رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 302)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 302 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (302) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 302
أ 189 النقدين باآلخر الصلح عن وشرطه أحد . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . بورق س ( ) . إمنا هو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . معىن القيام ( 2 ) . مؤخر ع ( 1 ) أن الذمة تربأ وأما الشاذ ، املشهور ؛ من أن ملا يف الذمة يعد وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على وال شك يف اشتراط تعجيل العوض ، . ( 9 ) يل وبالعكس ، أن يصاحل عنه بورق ( 8 ) ه جيوز له على رجل به ؛ فإن هذه املسألة راجعة إىل صرف ما يف الذمة ، ومعىن كالمحه محن ش . ، ( ) يل ص . كالمه ( 6 ) له ؛ القصد عليها ت ( 5 ) الكالم ( 4 ) ( 3 ) حنن ميكنه فهم ما تركه ؛ فهم ما ذكحره استغىن عن ذكر هذه األقسام ، ورأى من املصنف ولعل . اشتراه بدراهم ومل ينقد ، أو بدراهم وكذلك الكحالم فيمحا إذا ، يكون ( 2 ) يكون حالتان للعبد مث ، ؛ فهذه ( 1 ) مث منها ينقسم إىل قسمني ، ، 323 املعجألل اف ل سهم وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على وال شك يف اشتراط تعجيل العوض ، )9(. لح جعم ى ع دا ذهبا رقأف أن لا ح ن ي ل ج ع و لاح ب و ك ع س إ ذ ا ك اح نا ) ( ن م ق ر و هزوهج ي و الصيل حه ل ع ى ذ ب ه ل ح مهلأا بعا ألن أيضا ول نترك أن ةل جؤم وتارة فائتا تارة قائما تس كل ل جعم ل جؤمو

صفحة رقم (303) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 303
من اليمين نكار اإل الصلح على واالفتداء ( . 3 0 2 ) ، اإلقناع للحجاوي ( 202 2 ) انظر الكايف البن قدامة ( 10 ) . اإلنكار أبلغ ألن احلاجة إىل جوازه أمس ؛ ألن الصلح لقطع املنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو يف الحصلح عحن أجود مايكون الصلح عن إنكحار ، بل قال أبو حنيفة ( 5 3 ) االختيار لتعليل املختار انظر ( 9 ) . ال جيوز ع ( 8 ) . األميان س ( ) . وال ملة ؛ فتكون اجل س ( 6 ) . ال جيوز ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . عنها س ( 3 ) . بالياء مينع ويف النسخ األخرى بالباء هكذا يف ح ( 2 ) . فيجوز إن ح ( 1 ) يهح ل م لاظلا الظامل مؤجال ( 10 ) د ح وأمح ( 9 ) فة ح أيب حني واملذهب جواز الصلح على اإلنكار ، وهو مذهب . لححه ( 8 ) أن يأخذ ما ال حيل ، فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، وال حيل للظامل . حكمه ؛ أي يف ظاهر احلكم الصلح على األمرين املصنف مث ذكر فيفتدي منها مبال ، على عليه ، أن تتوجه اليمني ( ) وصورة االفتداء من اليمني مث على شيء ، فينك أن يدعي عليه أو أو غريمها ، صورة الصلح على اإلنكار ش . ( 6 ) ( 5 ) ، ( 4 ) ص . ( 3 ) متتنع املصاحلة هنا صرف ما يف الذمة ( 2 ) مبنع أشهب وعلى قول ، ( 1 ) يل وإن كان ، فيجوز 324 زئاج جا ئ ز أن ى ع دلما يصاحل ه ه ر دارا عبدا ا مهه ن م للظ ال م لا و ل ح ي ليصلا و حه ل ع ى ال ك ن إ ار ل ع و ى ال اف ءا د ت م ن ال ين م ي ز ئا ج حهك مهحهه ص )3(. متتنع املصاحلة انه صرف ما يف الذمة )2( مبنع أشهبوعلى قول ، )1( مؤجال

صفحة رقم (304) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 304
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه ال ينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع