صفحة رقم (304) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه ال ينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف وال يصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا
صفحة رقم (305) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القاسم مالك وابن على اختالف مسائل مفرعة وأصبغ على اإلنكار شروط الصلح ( . 518 2 ) املقدمات ( 8 ) . أو دراهم مؤجلة أكثر و ك . من س و ع و ح ( ) . عن ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 1340 3 ) ، ( 1 15 ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املحال تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، وال تفرقوا ، ويكره لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شحيئا ، وأن إن اهللا يرضى لكم ثالثا ، ويكره لكم ثالثا ؛ فريضى لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسحلم ورد النهي عن ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق عليه ، قال ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملا يف ذلك من السلف بزيحادة والحصرف رشد ابحن أكثر من درامهه ، فحكى ( ) ى دنانري مؤجلة أو دراهم بالدراهم وصاحله عل وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعتحرف لحه فلو على رجل دراهم من بيع ، فاعترف البحائع بالطعحام ، . دعوامها على فساد أال تتفحق يشترط ، وهو أصبغ و يشترط األولني فقط ، القاسم ابحن و ظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك ( 6 ) فشروطه عند ؛ املصنف قد أمهلها ( 5 ) فلجوازه شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال ( 4 ) يل على اإلنكار أن الصلح املصنف ومراد . على غريه كما على نفسه الرابع ( 3 ) . السالم عن ذلك و هنى عليه الحصالة ( 2 ) وقد أنه أضاع ماله الثالث . أطعمه ما ال ( 1 ) أنه 326 ىع دا وطعاما شرطا واحدا ، وهو أصبغويشترط األولني فقط ، القاسم ابحن وظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك هطورشف)6( عند ؛ املصنفقد أمهلها ( هزاوجلف)5 شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال )4( ههأ رج أ رج هه حي ل
صفحة رقم (306) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم ال جيوز بي وال جيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا ال جيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه ال حيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا