صفحة رقم (306) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم ال جيوز بي وال جيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا ال جيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه ال حيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا
صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار وال إنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) وال إشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب
صفحة رقم (308) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعلم لم ببينة الحق لو ثبت النقض بها وعدم بالبينة علمه الفرق بين علمه الحق ثبت على إنكار إذا الصلح المنعقد . بينته ع ( 5 ) . املدعا ح ( 4 ) . من س و ف ( 3 ) . إمضاءه فله نقضه ألنه مغلوب ، يعين لو ادعى عليه مبال فأنكره ، على أن لحه يف ك ، العبارة هكذا ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 5 ) يف الثانية ؛ لعدم تثبته ( 4 ) األوىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم على اإلنكار ، فإن املحدعي أن املحدعى عليحه يف على هذا قبلها اليت ( 3 ) والفرق بني هذه وبني . مالك عن مطرف والقول بأنه ليس له النقض رواه أنه مغلوب كاألول ، ، ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن له الن للمدونة لعله نسب املسألة ش . ، ص . على ذلك سحنون ، على أن له ، ( 2 ) فله نقضه قوله . كاحملجور عليه للمدعي نقض الصلح ؛ ألنحه كحان ( 1 ) باألول ، وذكر أن املصنف وبدأ . أو ثبت احلق بعد الصلح ، فإما أن يثبت بإقرار ، مث ى عليه مبال فأنكره ، فصاحله على بعضه أو خالفحه يعين لو ش . ؛ ص 329 مفرألط وأيضا ضق ل ا ل هه ق ن ضههه لي ق و ف ا هي ف ف ل و ث ت ب ة نلأي بب ل م ل ع ي م ا ه ب إمضاء ه صنو ودل ةح نلأيب ع دا ف ل و أ ق ر د ع ب ذ ك ل ف ل هه ق ن ضههه هه نأ ل ل غ م بو