رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 307)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 307 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 307
ثم وأنكرته ادعى الزوج من صداقها لو ما تطلبه طلقها الدخول الزوجة عليه منكر المدين والمحال الحوالة وأنكر إذا ادعى الدائن للحق . إال ح ( 10 ) . جهتك ف ( 9 ) . و أنت ع ( 8 ) . يقال س ( ) . من ع ( 6 ) . إمنا هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . وحلف هو ف و س و ك ( 3 ) . من ع و س ( 2 ) . إن كان ألن ، و ع ك ( 1 ) . ذلك خالف إ يف النصف ( 10 ) غري أهنحا التحستحق أو ليس هلا العترافهحا أن تطلبه جبميع الصداق العترافه فهل هلا ، مث طلقها ، دعى الزوج الدخول وأنكرت لو ا ونظري هذه املسألة . ( 9 ) ك ذمت معترف ببقاء حقحي يف ( 8 ) ، فأنت ا أنكرت احلوالة ت مل للمدين ( ) أن يقول جة صاحب الدين من ح ( 6 ) إن أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه ( 5 ) يل وأن ، ء ه شحي ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين ( 4 ) يل حلق ا إذا أنكر احملال عليحه هل جيوز له ؛ ( 3 ) وحلف فتوجهت عليه اليمني ، املدين وأنكحر أنه أحالحه دعى رب الدين على املدين ، لو ا ى هذا نظر عل وا خ . منا وقعت يف املقبوض ولكن املنازعة إ ، كان احمليل بدين احملحال يتصور عندي لو ( 2 ) وهذا القول إمنا قال . ضي سقوط دعوى احملال ت اليق ، يف أنه وكل وكالة على القبض من تصديق احمليل ؛ الذي حكم به القاضي ( 1 ) ن أ ك 3 نأ للمدين نأ) ( يقول جة صاحب الدين من ح نإ)6( أو يقال إ احملال عليه هو الذي ظلمه )5( ل ح ب ألن مقتضى دعواه أنه مل يبق له ق ؛ أن يطالب املدين 4( ) معترفا

صفحة رقم (308) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 308
عليه لو مات المحال من يقبل قوله التلفظ بالحوالة ب 196 .( 2 9 ) سبق خترجيه ص ( 12 ) . ألن ع ( 11 ) . على ما يف القول ع ( 10 ) ( . 339 11 ) البيان ( 9 ) . منك ع ( 8 ) ( . 338 11 ) العتبية مع البيان ( ) . و ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . يقوال ح ( 4 ) . احلول ف و ع ( 3 ) . احتيال ، و ك ع ( 2 ) . يعطيه س ( 1 ) احتماال ( 2 ) . البيان ما ذكره يف معىن ( 1 ) هذا . يدل على ذلك ، ( 12 ) ع ب ت ي ل ف ، ل م ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ و والسالم قوله عليه الصالة ( 11 ) أن ، بأن ذلك حوالة القحول ( 10 ) ولعله رأى يف اتبع إذا قال مالك ختلف قول وا . ة ح على احلوال حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخ قال بعض ( 9 ) . البيان قاله يف . وما أشبه ذلك ، ( 8 ) يل من دينحك وأنا برئ ، خذ من هذا حقك وكذلك لو قال ( ) . ك ح أبرأ إلي ( 6 ) أو ، على هذا ( 5 ) أحيلك حبقك ( 4 ) يقول أن ( 3 ) ححول ت وإمنا وجحه ال ، باحلق وإمنا أردت أن أكفيك التقاضي ( 2 ) لحيس هحذا ألنه يقول ؛ ب أن يرجع على األول ن للطال إ ( 1 ) يل يعطيه الفيعطيه الحبعض ، أو فيتقاضاه ويأمر اآلخذ بالدفع فيأمره باألخذ منه ، له يف املطلوب يذهب بالطالب إىل غرمي ابن القاسم عن ، بية العت ففي ؛ صحيح وهو ، أن احلوالة تفتقر إىل اللفظ يقتضي ، جرى لفظ احلوالة وقوله 3 8 يء فالنا فالنا حبقك اتبع وكذلك لو قال الشيوخقال بعض )9( نايبلا. قاله يف . وما أشبه ذلك ، 8( ) أيضا احتياال شيئا )1(

صفحة رقم (309) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 309
( . 339 11 ) البيان ( 2 ) . ى عل ح ( 1 ) . فالقول قول احمليل ، بل على دين وقال احمليل ، فأرجع عليك ؛ أحلتين على غري أصحل ديحن فقال احملال ، إذا مات احملال عليه فرع 3 9 ، 1 2 ، 161 ، 160 ، 150 ، 125 ، 114 ، 102 ، 101 ، 82 ابن املاجشون . 14 236 ابن القطان الفاسي . 13 256 ، 229 ، 15 ابن القطان . 12 262 ابن القاسم املوثق . 11 3 3 ، 3 0 ، 369 ، 368 ، 36 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 356 ، 350 ، 348 ، 34 ، 346 ، 344 ، 343 ، 342 ، 340 ، 328 ، 323 ، 322 ، 31 ، 316 ، 315 ، 314 ، 305 ، 304 ، 303 ، 301 ، 300 ، 294 ، 293 ، 290 ، 288 ، 2 9 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 263 ، 262 ، 261 ، 256 ، 255 ، 251 ، 249 ، 248 ، 246 ، 245 ، 244 ، 239 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 22 ، 223 ، 215 ، 212 ، 210 ، 209 ، 208 ، 205 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 18 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 1 8 ، 1 1 ، 161 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 140 ، 139 ، 136 ، 130 ، 128 ، 12 ، 126 ، 125 ، 123 ، 110 ، 103 ، 101 ، 9 ، 96 ، 95 ، 89 ، 88 ، 8 ، 80 ، 9 ، 6 ، 5 ابن القاسم . 10 155 ، 105 ابن الفخار . 9 266 ، 265 ، 250 ، 233 ، 229 ، 222 ، 152 ، 105 ابن العطار . 8 236 ، 235 ابن العريب . 299 ابن الشقاق . 6 319 ابن اجلهم . 5 254 ابن أيب ليلى . 4 289 ابن أيب زيد . 3 169 ابن أيب ذئب . 2 304 ، 299 ابن أيب حازم . 1 الصفحة العلم رس األعالم الواردة أمساؤهم يف النص فه 384

صفحة رقم (310) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 310
218 أبو حممد األصيلي . 54 289 ، 366 ، 342 ، 2 3 ، 241 ، 222 أبو حممد . 53 343 ، 263 ، 261 ، 25 ، 241 ، 156 ، 155 ، 148 أبو عمران . 52 143 أبو علي احلداد . 51 366 ، 365 ، 20 ، 1 5 ، 144 ، 96 أبو زيد . 50 294 ، 1 0 ، 169 ، 168 ، 19 أبو داود . 49 319 ، 294 ، 2 6 ، 154 أبو حنيفة . 48 1 4 أبو جعفر بن رزق . 4 221 أبو جعفر ير لأا . 46 265 ، 169 ، 16 ، 144 أبو بكر بن عبد . 45 الرمحن 155 ، 154 ، 152 أبو بكر الصديق . 44 1 0 ، 169 أبو املعتمر . 43 2 9 أبو احلسن . 42 148 أبو . 41 إسحاق 348 ، 34 ، 343 ، 329 ، 328 ، 326 ، 325 ، 306 ، 304 ، 302 ، 290 ، 239 ، 214 ، 213 ، 211 ، 200 ، 192 ، 18 ، 166 ، 164 ، 150 ، 140 ، 120 ، 118 ، 11 ، 116 ، 102 ، 98 ، 8 ، ابن يونس . 40 343 ، 342 ، 341 ، 299 ، 293 ، 209 ، 1 9 ، 1 2 ، 130 ، 108 ، 80 ابن وهب . 39 320 ابن هشام . 38 326 ، 303 ، 298 ، 254 ، 244 ، 233 ، 226 ، 133 ، 128 ، 93 ، 2 ابن نافع . 3 322 ابن حمرز . 36 152 ابن لبابة . 35 253 ، 244 ، 239 ، 1 2 ، 146 ، 128 ابن كنانة . 34 ابن غامن 386

صفحة رقم (311) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 311
124 ، 123 عبد اهللا بن عبد . 95 363 ، 349 ، 188 عبد احلق . 94 346 ، 344 ، 303 ، 294 ، 258 ، 203 ، 195 ، 193 ، 191 ، 182 ، 164 ، 159 ، 145 ، 141 ، 140 ، 12 ، 121 ، 120 ، 111 ، 106 ، 103 ، 9 ، 91 ، 86 ، 82 ، 9 ، ( السالم اهلواري ابن عبد ) ع . 93 163 ، 162 . 92 الطرطوشي 152 ةعوم ا صاحب الوثائق . 91 368 صاحب النوادر . 90 35 ، 140 ، 136 ، 125 ، 113 صاحب املقدمات . 89 260 صاحب الطراز . 88 138 صاحب اجلواهر . 8 35 هات صاحب التنبي . 86 128 صاحب البيان . 85 131 ، 89 ( املنويف ) شيخنا . 84 2 4 الشيخان . 83 298 ، 29 ، 296 شعيب بن حممد . 82 295 ، 243 ، 1 3 ، 16 . 81 الشافعي 84 ، 2 السيوري . 80 283 سعد بن أيب وقاص . 9 348 ، 343 ، 336 ، 331 ، 330 ، 324 ، 293 ، 286 ، 2 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 0 ، 25 ، 234 ، 233 ، 226 ، 222 ، 216 ، 199 ، 194 ، 193 ، 165 ، 164 ، 158 ، 150 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 129 ، 113 ، 110 سحنون . 8 245 زياد . القرظي 233 ، 226 ، 222 ( شبطون ) زياد . 6 249 . 5 زونان 169 الزهري . 4 388

صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 312
3 0 ، 369 ، 323 ، 315 ، 306 ، 282 ، 281 ، 280 ، 2 9 ، 2 8 ، 2 5 ، 2 2 ، 2 1 ، 244 ، 240 ، 239 ، 238 ، 232 ، 225 ، 216 ، 20 ، 201 ، 199 ، 194 ، 1 8 ، 1 ، 1 6 ، 165 ، 164 ، 156 ، 151 ، 149 ، 148 ، 146 ، 140 ، 133 ، 129 ، 128 ، 124 ، 120 ، 108 ، 98 ، 94 ، 92 ، 85 ، 83 ، 1 ، 68 ، 6 اللخمي . 113 382 . 112 القرايف 140 القاضيان . 111 92 قاضي اجلماعة . 110 289 ، 2 6 ، 2 4 القابسي . 109 1 5 . 108 الغزايل 258 الغرناطي . 10 36 ، 243 ، 194 ، 103 ، 101 ، 96 عيسى . 106 336 ، 333 ، 326 ، 2 3 ، 246 ، 241 ، 228 ، 163 ، 162 ، 149 ، 148 ، 143 ، 64 عياض . 105 298 ، 29 ، 296 عمرو بن شعيب . 104 169 عمرو بن خلدة . 103 25 عمر بن عبد العزيز . 102 155 ، 154 ، 152 ، 1 5 ، 0 عمر بن اخلطاب . 101 306 ، 241 ، 23 ، 141 ، 140 ، 4 عبد . 100 الوهاب 153 عبد امللك بن أمين . 99 213 عبد امللك . 98 29 ، 296 بن العاص عبد اهللا بن عمرو . 9 282 بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر . 96 احلكم 389 259 ، 223 املوثقون 239 املدنيون 365 ، 32 املتأخرون 262 ، 148 ، 125 ، 101 ، 85 القرويون 2 1 الصقليون 3 4 ، 341 ، 2 9 ، 264 ، 246 ، 22 ، 182 ، 180 ، 1 6 ، 160 ، 144 ، 143 ، 91 ، 8 الشيوخ 169 الشاميني 68 الشافعية 329 احلنفية 109 جهينة 340 ، 130 اجلمهور 235 بنو قريظة 153 أهل قرطبة 106 أهل طليطلة 340 ، 335 أهل الظاهر 281 ، 260 أهل الذمة 341 ، 262 ، 148 األندلسيون 366 ، 352 ، 348 ، 194 ، 133 األشياخ 365 ، 364 األئمة الصفحة اجلماعة فهرس الفرق 392 واجلماعات

صفحة رقم (313) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 313
194 ، 96 مساع عيسى . 12 111 الذخرية . 11 345 ، 309 ، 260 ، 258 ، 242 ، 235 ، 190 ، 138 ، 102 ، 99 اجلواهر . 10 198 ، 86 ، 85 التفريع اجلالب . 9 261 ، 161 الثمانية . 8 1 الثقات البن حبان . 9 التهذيب للرباذعي . 6 355 ، 353 التنبيهات . 5 335 ، 309 التلقني . 4 3 2 ، 365 ، 292 ، 251 ، 244 ، 22 ، 211 ، 20 ، 206 ، 201 ، 194 ، 193 ، 190 ، 185 ، 161 ، 159 ، 158 ، 132 ، 129 ، 128 ، 10 ، 96 ، 9 البيان والتحصيل . 3 23 الوهاب األحكام للقاضي عبد . 2 236 ، 158 أحكام ابن زياد . 1 الصفحات اليت نقل عنه الكتاب فهرس الكتب الواردة يف النص 393 فيها 16 خمتصر ابن شعبان . 29 156 ةعوم ا . 28 339 ، 105 املتيطية . 2 368 ، 146 املبسوط . 26 150 ، 144 كتاب ابن سحنون . 25 322 كتاب ابن حبيب . 24 326 ، 261 ، 8 ( املدونة ) الكتاب . 23 283 القواعد للقرايف . 22 18 ، 160 ، 4 ( املدونة ) يها ف . 21 3 2 ، 368 ، 366 ، 365 ، 299 ، 292 ، 2 0 ، 265 ، 25 ، 233 ، 223 ، 213 ، 212 ، 205 ، 194 ، 189 ، 186 ، 185 ، 1 8 ، 159 ، 96 ، 82 ، 9 ، 5 ، 1 العتبية . 20 263 ، 104 الطرر . 19 259 الطراز . 18 29 ، 282 صحيح مسلم . 1 29 ، 282 صحيح البخاري . 16 286 ، 269 ، 64 الصحاح للجوهري . 15 4 شرح الرسالة . 14 296 ، 294 سنن النسائي . 13 394

صفحة رقم (314) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 314
152 الوثائق ةعوم ا . 3 258 وثائق الغرناطي . 36 233 وثائق ابن العطار . 35 396 291 النيل 166 مىن 29 ، 166 مكة 201 مصر 92 قفصة 22 ، 153 قرطبة 292 الفرات 166 عرفة 15 ، 156 ، 106 طليطلة 292 دجلة 292 بطائح البصرة 292 البصرة الصفحة املكان فهرس األماكن 39 249 . ه والية ؛ فالجتوز أفعاله حىت يطلق منها من ثبتت علي . 1 152 . يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينة شهدت بظاهر ضابطه ... املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته . 16 312 . ما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنع ميتنع . 15 326 . 14 ل ا ر ر ض ل و ا را ر ض 328 . القريبة يف حكم احلاضرة . 13 115 . ن املفلس القاضي كالنائب ع . 12 262 . يف الرباع حممول على غري النظر حىت يثبت خالفه ( أي الوصي ) فعله . 11 261 على السداد حىت يثبت خالفه ( أي األب ) فعله . 10 362 . فعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه . 9 202 . صاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلوز األعم . 8 1 8 . فالتنقض إ واهللا أعلم الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصله ؛ فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيحع ؛ . 1 1 أم ال إ الدنانري والدراهم تتعني . 6 183 . التابع للضمان اخلراج . 5 358 احلوالة كالقبض . 4 350 احلوالة كالبيع . 3 13 اخليار ، هل هو ، أو منعقد إ بيع . 2 لح نم 293 أمر راكب البحر يف الثلث . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والضوابط الفقهية 398 الضابط

صفحة رقم (315) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 315
15 . ومل يكن ظاهره العدم عدمه إال من قوله ، عليه حق المدفع له فيه ، ومل يعلم حيبس كل من ثبت . 28 303 على الحرد إ أو هل هو على اإلجحازة ( أي الزوجة ) مبنيان على أن فعلها ولعل القولني . 2 . والسقوطها إذا علم السفه الوالية اليعترب ا وبث إذا علم الرشد . 26 249 2 0 . . 25 ا هي ف حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا 336 . املؤمنون عند شروطهم . 24 162 هل للجد من الرب مثل ما لألب إ . 23 366 إ ... أو ليس كالفوت ... هل تقدر احلوالة كالفوت . 22 341 أصل بنفسهإ ا مسلك البيوع ، أو هي هل احلوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ؛ فيسلك . 21 12 إ ...( أي الغرمحاء ) أو هو وكيل عنهم ( ... أي املفلس ) احلاكم كوكيل عنه هل . 20 315 ، 281 ، 256 أم ال إ هل يعد من ملك أن ميلك . 19 مالكا 315 أم ال إ من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره . 18 399 خهي ر ه نأ 249 . ة زوال املعلول يلزم من زوال العل . 12 346 . احلوالة رخصة ؛ فيقتصر ا على موردها . 11 292 . يف املعاين يف األجسام النقل حقيقة . 10 زامج 282 إ ليسوا خماطبني فيمكن هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة فالميكن ، أم . 9 299 من باب ختصيص اخلرب بالقياس . 8 221 . يقتضي احلصر فيها مفهوم العدد . 339 . ألن العلة غري املعلول . 6 352 . لألوىل لقرينة ، والقرينة ، وإمنا اختلف هل يعود لألخرية فقط ، أو للجميع إ نعم ، قحد يعحود إىل األوىل فقط بعد اجلمل ( أي االستثناء ) مل يقل أحد بعوده قيل . 5 ، 266 ، 265 ، 25 ، 2 . به جرى العمل . 4 289 مر حقيقة يف الوجوب الالندب األ . 3 304 . يل منها الدين بالدين ؛ فاليتعدى ا ما خفف ؛ ألهنا أصل احلوالة رخصة . 2 291 إذا أمكن يف احلد إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن . 1 الصفحة القاعدة أو فهرس القواعد والفوائد 400 الفائدة األصولية

صفحة رقم (316) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 316
80 . تفليسه ، وإن مالؤه أما إن كان على مسرية الشهر وحنوه ، فالخالف يف وجحوب . 11 عهلم 251 . فالخالف أن البيع يرد أو باع ما ليس هو األحق بالبيع من القيمة أما إن باع بأقل . 10 80 . أما البعيد الغيبة ، فالخالف يف االستئناء يف حقه . 9 239 . أما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفاق . 8 116 . االتفاق على ذلك ابن يحونس و التونسي وحكى . فمصيبته منه ؛ ألن القاضي كوكيله لغرماء ، فعزل القاضي له نحصيبه مث هلحك ، كان بعض ا إذا . غائبا 331 . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكحر وخذ حقك، فقال بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 6 حق ك قح تاف 328 . ينبغي أن خيتلف فيه اليل ابن يحونس وقال . ابن يونس ، وكذلك قال للمازري االتفحاق نف املص صاحل لتعذر بينته ، القيام ا ، وحكى إذا . 5 تبعا ط رشو 104 . يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ال ، من غري املعروف به فإن كان بالدين احترز بقوله . 4 معروفا 116 . على من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه الرجوع له ظهر احترز بقوله . 3 اتفاقا حاضرا 185 . اتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . 2 129 . منها أنه اليرتع مثلها ، وهو قائم الوجه كسوة الفضل فيها عن كحسوة اتفق على أنه لو كساها قبل الفلس . 1 الصفحة املسألة فهرس املسائل عم ا أو املتفق عليها أو نفي فيها اخلالف 401

صفحة رقم (317) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 317
141 حبس الغرمي عند دعواه العجز احلكم الثالث من أحكام احلجر . 23 162 ، وانعقد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه أنه حنلها حنلة ، كما لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها ا حق الغري أو تعلق ، يل على األب وجبت ميني لألب على االبن ، فقلبها إن . 22 331 . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه ، أي وثيقتحه ، مث . 21 ... إذا صاحل على اإلنكار مث أقر . 20 .. . إن كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن . 19 اتيفق 244 منها باالتفاق فأفعاله جائزة اليرد شيء أما جمهول احلال . 18 252 . أو كان املبيع أو واليتبع بشيء من الثمن فالخالف أنه يرد وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنها أما ما باع اليتيم من ماله . 1 أصال عرضا كثريا يسريا 36 . باطلة ، ويرجع احملال على غرميه خيتلحف أن احلوالحة باعها من ثان ، وأحال على الثاين بدين ، فالأما لو باع ما ظن أنه الميلكه ، مثل أن يبيع سلعة من رجل ، مث . 16 235 . خالف أنه ليس بعالمة فيما بينه وبني اهللا تعاىل؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فالأما . 15 206 واتفق على ذلك ابن رشد . يف الفلس واملوت خ ، املازري ة مجيع األجر يل حىت يستوفوا أما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . 14 330 . على غري عوض له وأسقط حقه يف ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه أما إن مل تكن معاوضة ، والتزم عليه أن الاليمني ، . 13 حق إسحقاط ىع دلما دري 208 . يده ؛ ألنه قائم بعينه نه أحق مبا خرج من فيتفق على أ من عنده يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده أما إن كان للصانع . 12 402

صفحة رقم (318) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 318
212 . بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه كالرهن الخالف أن اجلمال أحق . 33 216 . يف املوت والفلس أحق به أنحه بعينه الاختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه . 32 مجيعا 120 . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق اء الغرم يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلحك محن القول بالبداءة بالغرمي أحسن . 31 ملدألينالغرم البيألن ناضا 365 املبيع ، فإن املشتري يرجع بالثمن على من قبضه إذا بيع متاعه يف دين وجب عليه ، وأخذ ذلك غرماؤه ، مث من أن املفلحس مالك أصحاب على ما اتفق عليه حممد قاسه . 30 اسحتهحق 3 2 على أن القول قول املدعى عليه فأنكره املدعى عليه ، فإن اإلمجاع دين ، يل عليك القابض لو أتاه قبل أن يقبض منه ، فقال . 29 شيئا 322 . ذلك من السلف بزيادة والصرف املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملحا يف ابن رشد درامهه ، فحكى من أكثحر ، أو اعترف له بالدراهم وصاحله على دنانري مؤجلة أو دراهم بالطعام ، وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه فلو على رجل دراهم من بيع ، فحاعترف البحائع . 28 ىع دا وطعاما 262 . بيعه فالخيتلف يف جواز فإن . ألجله ما مل يبني السبب الحذي فذلك حيث قلنا جبواز بيعه أو منعه . 2 هن يب عي ب 288 . حكى بعضهم اإلمجاع على أهنا يف حالة الطلق كاملريحض . 26 216 . االتفاق على أنه اليكون أحق ا يف الدين اللخمي حكى . 25 288 كاملريض أو رجم اإلمجاع على أن من قدم للقتل ، يف قصاص ابن عبد الرب حكى . 24 هذا بني فقهاء األمصار الخالف يف املقدمات قال يف . ، ما مل يظهر عدمه ، ويثبت فقره 403

صفحة رقم (319) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 319
84 . ذلك الخيتلف يف رده إىل أن الحسيوري حد غرمائه ، فأشار لو قضى مجيع ما بيده أل . 45 302 . باالتفاق لورثته مقال ومل يكحن للحزوج والمضى ما أعطته بطالق الزوج أو مبوته الزوجحة مل يعلم الزوج بعطيتها من الثلث ححىت تأميحت . 44 رثكأ 98 . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلحك يل ملن اليتهم إقراره ، إن كان ن أو وديعته أنه يقبل هذا قراض فالمل خيتلف يف املريض يقول . 43 340 . ، وليس ملن عليه الدين كالم لالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه . 42 238 . أنه الحيجر عليه اإلمساك نقل االتفاق على أن من الحيسن ؛ وحيحسن اللخمي ألن . 41 ر ج تلا 108 . أن الورثة يلزمون بذلك فاق على للورثة ؛ فإهنم حكوا االت ، اذ على خمالفة هذا اليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم . 40 ه بن 121 . فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا الخيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين . 39 منهييون 92 . عليه خالف الخالف يف ذلك ، إن كان املقر له اليتهم عليه ، ويف املتحهم . 38 86 . ملقدمات ا قاله يف . الخالف يف جواز بيعه إذا مل حيجر عليه ، بشرط أن الحيايب . 3 340 . جيرب على أن يعطيه من ذمة أخرى ؛ فحال الخالف يف اشتراط رضا احمليل ؛ ألن احلق متعلق بذمته . 36 256 جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال الخالف أنه اليصح عفوه عن . 35 221 . جر قبل البلوغ ، وإن ظهر رشده الخالف أنه الخيرج من احل . 34 404

صفحة رقم (320) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 320
184 . من الثمن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني كان الصوف ، والثمرة مأبورة يصريان مقصودين ؛ فلهما حصة أنحه إذا جه املحشهور و . باألصول ، كأغصان الشجر دامت معلقة ، خبالف الشفعة ؛ فإنه يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنا محا مل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست ما فاملشهور إذا مل تنفصل . 6 تاما تهجذ 88 . هلم ردها ؛ ألهنم المنفعة هلم فيها خبالف ماهلا ن ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن اليتبعها ، إال أن يكو ابن القاسم وقال . يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف فلمالك إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن السيد ماهلحا . 5 يسريا 331 . بينتحه أشهد أنه إمنا صاحله لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إمنا يصاحله لغيبة للحق ، وقد فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، واألول منكر ما فيه ، يل بإحضاره معترف ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس . احلق ، فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال يل وخذ حقك بالصك ؛ فاحمحه فقال له غرميه إذا ضاع صكه . 4 ا وحميل فرتعم ، وإمنا طلبه يل يف هذه ، أن غرميه والفرق بني هذه واليت قبلها ابن يونس قلحا. ، فالرجوع له باتفاق قد ضاع وأنا أصاحلك ، فيفعل ، مث جيد ذكر ، فقال تاف حق ك قح 183 . من اخلراج التابع للضمان ؛ ألنه كاجلزء منها ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنمحا إذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو من احليوان . 3 غري ها 108 . وألن املفلس لوكان له غرمي آخر به ؛ لزوال ذمته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذمته ، خبالف امليت والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . االستيناء كاملوت وروى غريه . اليستأىن به ابن وهب من رواية املدونة اختلف يف الفلس ، ففي . 2 ألعل م 182 . ليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة التف اعتقاده ، وبىن يف أرض الميلكها يف باطن األمر ، خبالف املشتري يف بضعف أمر املشتري يف االستحقاق ؛ ألنه أخطحأ يف املازري أجاب . 1 406 ظاهرا وباطنا

صفحة رقم (321) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 321
362 تقارب الثمن الذي حيل يف ذمته ؛ فاستغىن بذلك عحن الكحشف ، آخر ؛ وهو أن البائع يدفع للمشتري املازري زاد . 14 فرقا سحلعة 18 . عدم رده يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع خلفته على املدونة وفيه نظر ؛ ألنه يف كتاب العيوب من . شاس البن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ املصنف جعل . 13 صن تبعا 123 . يستحق واحد منهم إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثحة ؛ إذ الوالفرق . أي فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبحا ينوبحه خبالف الغرماء ، . 12 مرياثا 294 . مة ، منها نادر أصحاب هذه األمراض السحال ألن الغالحب علحى ش . . 11 واملوته لا و ف ال ج لا و جهذ ام لا و ص ر ب د م رلا و ى مهح و ع ب رلا ى مهح و م و ي س رلأضلا و ب خ ل اف ال ب ر ج 198 . تعذر استيفاء العوض ؛ فإنه يرجع يف منفعته اليت آجرها ؛ لعحدم خبالف اإلجارة . 10 203 . يف فلس ، والموت استعملته يف حانوتك ، فإذا كان الليل انصرف ، هذا اليكون أحق به األندر الينقلب به صاحب ، والحيتوي عليحه ، خبحالف صحانع . 9 363 . املدونة أن الدين تعلق ا ، وهذا مثله يف مسألة أنه المعىن لكون الذمة هي العوض يف احلوالحة إال أحدمها وجهني وهو ضحعيف محن قال . املذكورة ، إمنا هو الدين الالذمة املدونة اخليار للمحال ؛ بسبب ظهوره على ذلك العيب ، والعوض يف مسألة إن احلوالة بيع ذمة بذمة ، وفلس الذمة عيب فيها ؛ فوجب أن يثبحت . 8 قطعا 213 . ها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد تنحية للمتاع ؛ خبالف الدور علي فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الدواب حائزة ملحا . مبا فيها وليسوا أحق أرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت . 40

