( ) قول وسقط عنه ، حلف ، سبب ( 6 ) أن يكون له احمليل فإن كان القابض ممن يشبه احلوالة بل كنت أستحقه عليك قبحل ، وقال احملال وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ ( 5 ) يل دفعه يل ا ، فقال احمليل يمن حتول بدين له على رجل ف قال ، يف مسألة الوكالة ، املبسوط يف ابن املاجشون قول ، األصح ح وأراد ب . يعلم ذلك إال من قوله رادة نفسه ، وال إ ( 4 ) ى ته القول قوله ؛ ألنه الوقيل ، يل ؛ للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه الفاألصح ، يل عليحك ( 3 ) يل الدين الذي بل قبضته من وقال احملال ، لتوكيل أو التسليف ا 3 4 وكيال ل ب ق دينا إيل وتسليمه وكلتك يف قبضه ألين إمنحا ؛ 5( ) رد تغليبا للفظ احلوالة يقبل قول احمل أنه الفاألصح ، يل عليحك )3(
صفحة رقم (305) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 196 . من س ( 12 ) . كان ع ( 11 ) . يتسلف له س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . اآلخر ح ( ) . لة مسأ ع ( 6 ) ( . 341 340 11 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ف و ع ( 4 ) . إحاليت وأحالين ، و سائر النسخ هكذا يف ح ، و ف ( 3 ) . ليكون عندك ع ( 2 ) . ليكون ح ( 1 ) إقرارا سلفا . ن على دين باتفاقهما هنا بدي ه فصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف ( 12 ) له ذلك كدين ( 11 ) صار ، ة مائ ( 10 ) التزم له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا ( 9 ) يل على الديون يشبه احلوالة عليك ( 8 ) إمنا قبضته ليكون يل احمليل ألن قول قال ؛ ابن القاسم فيما أخذه من قول املازري لكن قدح . املصنف مد ، وعلى هذا اعت ( ) األخرى ج فيها قحول آخحر محن رأل ، قول ( 6 ) فإمنا يف كل واحدة ؛ وعلى هذا . واملسألتان سواء ابن القاسم و ابن املاجشون بعد قول اللخمي ( 5 ) . سلف ، وهحو إن القول قول احمليحل منك حبقي ( 4 ) ( 3 ) ك ت ل حا وإ ، يل عليك أخذته عن دين كان ض حح قاب ، وقال العندك ( 2 ) يل ذلك ( 1 ) فيكون ؛ يل دين على إمنا أحلتك ل حح فقال احملي ، فيمن أحال بدين له على رجل قال ؛ يف السلف ، ية ح ب العت يف م ح اس ح ابن الق ح هو قول ح األص وغري 3 5 مجيعا هنا بديهفصارت احلوالة ؛ عليه ملن سأله يف السلف هل)12( ذلك كدين ،راص)11( ة مائ مزتلا)10( له أن يسلفه ؛ ألنه ملحا 9( ) سلفا وخه رارقإ ،إواحلتك)3( يل عليك أخذته عن دين كان ضححقاب، وقال العندك 2( ) سلفا رجال
صفحة رقم (306) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قول المحيل أو قول الحكم بأن الما يترتب على المحال . ملعقوفتني ليس يف ك ما بني ا ( 8 ) . إن ع ( ) . أنه قبض ما استحق ع ( 6 ) . الداعي ع ( 5 ) . عليه ع ( 4 ) . البائع س ( 3 ) . أن س ( 2 ) . دين ح ( 1 ) ؛ ( 8 ) يل إىل أنه حيكم له القاضي ذهب ومنهم من مبا يعرف أن احلكم به باطل ، واليصح أن حيكم له القاضي هو معترف ا ءابرب منه و له أن يطالب ذمته بدين فليس ؛ عترف للمحيل برباءة ذمته باحلوالة ؛ ألنه قد ا حيكم له على احمليل بشيء مل ، رفع أمره إىل القاضي ( ) إذا قال فمنهم من ؛ لف يف ذلك العلماء خت ا إ ل ح فهل للمحال أن يرجع على احملي ، وإن حكم بأن القول قول احمليحل ، فالتفريع ( 6 ) يل ستحق أين قبضت ما أ يف القاضي بأن القول قول احملحال ، فإذا قضى وإذا تقرر هذا مث قال . القضاء وأنه دفعه ، ما دفع صفة لك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ ( 5 ) يل يه عل املدعى على أن القول قول اإلمجحاع فإن ، عليه ، فأنكره املدعى دين ( 4 ) ليك يل ع منه ، فقال يقبض ألن القابض لو أتاه قبل أن ؛ يف أنه إمنا دفع ذلك ؛ ( 3 ) ن القول قول الدافع إ والقول اآلخحر ، به فاليؤخذ بأكثر مما ؛ يستحقه ( 2 ) فيه أنه ط ر ش والأقر إال ، ما أقر بعمارة ذمته ألنه ؛ يصدق القابض قيل ؛ يف املسألة قولني ، فإن إمنا دفعتها إليك لتكون يل عليك ، وقال زيد ( 1 ) كانت يل عليه ة قبضت من زيد مائ وهو أن من قال ، أصل آخر وإمنا تنتقل املسألة إىل 3 6 سلفا ، ما دفع صفةلك جيب أن يكون القول قولحه يف فكذ ؛ 5( ) شيئا سلفا رقأ بقبض سلفا دينا
صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا التحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت اليق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا
صفحة رقم (308) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه لو مات المحال من يقبل قوله التلفظ بالحوالة ب 196 .( 2 9 ) سبق خترجيه ص ( 12 ) . ألن ع ( 11 ) . على ما يف القول ع ( 10 ) ( . 339 11 ) البيان ( 9 ) . منك ع ( 8 ) ( . 338 11 ) العتبية مع البيان ( ) . و ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . يقوال ح ( 4 ) . احلول ف و ع ( 3 ) . احتيال ، و ك ع ( 2 ) . يعطيه س ( 1 ) احتماال ( 2 ) . البيان ما ذكره يف معىن ( 1 ) هذا . يدل على ذلك ، ( 12 ) ع ب ت ي ل ف ، ل م ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ و والسالم قوله عليه الصالة ( 11 ) أن ، بأن ذلك حوالة القحول ( 10 ) ولعله رأى يف اتبع إذا قال مالك ختلف قول وا . ة ح على احلوال حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخ قال بعض ( 9 ) . البيان قاله يف . وما أشبه ذلك ، ( 8 ) يل من دينحك وأنا برئ ، خذ من هذا حقك وكذلك لو قال ( ) . ك ح أبرأ إلي ( 6 ) أو ، على هذا ( 5 ) أحيلك حبقك ( 4 ) يقول أن ( 3 ) ححول ت وإمنا وجحه ال ، باحلق وإمنا أردت أن أكفيك التقاضي ( 2 ) لحيس هحذا ألنه يقول ؛ ب أن يرجع على األول ن للطال إ ( 1 ) يل يعطيه الفيعطيه الحبعض ، أو فيتقاضاه ويأمر اآلخذ بالدفع فيأمره باألخذ منه ، له يف املطلوب يذهب بالطالب إىل غرمي ابن القاسم عن ، بية العت ففي ؛ صحيح وهو ، أن احلوالة تفتقر إىل اللفظ يقتضي ، جرى لفظ احلوالة وقوله 3 8 يء فالنا فالنا حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخقال بعض )9( نايبلا. قاله يف . وما أشبه ذلك ، 8( ) أيضا احتياال شيئا )1(
صفحة رقم (309) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 339 11 ) البيان ( 2 ) . ى عل ح ( 1 ) . فالقول قول احمليل ، بل على دين وقال احمليل ، فأرجع عليك ؛ أحلتين على غري أصحل ديحن فقال احملال ، إذا مات احملال عليه فرع 3 9 ، 1 2 ، 161 ، 160 ، 150 ، 125 ، 114 ، 102 ، 101 ، 82 ابن املاجشون . 14 236 ابن القطان الفاسي . 13 256 ، 229 ، 15 ابن القطان . 12 262 ابن القاسم املوثق . 11 3 3 ، 3 0 ، 369 ، 368 ، 36 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 356 ، 350 ، 348 ، 34 ، 346 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 328 ، 323 ، 322 ، 31 ، 316 ، 315 ، 314 ، 305 ، 304 ، 303 ، 301 ، 300 ، 294 ، 293 ، 290 ، 288 ، 2 9 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 263 ، 262 ، 261 ، 256 ، 255 ، 251 ، 249 ، 248 ، 246 ، 245 ، 244 ، 239 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 22 ، 223 ، 215 ، 212 ، 210 ، 209 ، 208 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 18 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 1 8 ، 1 1 ، 161 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 140 ، 139 ، 136 ، 130 ، 128 ، 12 ، 126 ، 125 ، 123 ، 110 ، 103 ، 101 ، 9 ، 96 ، 95 ، 89 ، 88 ، 8 ، 80 ، 9 ، 6 ، 5 ابن القاسم . 10 155 ، 105 ابن الفخار . 9 266 ، 265 ، 250 ، 233 ، 229 ، 222 ، 152 ، 105 ابن العطار . 8 236 ، 235 ابن العريب . 299 ابن الشقاق . 6 319 ابن اجلهم . 5 254 ابن أيب ليلى . 4 289 ابن أيب زيد . 3 169 ابن أيب ذئب . 2 304 ، 299 ابن أيب حازم . 1 الصفحة العلم رس األعالم الواردة أمساؤهم يف النص فه 384
صفحة رقم (310) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
218 أبو حممد األصيلي . 54 289 ، 366 ، 342 ، 2 3 ، 241 ، 222 أبو حممد . 53 343 ، 263 ، 261 ، 25 ، 241 ، 156 ، 155 ، 148 أبو عمران . 52 143 أبو علي احلداد . 51 366 ، 365 ، 20 ، 1 5 ، 144 ، 96 أبو زيد . 50 294 ، 1 0 ، 169 ، 168 ، 19 أبو داود . 49 319 ، 294 ، 2 6 ، 154 أبو حنيفة . 48 1 4 أبو جعفر بن رزق . 4 221 أبو جعفر ير لأا . 46 265 ، 169 ، 16 ، 144 أبو بكر بن عبد . 45 الرمحن 155 ، 154 ، 152 أبو بكر الصديق . 44 1 0 ، 169 أبو املعتمر . 43 2 9 أبو احلسن . 42 148 أبو . 41 إسحاق 348 ، 34 ، 343 ، 329 ، 328 ، 326 ، 325 ، 306 ، 304 ، 302 ، 290 ، 239 ، 214 ، 213 ، 211 ، 200 ، 192 ، 18 ، 166 ، 164 ، 150 ، 140 ، 120 ، 118 ، 11 ، 116 ، 102 ، 98 ، 8 ، ابن يونس . 40 343 ، 342 ، 341 ، 299 ، 293 ، 209 ، 1 9 ، 1 2 ، 130 ، 108 ، 80 ابن وهب . 39 320 ابن هشام . 38 326 ، 303 ، 298 ، 254 ، 244 ، 233 ، 226 ، 133 ، 128 ، 93 ، 2 ابن نافع . 3 322 ابن حمرز . 36 152 ابن لبابة . 35 253 ، 244 ، 239 ، 1 2 ، 146 ، 128 ابن كنانة . 34 ابن غامن 386
صفحة رقم (311) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
124 ، 123 عبد اهللا بن عبد . 95 363 ، 349 ، 188 عبد احلق . 94 346 ، 344 ، 303 ، 294 ، 258 ، 203 ، 195 ، 193 ، 191 ، 182 ، 164 ، 159 ، 145 ، 141 ، 140 ، 12 ، 121 ، 120 ، 111 ، 106 ، 103 ، 9 ، 91 ، 86 ، 82 ، 9 ، ( السالم اهلواري ابن عبد ) ع . 93 163 ، 162 . 92 الطرطوشي 152 ةعوم ا صاحب الوثائق . 91 368 صاحب النوادر . 90 35 ، 140 ، 136 ، 125 ، 113 صاحب املقدمات . 89 260 صاحب الطراز . 88 138 صاحب اجلواهر . 8 35 هات صاحب التنبي . 86 128 صاحب البيان . 85 131 ، 89 ( املنويف ) شيخنا . 84 2 4 الشيخان . 83 298 ، 29 ، 296 شعيب بن حممد . 82 295 ، 243 ، 1 3 ، 16 . 81 الشافعي 84 ، 2 السيوري . 80 283 سعد بن أيب وقاص . 9 348 ، 343 ، 336 ، 331 ، 330 ، 324 ، 293 ، 286 ، 2 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 0 ، 25 ، 234 ، 233 ، 226 ، 222 ، 216 ، 199 ، 194 ، 193 ، 165 ، 164 ، 158 ، 150 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 129 ، 113 ، 110 سحنون . 8 245 زياد . القرظي 233 ، 226 ، 222 ( شبطون ) زياد . 6 249 . 5 زونان 169 الزهري . 4 388
صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
3 0 ، 369 ، 323 ، 315 ، 306 ، 282 ، 281 ، 280 ، 2 9 ، 2 8 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 244 ، 240 ، 239 ، 238 ، 232 ، 225 ، 216 ، 20 ، 201 ، 199 ، 194 ، 1 8 ، 1 ، 1 6 ، 165 ، 164 ، 156 ، 151 ، 149 ، 148 ، 146 ، 140 ، 133 ، 129 ، 128 ، 124 ، 120 ، 108 ، 98 ، 94 ، 92 ، 85 ، 83 ، 1 ، 68 ، 6 اللخمي . 113 382 . 112 القرايف 140 القاضيان . 111 92 قاضي اجلماعة . 110 289 ، 2 6 ، 2 4 القابسي . 109 1 5 . 108 الغزايل 258 الغرناطي . 10 36 ، 243 ، 194 ، 103 ، 101 ، 96 عيسى . 106 336 ، 333 ، 326 ، 2 3 ، 246 ، 241 ، 228 ، 163 ، 162 ، 149 ، 148 ، 143 ، 64 عياض . 105 298 ، 29 ، 296 عمرو بن شعيب . 104 169 عمرو بن خلدة . 103 25 عمر بن عبد العزيز . 102 155 ، 154 ، 152 ، 1 5 ، 0 عمر بن اخلطاب . 101 306 ، 241 ، 23 ، 141 ، 140 ، 4 عبد . 100 الوهاب 153 عبد امللك بن أمين . 99 213 عبد امللك . 98 29 ، 296 بن العاص عبد اهللا بن عمرو . 9 282 بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر . 96 احلكم 389 259 ، 223 املوثقون 239 املدنيون 365 ، 32 املتأخرون 262 ، 148 ، 125 ، 101 ، 85 القرويون 2 1 الصقليون 3 4 ، 341 ، 2 9 ، 264 ، 246 ، 22 ، 182 ، 180 ، 1 6 ، 160 ، 144 ، 143 ، 91 ، 8 الشيوخ 169 الشاميني 68 الشافعية 329 احلنفية 109 جهينة 340 ، 130 اجلمهور 235 بنو قريظة 153 أهل قرطبة 106 أهل طليطلة 340 ، 335 أهل الظاهر 281 ، 260 أهل الذمة 341 ، 262 ، 148 األندلسيون 366 ، 352 ، 348 ، 194 ، 133 األشياخ 365 ، 364 األئمة الصفحة اجلماعة فهرس الفرق 392 واجلماعات
صفحة رقم (313) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
