صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا التحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت اليق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا
صفحة رقم (308) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه لو مات المحال من يقبل قوله التلفظ بالحوالة ب 196 .( 2 9 ) سبق خترجيه ص ( 12 ) . ألن ع ( 11 ) . على ما يف القول ع ( 10 ) ( . 339 11 ) البيان ( 9 ) . منك ع ( 8 ) ( . 338 11 ) العتبية مع البيان ( ) . و ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . يقوال ح ( 4 ) . احلول ف و ع ( 3 ) . احتيال ، و ك ع ( 2 ) . يعطيه س ( 1 ) احتماال ( 2 ) . البيان ما ذكره يف معىن ( 1 ) هذا . يدل على ذلك ، ( 12 ) ع ب ت ي ل ف ، ل م ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ و والسالم قوله عليه الصالة ( 11 ) أن ، بأن ذلك حوالة القحول ( 10 ) ولعله رأى يف اتبع إذا قال مالك ختلف قول وا . ة ح على احلوال حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخ قال بعض ( 9 ) . البيان قاله يف . وما أشبه ذلك ، ( 8 ) يل من دينحك وأنا برئ ، خذ من هذا حقك وكذلك لو قال ( ) . ك ح أبرأ إلي ( 6 ) أو ، على هذا ( 5 ) أحيلك حبقك ( 4 ) يقول أن ( 3 ) ححول ت وإمنا وجحه ال ، باحلق وإمنا أردت أن أكفيك التقاضي ( 2 ) لحيس هحذا ألنه يقول ؛ ب أن يرجع على األول ن للطال إ ( 1 ) يل يعطيه الفيعطيه الحبعض ، أو فيتقاضاه ويأمر اآلخذ بالدفع فيأمره باألخذ منه ، له يف املطلوب يذهب بالطالب إىل غرمي ابن القاسم عن ، بية العت ففي ؛ صحيح وهو ، أن احلوالة تفتقر إىل اللفظ يقتضي ، جرى لفظ احلوالة وقوله 3 8 يء فالنا فالنا حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخقال بعض )9( نايبلا. قاله يف . وما أشبه ذلك ، 8( ) أيضا احتياال شيئا )1(
صفحة رقم (309) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 339 11 ) البيان ( 2 ) . ى عل ح ( 1 ) . فالقول قول احمليل ، بل على دين وقال احمليل ، فأرجع عليك ؛ أحلتين على غري أصحل ديحن فقال احملال ، إذا مات احملال عليه فرع 3 9 ، 1 2 ، 161 ، 160 ، 150 ، 125 ، 114 ، 102 ، 101 ، 82 ابن املاجشون . 14 236 ابن القطان الفاسي . 13 256 ، 229 ، 15 ابن القطان . 12 262 ابن القاسم املوثق . 11 3 3 ، 3 0 ، 369 ، 368 ، 36 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 356 ، 350 ، 348 ، 34 ، 346 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 328 ، 323 ، 322 ، 31 ، 316 ، 315 ، 314 ، 305 ، 304 ، 303 ، 301 ، 300 ، 294 ، 293 ، 290 ، 288 ، 2 9 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 263 ، 262 ، 261 ، 256 ، 255 ، 251 ، 249 ، 248 ، 246 ، 245 ، 244 ، 239 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 22 ، 223 ، 215 ، 212 ، 210 ، 209 ، 208 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 18 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 1 8 ، 1 1 ، 161 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 140 ، 139 ، 136 ، 130 ، 128 ، 12 ، 126 ، 125 ، 123 ، 110 ، 103 ، 101 ، 9 ، 96 ، 95 ، 89 ، 88 ، 8 ، 80 ، 9 ، 6 ، 5 ابن القاسم . 10 155 ، 105 ابن الفخار . 9 266 ، 265 ، 250 ، 233 ، 229 ، 222 ، 152 ، 105 ابن العطار . 8 236 ، 235 ابن العريب . 299 ابن الشقاق . 6 319 ابن اجلهم . 5 254 ابن أيب ليلى . 4 289 ابن أيب زيد . 3 169 ابن أيب ذئب . 2 304 ، 299 ابن أيب حازم . 1 الصفحة العلم رس األعالم الواردة أمساؤهم يف النص فه 384
صفحة رقم (310) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
218 أبو حممد األصيلي . 54 289 ، 366 ، 342 ، 2 3 ، 241 ، 222 أبو حممد . 53 343 ، 263 ، 261 ، 25 ، 241 ، 156 ، 155 ، 148 أبو عمران . 52 143 أبو علي احلداد . 51 366 ، 365 ، 20 ، 1 5 ، 144 ، 96 أبو زيد . 50 294 ، 1 0 ، 169 ، 168 ، 19 أبو داود . 49 319 ، 294 ، 2 6 ، 154 أبو حنيفة . 48 1 4 أبو جعفر بن رزق . 4 221 أبو جعفر ير لأا . 46 265 ، 169 ، 16 ، 144 أبو بكر بن عبد . 45 الرمحن 155 ، 154 ، 152 أبو بكر الصديق . 44 1 0 ، 169 أبو املعتمر . 43 2 9 أبو احلسن . 42 148 أبو . 41 إسحاق 348 ، 34 ، 343 ، 329 ، 328 ، 326 ، 325 ، 306 ، 304 ، 302 ، 290 ، 239 ، 214 ، 213 ، 211 ، 200 ، 192 ، 18 ، 166 ، 164 ، 150 ، 140 ، 120 ، 118 ، 11 ، 116 ، 102 ، 98 ، 8 ، ابن يونس . 40 343 ، 342 ، 341 ، 299 ، 293 ، 209 ، 1 9 ، 1 2 ، 130 ، 108 ، 80 ابن وهب . 39 320 ابن هشام . 38 326 ، 303 ، 298 ، 254 ، 244 ، 233 ، 226 ، 133 ، 128 ، 93 ، 2 ابن نافع . 3 322 ابن حمرز . 36 152 ابن لبابة . 35 253 ، 244 ، 239 ، 1 2 ، 146 ، 128 ابن كنانة . 34 ابن غامن 386
صفحة رقم (311) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
124 ، 123 عبد اهللا بن عبد . 95 363 ، 349 ، 188 عبد احلق . 94 346 ، 344 ، 303 ، 294 ، 258 ، 203 ، 195 ، 193 ، 191 ، 182 ، 164 ، 159 ، 145 ، 141 ، 140 ، 12 ، 121 ، 120 ، 111 ، 106 ، 103 ، 9 ، 91 ، 86 ، 82 ، 9 ، ( السالم اهلواري ابن عبد ) ع . 93 163 ، 162 . 92 الطرطوشي 152 ةعوم ا صاحب الوثائق . 91 368 صاحب النوادر . 90 35 ، 140 ، 136 ، 125 ، 113 صاحب املقدمات . 89 260 صاحب الطراز . 88 138 صاحب اجلواهر . 8 35 هات صاحب التنبي . 86 128 صاحب البيان . 85 131 ، 89 ( املنويف ) شيخنا . 84 2 4 الشيخان . 83 298 ، 29 ، 296 شعيب بن حممد . 82 295 ، 243 ، 1 3 ، 16 . 81 الشافعي 84 ، 2 السيوري . 80 283 سعد بن أيب وقاص . 9 348 ، 343 ، 336 ، 331 ، 330 ، 324 ، 293 ، 286 ، 2 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 0 ، 25 ، 234 ، 233 ، 226 ، 222 ، 216 ، 199 ، 194 ، 193 ، 165 ، 164 ، 158 ، 150 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 129 ، 113 ، 110 سحنون . 8 245 زياد . القرظي 233 ، 226 ، 222 ( شبطون ) زياد . 6 249 . 5 زونان 169 الزهري . 4 388
صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
3 0 ، 369 ، 323 ، 315 ، 306 ، 282 ، 281 ، 280 ، 2 9 ، 2 8 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 244 ، 240 ، 239 ، 238 ، 232 ، 225 ، 216 ، 20 ، 201 ، 199 ، 194 ، 1 8 ، 1 ، 1 6 ، 165 ، 164 ، 156 ، 151 ، 149 ، 148 ، 146 ، 140 ، 133 ، 129 ، 128 ، 124 ، 120 ، 108 ، 98 ، 94 ، 92 ، 85 ، 83 ، 1 ، 68 ، 6 اللخمي . 113 382 . 112 القرايف 140 القاضيان . 111 92 قاضي اجلماعة . 110 289 ، 2 6 ، 2 4 القابسي . 109 1 5 . 108 الغزايل 258 الغرناطي . 10 36 ، 243 ، 194 ، 103 ، 101 ، 96 عيسى . 106 336 ، 333 ، 326 ، 2 3 ، 246 ، 241 ، 228 ، 163 ، 162 ، 149 ، 148 ، 143 ، 64 عياض . 105 298 ، 29 ، 296 عمرو بن شعيب . 104 169 عمرو بن خلدة . 103 25 عمر بن عبد العزيز . 102 155 ، 154 ، 152 ، 1 5 ، 0 عمر بن اخلطاب . 101 306 ، 241 ، 23 ، 141 ، 140 ، 4 عبد . 100 الوهاب 153 عبد امللك بن أمين . 99 213 عبد امللك . 98 29 ، 296 بن العاص عبد اهللا بن عمرو . 9 282 بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر . 96 احلكم 389 259 ، 223 املوثقون 239 املدنيون 365 ، 32 املتأخرون 262 ، 148 ، 125 ، 101 ، 85 القرويون 2 1 الصقليون 3 4 ، 341 ، 2 9 ، 264 ، 246 ، 22 ، 182 ، 180 ، 1 6 ، 160 ، 144 ، 143 ، 91 ، 8 الشيوخ 169 الشاميني 68 الشافعية 329 احلنفية 109 جهينة 340 ، 130 اجلمهور 235 بنو قريظة 153 أهل قرطبة 106 أهل طليطلة 340 ، 335 أهل الظاهر 281 ، 260 أهل الذمة 341 ، 262 ، 148 األندلسيون 366 ، 352 ، 348 ، 194 ، 133 األشياخ 365 ، 364 األئمة الصفحة اجلماعة فهرس الفرق 392 واجلماعات
صفحة رقم (313) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
194 ، 96 مساع عيسى . 12 111 الذخرية . 11 345 ، 309 ، 260 ، 258 ، 242 ، 235 ، 190 ، 138 ، 102 ، 99 اجلواهر . 10 198 ، 86 ، 85 التفريع اجلالب . 9 261 ، 161 الثمانية . 8 1 الثقات البن حبان . 9 التهذيب للرباذعي . 6 355 ، 353 التنبيهات . 5 335 ، 309 التلقني . 4 3 2 ، 365 ، 292 ، 251 ، 244 ، 22 ، 211 ، 20 ، 206 ، 201 ، 194 ، 193 ، 190 ، 185 ، 161 ، 159 ، 158 ، 132 ، 129 ، 128 ، 10 ، 96 ، 9 البيان والتحصيل . 3 23 الوهاب األحكام للقاضي عبد . 2 236 ، 158 أحكام ابن زياد . 1 الصفحات اليت نقل عنه الكتاب فهرس الكتب الواردة يف النص 393 فيها 16 خمتصر ابن شعبان . 29 156 ةعوم ا . 28 339 ، 105 املتيطية . 2 368 ، 146 املبسوط . 26 150 ، 144 كتاب ابن سحنون . 25 322 كتاب ابن حبيب . 24 326 ، 261 ، 8 ( املدونة ) الكتاب . 23 283 القواعد للقرايف . 22 18 ، 160 ، 4 ( املدونة ) يها ف . 21 3 2 ، 368 ، 366 ، 365 ، 299 ، 292 ، 2 0 ، 265 ، 25 ، 233 ، 223 ، 213 ، 212 ، 205 ، 194 ، 189 ، 186 ، 185 ، 1 8 ، 159 ، 96 ، 82 ، 9 ، 5 ، 1 العتبية . 20 263 ، 104 الطرر . 19 259 الطراز . 18 29 ، 282 صحيح مسلم . 1 29 ، 282 صحيح البخاري . 16 286 ، 269 ، 64 الصحاح للجوهري . 15 4 شرح الرسالة . 14 296 ، 294 سنن النسائي . 13 394
صفحة رقم (314) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
152 الوثائق ةعوم ا . 3 258 وثائق الغرناطي . 36 233 وثائق ابن العطار . 35 396 291 النيل 166 مىن 29 ، 166 مكة 201 مصر 92 قفصة 22 ، 153 قرطبة 292 الفرات 166 عرفة 15 ، 156 ، 106 طليطلة 292 دجلة 292 بطائح البصرة 292 البصرة الصفحة املكان فهرس األماكن 39 249 . ه والية ؛ فالجتوز أفعاله حىت يطلق منها من ثبتت علي . 1 152 . يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينة شهدت بظاهر ضابطه ... املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته . 16 312 . ما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنع ميتنع . 15 326 . 14 ل ا ر ر ض ل و ا را ر ض 328 . القريبة يف حكم احلاضرة . 13 115 . ن املفلس القاضي كالنائب ع . 12 262 . يف الرباع حممول على غري النظر حىت يثبت خالفه ( أي الوصي ) فعله . 11 261 على السداد حىت يثبت خالفه ( أي األب ) فعله . 10 362 . فعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه . 9 202 . صاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلوز األعم . 8 1 8 . فالتنقض إ واهللا أعلم الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصله ؛ فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيحع ؛ . 1 1 أم ال إ الدنانري والدراهم تتعني . 6 183 . التابع للضمان اخلراج . 5 358 احلوالة كالقبض . 4 350 احلوالة كالبيع . 3 13 اخليار ، هل هو ، أو منعقد إ بيع . 2 لح نم 293 أمر راكب البحر يف الثلث . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والضوابط الفقهية 398 الضابط
صفحة رقم (315) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
15 . ومل يكن ظاهره العدم عدمه إال من قوله ، عليه حق المدفع له فيه ، ومل يعلم حيبس كل من ثبت . 28 303 على الحرد إ أو هل هو على اإلجحازة ( أي الزوجة ) مبنيان على أن فعلها ولعل القولني . 2 . والسقوطها إذا علم السفه الوالية اليعترب ا وبث إذا علم الرشد . 26 249 2 0 . . 25 ا هي ف حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا 336 . املؤمنون عند شروطهم . 24 162 هل للجد من الرب مثل ما لألب إ . 23 366 إ ... أو ليس كالفوت ... هل تقدر احلوالة كالفوت . 22 341 أصل بنفسهإ ا مسلك البيوع ، أو هي هل احلوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ؛ فيسلك . 21 12 إ ...( أي الغرمحاء ) أو هو وكيل عنهم ( ... أي املفلس ) احلاكم كوكيل عنه هل . 20 315 ، 281 ، 256 أم ال إ هل يعد من ملك أن ميلك . 19 مالكا 315 أم ال إ من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره . 18 399 خهي ر ه نأ 249 . ة زوال املعلول يلزم من زوال العل . 12 346 . احلوالة رخصة ؛ فيقتصر ا على موردها . 11 292 . يف املعاين يف األجسام النقل حقيقة . 10 زامج 282 إ ليسوا خماطبني فيمكن هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة فالميكن ، أم . 9 299 من باب ختصيص اخلرب بالقياس . 8 221 . يقتضي احلصر فيها مفهوم العدد . 339 . ألن العلة غري املعلول . 6 352 . لألوىل لقرينة ، والقرينة ، وإمنا اختلف هل يعود لألخرية فقط ، أو للجميع إ نعم ، قحد يعحود إىل األوىل فقط بعد اجلمل ( أي االستثناء ) مل يقل أحد بعوده قيل . 5 ، 266 ، 265 ، 25 ، 2 . به جرى العمل . 4 289 مر حقيقة يف الوجوب الالندب األ . 3 304 . يل منها الدين بالدين ؛ فاليتعدى ا ما خفف ؛ ألهنا أصل احلوالة رخصة . 2 291 إذا أمكن يف احلد إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والفوائد 400 الفائدة األصولية
صفحة رقم (316) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
80 . تفليسه ، وإن مالؤه أما إن كان على مسرية الشهر وحنوه ، فالخالف يف وجحوب . 11 عهلم 251 . فالخالف أن البيع يرد أو باع ما ليس هو األحق بالبيع من القيمة أما إن باع بأقل . 10 80 . أما البعيد الغيبة ، فالخالف يف االستئناء يف حقه . 9 239 . أما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفاق . 8 116 . االتفاق على ذلك ابن يحونس و التونسي وحكى . فمصيبته منه ؛ ألن القاضي كوكيله لغرماء ، فعزل القاضي له نحصيبه مث هلحك ، كان بعض ا إذا . غائبا 331 . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكحر وخذ حقك، فقال بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 6 حق ك قح تاف 328 . ينبغي أن خيتلف فيه اليل ابن يحونس وقال . ابن يونس ، وكذلك قال للمازري االتفحاق نف املص صاحل لتعذر بينته ، القيام ا ، وحكى إذا . 5 تبعا ط رشو 104 . يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ال ، من غري املعروف به فإن كان بالدين احترز بقوله . 4 معروفا 116 . على من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه الرجوع له ظهر احترز بقوله . 3 اتفاقا حاضرا 185 . اتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . 2 129 . منها أنه اليرتع مثلها ، وهو قائم الوجه كسوة الفضل فيها عن كحسوة اتفق على أنه لو كساها قبل الفلس . 1 الصفحة املسألة فهرس املسائل عم ا أو املتفق عليها أو نفي فيها اخلالف 401
صفحة رقم (317) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
141 حبس الغرمي عند دعواه العجز احلكم الثالث من أحكام احلجر . 23 162 ، وانعقد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه أنه حنلها حنلة ، كما لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها ا حق الغري أو تعلق ، يل على األب وجبت ميني لألب على االبن ، فقلبها إن . 22 331 . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه ، أي وثيقتحه ، مث . 21 ... إذا صاحل على اإلنكار مث أقر . 20 .. . إن كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن . 19 اتيفق 244 منها باالتفاق فأفعاله جائزة اليرد شيء أما جمهول احلال . 18 252 . أو كان املبيع أو واليتبع بشيء من الثمن فالخالف أنه يرد وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنها أما ما باع اليتيم من ماله . 1 أصال عرضا كثريا يسريا 36 . باطلة ، ويرجع احملال على غرميه خيتلحف أن احلوالحة باعها من ثان ، وأحال على الثاين بدين ، فالأما لو باع ما ظن أنه الميلكه ، مثل أن يبيع سلعة من رجل ، مث . 16 235 . خالف أنه ليس بعالمة فيما بينه وبني اهللا تعاىل؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فالأما . 15 206 واتفق على ذلك ابن رشد . يف الفلس واملوت خ ، املازري ة مجيع األجر يل حىت يستوفوا أما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . 14 330 . على غري عوض له وأسقط حقه يف ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه أما إن مل تكن معاوضة ، والتزم عليه أن الاليمني ، . 13 حق إسحقاط ىع دلما دري 208 . يده ؛ ألنه قائم بعينه نه أحق مبا خرج من فيتفق على أ من عنده يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده أما إن كان للصانع . 12 402