صفحة رقم (322) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 322
182 . وذلك مفقود يف مسألة الفلس أوجب رجحان حق املشتري عليحه ، تفريط تدليس من البائع ، أو وأشار غريه إىل الفرق بأن مسألة العيب وجحد فيهحا . مسألة العيب ر بعض الشيوخ إىل ختريج اخلالف يف مسألة الفلس من فأشا . 19 215 . املتاع كاملعينة ؛ فكان كتعلق حق الصانع بعني يل ؛ ألن م وكر عليها فإن بقبضهم الدواب تعلق هلم ا حق خبالف الركاب ذمة املكري وحنوه مل يتعلق له بعني الدواب حق ؛ فوجب لذلك أن يكون حقه يف بأن الراعحي ابن يونس وفرق . ورءاه اختالف قول . الغنم هو أحق ب إن الراعي وحنوه لحيس بقوله - وإن كان اجلمال يدير الدواب حتته إن املكتري أحق - يف هذه مالك قول التونسي عارض . 18 اهر يص 249 . ؛ فهذا مفترق فهي مبايعة بينه وبني األجنيب ، البينه وبني مكاتبه يل الكتابة من أجنيب وأما بيع . لم تقع بني السيد وبني األجنيب مبايعة ف يف ذمة األجنيب ؛ يل له محا احلوالة أمر بني السيد وبني مكاتبه ؛ أسقط عنه الكتابة واعتاض بأن - من منعه أن يشتري كتابة مكاتب مبا الجيوز مالك عن مبا حكحاه - هذه املسألة ابن القاسم عارض األشياخ تشبيه . 1 بينجلأا 133 . التاجر ى التكسب ؛ ألنه على ذلك عومل ، خبالف الصانع جيرب عل . 16 200 . فقط األرض فغايته أن يكون كأنه باع الطعام ؛ فيكون أحق به يف الفلحس أن الزرع ملا نحشأ عحن ورأى يف املشهور . ، وهي يف يد بائعها كحوز صاحبها ؛ فكان مبرتلة من باع سلعة ، وفلس مشتريها أو مات له ، وحوزهحا زرع إمنا نشأ عن األرض ؛ فكانت كاحلائزة ال . 15 . خبالف احلوالة 408

صفحة رقم (323) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 323
293 . املريض ألن راكب البحر يف حال اهلول أخوف على نفسه من وهو ظهر األقوال وأوالها بالصواب ؛ ... العتبية يف ابن القاسم غري اهلول فيه وحال غري اهلول ، وهو دليل قحول الفرق بني حال . 25 362 . ؛ فاليعسر الكشف عن ذمة احملال عليه أكثر البياعات ، خبالف احلوالة فإهنا التتكرر والبحث عنها يل عن ذمة املحشتري مما يشق ، فلو مل جيز البيع للبائع إال بعد الكشف لشدة احلاجة إليها وعدم الغىن عنها ؛ فصار الكشف عن ذمة املشتري ا ؛ بينهما بأن البياعات تتكرر كحثري املازري و التونسي . 24 لتوق ف أكثر البياعات ، خبالف احلوالة فإهنا التتكرر والبحث عنها ق رف 118 . فإنه من امليت إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل - قبض والوارث مل يضمن يف ذلك مبا ؛ فوجب أن يكون هالك محا معاوضة ؛ فما هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن مبحا دفحع فيحه ، الغرمي ، بأن الغرمي دينحه محن بني الوارث و ابن يونس . 23 مثنا أد اه فر ق 185 . للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املأبورة التكون له مبطلق العقد أن الصوف يكون بينه وبني الثمرة - على الشاذ - الفرق . 22 328 . إسقاط اليمني خالف ما يوجبه الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط فالفرق القيل . له استحالف الطالب القضاء ، كان أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان - واصطلحا على ذلك القضاء مل يحستحلفه ، من له عليه دين بشرط أنه مىت عدم فيمن - البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل . 21 ىع دا ر خأ ىع دا 305 واهللا أعلم . اجلميع مل ميكن استدراك الغرض ؛ ملوت املعطي فإنا لو أبطلنحا غرضها بإنشاء الثلث ؛ خبالف املريض واملوصي وقع على وجه ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك مسائل ؛ لكونحه إبطال اجلميع يف الثالث يل ألن األصل الثلث إقيل يف أنه الرد هلما إال فيما زاد علحى واملوصى املريض ميع ، وبني اجل هنا يف أن للزوج رد - على املشهور - فما الفرق فإن قلت . 20 409 ثانيا ؛ خبالف املريض واملوصي وقع على وجه ممنوع ؛ فأبطلناه يف حق الزوجة ؛ ألهنا ميكنها استدراك مسائل ؛ لكونحه إبطال اجلميع يف الثالث

صفحة رقم (324) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 324
361 . ، بل طريقها املعروف - عندنا يل الطريقني أححد علحى - واحلوالة ليست ببيحع . الدين صار لوه اب واملبيع اليصح أن يكون ، فإذا مل يعلحم حبحال فقر أو غىن بأن الدين املشترى خيتلف مقدار عوضه ، باختالف حال الذمة محن بينهما ملازري ا . من عدمه عليه الدين ، يعرف غناه غين ، أو فقري إخبالف شراء الدين ، فإنه الجيوز إال بعد أن يكون من هل هو اليلزم احملال عن مالك الكشف عن ذمة احملال عليه . 32 مشتريا جمهوال ق رفو حاضرا ا رقم 10 . التخفي به خبالف الدين ، فإنه يعسر االطالع عليه ، ما يقصد النحاس ، أن عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم والفرق . هذا للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على أن الورثة يلزمحون بحذلك ، اذ على خمالفحة اليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم . 31 وكثريا ه بن 134 فإنه يؤاجره عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، خبالف املدبر ها إال االستمتاع اليؤاجر القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له في . 30 أم 203 . يكونوا هؤالء أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلا أعيان قائمة ، خبالف الزرع يل ومل . كاحلارس ، أو أجري خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك يف حانوتك . 29 209 . وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا إذا أضاف إىل الصنعة ، الصانع الذي مل خيرج ، محن محسألة ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيل . 28 شيئا شيئا 363 . به البائع أم ال ا علم البائع وتدليسه ، بل ملن اطلع على العيب القيام به ، سواء علم فلس الذمة عيب يف احلوالة ، لكن العيوب اليشترط يف القيام . 2 302 . وهذا زوج اليكلف البنية واغتراق الذمة بالبينة ، بثبوت الدين فرق بينها وبني املديان ؛ بأن الغرماء اليحصح هلحم رد إال . 26 410