194 ، 96 مساع عيسى . 12 111 الذخرية . 11 345 ، 309 ، 260 ، 258 ، 242 ، 235 ، 190 ، 138 ، 102 ، 99 اجلواهر . 10 198 ، 86 ، 85 التفريع اجلالب . 9 261 ، 161 الثمانية . 8 1 الثقات البن حبان . 9 التهذيب للرباذعي . 6 355 ، 353 التنبيهات . 5 335 ، 309 التلقني . 4 3 2 ، 365 ، 292 ، 251 ، 244 ، 22 ، 211 ، 20 ، 206 ، 201 ، 194 ، 193 ، 190 ، 185 ، 161 ، 159 ، 158 ، 132 ، 129 ، 128 ، 10 ، 96 ، 9 البيان والتحصيل . 3 23 الوهاب األحكام للقاضي عبد . 2 236 ، 158 أحكام ابن زياد . 1 الصفحات اليت نقل عنه الكتاب فهرس الكتب الواردة يف النص 393 فيها 16 خمتصر ابن شعبان . 29 156 ةعوم ا . 28 339 ، 105 املتيطية . 2 368 ، 146 املبسوط . 26 150 ، 144 كتاب ابن سحنون . 25 322 كتاب ابن حبيب . 24 326 ، 261 ، 8 ( املدونة ) الكتاب . 23 283 القواعد للقرايف . 22 18 ، 160 ، 4 ( املدونة ) يها ف . 21 3 2 ، 368 ، 366 ، 365 ، 299 ، 292 ، 2 0 ، 265 ، 25 ، 233 ، 223 ، 213 ، 212 ، 205 ، 194 ، 189 ، 186 ، 185 ، 1 8 ، 159 ، 96 ، 82 ، 9 ، 5 ، 1 العتبية . 20 263 ، 104 الطرر . 19 259 الطراز . 18 29 ، 282 صحيح مسلم . 1 29 ، 282 صحيح البخاري . 16 286 ، 269 ، 64 الصحاح للجوهري . 15 4 شرح الرسالة . 14 296 ، 294 سنن النسائي . 13 394
صفحة رقم (314) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
152 الوثائق ةعوم ا . 3 258 وثائق الغرناطي . 36 233 وثائق ابن العطار . 35 396 291 النيل 166 مىن 29 ، 166 مكة 201 مصر 92 قفصة 22 ، 153 قرطبة 292 الفرات 166 عرفة 15 ، 156 ، 106 طليطلة 292 دجلة 292 بطائح البصرة 292 البصرة الصفحة املكان فهرس األماكن 39 249 . ه والية ؛ فالجتوز أفعاله حىت يطلق منها من ثبتت علي . 1 152 . يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينة شهدت بظاهر ضابطه ... املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته . 16 312 . ما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنع ميتنع . 15 326 . 14 ل ا ر ر ض ل و ا را ر ض 328 . القريبة يف حكم احلاضرة . 13 115 . ن املفلس القاضي كالنائب ع . 12 262 . يف الرباع حممول على غري النظر حىت يثبت خالفه ( أي الوصي ) فعله . 11 261 على السداد حىت يثبت خالفه ( أي األب ) فعله . 10 362 . فعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه . 9 202 . صاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلوز األعم . 8 1 8 . فالتنقض إ واهللا أعلم الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصله ؛ فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيحع ؛ . 1 1 أم ال إ الدنانري والدراهم تتعني . 6 183 . التابع للضمان اخلراج . 5 358 احلوالة كالقبض . 4 350 احلوالة كالبيع . 3 13 اخليار ، هل هو ، أو منعقد إ بيع . 2 لح نم 293 أمر راكب البحر يف الثلث . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والضوابط الفقهية 398 الضابط