صفحة رقم (318) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن الخالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه الاختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فالخيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه اليكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار الخالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403
صفحة رقم (319) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
84 . ذلك الخيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج والمضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن اليتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فالمل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه الحيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من الحيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا اليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا الخيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف الخالف يف ذلك ، إن كان املقر له اليتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . الخالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن الحيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال الخالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال الخالف أنه اليصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده الخالف أنه الخيرج من احل . 34 404
صفحة رقم (320) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
184 . من الثمن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني كان الصوف ، والثمرة مأبورة يصريان مقصودين ؛ فلهما حصة أنحه إذا جه املحشهور و . باألصول ، كأغصان الشجر دامت معلقة ، خبالف الشفعة ؛ فإنه يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنا محا مل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست ما فاملشهور إذا مل تنفصل . 6 تاما تهجذ 88 . هلم ردها ؛ ألهنم المنفعة هلم فيها خبالف ماهلا ن ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن اليتبعها ، إال أن يكو ابن القاسم وقال . يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف فلمالك إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن السيد ماهلحا . 5 يسريا 331 . بينتحه أشهد أنه إمنا صاحله لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إمنا يصاحله لغيبة للحق ، وقد فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، واألول منكر ما فيه ، يل بإحضاره معترف ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس . احلق ، فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال يل وخذ حقك بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 4 ا وحميل فرتعم ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس قلحا. ، فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال تاف حق ك قح 183 . من اخلراج التابع للضمان ؛ ألنه كاجلزء منها ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنمحا إذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو من احليوان . 3 غري ها 108 . وألن املفلس لوكان له غرمي آخر به ؛ لزوال ذمته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذمته ، خبالف امليت والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . االستيناء كاملوت وروى غريه . اليستأىن به ابن وهب من رواية املدونة اختلف يف الفلس ، ففي . 2 ألعل م 182 . ليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة التف اعتقاده ، وبىن يف أرض الميلكها يف باطن األمر ، خبالف املشتري يف بضعف أمر املشتري يف االستحقاق ؛ ألنه أخطحأ يف املازري أجاب . 1 406 ظاهرا وباطنا
صفحة رقم (321) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
362 تقارب الثمن الذي حيل يف ذمته ؛ فاستغىن بذلك عحن الكحشف ، آخر ؛ وهو أن البائع يدفع للمشتري املازري زاد . 14 فرقا سحلعة 18 . عدم رده يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع خلفته على املدونة وفيه نظر ؛ ألنه يف كتاب العيوب من . شاس البن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ املصنف جعل . 13 صن تبعا 123 . يستحق واحد منهم إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثحة ؛ إذ الوالفرق . أي فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبحا ينوبحه خبالف الغرماء ، . 12 مرياثا 294 . مة ، منها نادر أصحاب هذه األمراض السحال ألن الغالحب علحى ش . . 11 واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و ى مهح و ع ب رلا ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج 198 . تعذر استيفاء العوض ؛ فإنه يرجع يف منفعته اليت آجرها ؛ لعحدم خبالف اإلجارة . 10 203 . يف فلس ، والموت استعملته يف حانوتك ، فإذا كان الليل انصرف ، هذا اليكون أحق به األندر الينقلب به صاحب ، والحيتوي عليحه ، خبحالف صحانع . 9 363 . املدونة أن الدين تعلق ا ، وهذا مثله يف مسألة أنه المعىن لكون الذمة هي العوض يف احلوالحة إال أحدمها وجهني وهو ضحعيف محن قال . املذكورة ، إمنا هو الدين الالذمة املدونة اخليار للمحال ؛ بسبب ظهوره على ذلك العيب ، والعوض يف مسألة إن احلوالة بيع ذمة بذمة ، وفلس الذمة عيب فيها ؛ فوجب أن يثبحت . 8 قطعا 213 . ها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد تنحية للمتاع ؛ خبالف الدور علي فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الدواب حائزة ملحا . مبا فيها وليسوا أحق أرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت . 40
صفحة رقم (322) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
182 . وذلك مفقود يف مسألة الفلس أوجب رجحان حق املشتري عليحه ، تفريط تدليس من البائع ، أو وأشار غريه إىل الفرق بأن مسألة العيب وجحد فيهحا . مسألة العيب ر بعض الشيوخ إىل ختريج اخلالف يف مسألة الفلس من فأشا . 19 215 . املتاع كاملعينة ؛ فكان كتعلق حق الصانع بعني يل ؛ ألن م وكر عليها فإن بقبضهم الدواب تعلق هلم ا حق خبالف الركاب ذمة املكري وحنوه مل يتعلق له بعني الدواب حق ؛ فوجب لذلك أن يكون حقه يف بأن الراعحي ابن يونس وفرق . ورءاه اختالف قول . الغنم هو أحق ب إن الراعي وحنوه لحيس بقوله - وإن كان اجلمال يدير الدواب حتته إن املكتري أحق - يف هذه مالك قول التونسي عارض . 18 اهر يص 249 . ؛ فهذا مفترق فهي مبايعة بينه وبني األجنيب ، البينه وبني مكاتبه يل الكتابة من أجنيب وأما بيع . لم تقع بني السيد وبني األجنيب مبايعة ف يف ذمة األجنيب ؛ يل له محا احلوالة أمر بني السيد وبني مكاتبه ؛ أسقط عنه الكتابة واعتاض بأن - من منعه أن يشتري كتابة مكاتب مبا الجيوز مالك عن مبا حكحاه - هذه املسألة ابن القاسم عارض األشياخ تشبيه . 1 بينجلأا 133 . التاجر ى التكسب ؛ ألنه على ذلك عومل ، خبالف الصانع جيرب عل . 16 200 . فقط األرض فغايته أن يكون كأنه باع الطعام ؛ فيكون أحق به يف الفلحس أن الزرع ملا نحشأ عحن ورأى يف املشهور . ، وهي يف يد بائعها كحوز صاحبها ؛ فكان مبرتلة من باع سلعة ، وفلس مشتريها أو مات له ، وحوزهحا زرع إمنا نشأ عن األرض ؛ فكانت كاحلائزة ال . 15 . خبالف احلوالة 408
صفحة رقم (323) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
293 . املريض ألن راكب البحر يف حال اهلول أخوف على نفسه من وهو ظهر األقوال وأوالها بالصواب ؛ ... العتبية يف ابن القاسم غري اهلول فيه وحال غري اهلول ، وهو دليل قحول الفرق بني حال . 25 362 . ؛ فاليعسر الكشف عن ذمة احملال عليه أكثر البياعات ، خبالف احلوالة فإهنا التتكرر والبحث عنها يل عن ذمة املحشتري مما يشق ، فلو مل جيز البيع للبائع إال بعد الكشف لشدة احلاجة إليها وعدم الغىن عنها ؛ فصار الكشف عن ذمة املشتري ا ؛ بينهما بأن البياعات تتكرر كحثري املازري و التونسي . 24 لتوق ف أكثر البياعات ، خبالف احلوالة فإهنا التتكرر والبحث عنها ق رف 118 . فإنه من امليت إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل - قبض والوارث مل يضمن يف ذلك مبا ؛ فوجب أن يكون هالك محا معاوضة ؛ فما هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن مبحا دفحع فيحه ، الغرمي ، بأن الغرمي دينحه محن بني الوارث و ابن يونس . 23 مثنا أد اه فر ق 185 . للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املأبورة التكون له مبطلق العقد أن الصوف يكون بينه وبني الثمرة - على الشاذ - الفرق . 22 328 . إسقاط اليمني خالف ما يوجبه الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط فالفرق القيل . له استحالف الطالب القضاء ، كان أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان - واصطلحا على ذلك القضاء مل يحستحلفه ، من له عليه دين بشرط أنه مىت عدم فيمن - البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل . 21 ىع دا ر خأ ىع دا 305 واهللا أعلم . اجلميع مل ميكن استدراك الغرض ؛ ملوت املعطي فإنا لو أبطلنحا غرضها بإنشاء الثلث ؛ خبالف املريض واملوصي وقع على وجه ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك مسائل ؛ لكونحه إبطال اجلميع يف الثالث يل ألن األصل الثلث إقيل يف أنه الرد هلما إال فيما زاد علحى واملوصى املريض ميع ، وبني اجل هنا يف أن للزوج رد - على املشهور - فما الفرق فإن قلت . 20 409 ثانيا ؛ خبالف املريض واملوصي وقع على وجه ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك مسائل ؛ لكونحه إبطال اجلميع يف الثالث
صفحة رقم (324) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
361 . ، بل طريقها املعروف - عندنا يل الطريقني أححد علحى - واحلوالة ليست ببيحع . الدين صار لوه اب واملبيع اليصح أن يكون ، فإذا مل يعلحم حبحال فقر أو غىن بأن الدين املشترى خيتلف مقدار عوضه ، باختالف حال الذمة محن بينهما ملازري ا . من عدمه عليه الدين ، يعرف غناه غين ، أو فقري إخبالف شراء الدين ، فإنه الجيوز إال بعد أن يكون من هل هو اليلزم احملال عن مالك الكشف عن ذمة احملال عليه . 32 مشتريا جمهوال ق رفو حاضرا ا رقم 10 . التخفي به خبالف الدين ، فإنه يعسر االطالع عليه ، ما يقصد النحاس ، أن عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم والفرق . هذا للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على أن الورثة يلزمحون بحذلك ، اذ على خمالفحة اليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم . 31 وكثريا ه بن 134 فإنه يؤاجره عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، خبالف املدبر ها إال االستمتاع اليؤاجر القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له في . 30 أم 203 . يكونوا هؤالء أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلا أعيان قائمة ، خبالف الزرع يل ومل . كاحلارس ، أو أجري خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك يف حانوتك . 29 209 . وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا إذا أضاف إىل الصنعة ، الصانع الذي مل خيرج ، محن محسألة ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيل . 28 شيئا شيئا 363 . به البائع أم ال ا علم البائع وتدليسه ، بل ملن اطلع على العيب القيام به ، سواء علم فلس الذمة عيب يف احلوالة ، لكن العيوب اليشترط يف القيام . 2 302 . وهذا زوج اليكلف البنية واغتراق الذمة بالبينة ، بثبوت الدين فرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء اليحصح هلحم رد إال . 26 410
صفحة رقم (325) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
218 بأن القرض ملا كحان يتأجحل يل وأجاب . أحق ا يف الفلس واملوت ؛ فهحو يل مل يسلمها أو مل يقبضه ؛ ألن يف يده سلعة اض قوله اعتر وقد يسبق للنفس وقال . وسواء قبض السلف أو مل يقبضحه البيع املشهور أن املقرض اليكون أحق ؛ ألن احلديث إمنا ورد يف . 38 328 . مثله من ذمة أخرى املعاين ، والدين مل ينتقل وإمنا يأخذ بأن النقل حقيقة يف األجسام يف ر واعترضه . يشمل املنافع وغريها ق فإنحه املتبادر من الدين ما قابل املنافع ، خبالف لفظ احلح . 3 زامج 195 . فإنه كان يف ذمته ألنه كان له أن يسلم العبد يف اجلناية ، خبالف الدين يف مسألة الرهن بذمة املفلس ؛ أن الفداء مل يكن املصنف بينهما ما أشار إليه والفرق . ع له أن يفديه ، لكن بفدائه املشتري ، فإن البائ ويضرب بالفداء مع الغرماء ، خبالف ما لو جىن العبحد ، مث فلحس املشتري العبد مث فلس ، فللبائع أن يفديه ويأخحذه ، لو رهن . 36 متعلقا أيضا الحياصي 101 . ؛ ألنه يعلم صحته وبطالنه يل حق نفسه مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف يقبل ؛ ألنه قد يستريب اجشون ابن امل وقال . اليقبل ، كما لو نكل عن حق نفسه مطرف لو رجع بعض الغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلحف ، فقحال . 35 لا وأ صحته وبطالنه أوال 98 . يشتري ما حيتاجه ، خبالف املفلس احلجر على املريض أضعف من احلجر على املفلس ؛ ألن للمحريض أن عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلك بينة ، أي ألن يل مل يتهم كان ، إن هذا قراض فالن أو وديعته أنه يقبل إقراره مل خيتلف يف املريض يقول . 34 188 . كصوف بصوف إىل أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون بشاة عليها جزة من واليلزم عليه جواز جزة صوف معجلحة عبد احلق . لبون إىل أجل بحشاة املدونة يف غري الك م خلفة اللنب أجاز . 33 411 لبنا معجال
صفحة رقم (326) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
198 ؛ فإنه يرجع يف منفعته الحيت خبالف اإلجارة .... اإلقرار معاوضة حمضة والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه ؛ ألن الصلح علحى . 44 182 . ينتقل هنا ل الغرض ، وقد انتقل هنحاك ومل هو انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقا مل جيعل املقتضي للحكم فيما تقحدم املصنف بأن ع وأجاب . 43 19 . قبض املشتري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعحد وهو الزوج للبضع هذا اليرد ؛ ألن املحشتري هنحا قيل . الزوج بالصداق قبل البناء ر ؛ ألن النكاح يفسخ إذا أعحسر يف النكاح ، وفيه نظ املصنف فإن قلحت . أعسر الزوج ، كما يفسخ البيع إذا تعذر استيفاء الثمن إذا وهو الصداق النكاح اليفسح لتعذر استيفاء العوض . 42 قلطأ 325 . يف الثانية ؛ لعدم تثبته اإلنكار ، فإن املدعى وىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم علحى أن املدعى عليه يف األ - على هذا - والفرق بني هذه وبني اليت قبلها . مالك عن مطرف والقول بأنه لحيس لحه الحنقض رواه . أنه مغلوب كاألول ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن لحه ، للمدونة نسب املسألة . 41 مفرألط وأيضا ضقنحلا 301 . املطلوبة ويف احلمالحة هحي وفرق بأن يف القرض هي الطالبحة . ها منع قرض واحتج به من . كفالتها ، أي بأكثر من الثلث املدونة منع يف . 40 218 . عليه خبالف األوىل ؛ ألنه جمحرب يف اليت قبلها ؛ ألن املشتري هنا خمتار للرد ومل جير يف هذه من اخلالف ما . فله ردها واليكون أحق ا قد فلس فوجد البائع فأراد ردها اطلع فيها على عيب من اشترى سلعة مث . 39 . وإذا مل يكن له حبسه مل يكن أحق به يكون له حبس ما أسلف صار للمتسلف أن يطالب املسلف بالتحسليم ؛ فحال مبقتضى العادة 412