صفحة رقم (325) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 325
218 بأن القرض ملا كحان يتأجحل يل وأجاب . أحق ا يف الفلس واملوت ؛ فهحو يل مل يسلمها أو مل يقبضه ؛ ألن يف يده سلعة اض قوله اعتر وقد يسبق للنفس وقال . وسواء قبض السلف أو مل يقبضحه البيع املشهور أن املقرض اليكون أحق ؛ ألن احلديث إمنا ورد يف . 38 328 . مثله من ذمة أخرى املعاين ، والدين مل ينتقل وإمنا يأخذ بأن النقل حقيقة يف األجسام يف ر واعترضه . يشمل املنافع وغريها ق فإنحه املتبادر من الدين ما قابل املنافع ، خبالف لفظ احلح . 3 زامج 195 . فإنه كان يف ذمته ألنه كان له أن يسلم العبد يف اجلناية ، خبالف الدين يف مسألة الرهن بذمة املفلس ؛ أن الفداء مل يكن املصنف بينهما ما أشار إليه والفرق . ع له أن يفديه ، لكن بفدائه املشتري ، فإن البائ ويضرب بالفداء مع الغرماء ، خبالف ما لو جىن العبحد ، مث فلحس املشتري العبد مث فلس ، فللبائع أن يفديه ويأخحذه ، لو رهن . 36 متعلقا أيضا الحياصي 101 . ؛ ألنه يعلم صحته وبطالنه يل حق نفسه مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف يقبل ؛ ألنه قد يستريب اجشون ابن امل وقال . اليقبل ، كما لو نكل عن حق نفسه مطرف لو رجع بعض الغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلحف ، فقحال . 35 لا وأ صحته وبطالنه أوال 98 . يشتري ما حيتاجه ، خبالف املفلس احلجر على املريض أضعف من احلجر على املفلس ؛ ألن للمحريض أن عليه ، وإن مل يكن على أصل ذلك بينة ، أي ألن يل مل يتهم كان ، إن هذا قراض فالن أو وديعته أنه يقبل إقراره مل خيتلف يف املريض يقول . 34 188 . كصوف بصوف إىل أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون بشاة عليها جزة من واليلزم عليه جواز جزة صوف معجلحة عبد احلق . لبون إىل أجل بحشاة املدونة يف غري الك م خلفة اللنب أجاز . 33 411 لبنا معجال

صفحة رقم (326) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 326
198 ؛ فإنه يرجع يف منفعته الحيت خبالف اإلجارة .... اإلقرار معاوضة حمضة والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه ؛ ألن الصلح علحى . 44 182 . ينتقل هنا ل الغرض ، وقد انتقل هنحاك ومل هو انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقا مل جيعل املقتضي للحكم فيما تقحدم املصنف بأن ع وأجاب . 43 19 . قبض املشتري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعحد وهو الزوج للبضع هذا اليرد ؛ ألن املحشتري هنحا قيل . الزوج بالصداق قبل البناء ر ؛ ألن النكاح يفسخ إذا أعحسر يف النكاح ، وفيه نظ املصنف فإن قلحت . أعسر الزوج ، كما يفسخ البيع إذا تعذر استيفاء الثمن إذا وهو الصداق النكاح اليفسح لتعذر استيفاء العوض . 42 قلطأ 325 . يف الثانية ؛ لعدم تثبته اإلنكار ، فإن املدعى وىل مقر على نفسه بالظلم ، وهذا مقيم علحى أن املدعى عليه يف األ - على هذا - والفرق بني هذه وبني اليت قبلها . مالك عن مطرف والقول بأنه لحيس لحه الحنقض رواه . أنه مغلوب كاألول ووجهه ؛ ليبني أن املشهور أن لحه ، للمدونة نسب املسألة . 41 مفرألط وأيضا ضقنحلا 301 . املطلوبة ويف احلمالحة هحي وفرق بأن يف القرض هي الطالبحة . ها منع قرض واحتج به من . كفالتها ، أي بأكثر من الثلث املدونة منع يف . 40 218 . عليه خبالف األوىل ؛ ألنه جمحرب يف اليت قبلها ؛ ألن املشتري هنا خمتار للرد ومل جير يف هذه من اخلالف ما . فله ردها واليكون أحق ا قد فلس فوجد البائع فأراد ردها اطلع فيها على عيب من اشترى سلعة مث . 39 . وإذا مل يكن له حبسه مل يكن أحق به يكون له حبس ما أسلف صار للمتسلف أن يطالب املسلف بالتحسليم ؛ فحال مبقتضى العادة 412
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع