صفحة رقم (302) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 189 النقدين باآلخر الصلح عن وشرطه أحد . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . بورق س ( ) . إمنا هو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . معىن القيام ( 2 ) . مؤخر ع ( 1 ) أن الذمة تربأ وأما الشاذ ، املشهور ؛ من أن ملا يف الذمة يعد وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على وال شك يف اشتراط تعجيل العوض ، . ( 9 ) يل وبالعكس ، أن يصاحل عنه بورق ( 8 ) ه جيوز له على رجل به ؛ فإن هذه املسألة راجعة إىل صرف ما يف الذمة ، ومعىن كالمحه محن ش . ، ( ) يل ص . كالمه ( 6 ) له ؛ القصد عليها ت ( 5 ) الكالم ( 4 ) ( 3 ) حنن ميكنه فهم ما تركه ؛ فهم ما ذكحره استغىن عن ذكر هذه األقسام ، ورأى من املصنف ولعل . اشتراه بدراهم ومل ينقد ، أو بدراهم وكذلك الكحالم فيمحا إذا ، يكون ( 2 ) يكون حالتان للعبد مث ، ؛ فهذه ( 1 ) مث منها ينقسم إىل قسمني ، ، 323 املعجألل اف ل سهم وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على وال شك يف اشتراط تعجيل العوض ، )9(. لح جعم ى ع دا ذهبا رقأف أن لا ح ن ي ل ج ع و لاح ب و ك ع س إ ذ ا ك اح نا ) ( ن م ق ر و هزوهج ي و الصيل حه ل ع ى ذ ب ه ل ح مهلأا بعا ألن أيضا ول نترك أن ةل جؤم وتارة فائتا تارة قائما تس كل ل جعم ل جؤمو
صفحة رقم (303) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
من اليمين نكار اإل الصلح على واالفتداء ( . 3 0 2 ) ، اإلقناع للحجاوي ( 202 2 ) انظر الكايف البن قدامة ( 10 ) . اإلنكار أبلغ ألن احلاجة إىل جوازه أمس ؛ ألن الصلح لقطع املنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو يف الحصلح عحن أجود مايكون الصلح عن إنكحار ، بل قال أبو حنيفة ( 5 3 ) االختيار لتعليل املختار انظر ( 9 ) . ال جيوز ع ( 8 ) . األميان س ( ) . وال ملة ؛ فتكون اجل س ( 6 ) . ال جيوز ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . عنها س ( 3 ) . بالياء مينع ويف النسخ األخرى بالباء هكذا يف ح ( 2 ) . فيجوز إن ح ( 1 ) يهح ل م لاظلا الظامل مؤجال ( 10 ) د ح وأمح ( 9 ) فة ح أيب حني واملذهب جواز الصلح على اإلنكار ، وهو مذهب . لححه ( 8 ) أن يأخذ ما ال حيل ، فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، وال حيل للظامل . حكمه ؛ أي يف ظاهر احلكم الصلح على األمرين املصنف مث ذكر فيفتدي منها مبال ، على عليه ، أن تتوجه اليمني ( ) وصورة االفتداء من اليمني مث على شيء ، فينك أن يدعي عليه أو أو غريمها ، صورة الصلح على اإلنكار ش . ( 6 ) ( 5 ) ، ( 4 ) ص . ( 3 ) متتنع املصاحلة هنا صرف ما يف الذمة ( 2 ) مبنع أشهب وعلى قول ، ( 1 ) يل وإن كان ، فيجوز 324 زئاج جا ئ ز أن ى ع دلما يصاحل ه ه ر دارا عبدا ا مهه ن م للظ ال م لا و ل ح ي ليصلا و حه ل ع ى ال ك ن إ ار ل ع و ى ال اف ءا د ت م ن ال ين م ي ز ئا ج حهك مهحهه ص )3(. متتنع املصاحلة انه صرف ما يف الذمة )2( مبنع أشهبوعلى قول ، )1( مؤجال
صفحة رقم (304) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه ال ينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا